سقوط الحق في مواعيد الدعوى في القانون اليمني.
المقدمة:
سقوط الحق في مواعيد الدعوى يختلف من دولة إلى أخرى لأن المواعيد القانونية هي مستحدثة بحسب القانون الذي يستحدث المواعيد ويحدد لها مدة معينة والحق في سقوط موعد الدعوى يختلف عن سقوط الدعوى فسقوط الدعوى لها معان عدة ولها حالات كثيرة عند الشراح والمؤلفين وفي النظريات الإجرائية الحديثة والمذاهب والفقه الإسلامي وهي تختلف عنها في القانون اليمني حسب ما أخذ به.
ويختلف مصطلح سقوط الدعوى التى جاءت في كتب شراح القانون عن المصطلح في القانون اليمني.
🔴 أولاً : معيار سقوط الدعوى وهو سقوط الحق في مواعيد الدعوى الذي أخذ به القانون اليمني :
لم ينص القانون اليمني على مصطلح سقوط الدعوى وقد جاء القانون اليمني بمعيار مهم على السقوط وهو سقوط المواعيد المستحدثة الواجب مراعاة هذه المواعيد في رفع الدعوى وإجراءات الدعوى وهذا المعيار نصت عليه المادة 5 مرافعات.
وسقوط المواعيد المحددة قانونا تؤدي إلى سقوط الحق في رفع الدعوى وإجراءاتها لفوات الميعاد المحدد قانوناً ولا وجود لسقوط الدعوى بالتقادم في القانون اليمني كمصطلح دقيق نتحدث عنه.
وماتوارثه البعض من الدفوع بسقوط الدعوى بالتقادم لمضى المدة المحددة قانونا هو خاطئ وإن تضمنته بعض الأحكام فهو مجازا بمعنى عدم سماع الدعوى بمضى المدة ومرور الزمن وقد نص القانون اليمني المدني صراحة بعدم سماع الدعوى بمضي المدة ومرور الزمن في المادة 442.
والسقوط يكون في سقوط المواعيد المستحدثة لا في سقوط الدعاوى وهذا مانص عليه القانون المدني في المادة 447.
🔴ثانياً : سقوط الحق في مواعيد الدعوى وسقوط الدعوى في القانون اليمني :
لم ينص القانون اليمني صراحة على سقوط الدعوى وإنما أعتبر قانون المرافعات اليمني سقوط الدعوى هو:
1-إعتبار الدعوى كأن لم تكن.
2-شطب الدعوى.
3-سقوط الخصومة.
والأصل في إعتبار الدعوى كأن لم تكن وشطب الدعوى وسقوط الخصومة يعود إلى معيار سقوط المواعيد القانونية في رفع الدعوى وفي إجراءات الدعوى وليس في سقوط الدعوى بحد ذاتها؛ ولا تسقط الدعوى أبدا من ناحية الحق لأن الحق قديم لايسقط بالتقادم.
فالقانون اليمني لم ينص صراحة على مصطلح سقوط الدعوى لأن الدعوى هي وسيلة الحق والحق قديم لا يسقط بالتقادم.
نذكر حالات السقوط القائم على معيار المواعيد القانونية المستحدثة في قانون المرافعات وهو القانون المعني بتنظيم السقوط بالمفهوم القانوني الصحيح وهي حالة إعتبار الدعوى كأن لم تكن وحالة شطب الدعوى وحالة سقوط الخصومة في الحالات الآتية:
الحالة الأولى: إعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم إعلان المدعي عليه بالدعوى والحضور أمام المحكمة خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الدعوى أمام المحكمة والتي نصت عليها المادة 104 مرافعات.
الحالة الثانية : إعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا مضت مدة ثلاثة أشهر من الحكم بوقف الدعوى ولم ينفذ المدعي ما أمرت به والتي نصت عليها المادة 162 مرافعات.
الحالة الثالثة : إعتبار عريضة أمر الأداء الصادر عليها الأمر كأن لم يكن إذا لم يتم إعلان المطلوب الأمر ضده بالأمر خلال ثلاثة أشهر والتي نصت عليه المادة 267 مرافعات.
الحالة الرابعة : شطب الدعوى وإعتبارها كأن لم تكن إذا بقيت الدعوى مستبعدة ستين يوما من تاريخ قرار إستبعادها ولم يحركها أحد الخصوم والتي نصت عليها المادة 112 مرافعات.
الحالة الخامسة: سقوط الخصومة إذا توقف السير بفعل المدعي وانقضت سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح والتي نصت عليها المادة 115 مرافعات.
🔮 الحالة السادسة: سقوط الخصومة بقوة القانون إذا توقفت سير الخصومة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إجراء صحيح والتي نصت عليها المادة 116 مرافعات.
رابعاً: مصطلح السقوط في المواعيد الذي ورد في قانون المرافعات اليمني :
⚀1- سقوط المواعيد المستحدثة في القوانين لاتسري إلا من تاريخ تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها والتي نصت عليه المادة 5 مرافعات.
