الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة
الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة
المادة ( ٢٥٦ ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة وذلك بأن ارتكب احد الافعال التالية في غير الاحوال المصرح بها قانوناً او بغير رضاء المجني عليه:ـأ ـ استرق السمع او سجل او نقل عن طريق جهاز من الاجهزة اياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص او عن طريق الهاتف.
ب ـ التقط او نقل بجهاز من الاجهزة ايا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.
التهديد باذاعة الاسرار الخاصة
المادة(257) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بالغرامة كل من اذاع او سهل اذاعة او استعمل ولو في غير علانية تسجيل او مستندا متحصل عليه باحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة او كان ذلك بغير رضاء صاحب الشانويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من هدد بافشاء امر من الامور التي تم الحصول عليها باحدى الطرق المشار اليها لحمل شخص على القيام بعمل او الامتناع عنه
للاطلاع على موضوع جرائم التشهير الإلكتروني والابتزاز والتهديد بنشر صور في المقال
كيف ابلغ عن الاشخاص عند التهديد بنشر الصور والابتزاز الإلكتروني والإجراءات القانونية
الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب
للمزيد من المقالات القانونية والواقعية تحدونة في المدونة الرئيسيةالكاتب القانوني عادل الكردسي الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب
للاطلاع على قائمة بأحكام الجرائم والعقوبات اليمني في مدونتنا هنا قانون الجرائم والعقوبات اليمني وتعديلاته
تعليقات
إرسال تعليق