دراسة قانونية حول الشيوع في القانون المدني اليمني
ما معنى دعوى إزالة الشيوع؟؟
سأقوم بإيراد بعض المعلومات عن هذه الدعوى بشكل مختصر:
الجواب:
- هناك في القانون شيء اسمه الملكية على الشيوع حيث يكون هناك عقار واحد وله
عدد من المالكين.
- قد يكون هذا العقار قابلا للقسمة بطبيعته كما لو كان قطعة من الأرض أو غير
قابله للقسمة بطبيعته كما لو كان العقار غرفة واحدة وله عدة مالكين
- بالعموم هناك نوعان من القسمة:
1- القسمة الرضائية حيث يقوم الورثة بالاتفاق على اقتسام العقار بينهما بشكل
رضائي ثم يقومون بتثبيت هذه القسمة بطريق قانوني رسمي.
2- النوع الثاني هو القسمة القضائية وهي التي يكون الشركاء فيها غير متفقين على
القسمة فيلجئون إلى المحكمة لقسمة العقار بسبب خلافاتهم.
- هذا ما يسمى قانونا بإزالة الشيوع وهي قسمة المال الشائع من قبل المحكمة بقوة
القانون لعدم حصول اتفاق بين الشركاء على ذلك.
- من أهم شروط رفع دعوى إزالة الشيوع أن يكون الشريك المشتاع مالك للحصة الارثية أو للجزء من العقار .
- في دعوى إزالة الشيوع وفي حال رأت المحكمة أن العقار غير قابل للقسمة بطبيعته
تلجا إلى البيع بالمزاد العلني ومن ثم قسمة ثمنه على الورثة كل حسب حصته في حصر
الإرث الشرعي ان كانوا ورثة أو حسب ملكيته في الإخراج .
علق بتم او مهتم وعمل متابعه للحساب لتصلك كل منشوراتنا القانونية .
لأية امور واستشارات قانونية يرجى مراسلة الصفحة
| شرح دعوى قسمة مال شائع | ||
|---|---|---|
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
|
تعريف الدعوى قسمة مال شائع |
هي دعوى يرفعها أحد الشركاء في مال مشترك، عقارًا كان أو منقولًا، بطلب إنهاء حالة الشيوع وتحديد نصيب كل شريك وإفرازه في جزء معين، أو بيع المال وتقسيم ثمنه إذا لم يكن قابلًا للقسمة دون ضرر، أو تنظيم الانتفاع به مؤقتًا بقسمة المنافع. | يجب التمييز بين دعوى القسمة النهائية في الملك وبين قسمة المهاياة التي تنظم الانتفاع مع بقاء الملكية شائعة. |
|
نصوص المواد – القانون المدني اليمني تعريف القسمة وأنواعها |
مادة (1197): القسمة هي معرفة مقدار ما لكل شريك في المال وافرازه بعد موازاة
السهام في المثليات وتعديلها في القيميات. مادة (1198): القسمة نوعان: نهائية في الملك, وقسمة مؤقتة في المنافع يبقى فيها الملك شائعا على حاله, ويجوز قسمة منافع الاعيان بين الشركاء قسمة مهاياة. مادة (1199): تتم القسمة بين الشريكين باحد طريقين: الاولى: قسمة اختيارية بالتراضي بين الشركاء يتفق فيها الشركاء جميعا على ان ياخذ كل منهم نصيبه من المال المشترك في معين طبقا لما تراضوا عليه بدون اجبار او قرعة. والثانية: قسمة جبرية يتعين فيها نصيب كل شريك بالاقتراع على الانصبة المقررة او المعدلة. |
تكون القسمة اختيارية إذا اتفق جميع الشركاء، وجبرية إذا طلبها أحدهم وامتنع الآخرون. |
|
نصوص المواد – القانون المدني اليمني لزوم القسمة وتمثيل الغائب والقاصر |
مادة (1200): القسمة عقد لازم لجميع الشركاء فلا يجوز لاحدهم الرجوع فيه الا برضاء سائر الشركاء او بحكم القضاء, واذا كان بين الشركاء ناقص اهلية فيقوم مقامه وليه او وصيه واذا كان بينهم غائب فيقوم مقامه وكيله, فاذا لم يكن لناقص الاهلية او الغائب من ينوب عنه نصب عنه القاضي وكذلك اذا تمرد احد الشركاء نصب عنه القاضي. | يجب اختصام جميع الشركاء أو من يمثلهم، ولا تصح القسمة القضائية في غيبة صاحب حصة دون تمثيل قانوني. |
|
نصوص المواد – القانون المدني اليمني الضرر من القسمة |
مادة (1201): اذا كان يترتب على القسمة ضرر على المتقاسمين او بعضهم فلا يجابون اليها ولا يجبر من امتنع عنها، فان فعلوا فلهم الرجوع باعادة القسمة فان عم نفعها جميع المتقاسمين اجيبوا، ولا يقسم ما يترتب على قسمته ضرر الا اذا رضي به جميع المتقاسمين. | لا تجري القسمة العينية إذا ترتب عليها ضرر معتبر، إلا إذا رضي جميع الشركاء. |
|
نصوص المواد – القانون المدني اليمني بيع المال غير القابل للقسمة |
مادة (1202): اذا كان المال المشترك عينا لا تقبل القسمة, وكان في المهاياة فيها ضرر فتباع ويقسم ثمنها على الشركاء فيها كل بقدر حصته ويجبر المتمرد ويقدم الشريك في الشراء. | إذا تعذرت القسمة العينية وقسمة المنافع، يكون الحل بيع المال وتقسيم الثمن، مع تقديم الشريك في الشراء. |
|
نصوص المواد – القانون المدني اليمني الاتفاق على البقاء في الشيوع |
مادة (1205): يجوز الاتفاق بين الشركاء على البقاء في الشيوع مدة معينة
للمصلحة, فاذا اتفق الشركاء على ذلك فليس لاحدهم خلال المدة ان يطلب
القسمة الا لمبرر قوي. مادة (1206): اذا تبين من الغرض الذي اعد له الشيء المشترك انه لا يتحقق الا ببقائه دائما على الشيوع فليس للشركاء ان يطلبوا قسمته ولكل بيع حصته. |
لا تقبل القسمة خلال مدة اتفاق صحيح على البقاء في الشيوع إلا لمبرر قوي، ولا يقسم ما أعد بطبيعته للبقاء مشتركًا دائمًا. |
|
نصوص المواد – القانون المدني اليمني أثر القسمة النهائية |
مادة (1207): اذا تمت القسمة نهائيا في الملك فان كل متقاسم يعتبر مالكا للحصة المعينة التي الت اليه بالقسمة منذ نشوء الملك. | يترتب على القسمة اختصاص كل شريك بالحصة المفرزة التي آلت إليه بدلًا من حصته الشائعة. |
|
نصوص المواد – القانون المدني اليمني نقض القسمة للغبن |
مادة (1210): يجوز للغائب عند حضوره والصغير عند بلوغه والمجنون عند افاقته، الذي لحقه من القسمة غبن فاحش ان يطلب من القضاء نقض القسمة للغبن والعبرة في تقدير القيمة بوقت القسمة، ويسقط الطلب اذا اكمل المدعى عليه ما نقص من حصة المدعي عينا او نقدا. | تقرر المادة حماية خاصة للغائب وناقص الأهلية إذا لحقه غبن فاحش في القسمة. |
|
نصوص المواد – القانون المدني اليمني القسمة الاختيارية |
مادة (1211): للشركاء البالغين ان يقسموا المال المشترك بينهم اختياريا بالطريقة التي يرتضونها ويجوز فيها جمع الاشياء المتماثلة والمختلفة, كما يجوز فيها جمع نصيب اثنين او اكثر في قسم واحد, ولهم ان يقسموا بانفسهم او بواسطة عدلين، كما يحق لهم تعديل الحصص بالنقد, ولا تسمع من حاضر دعوى غبن في القسمة الا لامر قطعي ولا تجوز قسمة اختيارية فيها قاصر او مجنون او غائب. | |
المصادر والمراجع
القانون المدني اليمني: القرار الجمهوري بالقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن
القانون المدني (وتحديداً المواد من 1180 إلى 1210، والتي تنظم ماهية الملكية
الشائعة، وكيفية إدارتها، وحفظ المال الشائع، وانقضاء الشيوع).
قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني: رقم (40) لسنة 2002م وتعديلاته (المرجع
لتنظيم إجراءات دعاوى "قسمة المال الشائع" قضائياً). [1] (https://journals.su.edu.ye/index.php/jhs/article/download/865/814)
[3] (شرح دعوى قسمة المال الشائع )