العقد في القانون المدني اليمني

العقد في القانون المدني اليمني








الباب الأول: العقد بوجه عام

الفصل الأول: ماهية العقد وأنواعه وأقسامه

تعريف العقد 

عرفت المــادة(138):  بأن العقد هو  ايجاب من احد المتعاقدين يتعلق به قبول من الاخر او ما يدل عليهما على وجه يترتب اثره في المعقود عليه (المحل) ويترتب على العقد التزام كل من المتعاقدين بما وجب به للاخر ولا يشترط التقيد بصيغة معينة بل المعتبر ما يدل على التراضي 
المــادة(139): تنقسم العقود من حيث ترتيب اثارها عليها وعدم ترتيبها الى اقسام هي:

أقسام العقد في القانون المدني اليمني 

1- عقد صحيح 

2- عقد غير صحيح 
3- عقد نافذ 

4- عقد موقوف 

5- عقد لازم 

 6- عقد غير لازم 


عرفت المــادة(140) العقد الصحيح  هو العقد الذي استوفى اركانه وشروط صحته طبقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون .


عرفت المــادة(141)  العقد غير الصحيح 

هو العقد الذي اختل فيه ركن او شرط من شروط صحته مما نص عليه في هذا القانون .
المــادة(142): العقد النافذ هو ما كان صفته منجزة غير مضافة الى اجل او معلقة على شرط ولا يتوقف نفاذه على اذن الغير او اجازته فتترتب عليه اثاره بمجرد عقده .


عرفت المــادة(143) العقد الموقوف

 هو الذي اضيف الى اجل او علق على شرط او اذن يوقف اثره في الحال فلا يترتب الا عند حلول الاجل او تحقق الشرط او حصول الاذن ممن يملكه، كعقد الفضولي يتوقف على اجازة الاصيل له، وعقد الصبي المميز يتوقف على اذن الولي او الوصي في غير ما اذن له .
المــادة(144): العقد اللازم هو الذي لا يحق لاحد الطرفين بعد تمامه فسخه او الرجوع فيه بارادته المنفردة وان كان يجوز فسخه بالتراضي او بحكم القاضي وتثبت فيه الخيارات .
المــادة(145): العقد غير اللازم هو الذي يجوز لكل من طرفيه او احدهما الرجوع فيه بارادته المنفردة كالوكالة .

الفصل الثاني: أركان العقد وشروط صحته

المــادة(146): اركان العقد ثلاثة هي: –

1- التراضي 
2- طرفا العقد .
3- المعقود عليه (محل العقد) 

المــادة(147): تعريف  التراضي هو تعبير كل من طرفي العقد عن ارادته، وان تكون الارادتان متطابقتين، مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من اوضاع معيّنة لانعقاد العقد .

المــادة(148): التعبير عن الارادة يكون باللفظ او بالكتابة او بالاشارة المفهمة والمتداولة عرفا، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود، ويجوز ان يكون التعبير عن الارادة ضمنيا اذا لم ينص القانون او يتفق الطرفان مسبقا على ان يكون صريحا .
المــادة(149): ما يصدر عن احد العاقدين للتعبير عن ارادته اولا ايجاب منه وما يصدر من العاقد الاخر للتعبير عن ارادته قبول منه وتلاقي الارادتين هو الرضاء بين طرفي العقد فيما يتعاقدان عليه والصيغة بشروطها قرينة على حصول الرضاء .
المــادة(150): ينتج التعبير عن الارادة اثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه اليه ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به ما لم يقم الدليل على العكس .
المــادة(151): كما يصح التعبير باللفظ او الكتابة مطلقا او بالاشارة يصح التعبير بالافعال كالتعامل فيما جرى به العرف وينص عليه القانون الشرعي .
المــادة(152): يشترط لصحة التراضي ما ياتي: –

شروط صحة التراضي 
اولا: توافق الاجل والقبول ولو ضمنا .
ثانيا: ان تكون الصيغة منجزة فيما لا يجيز القانون الشرعي اضافته الى اجل او تعليقه على شرط كالزواج .
المــادة(153): في العقود التي تتم بين غائبين اذا مات من صدر منه التعبير عن الارادة ايجابا او قبولا او فقد اهليته قبل ان ينتج التعبير اثره فان ذلك لا يمنع من ترتب هذا الاثر عند اتصال التعبير بعلم من وجه اليه وصدر منه ما يدل على القبول قبل ان يصله من الوارث او نحوه ما يفيد الرجوع وذلك كمن يطلب بضاعة برسالة ثم يموت قبل ان تصل الرسالة الى البائع او يصل البائع الطلب ثم يموت قبل وصول قبوله الى المشتري فان ذلك لا يمنع من انعقاد البيع .
المــادة(154): يتم العقد بواسطة كل وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية طالما توفرت فيها الصفة الوثائقية المقبولة قانونا .
المــادة(155): اذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية بالعقد واحتفظا بمسائل تفصيلية سيتفقان عليها ولم يذكرا صراحة ان العقد لا يتم الا بعد الاتفاق عليها اعتبر العقد قد تم، واذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها فان المحكمة تقضي فيها طبقا لطبيعة المعاملة ولاحكام القانون والعرف والعدالة .
المــادة(156): اذا اقترن القبول بما يزيد علي الاجل او يقيد منه، او يعدل فيه اعتبر رفضا يقتضي ايجابا جديدا .
المــادة(157): يعتبر التعاقد فيما بين الغائبين قد تم في الزمان والمكان الذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ما لم يوجد اتفاق سابق او نص في القانون يقضي بغير ذلك .
المــادة(158): يعتبر ان الموجب قد علم بالقبول في المكان والزمان الذين وصل اليه فيهما القبول ما لم يثبت غير ذلك .
المــادة(159): اذا كانت عادة المعاملة او العُرف التجاري او ما يدل على ان الموجب لم يكن ينتظر تصريحا بالقبول، فان العقد يعتبر قد تم اذا لم يرفض الاجل في المدة المعقولة لعودة الرد الى الموجب . ويعتبر السكوت عن الرد قبولا اذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الاجل بهذا التعامل، او كان الاجل لمنفعة من وجه اليه محضا .
المــادة(160): اذا كان البيع بالمزاد فلا يعتبر العرض ايجابا وانما هو طلب للمتقدم بعرض اخر ويسقط العطاء بعطاء زيد عليه ولا يتم العقد الا برسو المزاد .
المــادة(161): اذا كان الموجب قد وضع شروطا مقررة لا تقبل المناقشة فيها فان القبول يقتصر على التسليم بهذه الشروط وهو ما يعبر عنه بالاذعان .
المــادة(162): طرفا العقد هما المتعاقدان، ويشترط في كل منهما شروط اربعة هي: –

