انتهاء الإيجار بانقضاء مدته الإيجار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عقد مؤقت بطبيعته وهذا مقتضاه أن السبب المألوف والطبيعي لانتهائه هو
انقضاء مدته .
" ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء
".
☆فإذا اتفق الطرفان على مدة معينة للإيجار،ينتهي بانقضائها،ولم يشترطا أي إجراء
آخر لانتهائه،يكون الإيجار محدد المدة،ومن ثم ينتهي تلقائياً بمجرد انقضاء
المدة المحددة له.
فلا حاجة عندئذ للتنبيه مقدماً بالإخلاء سواء من جانب المؤجر أو المستأجر،ما
دام هذا التنبيه ليس مشترطاً في العقد وإذا بقي المستأجر،رغم ذلك في العين
المؤجرة دون رضاء المؤجر ، يكون مغتصباً لها لا مستأجراً،ولكن لا يجوز للمؤجر
استعمال القوة لإخراجه من العين،وإنما يجب عليه أن يلجأ إلى القضاء بطلب الحكم
عليه بالإخلاء مع التعويض عن مدة بقائه في العين.
☆أما إذا تبين أن بقاء المستأجر في العين بعد انقضاء مدة الإيجار يستند إلى
رضاء المؤجر، فهذا لا يعد امتداداً للعقد، لأن هذا العقد انتهى بإنقضاء
مدته،وإنما يعد إيجاباً ضمنياً صادراً من المستأجر ينبئ عن رغبته في التجديد
الضمني للإيجار ومع أن التنبيه بالإخلاء ليس واجباً على المؤجر نحو المستأجر
لانتهاء الإيجار في هذه الحالة ، فقد يلجأ المؤجر إلى هذا الإجراء رغم عدم
وجوبه،وذلك بقصد الإفصاح عن إرادته في رفض التجديد الضمني للإيجار
.منقوله
علق بتم او مهتم وعمل متابعه للحساب لتصلك كل منشوراتنا القانونية .
لأية امور واستشارات قانونية يرجى مراسلة الصفحة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق