الخميس، 10 مارس 2022

عدم كتابة الدعوى والرد عليها في التحكيم في القانون اليمني

عدم كتابة الدعوى والرد عليها في التحكيم أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء عدم كتابة الدعوى أو الرد عليها أمام هيئة التحكيم لا يبطل حكم التحكيم إذا لم يتم الإعتراض على ذلك في حينه حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 20/7/2016م في الطعن رقم (57739)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((فمن خلال مطالعة الدائرة لأوراق القضية فقد تبين أن الطاعن ينعي على الحكم الاستئنافي المطعون فيه مخالفته للمادة (53) تحكيم لانه لم يشتمل على دعوى وإجابة مكتوبة...الخ، والدائرة تجد أن تلك المناعي قد جانبت الصواب إذ أنه من الثابت في الأوراق ان الطاعن قد رد شفاهة على الدعوى الشفوية وتم إثبات ذلك في حكم التحكيم ،فلم يعترض الطاعن على ذلك في حينه بل بادر إلى الإجابة شفاهة على الدعوى الشفوية، وقد قام المحكمون بتدوين الدعوى والرد عليها وذلك في الحكم ناهيك عن ان المادة (53) تحكيم قد أوردت الحالات التي يجوز فيها طلب إبطال أحكام التحكيم على سبيل الحصر ولم ترد من ضمنها عدم كتابة الدعوى والرد عليها كإحدى حالات دعوى البطلان) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية: الوجه الأول: كتابة الدعوى والرد عليها في التحكيم: اشترط قانون التحكيم في المادتين (25 و 36) ان تكون الدعوى والرد عليها مكتوبتين حيث نصت المادة (25) على أنه: (على الطرف المدعي ان يرسل بياناً مكتوباً) والمقصود بالبيان المكتوب في هذا النص هو الدعوى ،واستعمال مصطلح البيان المكتوب من عيوب الصياغة في قانون التحكيم التي نوصي المقنن بتلافيها، وبشأن الرد المكتوب فقد نصت المادة (36) تحكيم على أنه: (على الطرف المدعى عليه ان يقدم بيان دفاعه مكتوباً) والمقصود بالبيان المذكور في هذا النص هو الرد على الدعوى حيث يتم تقديم الدعوى والرد عليها إلى هيئة التحكيم، ومن خلال مطالعة النصين يظهر ان القانون قد اشترط في الدعوى والإجابة في الخصومة التحكيمية ان تكون مكتوبة، ومع ذلك فلم يقض الحكم محل تعليقنا بإبطال حكم التحكيم في القضية التي تناولها التي كانت الدعوى والإجابة فيها غير مكتوبتين لان الطاعن المدعى عليه في الخصومة التحكيمية لم يعترض على عدم كتابة الدعوى في حينه بل قام بالرد على الدعوى الشفوية برد شفوي أيضاً، وعدم إعتراض الطاعن على الدعوى الشفوية في حينه يسقط حقه في الاعتراض لاحقاً حيث يعد متنازلاً، وفي هذا المعنى نصت المادة (9) تحكيم على أنه: (إذا لم يعترض الطرف الذي يعلم بوقوع مخالفة لأحكام هذا القانون أو لشرط من شروط اتفاق التحكيم ويستمر رغم ذلك في إجراءات التحكيم دون تقديم إعتراضه في الميعاد المتفق عليه أو في أقرب وقت يسقط حقه في الإعتراض ويعتبر متنازلاً عنه مالم تكن المخالفة على وجه لا يجيزه الشرع) وهذا النص ينطبق تماماً على المدعى عليه الطاعن الذي لم يعترض في حينه بل أنه قبل تقديم المدعي للدعوى شفاهة حينما قام بالرد عليها شفاهة حسبما اشار الحكم محل تعليقنا. الوجه الثاني: عدم كتابة الدعوى أو الرد عليها ليسا من حالات بطلان حكم التحكيم: حيث قضى الحكم محل تعليقنا بذلك حسبما هو ظاهر في أسباب الحكم لان عدم كتابة الدعوى أو الرد عليها لم يرد ذكرهما ضمن حالات بطلان حكم التحكيم المنصوص عليها في المادة (53) تحكيم، وبناءً على ذلك لا يترتب على عدم الكتابة بطلان حكم التحكيم. الوجه الثالث: عدم كتابة الدعوى أو الرد عليها ليس من النظام العام: يفهم من قضاء الحكم محل تعليقنا بان عدم كتابة الدعوى أو الرد عليها ليس من النظام العام وإلا لما سقط حق الاعتراض على ذلك بمضي المدة ولما جاز تنازل الخصم عن الإعتراض، كما انه لو كان من النظام العام لتصدت له المحكمة من تلقاء ذاتها. الوجه الرابع: الحكمة من إشتراط القانون كتابة الدعوى والرد عليها: محاضر جلسات التحكيم ليست محررات رسمية كمحاضر جلسات المحكمة، ولذلك فقد اشترط القانون أن تكون الدعوي والرد عليها في الخصومة التحكيمية مكتوبة حتى يسهل إثبات تقديمها وإثبات مضمونها وإثبات مدى تناول حكم التحكيم لها من عدمه وحتى لا يتنصل الخصوم مما ورد في دعاويهم والردود عليها،والله اعلم. https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق