قانون الإثبات اليمني

 قانون  الإثبات  الشرعي  اليمني

​قرار مجلس النواب رقم (5) لسنة 1996م

​حول القرار الجمهوري بالقانون رقم (21) لسنة 1992م بشأن الإثبــــــــــات

​والمعدل بالقانون رقم (20) لسنة 1996م

​باسم الشعب :

رئيس مجلس النواب :

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية

وعلى القانون رقم (5) لسنة 1990م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وبناء على المداولة التي أجراها المجلس حول القرار الجمهوري بالقانون رقم (21) لسنة 1992م بشأن الإثبات.

أقر مجلس النواب ما يلي :

مادة (1) : وافق مجلس النواب في جلسته الثامنة من الفترة الثالثة للدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الثالث المنعقدة بتاريخ 1416/10/20هـ الموافق 1996/3/10م على القرار الجمهوري بالقانون رقم (21) لسنة 1992م بشأن الإثبات.

مادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

​صدر بمجلس النواب - بصنعاء

بتاريخ 1416/10/22هـ الموافق 1996/3/12م

عبد الله بن حسين الأحمر (رئيس مجلس النواب)

​رئيس مجلس الرئاسة :

القرار الجمهوري بالقانون رقم (21) لسنة 1992م بشأن الإثبات

​بعد الاطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.

وعلى دستور الجمهورية اليمنية .

وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.

وبعد موافقة مجلس الرئاسة.

(قرر)

​الباب الأول

​الفصل الأول: الدعوى  والإثبات  في  قانون  الإثبات الشرعي اليمني 

مادة (1) : الدعوى هي طريق المدعي إلى القضاء للحصول على الحق الذي يدعيه قبل المدعى عليه، والإثبات: إقامة الدليل بالطرق القانونية لإثبات الحق المتنازع عليه أو نفيه .

مادة (2) : على الدائن إثبات الحق وعلى المدين إثبات التخلص منه، وتكون البينة على المدعي واليمين على من أنكر.

مادة (3) : المدعي هو من معه أخفى الأمرين، وهو من يدعي خلاف الظاهر، والمدعى عليه هو من معه أظهر الأمرين.

مادة (4) : المدعى فيه هو الحق مالاً كان أو منفعة - وهو إما حق الله محض أو حق الله مشوب بحقوق العباد أو حق آدمي محض.

مادة (5) : يشترط في المدعي أن يكون مكلفاً أو مميزاً مأذوناً مالكاً أو متولياً أو وكيلاً.

مادة (6) : يشترط في الدعوى من حيث الإثبات والإجابة عليها ما يأتي:

1 - ثبوت يد المدعى عليه على الحق المدعى فيه حقيقة أو حكماً.

2 - تعيين الحق المدعى فيه بحد أو لقب أو وصف أو نحوه كل على حسبه ويستثنى من ذلك ما يقبل الجهالة كالوصية والإقرار والنذر وعوض الخلع والمهر.

مادة (7) : إذا كانت الدعوى غير صحيحة لتخلف شرط من شروطها فلا يلزم الإجابة عليها مالم تستوف.

مادة (8) : ما لا تسمع فيه الدعوى لا تسمع فيه البينة لا العكس.

مادة (8) مكرر : لا يجوز للمحاكم النظر في أية دعوى إلا بعد عرضها على المدعى عليه للرد عليها والدخول في خصومة مع المدعي بشأنها، ويحظر على المحاكم حظراً باتاً النظر في طلب ما يسمى بإثبات الواقعة وإصدار أي قرار بشأنها.

مادة (9) : إذا كان المدعى عليه حاضراً وجب عليه أن يجيب على الدعوى بالإقرار أو الإنكار ولا يشترط اللفظ بل يكفي المعنى فإن امتنع اعتبر منكراً .

مادة (10) : ينصب الحاكم منصوباً عن المدعى عليه الممتنع عن الحضور أو الغائب وفقاً لقانون المرافعات.

مادة (11) : لا يوقف خصم المجيء بينة عليه غائبة إلا لدفع مفسدة كخشية فرار المتهم بالجرائم فيجوز التوقيف (الحبس الاحتياطي) طبقاً للقانون.

مادة (12) : لا يثبت حق بيد في ملك الغير ولا في حقه ولا في حق عام إلا ببينة قانونية، وتكون البينة على إقرار الخصم بالحق أو على النذر أو الوصية أو استثناء الحق المدعى به أو تقدم الأحياء في المباح أو وجود الآثار القديمة في السواقي.

مادة (13) : طرق الإثبات في قانون الإثبات الشرعي اليمني هي :

1- شهادة الشهود.

2- الإقرار.

3- الكتابة.

4- اليمين وردها والنكول عنها.

5- القرائن الشرعية والقضائية.

6- المعاينة (النظر) .

7- تقرير الخبراء.

8- استجواب الخصم.

​الفصل الثاني: في عدم سماع الدعوى في قانون الإثبات اليمني 

مادة (14) : لا تسمع الدعوى في الأحوال الآتية :

1 - إذا تقدم ما يكذبها محضاً.

2 - أن تكون على ملك كان للمدعي أو لمؤرثه إلا في أربعة أحوال هي:

أ - أن لا تكون لأحد يد عليه في الحال.

ب - أن يكون ديناً أو حقاً.

ج - أن يدعي إقرار ذو اليد بملكه.

د - أن يكون وقفاً.

3 - أن تكون لغير المدعي لنفسه بحق آدمي محض إلا أن يكون المدعى له ممن تلزمه نفقته أو شريكاً له في المدعى به.

4 - أن تكون من أحد الزوجين على الآخر بفساد عقد زواج فإنها لا تسمع إلا مع دعواه نفي غير هذا العقد.

مادة (15) : لا تسمع الدعوى بملك المؤرث إلا بذكر موته مالكاً أو ذا يد.

مادة (16) : لا تسمع الدعوى من المقاسم أو وارثه في قسمة مستوفية شروط صحتها إلا من القاصر بعد بلوغه والغائب بعد حضوره وبشرط أن لا تمضي سنة من وقت البلوغ أو الحضور.

مادة (17) : لا تسمع الدعوى في شفعة بعد مضي ثلاثة أيام للعالم بالبيع في البلد وشهر للغائب خارج البلد وتعتبر المدة في الحالتين من وقت العلم، ويطبق في حق القاصر ما يرد في أحكام الوصايا وتحسب المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة من وقت بلوغه.

مادة (18) : لا تسمع الدعوى من حاضر بحق في عقار مضى عليه ثلاثون سنة من يوم وضع اليد عليه من شخص يتصرف تصرف المالك بلا مطالبة ولا قرابة ولا مصاهرة ولا ظروف غير عادية تسود فيها الفوضى أو التغلب ويتعذر فيها الوصول إلى الحق، ويستثنى الميراث والوقف والشركة فلا تحدد بمدة، والعبرة في اعتبار الشخص غائباً عن البلد هي بوجوده خارجها طوال المدة المقررة، ويعتبر حاضراً إذا كان متردداً إليها.

مادة (19) : مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة لا تسمع الدعوى بحق لا يتعلق بعقار طبقاً لما هو منصوص عليه في المواد التالية.

مادة (20) : لا تسمع الدعوى من حاضر بحق متجدد كأجرة المباني والأراضي بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق كما لا تسمع دعوى القاصر فيما باعته أمه أو من له ولاية عليه للضرورة أو الإنفاق إذا كان بثمن الزمان والمكان.

مادة (21) : لا تسمع الدعوى من ذي مهنة حاضراً كالطبيب وغيره بحق من حقوق مهنته أو مصروفات تكبدها في أدائه بعد مضي سنة من وقت أداء العمل.

مادة (22) : لا تسمع الدعوى من حاضر بعد مضي سنة من تاريخ الاستحقاق في الأحوال الآتية :

1 - حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فيها مع عدم المطالبة.

2 - حقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم.

3 - حقوق العمال والخدام والأجراء من أجور يومية وغير يومية أو ثمن ما قاموا به من توريدات لمخدوميهم.

مادة (23) : لا تسمع الدعوى من حاضر بسائر الحقوق التي لا تتعلق بعقار ولم يرد ذكرها في المواد الأربع السابقة بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق مع عدم المطالبة، ويعتبر الحق مستحق الأداء من يوم ثبوته مالم يضرب له أجلاً للسداد فلا يعتبر مستحقاً إلا بعد انقضاء الأجل، هذا وعدم سماع الدعوى في المواد الأربع السابقة ما لم يكن هناك قرائن دالة على صدق الدعوى فتسمع تأكيداً لحفظ الحقوق.

مادة (24) : لا تعتبر المدد المقررة في هذا الفصل بين الوكيل وموكله فيما يدعيه الوكيل من حقوق إلا من اليوم الذي تنتهي فيه الوكالة.

مادة (25) : لا تخل الأحكام الواردة في هذا الفصل بما يرد في القوانين الخاصة.

​الباب الثاني

اقرأ أيضا 

 الشهادة وشروطها وفقا للقانون اليمني

​الفصل الأول: الشهادة وأحكامها

مادة (26) : الشهادة إخبار في مجلس القضاء من شخص بلفظ الشهادة لإثبات حق لغيره على غيره.