2- سقوط الحق في الطعن لعدم مراعاة المواعيد المحددة قانوناً وتقضي محكمة الطعن بالسقوط من تلقاء نفسها والذي نصت عليه المادة 276 مرافعات.
3- سقوط الأمر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال عشرين يوماً والتي نصت عليه المادة 252 مرافعات بأن :
⚀4- سقوط الحق في التظلم من الأمر على عريضة بصدور الحكم في الخصومة الأصلية والتي نصت عليه المادة 251 مرافعات.
⚀5- سقوط التظلم من أمر الأداء إذا طعن فيه مباشرة بالإستئناف والتي نصت عليه المادة 269 مرافعات.
⚀6- سقوط الحجز التحفظي وإعتباره كأن لم يكن إذا لم يرفع طالب الحجز دعوى بصحة الحجز التحفظي خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلان المدين بالحجز والتي نصت عليه المادة 369 مرافعات.
🔴 خامساً : الفرق بين سقوط الدعوى وسقوط الحق في الدعوى والحكم فيها في الشكل والموضوع :
الحق في الدعوى لايسقط بأي حال من الأحوال لأن الحق قديم لايسقط بمضي المدة ومرور الزمن.
والمحكمة لاتحكم بسقوط الحق ولا بسقوط الدعوى وإنما تحكم في الشكل والموضوع في الدعوى عند الحكم بعدم قبول الدعوى أو رفض الدعوى.
صور عدم قبول الدعوى في القانون اليمني وعلى سبيل المثال:
1- عدم قبول الدعوى شكلاً إذا تبينت المحكمة نقصاً أو بطلاناً في الدعوى والتي نصت عليها المادة 72 مرافعات.
2- عدم قبول الدعوى لعدم الصفة أو المصلحة لرافع الدعوى أو لصدور حكم قائم في نفس الدعوى واتحد فيها الخصوم والموضوع والسبب والتي نصت عليها المواد 75 و76 و77 مرافعات.
3- الحكم بعدم القبول لعدم وجود محل الدعوى وهو العقد مثلاً أو لأي سبب آخر.
🔵صور الحكم في موضوع الدعوى:
وعلى سبيل المثال: رفض الدعوى موضوعاً لعدم صحة الدعوى وعجز المدعي عن إثبات الدعوى أو حلف اليمين المدعى عليه أو نكل المدعي عن اليمين التي ردها المدعى عليه والتي نصت عليها المادة 167 مرافعات.
2- الحكم برفض الدعوى موضوعاً لأي سبب آخر.
🔴 سادساً: الدعوى بين سقوطها وبين عدم سماعها في القانون اليمني :
سقوط الدعوى جاء في القانون اليمني بمفهومه الصحيح بعدم سماع الدعوى والتي نصت عليه المادة 186 مرافعات والمادة 442 مدني.
وجاء قانون الإثبات بمبادئ أساسية وقواعد هامة تأسيساً على على قاعدة ما لاتسمع فيه الدعوى لاتسمع فيه البينة لا العكس.
وقد عدد قانون الإثبات حالات كثيرة على عدم سماع الدعوى على سبيل المثال لا الحصر وجاء بقاعدة هامة (بسماع الدعوى إذا كانت هناك بينة حفظا للحقوق) تؤكد القاعدة الأصولية بأن ( الحق قديم ) أي لايسقط الحق بمضي المدة ومرور الزمن.
ونذكر الحالات التي لاتسمع فيها الدعوى وهناك حالات متعلقة بالموضوع وحالات متعلقة بمضي المدة ومرور الزمن.
🔵 صور الحالات التي لاتسمع فيها الدعوى والمتعلقة بالموضوع ونذكر منها على سبيل المثال:
⚀1 - لاتسمع الدعوى إذا تقدم مايكذبها محضا.
⚀2 - لاتسمع الدعوى إذا كانت من أحد الزوجين على الآخر بفساد عقد زواج. والتي نصت عليها المادة 14 من قانون الإثبات.
⚀3- لاتسمع الدعوى بملك المؤرث إلا بحكم موته حقيقة أو حكما. والتي نصت عليها المادة 15 من قانون الإثبات.
⚀4- لاتسمع الدعوى من القاصر فيما باعته أمه أو من له ولاية عليه للضرورة أو الإنفاق إذا كان بثمن الزمان والمكان. والتي نصت عليه المادة 20 من قانون الإثبات.
🔵 صور الحالات التي لاتسمع فيها الدعوى لتعلقها بمضي المدة ومرور الزمن ومنها على سبيل المثال :
⚀1- لاتسمع الدعوى من المقاسم أو وارثه الغائب أو القاصر بعد مضي سنة من وقت الحضور أو البلوغ والتي نصت عليها المادة 15 إثبات.
