الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة

 الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة 

المادة ( ٢٥٦ ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة وذلك بأن ارتكب احد الافعال التالية في غير الاحوال المصرح بها قانوناً او بغير رضاء المجني عليه:ـ
أ ـ استرق السمع او سجل او نقل عن طريق جهاز من الاجهزة اياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص او عن طريق الهاتف.
ب ـ التقط او نقل بجهاز من الاجهزة ايا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.

التهديد باذاعة الاسرار الخاصة 

المادة(257) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بالغرامة كل من اذاع او سهل اذاعة او استعمل ولو في غير علانية تسجيل او مستندا متحصل عليه باحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة او كان ذلك بغير رضاء صاحب الشان
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من هدد بافشاء امر من الامور التي تم الحصول عليها باحدى الطرق المشار اليها لحمل شخص على القيام بعمل او الامتناع عنه
للاطلاع على موضوع جرائم  التشهير الإلكتروني والابتزاز  والتهديد بنشر  صور في المقال 
كيف ابلغ عن الاشخاص عند التهديد بنشر الصور والابتزاز الإلكتروني والإجراءات القانونية

الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب

للمزيد من المقالات القانونية والواقعية تحدونة في المدونة الرئيسيةالكاتب القانوني عادل الكردسي 

 للاطلاع على قائمة بأحكام الجرائم والعقوبات اليمني في مدونتنا هنا قانون الجرائم والعقوبات اليمني وتعديلاته

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الوصيه الواجبة في قانون الأحوال الشخصية اليمني

جدول الديات والاروش اليمني pdf

أسباب فسخ عقد الزواج في قانون الأحوال الشخصية

الحقوق الواردة في القانون المدني اليمني

نموذج عريضة دعوى مستعجلة بطلب منع التعرض وإزالة العدوان