صحيفة طلب مستعجل باسترداد حيازة عقار مسلوب بالقوة
إلى محكمة .................... الابتدائية الموقرة
بصفتها: محكمة قضاء مستعجل
المدعي (طالب الحيازة): ....................................، الساكن في: ....................، والمقيم المختار له مكتب المحامي/ ....................
المدعى عليه (المعتدي): ....................................، الساكن في: ....................
أولاً: الوقائع والأسانيد الواقعية
ثبوت الحيازة المستقرة: إن الطالب يحوز ويضع يده بطريقة فعلية، هادئة، مستمرة، وظاهرة لعدة سنوات على العقار الكائن في (منطقة/ قرية .................... - مديرية .................... - محافظة ....................)، وهو عبارة عن (أرض بيضاء/ منزل/ دكان) ومحدود بحدود أربعة هي:
الشرق: .................... | الغرب: ....................
الشمال: .................... | الجنوب: ....................
وذلك بموجب (وثيقة شراء/ عقد إيجار/ حيازة فعلية مستمرة يدعمها شهادة الشهود الأثبات).
واقعة سلب الحيازة بالقوة: في يوم .................... الموافق .../ .../ 2026م، أقدم المدعى عليه ومعه مجموعة من المسلحين/ التابعين له، بالهجوم على العقار المذكور، وقاموا بسلب حيازة الطالب بالقوة والإكراه وتحت تهديد السلاح (أو كسر الأقفال وجرف المعالم)، وإخراج الطالب ومنع عماله من دخوله، واستولوا عليه دون أي وجه حق أو مسوغ قانوني.
توافر عنصر الاستعجال وخطر فوات الوقت:
إن بقاء العقار تحت يد المدعى عليه الذي استولى عليه غصباً وبالقوة، يلحق بالطالب أضراراً جسيمة وفادحة يتعذر تداركها (مثل: تغيير معالم العقار، البناء فيه، تصرف الغاصب فيه للغير، حرمان المدعي من استغلاله أو السكن فيه)، مما يجعل عنصر الاستعجال متوافراً ومتحققاً بكافة أركانه.
ثانياً: الأسانيد القانونية (القانون اليمني)
تتأسس هذه الدعوى على القواعد التشريعية التالية في القانون اليمني:
الاختصاص ونوع الدعوى المستعجلة:
بموجب المادة (240/ البند 7) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني، والتي نصت صراحة على أن من المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت: "طلب منع التعرض المادي وإزالة العدوان"، ويندرج تحت إزالة العدوان حتماً رفع اليد الغاصبة واسترداد الحيازة المسلوبة بالقوة؛ لأنها تمثل أعلى درجات العدوان المادي المهدد للسلم الاجتماعي.
الحماية العاجلة للوضع الظاهر:
تنص المادة (238) من قانون المرافعات على اختصاص القضاء المستعجل بالحكم مؤقتاً في المسائل المستعجلة. وبما أن دعاوى الحيازة المستعجلة تبنى على "حماية الوضع الظاهر" دون المساس بأصل الحق (الملكية)، فإن تحقق الحيازة الظاهرة للطالب ووقوع الغصب المادي يكفيان للقضاء برد الحيازة مؤقتاً.
الحظر العام لانتزاع الحيازة:
بالاستناد إلى أحكام القانون المدني اليمني، فإن الحيازة محمية لذاتها، ولا يجوز لأي شخص انتزاع الحيازة من تحت يد حائزها بالقوة أو الغلبة، بل يجب اللجوء إلى القضاء عبر دعاوى الموضوع إن كان يدعي ملكية.
ثالثاً: الطلبات
بناءً على ما تقدم من وقائع وأسانيد، ولما كان الطلب مستوفياً لشرطيه الأساسيين (الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق)، يطلب المدعي من عدالة المحكمة بصفة مستعجلة الآتي:
قبول الطلب شكلاً لتوفر صفة الاستعجال المتمثلة في عدوان مادي صارخ وسلب للحيازة بالقوة.
الحكم بصفة مستعجلة وبموجب مسودة الحكم الأصلية وبدون إعلان: بإلزام المدعى عليه برفع يده العادية والغاصبة عن العقار الموضح الحدود والمعالم في هذه الصحيفة، وإعادة استرداد الحيازة للطالب فوراً، ومنع المدعى عليه من التعرض له.
إلزام المدعى عليه بجميع الرسوم والمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة.
والله الموفق،،،
مقدم الطلب/ ....................................
بواسطة وكيله المحامي/ ....................
التوقيع: ....................
المراجع والمصادر:-
أبرز المصادر والمراجع والدراسات القانونية حول القضاء المستعجل ودعوى منع التعرض وإزالة العدوان في قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني تتمثل فيما يلي:
النصوص التشريعية الأساسيةقانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني: وتحديداً المواد من (238) إلى (245) الخاصة بأحكام القضاء المستعجل ونطاقه وحالاته، والمادة (240/7) التي نصت صراحةً على اعتبار "طلب منع التعرض المادي وإزالة العدوان" من المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت. ويمكن الاطلاع على نص القانون عبر مكتب النائب العام اليمن. [1] (قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني )
المجلات والدراسات الأكاديمية الرسميةمجلة القضاء اليمني (وزارة العدل): نشرت دراسة متخصصة بعنوان الإشكالات والصعوبات المتعلقة بالقضاء المستعجل في قانون المرافعات والتي تناقش التطبيق العملي ونصوص المواد المعدلة. [1] (https://almjalh.moj.gov.ye/ResstudD/48)