مادة (27) :

1 - يشترط في الشاهد ما يأتي :

أ - أن يكون بالغاً عاقلاً مختاراً عدلاً.

ب - أن يكون قد عاين المشهود به بنفسه إلا فيما يثبت بالسمع واللمس ويستثنى أيضاً النسب والموت والزوجية وأصل الوقف فإنه يجوز إثباتها بالشهرة.

ج - أن لا يكون مجلوداً في حد أو مجروحاً في عدالة ما لم تظهر توبته وصلاح عدالته، والعدالة هي الصلاح الظاهر في الشاهد.

د - أن لا يجر لنفسه نفعاً أو يدفع عنها ضرراً.

هـ - أن لا يكون خصماً للمشهود عليه.

و - أن لا يشهد على فعل نفسه مع مضنة التهمة.

ز - أن يكون عالماً بالمشهود به ذاكراً له وقت الأداء.

2 - في الأحوال الشخصية تراعى شروط الشاهد الأخرى المنصوص عليها في القانون الخاص بذلك.

مادة (28) : العبرة في تحقيق الشروط اللازم توافرها في الشاهد هي بحالته حين أداء الشهادة وتراعى الأحكام المبينة في المواد التالية.

مادة (29) : لا تقبل شهادة الأعمى فيما يحتاج إثباته إلى الرؤية.

مادة (30) : تقبل شهادة المرأة فيما لا يطلع عليه الرجال، وفيما يحدث في الأماكن المخصصة لهن.

مادة (31) : الطفل المميز غير أهل للشهادة ولكن تسمع أقواله فيما شاهده كقرينة.

مادة (32) : تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض فيما يحدث بينهم مالم يختلطوا بغيرهم من الكبار مع غلبة الظن بصدقهم.

مادة (33) : تقبل شهادة المثل على مثله إذا ظن القاضي صدقها إلا أن يشتهر الشاهد بشهادة الزور أو حلف الفجور.

مادة (34) : تصح شهادة الوصي في غير ما هو وصي فيه .

مادة (35) : لا يقبل في الجنايات شهود إلا ممن ثبت أنهم كانوا حاضرين في المكان الذي وقعت فيه الجناية ما لم تكن الشهادة على اعترافات المتنازعين.

مادة (36) : مع مراعاة حكم المادة (33) لا تقبل شهادة المتهم في قضية على غيره من المتهمين فيها.

مادة (37) : يجوز في غير الحد والقصاص أن يرعي الشاهد عدلين يقول لهما اشهدا على شهادتي أني أشهد بكذا فيكون الشاهد أصلاً وهما فرعان عنه، ولا يصح الإرعاء بشاهد واحد.

مادة (38) : يقبل الإرعاء في الأحوال الآتية :-

1 - عن ميت أرعاهما في حياته.

2 - عن معذور عن الحضور بمرض أو نحوه.

مادة (39) : يقوم مقام الإرعاء كتابة الشاهد لشهادته بخطه المعروف أو إملاؤها على آخر خطه معروف مع إشهاد شاهدين على الكتابة أو إذا لم يكن الخط معروفاً صدق عليه من جهة رسمية.

مادة (40) : يجب على الفرعين تعيين الأصل باسمه ونسبه ولهما تعديله.

مادة (41) : يشترط في الشهادة ما يأتي :-

1 - أن تكون في مجلس القضاء في حضور المشهود عليه أو وكيله أو المنصوب عنه.

2 - أن تؤدى بلفظ أشهد.

3 - أن تتقدمها دعوى شاملة لها.

4 - أن لا تكون بالنفي الصرف إلا إذا اقتضى الإثبات وأن لا يكذبها الواقع، وتراعى الأحكام المبينة في المواد التالية.

مادة (42) : لا تصح الشهادة لغير مدع في حق محض لآدمي ولا على القذف والسرقة قبل المرافعة.

مادة (43) : تصح الشهادة حسبة في كل ما هو حق محض لله أو ما يؤدي إلى منكر.

مادة (44) : للمحكمة من تلقاء نفسها أن تستدعي للشهادة من ترى لزوماً لسماع شهادته إظهاراً للحقيقة.

مادة (45) : نصاب الشهادة حسب ما يلي :-

1- في الزنا أربعة رجال.

2 - في سائر الحدود والقصاص رجلان.

3- في الأموال والحقوق ونحوها رجلان أو رجل وامرأتان، ويجوز أن يقبل غير ذلك فيما استثني بنص كشهادة المرأة فيما لا يطلع عليه الرجال وشهادة الصبيان بعضهم على بعض حسبما تقدم.

مادة (46) : يعتد بشهادة الواحد في الأموال والحقوق إذا قبلها المشهود عليه بعد أدائها.

مادة (47) : يجوز للخصم أن يدفع شهادة خصمه ببينة يثبت بطلانها كما يجوز له أن يأتي بشهود لجرح شهود خصمه.

مادة (48) : لا تصح شهادة النفي إلا فيما يقتضي الإثبات.

مادة (49) : لا تبطل الشهادة في الأحوال وبالشروط الآتية :-

1- اختلاف الشاهدين في الألفاظ إذا اتفقا في المعنى.

2- اختلاف الشاهدين في زمان ومكان الإقرار والإنشاء إذا احتمل التعدد.

3- اختلاف الشاهدين في مقدار المشهود به، ويصح منه ما اتفقا عليه معنى ويستثنى من ذلك مقدار عوض العقد إذا كان العقد مجحوداً فيبطل الشهادة اختلاف الشاهدين فيه.

4- اختلاف الشاهدين في صفة المشهود به، وتكمل شهادة من طابقت شهادته للدعوى بشاهد آخر أو يمين المدعي.

​الفصل الثاني: الرجوع في الشهادة وحكمه قبل الحكم وبعده

مادة (50) : يصح الرجوع في الشهادة قبل الحكم وبعده بأن يقول الشاهد رجعت عن شهادتي أو بأن يكذب نفسه، ولابد أن يكون الرجوع أمام المحكمة التي سمعت الشهادة إذا كانت قد حكمت بشهادته، لا قبل الحكم فيكفي لتوقفها عن الحكم بشهادته ثبوت رجوعه أو إكذابه نفسه ولو خارج المحكمة.

مادة (51) : لا يصح الرجوع عن الرجوع في الشهادة.

مادة (52) : حكم الرجوع في الشهادة كما يأتي :

أ - إذا كان الرجوع قبل الحكم فلا يحكم بالشهادة ويكون الحكم بما بعد الرجوع باطلاً، ويحاكم القاضي إذا كان الرجوع في مجلسه.

ب - إذا كان الرجوع بعد الحكم جاز للمشهود عليه طلب إعادة النظر في الحكم، وإذا ألغى القاضي الحكم فيضمن الراجع ما نفذ وتعذر إرجاعه ويعاقب بعقوبة شاهد الزور.

ج - إذا كان المنفذ به حداً أو قصاصاً وألغى الحكم ضمن الراجع أرش الحد أو القصاص إلا أن يقر بأنه تعمد الحد أو القتل بشهادته فيحد أو يقتص منه.

د - إذا كانت شهادة الشاهد الذي رجع قد تممت بيمين المدعي فيضمن نصف المشهود به في غير الحدود والقصاص.

هـ - لا ضمان على المزكي والجارح.

​الفصل الثالث: الجرح والتعديل

مادة (53) : يشترط في الجرح والتعديل الإثبات بلفظ الشهادة وفي الجارح والمعدل ما يشترط في الشاهد، وأن يكون الجرح بما ينفي شروط الشاهد والشهادة مع بيان علة الجرح وتاريخها.

مادة (54) : لا يقبل جرح الشاهد بعد الحكم بشهادته إلا في الأحوال الآتية :

1 - أن يكون المحكوم عليه غائباً .

2 - خائفاً أو مسجوناً أو مريضاً لا يستطيع الوصول إلى القاضي.

3 - القاصران إن أهمل وليهما الجرح.

4 - استعجال الحاكم بالحكم قبل إتمام النزاع.

ويترتب على قبول الجرح في هذه الأحوال إعادة النظر في الحكم.

مادة (55) : قبول الخصم لشهادة الشاهد قبل أدائه تعديل للشاهد لا يقبل بعده الجرح فيه، وقبولها بعد أدائها اعتراف بما فيها.

مادة (56) : إذا تعارض الجرح والتعديل فالجارح أولى وإن كثر المعدل.

​الفصل الرابع: إجراءات الشهادة

مادة (57) : يجب على محتمل الشهادة أصالة أو إرعاء أداؤها عند طلب المشهود له.

مادة (58) : على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها وعدد الشهود الذين يريد سماع شهادتهم عليها إجمالاً.

مادة (59) : يكون أداء الشهادة أمام المحكمة أو من تنتدبه لذلك من أعضائها أو من قضاة المحاكم الأخرى.

مادة (60) : تستمر المحكمة في التحقيق إلى أن يتم سماع شهود طرفي الخصومة في الميعاد إلا إذا حال دون ذلك مانع، وإذا أجل التحقيق لجلسة أخرى كان النطق بالتأجيل بمثابة تكليف لمن يكون حاضراً من الشهود بالحضور في الجلسة التي أجل إليها التحقيق إلا إذا أعفوا صراحة من الحضور.

مادة (61) : إذا طلب أحد الخصوم خلال الميعاد المحدد للتحقيق تمديد الميعاد كان للمحكمة أن تصدر قرارها على الفور في الطلب بقبوله أو رفضه، ولا يحق للخصم التظلم من ذلك كما لا يجوز تمديد الميعاد بناء على طلب الخصم لأكثر من مرتين ولا يجوز بعد انقضاء ميعاد التحقيق سماع الشهود بناء على طلب الخصم إلا لعذر مقبول.

مادة (62) : إذا لم يحضر الخصم شاهده في الجلسة المحددة قررت المحكمة إلزامه بتكليف الشاهد بالحضور عن طريق المحضرين لجلسة أخرى، فإن لم يفعل فلا تؤجل له المحكمة إلا بعذر شرعي.

مادة (63) : إذا رفض الشاهد الحضور إجابة لدعوة الخصم أو المحكمة جاز للقاضي إحضاره جبراً.

مادة (64) : إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور جاز أن ينتقل إليه القاضي لسماع أقواله ويدعى الخصوم لسماع الشهادة ويحرر محضراً بها يوقعه الكاتب والقاضي.

مادة (65) : من لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة إذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو بالإشارة المفهومة فيما يجوز فيه ذلك.

مادة (66) : للقاضي أن يفرق بين الشهود قبل سماع شهاداتهم، وعلى كل شاهد أن يؤدي شهادته على انفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهاداتهم ويكون ذلك في الحقوق والحدود.

مادة (67) : للمحكمة أن تسأل الشاهد عن اسمه، ولقبه، ومهنته، وسنه، وموطنه، وعما إذا كانت له أي صلة بنسب أو مصاهرة أو مهنة أو صداقة لأحد الخصوم.

مادة (68) : تحلف المحكمة الشاهد قبل أداء الشهادة بأن يقول الحق ويحلف غير المسلم على حسب الأوضاع الخاصة به إذا طلب ذلك.

مادة (69) : للمحكمة أن تستوفي الشهادة بسؤال الشاهد عن جميع جوانب ما يتعلق بشهادته.

مادة (70) : يكون توجيه الأسئلة إلى الشاهد من رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب ويجيب الشاهد أولاً عن أسئلة المحكمة ثم عن أسئلة الخصم الذي استشهد به ثم عن أسئلة الخصم الآخر، ولا يجوز لأحد الخصوم أن يقطع كلام الآخر أو كلام الشاهد وقت أداء الشهادة، ويجوز للمحكمة أو لأي عضو من أعضائها عن طريق رئيس المحكمة أن توجه للشاهد ما تراه من أسئلة لكشف الحقيقة.

مادة (71) : إذا انتهى الخصم من استجواب الشاهد فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة إلا بإذن المحكمة أو القاضي المنتدب.

مادة (72) : تؤدى الشهادة شفاهاً، ويجوز للشاهد أن يقرأ من مذكرة مكتوبة إذا أذنت له المحكمة أو القاضي المنتدب بذلك وحيث يسوغ ذلك موضوع الدعوى.

مادة (73) : تسجل شهادة الشاهد في المحضر ثم تتلى على الشاهد ويوقعها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيحه منها، وإذا امتنع عن التوقيع سجل ذلك وسببه في المحضر.

مادة (74) : تقدر مصروفات الشهود ومقابل تعطيلهم بنظر المحكمة حسب الأحوال بناء على طلبهم ويعطى الشاهد صورة أمر التقدير، وتكون نافذة على الخصم الذي استدعاه للشهادة.

مادة (75) : تقدر المحكمة أمانة (عدل) للشهود يؤديها الخصم الذي يستدعيهم تصرف لهم منها نفقاتهم المقررة طبقاً للمادة السابقة.

مادة (76) : يشتمل محضر التحقيق الذي يحرره الكاتب ويوقعه مع رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب على البيانات الآتية:

أ - يوم التحقيق ومكان وساعة بدئه وانتهائه مع بيان الجلسات التي استغرقها.

ب - أسماء الخصوم وألقابهم ومن ينوبون عنهم وطلباتهم وحضورهم وغيابهم.

ج - أسماء الشهود وألقابهم وصناعتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم.

د - ما يبديه الشهود وذكر تحليفهم اليمين.

هـ - الأسئلة الموجهة إليهم ومن تولى توجيهها وما نشأ عن ذلك من المسائل العارضة ونص شهادة الشاهد عن كل سؤال.

و - توقيع الشاهد بخطه أو ختمه أو بصمته على شهادته بعد إثبات تلاوتها عليه وملاحظاته عليها.

ز - قرار تقدير مصروفات الشاهد إن كان قد طلب ذلك.

ح - توقيع رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب والكاتب.

مادة (77) : إذا لم تحسم المرافعة في نفس الجلسة التي تم فيها سماع شهادة الشهود كان للخصوم الحق في الاطلاع على المحضر.

​الباب الثالث: الإقرار

​الفصل الأول: تعريف الإقرار - أركانه - شروطه

مادة (78) : الإقرار هو إخبار الإنسان شفاهاً أو كتابة عن ثبوت حق لغيره على نفسه.

مادة (79) : أركان الإقرار أربعة هي:

أ - المقر.

ب - المقر له.

ج - المقر به.

د - صيغة الإقرار.

مادة (80) : يشترط في المقر أن يكون مكلفاً أهلاً لأداء الحق المقر به مختاراً غير محجور عليه غير هازل إلا في الطلاق والنكاح، وأن لا يعلم كذبه عقلاً أو قانوناً.

مادة (81) : يشترط في المقر له أن يكون معلوماً وقت الإقرار.

مادة (82) : يشترط في المقر به ما يأتي:

1 - أن لا يكون مستحيلاً عقلاً أو قانوناً.

2 - أن يكون مالاً أو غيره مما يقضى فيه متعلقاً بالمقر ولو كان مجهولاً، ويكلف المقر تفسيره في حياته فإن مات فوارثه.

مادة (83) : يكون الإقرار صراحة بأي عبارة تؤدي إلى الاعتراف بالحق، كما يكون ضمنياً كالإقرار بفرع يترتب على ثبوته ثبوت أصله كمن يقر بالطلاق فذلك يتضمن إقراره بالزواج.

مادة (84) : يشترط في الإقرار ما يلي :-

1 - أن يكون غير مشروط.

2 - أن يكون مفيداً في ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين.

3 - أن يكون بالنطق إذا كان المقر به حداً من حدود الله تعالى.

مادة (85) : يجب الإشهاد على الإقرار الشفهي الذي يتم في غير مجلس القضاء.

مادة (86) : تراعى في الإقرار الكتابي أحكام الباب الخاص بالأدلة الكتابية.

​الفصل الثاني: أحكام  الإقرار  في قانون الإثبات الشرعي اليمني 

مادة (87) : الإقرار  حجة  قاطعة على المقر، ويجب إلزامه بما أقر به مع مراعاة الأحكام المبينة في المواد التالية.

مادة (88) : يصح الإقرار من الأخرس والمصمت والمريض الذي لا يستطيع الكلام ويكون بالإشارة المفهمة أو بالكتابة، ويستثنى من ذلك أحوال خمسة لا يصح الإقرار بها إلا نطقاً هي: الزنى، والقذف، واللعان، والظهار، والإيلاء.

مادة (89) : لا يصح الإقرار من الوكيل بالخصومة أو المرافعة فيما يضر موكله ولو مفوضاً إلا بحضور الموكل وعدم اعتراضه على وكيله بعد تنبيه المحكمة له.

مادة (90) : لا يصح الإقرار من الوصي أو الولي إلا فيما تولى قبضه أو التصرف فيه في حدود ولايته.

مادة (91) : يصح الإقرار من الصبي المميز فيما أذن له به.

مادة (92) : لا يصح إقرار السكران إذا ذهب إدراكه.

مادة (93) : يصح الإقرار بالمجهول جنساً أو قدراً ويفسره المقر بما يقضي به العرف أو بيمين القطع، وعلى الوارث يمين العلم.

مادة (94) : يفسر الإقرار بالكثير أو بالقليل بالمتعارف عليه وإلا فالكثير فوق العشرة والقليل ما بين الثلاثة والعشرة.

مادة (95) : لا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى.

مادة (96) : لا يصح الرجوع في الإقرار إلا أن يكون في حق من حقوق الله التي تسقط بالشبهة أو في حق من حقوق العباد المالية بشرط قبول المقر له، ولا يصح الرجوع وإن صادق المقر له في الطلاق البائن أو المكمل الثلاث أو الرضاع.

​الباب الرابع

​الأدلة الكتابية في قانون الإثبات الشرعي اليمني 

​الفصل الأول: أنواع  المحررات

مادة (97) : الأدلة الكتابية نوعان:ـ

1- محررات رسمية.

2- محررات عرفية.

مادة (98) : المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه في حدود اختصاصه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه.

مادة (99) : المحررات العرفية هي التي تصدر من الأشخاص العاديين فيما بينهم ويجوز لهم تعميدها لدى الجهة المختصة في حضورهم وبعد التأكد من أشخاصهم وموافقتهم على ما جاء فيها فتأخذ حكم المحررات الرسمية.

​الفصل الثاني: أحكام المحررات الرسمية في قانون الإثبات اليمني 

مادة (100) : المحررات الرسمية حجة بما جاء فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته الرسمية أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره أو صودق منه على توقيعاتهم عليها في حضورهم بعد التحقق من أشخاصهم ما لم ينكرها الخصم فيتعين إثباتها بالطرق الشرعية أو يتبين تزويرها.

مادة (101) : إذا كان أصل المحرر الرسمي موجوداً فإن صورته الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل، وتعتبر الصورة الرسمية مطابقة للأصل مالم ينازع في ذلك أحد الطرفين وفي هذه الحالة تراجع الصور على الأصل، ولكي تكون الصورة رسمية يجب أن يوقع عليها من الموظف المختص بالمراجعة وأن تختم بالختم الرسمي للجهة التي أصدرتها وأن يبين فيها أنها مطابقة للأصل.

مادة (102) : إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي كانت الصورة الرسمية المعمدة المصرح فيها بأنها مطابقة للأصل حجة على الوجه الآتي:

أ - تكون للصورة الأصلية المصدقة (المعمدة) المنقولة من الأصل مباشرة والمقابلة عليه تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حكم أصلها متى ما كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل.

ب - يكون للصورة الرسمية المصدقة (المعمدة) المنقولة من الصورة الأصلية الحجية ذاتها ولكن يجوز في هذه الحالة لكل من الطرفين أن يطلب مراجعتها على الصورة الأصلية التي أخذت منها.

ج - ما يؤخذ من صور رسمية للصورة المأخوذة من الصور الأصلية فلا يعتد به إلا لمجرد الاستئناس تبعاً للظروف.

​الفصل الثالث: أحكام المحررات العرفية

مادة (103) : المحررات العرفية أقسام ثلاثة:

أ- محررات مكتوبة بخط الخصم وموقع عليها منه.

ب- محررات مكتوبة بخط الغير وموقع عليها من الخصم.

ج- محررات مكتوبة بخط الغير وليس عليها توقيع للخصم، ويكون التوقيع على المحرر إما بالخط أو بالختم أو بصمة الإصبع.

مادة (104) : يعتبر المحرر العرفي الموقع من الخصم حجة عليه وعلى وارثه أو خلفه ما لم ينكر صراحة ماهو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، فإذا لم يقم المدعي البرهان على الخط حلف المدعى عليه البت والقطع، أما الوارث أو خلفه فإنه يحلف على نفي العلم.

مادة (105) : من احتج عليه بمحرر عرفي وناقش محتواه فلا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع.

مادة (106) : إذا كان المحرر العرفي مكتوباً بخط الغير وغير موقع من الخصم فيجب الإشهاد عليه للأخذ بما جاء فيه، غير أنه إذا كان كاتب المحرر معروفاً بالعدالة والأمانة وحسن السيرة وكان خطه معروفاً للقاضي لشهرته أو كان قد أقر أمامه أنه كاتب المحرر وشهد بصحة ما جاء فيه فإنه يجوز الأخذ بما جاء منه في المحرر كشاهد بصحته مع التتميم.

مادة (107) : يكون المحرر العرفي حجة على الخصوم طبقاً لماهو مبين في المواد الثلاث السابقة وعلى ورثتهم وخلفهم بما جاء فيه صلباً وتاريخاً مع مراعاة ماهو منصوص عليه في المادة التالية.

مادة (108) : لا يكون المحرر العرفي حجة على غير من صدر منه الذي يضار من التاريخ الثابت فيه ولو كان وارثاً أو خلفاً وذلك بالنسبة للتاريخ إلا إذا أقام خصمه بينة قانونية على صحة التاريخ المعطى للمحرر أو منذ أن يكون للمحرر تاريخ ثابت بوجه قطعي على النحو المبين في المادة التالية.

مادة (109) : يكون للمحرر تاريخ ثابت بوجه قطعي في الأحوال الآتية:

أ- من يوم أن يقيد في السجل المعد لإثبات التاريخ لدى الجهة المختصة.

ب- من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ.

ج- من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص مبين تاريخ تأشيرته.

د- من يوم وفاة أحد من لهم على المحرر أثر معترف به من خط أو إمضاء أو بصمته، أو من يوم يصبح مستحيلاً على أحد هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه.

هـ- من يوم وقوع أي حادث آخر يكون قاطعاً في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه.

مادة (110) : يجوز للمحكمة تبعاً للظروف ألا تطبق حكم المادة السابقة على المخالصات وأن تأخذ بالتاريخ الثابت فيها.

مادة (111) : تكون للرسائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفي من حيث الإثبات، وتكون للبرقيات هذه القيمة أيضاً إذا كان أصلها المودع في مكتب التصدير موقعاً عليها من مرسلها، وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك وإذا انعدم أصل البرقية فلا يعتد بها إلا لمجرد الاستئناس.

مادة (112) : يجوز للخصم في الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده:

أ- إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه.

ب- إذا كان مشتركاً بينه وبين خصمه، ويعتبر المحرر مشتركاً على الأخص إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.

ج- إذا استند إليه خصمه في أي مرحلة من مراحل الدعوى.

مادة (113) : يجب أن يبين في هذا الطلب ما يأتي:ـ

أ- أوصاف المحرر الذي يعنيه.

ب- فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل.

ج- الواقعة التي يستدل به عليها.

د- الدلائل والظروف التي تؤيد أنه تحت يد الخصم.

هـ- وجه إلزام الخصم بتقديمه.

مادة (114) : لا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين.

مادة (115) : إذا أثبت الطالب طلبه وأقر الخصم بأن المحرر في حيازته أو سكت أمرت المحكمة بتقديم المحرر في الحال أو في أقرب موعد تحدده، وإذا أنكر الخصم ولم يقدم الطالب إثباتاً كافياً لصحة الطلب وجب أن يحلف المنكر يميناً بأن المحرر لا وجود له وأنه لا يعلم وجوده ولا مكانه وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال به.

مادة (116) : إذا كان السند المكتوب مشتركاً بين الخصوم ومودعاً لدى أحدهم وأنكر المودع لديه السند وأثبت الخصم بالبينة القانونية وجود السند لدى خصمه وأثبت محتواه أخذت المحكمة بمحتوى السند وحكمت على المودع لديه بالعقوبة المقررة لخيانة الأمانة مالم يقدم عذراً مقبولاً.

مادة (117) : إذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر في الموعد الذي حددته المحكمة أو امتنع عن حلف اليمين المذكورة اعتبرت صورة المحرر التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها، فإن لم يكن قد قدم صورة من المحرر فيحبس المدعى عليه حتى يسلم المستند أو يحلف اليمين.

مادة (118) : إذا قدم الخصم محرراً للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز له سحبه بغير رضاء خصمه إلا بإذن كتابي من القاضي أو رئيس الدائرة بعد أن تحفظ منه صورة في ملف الدعوى يؤشر عليها قلم الكتاب بمطابقتها للأصل.

مادة (119) : يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف أن تأذن في إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده مع مراعاة الأحوال والأحكام والأوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة.

مادة (120) : 1ــ كل من حاز شيئاً أو أحرزه يلتزم بعرضه على من يدعي حقاً متعلقاً به متى كان فحص الشيء ضرورياً للبت في الحق المدعى به من حيث وجوده ومداه، فإذا كان الأمر متعلقاً بسندات أو أوراق أخرى فللقاضي أن يأمر بعرضها على ذي الشأن وبتقديمها عند الحاجة إلى القضاء ولو كان ذلك لمصلحة شخص لا يريد إلا أن يستند إليها في إثبات حق له.

2ـ يجوز للقاضي أن يرفض إصدار الأمر بعرض الشيء إذا كان لمن أحرزه مصلحة مشروعة في الامتناع عن عرضه.

3ـ يكون عرض الشيء في المكان الذي يوجد فيه وقت طلب العرض مالم يعين القاضي مكاناً آخر، وعلى طالب العرض أن يقوم بدفع نفقاته مقدماً وللقاضي أن يعلق عرض الشيء على تقديم كفالة تضمن لمن أحرزه تعويض ما قد يحدث له من ضرر بسبب العرض.

مادة (121) : ملغية.

(ملاحظة: تم حذف الهوامش التكرارية الجانبية مثل "تحيات / أمين الردمي" وتصحيح الأحرف الملتصقة الناتجة عن سحب الـ PDF آلياً لضمان خروج النص سليم 100% وجاهز للقراءة والأرشفة المباشرة في مدونتك).

أدلة الإثبات في القانون اليمني

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

قانون الأحوال الشخصية اليمني

  قانون الأحوال الشخصية اليمني  ​قرار مجلس النواب رقم (17-95) لسنة 1996م بالموافقة على القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1992م بشأن ال...