أدلة الإثبات في القانون اليمني
اولا الفصل الأول : الأدلة المباشرة اللفضية
أولا: المبحث الأول:شهادة الشهود في القانون اليمني
تعريف الشهادة شهادة // هي أخبار الإنسان في مجلس القضاء بلفظ الشهادة لاثبات الحق المتنازع عليه أو نفية
ثانياً
شروط قبول الشهادة
١-أن تكون أمام مجلس القضاء بحضور المشهود علية أو كيلة أو المنصوب عنة
٢-أن تؤدى بلفظ أشهد
٣-أن تسبقها دعوى سابقة عليها
٤-أن لاتكون بنفي الصرف الاااذا اقتضى الاثبات ذلك
وفقا لاتي
الا يجلب لنفسة نفعا او يدفع عنها ضررا
الايكون خصم للمشهود علية
٥-أن يكون عالماً بالمشهود بة وقت أداء الشهادة
ثانياً : شروط المشهود له
١-أن يكون معلوما وقت اداء الشهادة
ثالثاً //شروط المشهود بة
١-أن يكون عاما بالمشهود بة ذاكرا لة وقت الاداء
٢-أن يكون قد عاين المشهود بة بنفسة
رابعاً // شروط الشاهد
١-أن يكون مكلفا عاقلا بالغا مختارا عدلا
٢-أن يكون مسلما
٣-أن يكون عادلا
٤-الايكون متهم بالكذب مع مضنة التهمة
المبحث الثاني// الإقرار
تعريف الإقرار// هو اخبار الانسان شفاهة او كتابة لاثبات حق لغيرة على نفسة
ثانياً // شروط الإقرار
١-أن يكون صراحة بمايودي الى اثبات الحق او ضمنيا قد الاقرار بالفراع يترتب علية اثبات اصلة
٢-أن يكون غير مشروط
٣-أن يكون مفيد في اثبات الحق المدعى بة على سبيل الجزم واليقين
٤-أن تكون بالنطق اذا كان المشهود بة حدا وحقا لله تعالى
يجب الاشهاد على الاقرار الشفهي الىدذي يتم خارج مجلس القضاء
يراعى في الاقرار الكتابي الاحكام الواردة في الادلة الكتابية
ثالثاً
شروط المقر
١-أن يكون مكلفا عاقلا بالغا مختارا
٢-أن يكون
رابعاً / شروط المقر لة
١-أن يكون معلوما
خامساً // شروط المقر بة
أن يكون معلوما غير مستحيلا عقلا او قانونا
أن يكون معروفا
سادساً // حجية الاقرار
لايكون الاقرار حجة الا على المقر
لانة لا ولاية لة الا على نفسة
حكم الرجوع عن الاقرار في حقوق الله تعالى
يجوز الرجوع ويسقط الحد لانة يدرء بالشبهات ولكن في السرقة يوجب المال
3/ الادلة الكتابية هي وسائل الاثبات الدعوى وتكون عبارة عن محررات ومستندات وثائق
انواع المحررات والادلة للكتابية
محررات رسمية هي التي يثبت فيها موظف عام اومكلف بخدمة عامة ماتم على يدية او ماتلقاه من ذوي الشان طبقا لحدود سلطتة واختصاصة وبعد االتحقق من اشخاصهم وتوقيعاتهم وموافقتهم بماجاء فيها
محررات عرفية هي التي تصدر من ذوي الشان فيما بينهم ويجوز لهم تعميدها لدى الجهه المختصة بعد التحقق من اشخاصهم وتوقيعاتهم وموافقتهم بماجاء فيها فينطبق عليهاصفة المحرر الرسمي
انواع المحررات العرفية
محررات مكتوبة بخط الخصم وموقع عليها منة
محررات مكتوبة بخط الغير وموقع عليها منو الخصم
محررات مكتوبة بخط الغير وغير موقع عليهامن الخصم
كجيتها فهي حجة على من صدرت منه ادوعلى وارثة وعلىالخلف مالم ينازع فيها او ينكرها
4/ اليمين وهي حلف لاثبات الحق المتنازع علية او نفية تؤدى من الخصم الذي وجهت الية بصيغة التي تقرها المحكمة
اليمين الحاسمة هي اليمين التي يؤديها المدعي عليه لدفع الدعوى الموجهه التي لايوجد فيها اي دليل بصيغة التي تقرها المحكمة
شروط اليمين الحاسمة
وجود دعوى سابقة على حلف اليمين
عدم وجود اي بينة
طلب المدعي من المحكمة تحليف المدعى علية
اليمين المتممة هي اليمين التي يؤديها المدعي لاتمام دعواه وبينتة الناقصة التي قدم فيها شاهد
الادلة غير المباشرة الاستنباطية
القرائن هي الامارات التي تدل على ماخفي من الوقائع ودلائل الحال المصاحبة الواقعة المراد اثباتها
انواع القرائن
أولا: القرائن الشرعية// وهي الإمارات التي تغني في إثبات الواقعة عن أي دليل
مثال : للقرائن الشرعية .
١- قرينة الولد للفراش
٢-قرينة حمل المراءه غير المتزوجه
٣-حجية الحكم وهي قرينة شرعية لايمكن اثبات العكس فهي صحيحة من حيث الشكل وعلى حق من ناحية الموضوع
ثانيا القرينة القضائية// هي الإمارات التي تستنبطها المحكمة من المعاينة التي تدل على وقائع الحال على ثبوت الواقعة
مثال: للقرائن القضائية.
١-خروج شخص من دار وبيدة سكين تقطر دم
ويوجد فلي داخل الدار قتيل
٢-او اثار استعمال سلاح الي ويوجد قتيل .
٣-النكول عن حلف اليمين
ثالثاً: القرائن البسيطة // هي التي لاتصلح دليلا مستقلا للحكم ولكن تستائنس بة المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق