إجراءات رفع الدعوى والحضور والغياب وفقاً لقانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني وتعديلاته
الدعاوى وسيرها: من الرفع حتى الحضور والغياب
قراءة في نصوص قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني وتعديلاته
تعد مرحلة رفع الدعوى هي القيد الأول الذي تنطلق منه الخصومة القضائية، وقد وضع المشرع اليمني في القانون رقم (4) لسنة 2002م وتعديلاته ضوابط صارمة لضمان صحة انعقاد الخصومة.
الفصل الأول: إجراءات رفع الدعوى وبيانات العريضة
أكدت المادة (103) أن الأصل في رفع الدعوى أن يكون كتابةً. ووضعت المادة (104) قائمة بالبيانات التي يجب أن تشتمل عليها عريضة الدعوى، ومنها:
- اسم المدعي ولقبه ومهنته وموطنه.
- اسم المدعى عليه ولقبه وموطنه، فإن لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن كان له.
- موضوع الدعوى والطلبات المحددة نوعاً وصفة.
الفصل الثاني: الحضور والغياب والمواعيد
بموجب المادة (108)، يجب على الخصوم أو وكلائهم الحضور معاً إلى المحكمة في التاريخ المحدد لنظر الدعوى في تمام الساعة الثامنة صباحاً.
أحكام غياب الخصوم (الشطب والجزاءات):
حددت المادة (112) وما بعدها الآثار المترتبة على عدم حضور الخصوم:
- إذا لم يحضر الخصوم عند النداء عليهم، جاز للمحكمة إرجاء نظر الدعوى إلى آخر الجلسة.
- إذا لم يحضروا بعد ذلك، قررت المحكمة استبعادها من جدول الجلسات، وإذا بقيت مستبعدة ستين يوماً ولم يطلب أحد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن.
المصادر المعتمدة
* قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني - قرار جمهوري رقم (04) لسنة 2002م.
* التعديلات الصادرة بالقرار الجمهوري رقم (2) لسنة 2004م.
* شروحات الكاتب القانوني عادل الكردسي.
⚖️ لطلب استشارة قانونية تخصصية
يمكنكم التواصل المباشر مع المستشار عادل الكردسي لمراجعة عريضة الدعوى أو التمثيل القضائي.
تواصل معنا عبر واتساب 📲⚖️ طلب استشارة قانونية رسمية
مكتب المستشار عادل الكردسي - سرية تامة ودقة قانونية
* سيتم توجيه طلبك مباشرة للمستشار عادل الكردسي وسيتم الرد عليك في أقرب وقت.

تعليقات
إرسال تعليق