شروط المتعاقدان في العقد 

1- ان يكون اهلا لمباشرة الحقوق المترتبة على العقد له او عليه .
2- ان يكون ذا ولاية او صفة اذا باشر العقد عن غيره .
3- ان يكون مختارا غير مكره .
4- ان يكون غير هازل الا ما استثني شرعا .

شرح شروط المتعاقدان في العقد 

المــادة(163): يرجع في بيان الاهلية اللازمة لمباشرة العقد الى احكام الاهلية والحجر المبينة في الكتاب الاول من هذا القانون .
المــادة(164): تكون للانسان ولاية التعاقد من غيره بناء على اتفاق مع صاحب الشان او بناء على نص في القانون الشرعي .
المــادة(165): اذا تم العقد بطريق النيابة عن الغير كان شخص الوكيل لا شخص الاصيل هو محل الاعتبار عند النظر في شروط العاقد او في اثر العلم بالظروف الخاصة او افتراض العلم بها، فاذا تصرف الوكيل في حدود تعليمات صدرت له من موكله فليس للموكل ان ينازع في ظروف كان يعلمها هو دون الوكيل .
المــادة(166): اذا ابرم الوكيل في حدود الوكالة عقد باسم الاصيل مضيفا اليه فان ما ينشا عن هذا العقد من حقوق له او عليه يتعلق بالاصيل .
المــادة(167): اذا لم يعلن العاقد وقت ابرام العقد انه يتعاقد بصفته نائبا عن غيره فان اثر العقد لا يتعلق بالاصيل الا اذا كان من تعاقد معه يعلم بانه نائب عن غيره او كان يستوي عنده ان يتعامل مع الاصيل او النائب .
المــادة(168): اذا كان النائب عن غيره ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت ابرام العقد انقضاء النيابة فان اثر العقد يتعلق بالاصيل او خلفائه اذا اجازوه .
المــادة(169): لا يجوز للشخص ان يتعاقد مع نفسه لنفسه باسم من ينوب عنه الا فيما يجيزه القانون، اما اذا كان التعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه لشخص اخر مضيفا اليه فيجوز باذن خاص من الاصيلين .
المــادة(170): تصرفات الفضولي عن غيره تتوقف على اجازة صاحب الشان ما لم ينص القانون صراحة على بطلان تلك التصرفات .
المــادة(171): يكون العاقد مختارا اذا كان مدركا لما يقوم به غير واقع تحت اكراه مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المواد التالية .
المــادة(172): لا اعتداد بتصرف النائم الذي لا يشعر بما يصدر منه .
المــادة(173): اذا وقع المتعاقدان او احدهما في مخالفة جوهرية تفوت الغرض جاز لمن وقع في الغلط ان يفسخ العقد .
المــادة(174): يكون الغلط جوهريا اذا فوت الغرض من التعاقد وعلى الاخص فيما ياتي:
1- اذا وقع في صفة للشيء تكون جوهرية في اعتبار المتعاقدين او يجب اعتبارها كذلك لما لابس العقد من ظروف ولما ينبغي في التعامل من حسن النية .
2- اذا وقع في ذات المتعاقد معه، او في صفة من صفاته وكانت تلك الذات او الصفة هي السبب الرئيسي في التعاقد .
المــادة(175): الاكراه هو حمل القادر غيره على ما لا يرضاه قولا او فعلا بحيث لو خلي ونفسه لما باشره ويكون بالتهديد باتلاف نفس او عضو او بعض عضو او بايذاء جسيم او بالتهديد بما يمس العرض او الشرف او باتلاف المال .
المــادة(176): لا يعتبر الاكراه الا اذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعي الاكراه ان الخطر الجسيم الذي يهدده محدقا به او بغيره ممن يهمه امرهم كالزوجة واصله وفرعه حال قيامه بما اكره عليه، ويراعى في تقدير الاكراه جنس من وقع عليه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف اخر من شانه ان يؤثر في جسامة الاكراه، وقد يقع الاكراه من المتعاقد معه او من غيره .
المــادة(177): لا يصح العقد الصادر من شخص مكره عليه ويجب على من وقع منه الاكراه ارجاع ما كان الاكراه عليه .
المــادة(178): اذا صدر الاكراه من غير المتعاقدين بدون علم المتعاقد الاخر، كان للمتعاقد الاخر اذا رجع عليه المكره لارجاع ما اكره عليه ان يطالبه بتعويض ما غرمه وما اصابه من ضرر والمكره يرجع على من اكرهه .
المــادة(179): اذا عمد احد المتعاقدين الى تغرير (تدليس) كان من الجسامة بحيث لولاه لما ابرم الطرف الثاني العقد لا يصح العقد ويكون للطرف الثاني طلب الحكم بابطال العقد كما يكون له ابقائه، واذا مضت ثلاث سنوات بعد انكشاف التغرير دون طلب الابطال وبدون مانع من الرد الفوري فلا تسمع الدعوى بشانه، وتعتبر كل حيلة يلجا اليها احد المتعاقدين تغريرا .
المــادة(180): اذا صدر التغرير (التدليس) من غير المتعاقدين فليس للمتعاقد الواقع في الخداع ان يطلب ابطال العقد الا اذا اثبت ان المتعاقد الاخر كان يعلم او كان الظاهر علمه بهذا التغرير .
المــادة(181): الغبن هو ان يكون احد العوضين غير متعادل مع العوض الاخر، ولا تاثير للغبن على صحة العقد من البالغ العاقل، الا اذا كان فاحشا وفيه غرر، ويعتبر الغبن فاحشا اذا بلغ عشر قيمة المعقود عليه وقت التصرف، وعلى الحاكم ان يستجيب لطلب ابطال العقد او ازالة الغبن بحسب طلب المغبون او من يمثله اذا قبل المغبون، ويجوز في عقود المعاوضة ان يتوقى الطرف الاخر دعوى الابطال بان يعرض ازالة الغبن ولا تسمع دعوى المغبون ان لم يكن فاحشا ولا غرر فيه اذا رفعت بعد ثلاث سنوات من تاريخ العقد مع عدم المانع, ويتاثر العقد بالغبن دائما اذا وقع على مال وقف او صغير اومن في حكمه او على المتصرف عن غيره بالوكالة او الفضالة .
المــادة(182): حكم الهزل ما هو منصوص عليه في الفقرات التالية: –
ا- اذا انصب قول الهازل على ما لا يمكن نقضه صح ذلك في الطلاق والنكاح والرجعة .
ب- الهزل في الاختبارات العامة يبطلها .
ج- اذا كان المتعاقدان هازلين في عقد يقبل النقض كان العقد صوريا واذا تصرف من صار اليه الى من لا يعلم بالهزل فللمتصرف اليه ان يتمسك بالعقد الى ان يقوم الدليل على هزليته فيكون له الرجوع على الهازلين بالتعويض لما لحقه من ضرر وغرامة ما لم يثبت ان المتصرف الاول كان حسن النية فيكون الرجوع على المتصرف الثاني وحده .
المــادة(183): كل عقد قصد به الحيلة لاخفاء عقد حقيقي فالعبرة بالعقد الحقيقي صحة وبطلانا .
المــادة(184): يلزم لكل عقد محل “معقود عليه” يضاف اليه يكون قابلا لاحكامه، ويكون محل العقد “المعقود عليه” مالا او منفعة او دينا او عملا او امتناعا عن عمل .

المــادة(185): يشترط في محل العقد “المعقود عليه” ما ياتي: –

1- ان يكون قابلا لاحكام العقد شرعا .
2- ان يكون محقق الوجود عند انشاء العقد الا المسلم فيه او ما في الذمة .
3- ان يكون معلوما .
4- ان يكون مقدورا على تسليمه او القيام به .
المــادة(186): لا يصح التعاقد على عين محرمة شرعا ولا فعل محرم شرعا او مخالف للنظام العام او الاداب العامة الذين لا يخالفان اصول الشريعة الاسلامية .
المــادة(187): لا يصح التعاقد على الاموال التي مازالت على الاباحة الاصلية كالارض الموات، والصيد الطليق .
المــادة(188): لا يصح التعاقد على نيابة الغير فيما لا تصح به النيابة كالشهادة اصالة واليمين واللعان .
المــادة(189): لا يصح ان يكون الشئ المعدوم محلا للعقد الا ما استثني بالنص عليه في هذا القانون، والشيء المعدوم هو الذي لا يتحقق وجوده من الاعيان ووجود سببه من المنافع حال العقد .
المــادة(190): يلزم ان يكون محل العقد معينا تعيينا تاما نافيا للجهالة المؤثرة سواء كان تعيينه بالاشارة اليه او الى مكانه او باسمه او بصفته مع بيان مقداره ان كان من المقدرات او بذكر حدوده او بنحو ذلك ولا يكتفى بذكر الجنس او النوع عن الوصف المميز ويستثنى من ذلك ما ينص عليه القانون كالكفالة ونحوها .
المــادة(191): يكفي ان يكون محل العقد معينا بنوعه فقط اذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره، واذا اختلف الطرفان على درجة الشيء من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف او من اي ظرف اخر لابس التعاقد وقع العقد على شيء متوسط الجودة من ذلك الصنف .
المــادة(192): اذا كان الملتزم به نقودا التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون ان يكون لارتفاع قيمة هذه النقود او انخفاضها وقت الوفاء اي اثر .
المــادة(193): اذا كان محل العقد مستحيلا استحالة مطلقة كان العقد غير صحيح، اما اذا كان مستحيلا على الملتزم دون ان تكون الاستحالة في ذاتها مطلقة صح العقد ويكون للطرف الاخر الخيار .
المــادة(194): يلزم ان يكون في العقد نفع جائز شرعا لعاقديه .
المــادة(195): اذا تبيّن من العقد ان محله او قصد العاقدين منه حرام شرعا او مخالفا للنظام العام او الاداب العامة الشرعيين كان العقد غير صحيح وينفسخ العقد اذا تبيّن ان قصد احد العاقدين كذلك، وعلى من يدعي خلاف ما ذكر في العقد اثبات ما يدّعيه .


الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك الكاتب القانوني عادل الكردسي

تفسير حكم التحكيم في القانون اليمني

اكتب هنا عنوان المقال الرئيسي

اكتب هنا مقدمة المقال القانوني...

اكتب هنا باقي تفاصيل المقال والأسانيد القانونية...


للمزيد من الاستشارات القانونية، تفضل بزيارة الموقع الرسمي: مدونة المستشار عادل الكردسي .