⚀2- لاتسمع الدعوى من حاضر بحق في عقار بمضى عليه ثلاثون سنة من يوم وضع اليد عليه بلا مطالبة ولا قرابة ولا مصاهرة ولا ظروف قاهرة ويستثنى الميراث والوقف والشراكة فلا تحدد بمدة. والتي نصت عليها المادة 18 من قانون الإثبات والمادة 1118 من القانون المدني.
⚀3- لاتسمع الدعوى من حاضر بحق متجدد كأجرة المباني والأراضي بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق. والتي نصت عليها المادة 20 إثبات.
⚀4- لاتسمع الدعوى من حاضر بعد مضي سنة من تاريخ الاستحقاق وهم :
1- حقوق أصحاب المهنة الحاضر كالطبيب والمحامي وغيره بحق من حقوق مهنته أو مصروفات تكبدها في أداء مهنته.
2-حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لايتاجرون فيها مع عدم المطالبة.
3- حقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ماصرفوه لحساب عملائهم.
4-حقوق العمال والخدام والأجراء من أجور يومية وغير يومية أو ثمن ماقاموا به من توريدات لمخدوميهم.
وبالنسبة لما بين الوكيل وموكله من حقوق فلاتعتبر المدة المقررة إلا من اليوم الذي تنتهي الوكالة. والتي نصت عليها المواد 21 و22 و24 من قانون الإثبات.
⚀5-لاتسمع الدعوى من حاضر بسائر الحقوق التي لم ينص القانون على مدة معينة بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق مع عدم المطالبة والتي نصت عليها المادة 23 إثبات.
🔮وقد استثنى القانون اليمني هذه الحالة التي لاتسمع فيها الدعوى بمضي المدة ومرور الزمن بأن ( الدعوى تسمع ولو بمضى المدة ومرور الزمن عليها فتسمع الدعوى إذا كان فيها بينة حفظا للحقوق). والتي نصت عليها المادة 23 إثبات.
🔴معلومة قانونية هامة للتنوير :
وحتى نزيل اللبس الواقع لدى الكثير في التباين والاختلاف في نص المادة 23 إثبات بين لاتسمع الدعوى بمضي المدة وبين سماع الدعوى إذا كان هناك بينة لحفظ الحقوق. فكيف نوفق بين ذلك؟
الجواب : لقد فسرت المحكمة العليا هذا الإلتباس بأن الدعوى لاتسمع إذا لم يكن للمدعي بينة وأنكر المدعى عليه الدعوى وطلب المدعي يمين المدعي عليه فلا تسمع الدعوى من المدعي بدون بينة ولايقبل منه توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه بعد مضي المدة.
⚀6- لا تسمع الدعوى في شفعة بعد مضي ثلاثة أيام للعالم بالبيع الحاضر و30 يوم للغائب وتحسب المدة المذكورة للقاصر من وقت بلوغه والتي نصت عليها المادة 17 إثبات.
حويسقط الحق في رفع دعوى الشفعة بعد مضي 30 يوما من وقت طلب الشفعة من المطلوب الشفعة والتي نصت عليها المادة 1275 من القانون المدني.
وهناك حالات كثيرة وردت في القانون المدني وبعض القوانين الأخرى لايتسع المقام لذكرها ويحكمها نفس هذه القواعد والمبادئ.
🔴سابعاً : سقوط الحق في مواعيد رفع الدعوى وإجراءاتها بين الوجوب والجواز:
⚀- سقوط الحق وجوبيا في المواعيد المتعلقة بالنظام العام وعلى سبيل المثال :
1- سقوط الحق في الطعن بعدم مراعاة المواعيد وتتصدي له المحكمة من تلقاء نفسها وتقضي بالسقوط من تلقاء نفسها كما هو الحال في المادة 276 مرافعات.
2- سقوط الخصومة بقوة القانون بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ آخر إجراء صحيح من توقفها وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها كما هو الحال في المادة 216 مرافعات.
3- شطب الدعوى بعد إستبعادها ستين يوما مالم يقدم فيها الخصوم أدلة وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها كما هو الحال في المادة 112 مرافعات.
⚀- سقوط الحق في المواعيد جوازيا وهي الحالات التي أجاز القانون للمحكمة ذلك وعلى سبيل المثال :
1- إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الدعوى جاز للمحكمة إعتبار الدعوى كأن لم تكن. حسب المادة 104 مرافعات.
2- إذا لم ينفذ المدعي ما امرته المحكمة بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ قرار وقف الدعوى جاز للمحكمة الحكم بإعتبار الدعوى كأن لم تكن. وفقا للمادة 162 مرافعات.
3- حالة عدم سماع الدعوى وسقوط الحق فيها جوازي ولاتمتنع المحكمة من تلقاء نفسها بعدم سماع الدعوى إلا إذا تمسك المدعى عليه بذلك وفقا للمادة 448 مدني.
وبهذا القدر نكتفي تم بعون الله وتوفيقه.
اللهم آخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين.
🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚
انتهى بحمد الله تعالى وعينه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق