العدالة والعلنية: قراءة تحليلية في الأبواب الخامس والسادس والسابع من قانون العقوبات اليمني
العدالة والعلنية: قراءة تحليلية في الأبواب الخامس والسادس والسابع من قانون العقوبات اليمني
نستعرض في هذا المقال الجرائم التي تمس قدسية القضاء، وتلك التي تخل بالآداب العامة والسلم المجتمعي عبر وسائل العلنية، وصولاً إلى تنظيم ظاهرة التسول، مع تبيان التعريفات والعقوبات كما وردت في القانون اليمني.
1. الجرائم المخلة بسير العدالة (الباب الخامس)
أ-جريمة البلاغ الكاذب في قانون الجرائم والعقوبات اليمني (مادة 178)
- التعريف: إبلاغ النيابة العامة أو المحاكم أو أي جهة إدارية كذباً وبنية الإساءة ضد شخص ما بوقوع جريمة، سواء أقيمت الدعوى أم لم تقم.
- العقوبة: الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو الغرامة.
ب- جريمة شهادة الزور في قانون الجرائم والعقوبات اليمني (مادة 179)
- التعريف: إدلاء الشاهد بأقوال غير صحيحة أو كتمان الحقيقة بعد حلف اليمين أمام المحكمة في دعوى جزائية.
- العقوبة الأصلية: الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو الغرامة.
- تشديد العقوبة: إذا ترتب عليها حكم بالإعدام أو الرجم أو القطع ونُفذ الحكم، تكون عقوبة الشاهد هي نفس العقوبة (الإعدام أو الرجم أو القطع).
ج- جريمة إهانة القضاء وتضليله في قانون الجرائم والعقوبات اليمني (مواد 183، 185)
- تضليل القضاء: تغيير حالة الأشخاص أو الأماكن المتصلة بالجريمة أو إخفاء جثة. العقوبة: الحبس مدة لا تزيد على سنتين.
- إهانة القضاء: الإخلال بمقام القاضي أو هيبته بالقول أو الفعل أثناء الجلسة. العقوبة: الحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة.
د- جريمة التدخل في شؤون العدالة وميل القضاء في قانون الجرائم والعقوبات اليمني (مواد 187، 188)
- التدخل: تدخل موظف أو ذي وجاهة لدى قاضٍ لصالح أو إضرار أحد الخصوم. العقوبة: الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
- ميل القضاء: تعمد القاضي الحكم بغير الحق نتيجة وساطة أو ميل. العقوبة: الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات.
2. جرائم العلنية والنشر (الباب السادس)
أ- تعريف العلنية (مادة 192)
هي الجهر أو الإذاعة أو النشر أو التوزيع في مكان عام أو مباح للكافة، بحيث يستطيع سماعه أو رؤيته من كان موجوداً، وذلك بالقول أو الكتابة أو الصور.
ب- جريمة السخرية من الدين في قانون الجرائم والعقوبات اليمني (مواد 194، 195)
- التعريف: إذاعة آراء تتضمن سخرية أو تحقيراً للدين في عقائده أو شعائره علناً.
- العقوبة: الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات. وتغلظ إلى خمس سنوات إذا كان الاستهزاء موجهاً للدين الإسلامي أو أحد مذاهبه.
ج- جريمة إهانة رئيس الدولة والهيئات النظامية في قانون الجرائم والعقوبات اليمني (مادة 197)
- التعريف: إهانة رئيس الدولة علناً أو عيب حق ملك أو رئيس دولة أجنبية، أو إهانة الهيئات النيابية أو الجيش أو المحاكم.
- العقوبة: الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز 4000 ريال.
د- جريمة الأفعال المخلة بالآداب العامة في قانون الجرائم والعقوبات اليمني (مادة 199)
- التعريف: نشر أو عرض صور أو رسومات أو إعلانات منافية للآداب العامة، أو الجهر بأغانٍ أو خطب تخدش الحياء.
- العقوبة: الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة.
3. جريمة التسول (الباب السابع)
أ- ممارسة التسول (مادة 203)
- التعريف: اعتياد ممارسة التسول في أي مكان مع القدرة على العمل أو وجود وسيلة مشروعة للعيش.
- العقوبة: الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر. وتغلظ لسنة إذا رافق التسول تهديد أو ادعاء عاهة أو اصطحاب طفل.
- البديل الإصلاحي: يجوز للمحكمة تكليفه بعمل إلزامي أو إيداعه ملجأ أو مؤسسة خيرية بدلاً من العقوبة.
خاتمة المقال
إن حماية العدالة من التضليل، وصون الأديان والآداب العامة من الامتهان، هي مقاصد ضرورية سعى المشرع اليمني لتأمينها عبر هذه النصوص القانونية. إن الالتزام بالعلنية المسؤولة واحترام هيبة القضاء هما السبيلان الوحيدان لاستقرار المجتمع وسيادة القانون.
⚖️ طلب استشارة قانونية رسمية
مكتب المستشار عادل الكردسي - سرية تامة ودقة قانونية
* سيتم توجيه طلبك مباشرة للمستشار عادل الكردسي وسيتم الرد عليك في أقرب وقت.
لقد نشرنا للتو بحثاً قانونياً مفصلاً حول [ العدالة والعلنية: قراءة تحليلية في الأبواب الخامس والسادس والسابع من قانون العقوبات اليمني ] وفقاً لآخر تعديلات قانون الجرائم والعقوبات اليمني.
شرح مواد قانون العقوبات اليمني المتعلقة بسير العدالة والعلنية والتسول. تعريف الجرائم وعقوباتها المقررة قانوناً.شهادة الزور، إهانة القضاء، جرائم النشر، قانون العقوبات، عادل الكردسي.العدالة والعلنية: قراءة تحليلية في الأبواب الخامس والسادس والسابع من قانون العقوبات اليمني
تعليقات
إرسال تعليق