تفسير حكم التحكيم في القانون اليمني


تفسير حكم المحكم في القانون اليمني
تفسير حكم المحكم في القانون اليمني






أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

قد يكتشف اطراف حكم التحكيم بعد استلامهم لنسخ من حكم التحكيم ان  هناك كلمة أو عبارة غامضة في منطوق الحكم تحتمل أكثر من معنى يترتب على غموضها عرقلة تنفيذ الحكم لعدم فهم الكلمة أو العبارة الغامضة في منطوق حكم التحكيم ، وفي هذه الحالة اجاز قانون التحكيم اليمني للخصوم اطراف حكم التحكيم تقديم  طلب تفسير الحكم إلى المحكم الذي اصدره ،وقد حدد قانون التحكيم اليمني  شروطا لتفسير حكم التحكيم ،فاذ لم يتم التقيد بهذه الشروط فان التفسير باطلا أو منعدما ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 13-6-2010م في الطعن رقم (41119)، وقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: ((وبإطلاع الدائرة على الأوراق مشتملات الملف تجد الدائرة أن: الطاعن ينعي على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون موضحاً عدم صحة قرار التفسير الصادر عن المحكمين بخصوص الأشياء المحكوم بها، وذكر الطاعن أنه قد دفع بإنعدام قرارالتفسير أمام محكمة الاستئناف إلا أنها لم تفصل في الدفع))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:

الوجه الأول: ماهية تفسير حكم المحكم:
هو بيان المعنى المراد بالعبارات أو الكلمات التي يشوبها الغموض الواردة في منطوق حكم التحكيم، بإعتبار ان منطوق الحكم هو الحكم ذاته ، وهو نتيجة الحكم وهو الجزء الذي يتم تنفيذه إختياراً  او جبراً، غير أنه إذا ورد ضمن منطوق الحكم فقرة تقضي بأن أسباب الحكم تعد جزءاً لا يتجزأ من المنطوق فأنه ينبغي تفسير العبارات أو الكلمات الغامضة الواردة في أسباب الحكم المتصلة بمنطوقه، والمقصود بالغموض في بعض كلمات أو عبارات منطوق الحكم أن تكون الكلمة أو العبارة غير مفهومة عند قراءتها أو أنها تحتمل أكثر من معنى أو انه يحدث الخلاف بين الأشخاص في فهمها عند مطالعتها ، ويترتب على عرقلة اجراءات تنفيذ الحكم أو تعطيلها.
اما إذا كانت كلمات وعبارات منطوق الحكم واضحة فلا يجوز طلب تفسير الحكم لأن الطلب في هذه الحالة يكون بمثابة طلب تعديل للحكم ، كما يكون التفسير في هذه الحالة فضاء جديد منعدم لانه صدر بعد النتهاء ولاية المحكم. (نظرية الأحكام، أستاذنا المرحوم الأستاذ الدكتور أحمد أبو الوفاء، ص705). 
الوجه الثاني: تفسير حكم التحكيم وشروطه وفقاً للمادة (52) من قانون التحكيم اليمني:
اجاز القانون طلب تفسير حكم التحكيم حتى يمكن فهم المراد من الكلمات الغامضة عند تنفيذ الحكم حتى لايقع الخلاف بين اطراف  حكم التحكيم عند تنفيذ الحكم  فينجم عن ذلك تعطيل أو عرقلة اجراءات تنفيذ الحكم، ويتم  توجيه طلب تفسير حكم التحكيم إلى هيئة التحكيم التي اصدرته لأنها  الادرى  بالمراد بالكلمات الغامضة.
وبخلاف قانون المرافعات فقد نظم قانون التحكيم اليمني  تصحيح حكم التحكيم وتفسيره في مادة واحدة، وفي هذا الشأن نصت المادة (52) تحكيم على أنه (يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من لجنة التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لتسليم حكم التحكيم تصحيح ما يكون قد وقع في الحكم من أخطاء كتابية أو حسابية أو أي أخطاء مماثلة كما يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من اللجنة تفسير أي عبارات أو جمل أو اجراء من الحكم وبشرط اخطار الطرف الآخر بالطلب وإذا رأت اللجنة أن التصحيح أو التفسير المطلوب له ما يبرره فعليها اصدار التصحيح أو التفسير كتابة خلال الثلاثين يوما التالية لتسليم الطلب ويعتبر التفسير جزءا من حكم التحكيم).
وقد تضمن النص السابق شروط تفسير حكم التحكيم  ، ويمكن تلخيصها على النحو الآتي:
الشرط الأول: أن يتقدم أحد أطراف حكم التحكيم بطلب تفسير حكم التحكيم: فلا يجوز لهيئة التحكيم أو المحكم أن يتصدى من تلقاء نفسه لتفسير الحكم حتى لو كان هناك غموض في كلمات أو عبارات منطوق الحكم، لأن هيئة التحكيم تستنفد ولايتها بالنطق بالحكم ، فلا يحق لها بعد ذلك أن تقوم بأي تعديل أو تصحيح أو تفسير إلا بناءً على طلب من أطراف الحكم.
الشرط الثاني: أن يتم تقديم طلب تفسير الحكم خلال الثلاثين يوماً لإستلام الطالب لنسخة الحكم: وقد نص قانون التحكيم اليمني على هذا الشرط مع أن قانون المرافعات لم يشترط ميعاداً معيناً لتقديم  طلب تفسير حكم المحكمة، فقد اقتضت الطبيعة الخاصة للتحكيم تحديد هذا الميعاد، لأن ولاية المحكم  بنظر الخصومة ولاية إستثنائية ومؤقتة، فليس لديه سجلات أو ارشيف او موظفين يتولون إستقبال طلبات التفسير في أي وقت وتقديمها إلى المحكم للبت فيها.
الشرط الثالث: أن يشتمل طلب التفسير على تحديد العبارة أو الكلمة الغامضة المطلوب تفسيرها، فلا يقبل طلب التفسير إذا لم يكن كذلك لجهالته ولان محل التفسير يقتصر على الكلمة أو العبارة الغامضة دون غيرها، فطلب  التفسير الذي لايتضمن تحديد الكلمة أو العبارة الغامضة المطلوب تفسيرها يعني أنه طلب عام بتفسير حكم التحكيم كاملا وذلك لايجوز.
الشرط الرابع: أن يتم إخطار الطرف الآخر في حكم التحكيم بطلب التفسير: فلا يتم البت في طلب التفسير بغياب الخصم الآخر، وقد اشترط قانون المرافعات ذلك في المادة (256)، لأن غموض الكلمة أو العبارة قد يحتاج إلى إيضاح من الخصوم الحاضرين مثل اسماء أشخاص أو مساحات أو اسماء حدود اماكن النزاع، إضافة إلى أنه قد يكون التفسير محل نزاع بين أطراف الحكم مثلما حدث في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا.
الشرط الخامس: ان يتم تدوين تفسير الحكم كتابة: ووفقاً للمادة (256) مرافعات فإن تفسير الحكم يجب أن يتم بقرار تصدره هيئة التحكيم وتقوم بالتوقيع عليه ويتم التأشير بموجبه على صورة الحكم المسلمة للخصوم.
الشرط السادس : يجب أن تصدر هيئة التحكيم قرارها  بتفسير حكم التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ إستلام هيئة التحكيم لطلب التفسير، ولم يرد ذكر هذا الشرط في المادة (256) مرافعات، وقد ورد هذا الشرط صراحة  في المادة (52) تحكيم يمني ، حتى يكون قرار التفسير جزءا من حكم التحكيم  إذا تم الادعاء ببطلانه لاحقا  فضلا عن ان ولاية المحكم مؤقتة.
الشرط السابع: ان يكون تفسير حكم التحكيم جزءا من حكم التحكيم غير منفصل عنه.
الوجه الرابع: مدى جواز إستئناف قرار تفسير حكم التحكيم استقلالا :
قرار تفسير المحكمة للحكم القضائي يخضع للاستئناف وفقاً للمادة (256) مرافعات التي نصت على أنه (للمحكمة بناءً على طلب الخصوم أن تفسر ما غُمِض في حكمها بقرار تصدرهُ بعد سماع أقوال الخصوم ويُثَبت القرار على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه الكاتب وهيئة المحكمة ويؤشر به على الصورة المسلمة للخصوم ويكون قرار التفسير قابلاً للاستئناف إذا كان الحكم قابلاً له أصلاً).
اما قانون التحكيم فقد نصت المادة (52) السابق ذكرها على أن قرار هيئة التحكيم بتفسير حكم التحكيم يكون جزءاً من حكم التحكيم ذاته، ومؤدى ذلك أن قرار هيئة التحكيم بتفسير الحكم يخضع لإجراءات دعوى بطلان حكم التحكيم، وأنه ينبغي الإدعاء ببطلانه مع حكم التحكيم في دعوى واحدة، فلايجوز استئنافه  بصورة مستقلة ، وعلى هذا الأساس فقد قضى الحكم محل تعليقنا ببطلان الحكم الاستئنافي الذي فصل في قرار التفسير وتجاهل دفع الطاعن بعدم جواز ذلك بعد انقضاء  مدة طويلة على صدور حكم التحكيم و إستلام الخصوم لنسخ منه، ولان قانون التحكيم  قد حدد طريقا وحيدا  للتعامل مع حكم التحكيم بعد صدوره وهي دعوى البطلان وليس طريق الإستئناف ،والله أعلم.
https://adelaliabdo2016.blogspot.com


الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك
.

مشاهدة الشاهد للتعاقد بين المتعاقدين

مشاهدة الشاهد للتعاقد بين المتعاقدين


أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

يتم إبرام العقد بين المتعاقدين عن طريق الإيجاب والقبول بحضور المتعاقدين والشهود في مجلس العقد وذلك يستدعي ان يشاهد الشاهد المتعاقدين في مجلس العقد وهما يتلفظان بالإيجاب والقبول ويقوما بالتوقيع على وثيقة العقد، وهذا هو الأصل في التعاقد، عندما يحضر المتعاقدان والشهود أمام الأمين الشرعي غير أنه في بعض الحالات لايتم التعاقد في مجلس واحد حيث يكون يقوم كل طرف بالتوقيع في مكان آخر، ففي هذه الحالة ينبغي على الشهود مشاهدة كل طرف عند توقيعه على العقد، هذا الأمر بالنسبة للعقود التي اشترط الشرع والقانون إثباتها عن طريق شهادة الشهود، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 2/12/2014م في الطعن رقم (55763)، حيث ورد في أسباب الحكم الاستئنافي (فالواقعة المدعى بها وهي التصرف في المنزل غير ثابتة، لأن الشاهد لم يشاهد المرأة المتصرفة تقوم بالتوقيع على العقد، لأنه تم إدخال ورقة العقد للمرأة إلى الغرفة وأنه لم يشاهدها عند توقيعها على الورقة)، وقد اقرت الدائرة المدنية بالمحكمة العليا الحكم الاستئنافي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا: ((وحيث أنه قد ثبت لدى الشعبة عدم صحة عقد البيع لعدم قيام الدليل على صحة وقوعه، ولذلك فأن ما قضت به محكمة ثاني درجة قد وافق صحيح القانون))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية: 

الوجه الأول: معنى شاهد العقد: 


شاهد العقد: هو الذي يستمع صيغتي الإيجاب والقبول الصادرتين من المتعاقدين، وينبغي ان يسمع الشاهد ويفهم الشيء المتعاقد عليه وان يشاهد المتعاقدين يقوما بالتوقيع على العقد بما يفيد تمام العقد وموافقتهما على ذلك ، ويجب تلاوة العقد أمام الشاهد حتى يسمع مضمون العقد، ولذلك فقد اشترط قانون التوثيق على الشخص الذي يتولى تحرير العقد أو كتابته ان يقوم بتلاوته على اسماع المتعاقدين والشهود، ويجب على كاتب العقد أن يفهم المتعاقدين بالآثار والتبعات والمسؤوليات المترتبة على العقد. 

الوجه الثاني: اركان العقد وشروطه ووجوب إحاطة الشاهد بها: 

للعقد اركان وشروط لا يتم العقد إذا لم تتوفر اركانه وشروطه مثل صدور الإيجاب من المملك وصدور القبول من المستملك وتطابق الإيجاب والقبول وان يكون محل العقد موجوداً ومعلوماً علماً نافياً للجهالة (محل العقد الشيء المتعاقد عليه والثمن...الخ)، وعلى هذا الأساس يجب ان تتم إحاطة الشاهد بأركان العقد وشروطه بإعتباره شاهداً على العقد أي شاهد على إنعقاد العقد وتمامه وتوفر أركانه وشروطه. 


الوجه الثالث: مجلس العقد وكيفية الشهادة عليه: 


يختلف مجلس العقد بإختلاف نوع التعاقد فإذا تم التعاقد في مكان واحد (مجلس واحد) فقد سبق ان ذكرنا انه ينبغي على الشاهد مشاهدة المجلس المنعقد في مكان واحد، وهذا هو الأصل والأحوط ، حيث اشترط قانون التوثيق حضور المتعاقدين أو وكلائهم أمام الأمين أو أمام الموثق عند إنشاء المحرر والتوقيع على العقد في الدفتر المخصص لذلك، وعلى هذا الأساس فإن العقود التي تحتاج إلى توثيق ينبغي حضور المتعاقدين مع الشهود أمام الأمين الشرعي أو الموثق، وفي بعض الحالات يستدعي الأمر التوقيع على العقد في مكانين مختلفين كما لو تعذر حضور احد المتعاقدين بسبب المرض أو غيره حيث يتم الانتقال إلى مكان المعذور للتوقيع على العقد في مكانه، ففي هذه الحالة يجب أن يشاهد الشاهد عملية التوقيع على العقد مثلما قضى الحكم محل تعليقنا، فمن المتصور ان يقوم الموجب بإرسال إيجابه عن طريق التوقيع على عقد البيع بمكان ثم إرسال العقد إلى المشتري بمكان آخر للتوقيع عليه وعندئذ يكون القبول عندما يقوم القابل بالتوقيع على العقد، ويتم إثبات ذلك عن طريق الشهود الذين شاهدوا البائع يقوم بالتوقيع على عقد البيع والشهود الذين شاهدوا المشتري يقوم بالتوقيع على نسخة العقد ذاتها، ولذلك لاحظنا ان الحكم محل تعليقنا قد قضى بعدم صحة البيع طالما ان الشاهد لم يشاهد المرأة المريضة في غرفتها حينما قامت بالتوقيع على العقد،وهناك عقود لا يتم إنشاؤها لدى الأمناء كما لا يتم توثيقها أمام الموثق كعقود التجارة التي تتم عن طريق الهاتف أو الايميل حينما يكون البائع في مكان والمشتري في مكان آخر، ويتم إثبات هذا النوع من العقود عن طريق التوقيع الالكتروني الذي يدل على نسبة الرسالة المتضمنة الإيجاب والقبول وعلم الموجب بالقبول،والله اعلم. 


الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك

إحكام قانون الصناعة والتجارة اليمنية

التنظيمية لوزارة الصناعة والتجارة


 
قــرار جمهوري رقم (303) لسنة 2001م
بشــأن لائحة وزارة الصناعة والتجارة
رئيس الجمهورية : 
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. 
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(20)لسنة1991م بشان مجلس الوزراء. 
وعلى القرار الجمهوري رقم (46)لسنة2001م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها. 
وبناء على عرض وزير الصناعة والتجارة. 
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
 // قـــــــرر //
الباب الأول: التسمية والأهداف والمهام الأساسية
 
 
المــادة(1): تسمى هذه اللائحة (اللائحة التنظيمية لوزارة الصناعة والتجارة) .
المــادة(2): تهدف الوزارة إلى تنمية الصناعة بصورة تكفل المساهمة الفاعلة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتنظيم النشاط التجاري طبقا للدستور والقوانين والسياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتتولى على وجه الخصوص المهام الآتية : 
1- المساهمة في وضع السياسة الاقتصادية العامة للدولة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها . 
2- وضع وتنفيذ إستراتيجية التنمية الصناعية وتنظيم النشاط التجاري واقتراح السياسات والبرامج التنفيذية بما يتفق والقوانين النافذة . 
3- اقتراح وإعداد مشاريع القوانين المنظمة للنشاط الصناعي والتجاري وإصدار النظم واللوائح والقرارات في مجال نشاط الوزارة وضمان تنفيذها . 
4- تشجيع وتطوير القطاعات اقتصادية للمشاركة في المجال الصناعي والتجاري . 
5- إعداد الدراسات والبحوث الهادفة إلى تطوير الأنشطة والقطاعات الصناعية والتجارية المختلفة . 
6- إعداد الدراسات والمقترحات لإنشاء مناطق صناعية والمشاركة مع الجهات المسئولة عن التخطيط الحضري في تحديد المناطق الصناعية والأسواق العامة . 
7- الاهتمام ببيانات وإحصائيات الميزان التجاري وتحليلها للاستفادة منها في إعداد السياسات التجارية واقتراح آليات التطوير بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة . 
8- الرقابة على كافة المنشات الصناعية للتأكد من التزامها بالقوانين النافذة . 
9- وضع قوائم بالمواد والسلع المحضور استيرادها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة وذلك من واقع القوائم التي تحددها وتصنفها الجهات ذات العلاقة . 
10- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في وضع القواعد المتعلقة باستيراد ونقل وتخزين المواد الأولية والوسيطة المصنفة دوليا (خطرة وملوثة) . 
11- التشجيع والتنظيم والرقابة على نقل التكنولوجيا . 
12- وضع الاشتراطات العامة والبيئية لإقامة وتشغيل المشروعات الصناعية ومتابعة تطبيقها . 
13- المساهمة في وضع النظم والتشريعات ذات الصلة بالبيئة ومتابعة تطبيقها . 
14- الإشراف على تطبيق القواعد والنظم الخاصة بالأمن والسلامة الصناعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة . 
15- الإشراف على الصناعات الصغيرة وتشجيع إقامة الجمعيات التعاونية الصناعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة . 
16- إجراء المسوح الصناعية والتجارية الميدانية بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة . 
17- القيام بالدراسات والبحوث اللازمة للمساهمة في وضع النظم الوطنية الخاصة بالمواصفات والمقاييس وضبط الجودة للمواد والسلع والمنتجات المحلية والمستوردة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والرقابة على تطبيقها . 
18- إعداد الدراسات الفنية في مجالات الاستثمار الصناعي . 
19- تقديم الخدمات المعلوماتية الصناعية والتجارية للمستثمرين ودراسة المشكلات التي تؤثر على أنشطتهم والمساعدة في حلها . 
20- إعداد الدراسات وتقديم المقترحات الهادفة إلى تطوير سياسات التدريب والتأهيل للموارد البشرية بما يلبي متطلبات التنمية الصناعية والتطور العلمي والتكنولوجي . 
21- دراسة ومتابعة تطورات الأسواق الخارجية والداخلية وتحليل انعكاساتها على الاقتصاد الوطني . 
22- الترويج للمنتجات المحلية وتشجيع الصادرات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة . 
23- منع دخول السلع مجهولة المصدر أو المنشأ أو التي لا تنطبق عليها شروط الاستيراد النافذة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة . 
24- حماية المستهلك من الغش والتدليس في السلع والمنتجات وأدوات الوزن والكيل والمقياس بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة . 
25- اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتعزيز وتامين المنافسة التجارية في الأسواق المحلية ومنع الاحتكار والغش وفقا للقوانين والقرارات النافذة ذات العلاقة . 
26- تسجيل الشركات والوكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية والإشراف على أنشطتها وفقا للقوانين والقرارات النافذة . 
27- مسك السجلات الخاصة بالعلامات والأسماء التجارية وبراءة الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والعمل على حماية حقوق الملكية الفكرية في الجوانب الصناعية والتجارية طبقا للقوانين والقرارات النافذة ذات العلاقة .
28- مسك السجل التجاري والصناعي وإصدار تراخيص مزاولة النشاط الصناعي والتجاري وفقا للقوانين والقرارات النافذة ذات العلاقة . 
29- الإشراف على المعارض الأجنبية وتنظيم وإقامة المعارض المحلية والخارجية والمشاركة فيها بهدف الترويج للمنتجات المحلية وتنشيط تصديرها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة . 
30- الإشراف على المؤسسات والشركات العامة الصناعية والتجارية التابعة للوزارة او اي مؤسسة او هيئة او شركة عامة تحدد قوانين او قرارات انشائها تبعيتها للوزارة . 
31- الإشراف على أعمال الجهاز الفني للمجلس الأعلى لتنمية الصادرات . 
32- الإشراف على مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات وفقا للقوانين والقرارات النافذة . 
33- الإشراف على أنشطة الجمعيات التعاونية ذات الصلة بنشاط الوزارة وفقا للقوانين والقرارات النافذة . 
34- الإشراف على الغرف التجارية الصناعية واتحادها العام وفقا للقوانين والقرارات النافذة . 
35- وضع وتطبيق نظام حديث للمعلومات الصناعية والتجارية والاستفادة منه في تحسين وتخطيط العمل وتنظيمه . 
36- وضع الدراسات والمقترحات الخاصة باتفاقيات مناطق التجارة الحرة الثنائية والإقليمية . 
37- التنسيق مع الهيئة العامة للمناطق الحرة وفروعها للحصول على البيانات والمعلومات التجارية والصناعية وفقا للقوانين والقرارات النافذة ذات العلاقة . 
38- إعداد مشاريع اتفاقيات مناطق التبادل التجاري الحر الثنائي والعربي ومتابعة تنفيذها . 
39- دراسة الاتفاقيات التجارية والاستفادة منها في تحسين شروط التبادل التجاري . 
40- دراسة الفرص والمزايا والالتزامات المترتبة على الانضمام إلى اتفاقيات المنظمات الاقتصادية الإقليمية والدولية والاستفادة منها في إدارة التجارة الخارجية . 
41- دراسة الاثار الناتجة عن عملية الانضمام لمنظمة التجارة العالمية والعمل على توضيح الفوائد المترتبة على الانضمام ومعالجة الجوانب السلبية المترتبة عليها بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة . 
42- رصد وتحليل الاتجاهات العامة للتجارة الخارجية وبحث الفرص التي توفرها ونتائجها وأثارها . 
43- إنشاء نقطة التجارة الدولية لخدمة تنمية التجارة والصادرات . 
44- إصدار مجلة أو جريدة تهتم بالشئون الصناعية والتجارية والتنموية . 
45- تنمية وتطوير العلاقات الصناعية والتجارية مع الدول والهيئات والمنظمات العربية والإسلامية والدولية . 
46- تنظيم الندوات واللقاءات والمؤتمرات في المجالات الصناعية والتجارية . 
47- تمثيل الجمهورية اليمنية في المفاوضات والمؤتمرات والمنظمات والندوات العربية والإقليمية والدولية في المجالات الصناعية والتجارية طبقا للقوانين والقرارات النافذة . 
48- وضع وتنفيذ البرامج اللازمة لرفع كفاءة العاملين وتنمية مهاراتهم وقدراتهم في الوزارة والوحدات التابعة لها بما يلبي الاحتياجات وتحسين الاداء .
 
 
الباب الثاني: مهام واختصاصات قيادة الوزارة
الفصل الأول: مهام واختصاصات الوزير
 
المــادة(3): يتولى الوزير المهام والاختصاصات الآتية: 
1- قيادة الوزارة في كافة المجالات ويعتبر الرئيس الأعلى فيها ويديرها طبقا لمبدأ المسئولية الفردية ويتحمل المسئولية عن نشاط الوزارة بشكل كامل أمام مجلس الوزراء . 
2- الإشراف على الوزارة وتوجيه إدارتها ومكاتبها في جميع إنحاء الجمهورية بما يتوافق وتنفيذ السياسة العامة للحكومة في إطار مهام الوزارة وفقا للدستور والقوانين واللوائح النافذة . 
3- إصدار السياسات التنفيذية واللوائح التنظيمية فيما يتعلق بمهام الوزارة . 
4- إصدار القرارات والأوامر اللازمة لإدارة وتنظيم مهام وواجبات الوزارة . 
5- الإشراف على الهيئات والمؤسسات والشركات العامة التي تتبع الوزارة ويطلب من مرؤوسيه تقديم التقارير وله الحق في إصدار التوجيهات لهم وللعاملين فيها كما يحق له تعديل او الغاء قراراتهم إذا كانت مخالفة للقوانين والنظم والقرارات النافذة أو لتحسين مستوى تنفيذ المهام . 
6- الإشراف على وضع خطة الوزارة ضمن خطة مجلس الوزراء ومتابعة تنفيذها وتقديم التقارير عن مستوى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء إلى المجلس حسب النظام ، ويشرف على وضع الخطط والبرامج التنفيذية لأعمال الوزارة والوحدات التابعة لها وتقديم تقارير انجازها . 
7- تشكيل مجلس الوزارة واللجان الاستشارية الدائمة والمؤقتة ولجان العمل الخاصة عند الضرورة وتحديد مهامها وفقا للنظم . 
8- المصادقة على قرارات مجلس إدارة المؤسسات والشركات العامة التابعة للوزارة أو إلغائها أو تعديلها أو تجميدها وفقا للسياسة العامة للدولة والقوانين والنظم النافذة . 
9- إبلاغ رئيس الوزراء أو مجلس الوزراء بالحوادث والمخالفات الجسيمة للقوانين والنظم والسياسات العامة في إطار مهام الوزارة . 
10- التنسيق مع الوزراء المعنيين تخطيطا وتنفيذا عندما يتعلق الأمر بمهام الوزارات الاخري . 
11- التنسيق مع المحافظين فيما يتعلق بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء وقرارات وتوصيات السلطات المحلية في مهام الوزارة وكذا عند إعداد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية . 
12- تطبيق قانون السلطة المحلية فيما يتعلق بعلاقة الوزارة بأمانة العاصمة والمحافظات . 
13- ينوب الوزير بنفسه أو بمن يفوضه عن الحكومة في الشركات المختلطة التي تكون الحكومة مساهمة فيها وممثلة بوزارة الصناعة والتجارة في جميع السلطات والاختصاصات المنصوص عليها للطرف الحكومي في عقد إنشاء الشركة أو في نظامها الأساسي . 
14- تفويض مكاتب الوزارة أو بعضها في المهام والاختصاصات التي يراها لما فيه المصلحة العامة . 
15- ا- رئاسة اللجنة الوطنية للإعداد والتفاوض مع منظمة التجارة العالمية . 
ب- الإشراف على مكتب الاتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية . 
16- تمثيل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل في مستواه . 
17- القيام بأية مهام أو اختصاصات أخرى تسند إليه بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات النافذة .
 
الفصل الثاني: مهام واختصاصات وكيل الوزارة
 
 
المــادة(4): يتولى وكيل الوزارة المهام والاختصاصات الآتية: 
1- الإشراف المباشر على القطاع الذي يرأسه في حدود القوانين والقرارات والتوجيهات الصادرة من الوزير . 
2- التنسيق بين أعمال الإدارات العامة المشرف عليها بما يحقق التواصل والتكامل في أعمال القطاع . 
3- المتابعة اليومية لتنفيذ مهام وأعمال وبرامج الإدارات التابعة له . 
4- التنسيق بين إعمال الإدارات العامة والإدارات التابعة له وتنظيم الاجتماعات اللازمة بينها . 
5- تقييم الأعمال والأنشطة في القطاع الذي يرأسه ورفع التقارير والمقترحات لتطويرها . 
6- إصدار التعليمات التنفيذية والإدارية في نطاق أعماله وفقا للوائح . 
7- تمثيل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل في مستواه . 
8- القيام بأية أعمال تسند إليه بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات النافذة .
 
الفصل الثالث: مجلس الوزارة
 
 
المــادة(5): أولا : تشكيل المجلس : 
ا- يتكون مجلس الوزارة من : 
1- الوزير رئيسا 
2- وكلاء الوزارة أعضاء 
3- رئيس المكتب الفني عضوا 
4- رئيس مركز البحوث والمعلومات عضوا 
5- مدراء الإدارات العامة أعضاء 
6- مدير عام مكتب الوزير مقررا 
ب- لرئيس المجلس استدعاء أي من المختصين لحضور اجتماعات المجلس عند الحاجة . 
ثانيا : مهام المجلس : 
يتولى المجلس تقديم المشورة في المسائل المتعلقة بنشاط الوزارة وخاصة الأمور التالية: 
1- خطط العمل السنوية للوزارة ومكاتبها . 
2- خطط التنمية الاقتصادية للوزارة . 
3- الخطة المالية وخطة القوى العاملة والتدريب . 
4- تطوير وتنظيم أعمال الوزارة وتعديل هيكلها . 
5- المواضيع التي تقدم إلى مجلس الوزراء ويرى الوزير ضرورة عرضها على مجلس الوزارة . 
6- تقارير الانجاز وتقييمها . 
7- مشاريع القوانين واللوائح المنظمة لنشاط الوزارة . 
ثالثا : يصدر الوزير نظاما لتسيير أعمال مجلس الوزارة وتكون اجتماعاته بصفة دورية واستثنائية عند الضرورة .
 
الباب الثالث: تنظيم الوزارة
الفصل الأول: البناء التنظيمي
 
 
المــادة(6): يتكون البناء التنظيمي للوزارة من ديوانها العام ومكاتبها في أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية على النحو الأتي : 
أولا: الوزير: ويتبعه مباشرة الأتي: 
ا- الهيئات والمؤسسات والشركات العامة التي ينص في قانون او قرار إنشائها على تبعيتها للوزارة . 
- الجهاز الفني للمجلس الأعلى لتنمية الصادرات . 
- مكتب الاتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية . 
- مجلس الوزارة . - المستشارون . 
- المكتب الفني . - مكتب الوزير . 
- الإدارة العامة للرقابة والتفتيش . 
ب- مركز المعلومات والبحوث الاقتصادية . 
- الإدارة العامة لتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والغش التجاري . 
- الإدارة العامة للتخطيط والإحصاء والمتابعة . 
- الإدارة العامة للعلاقات الاقتصادية الدولية . 
ثانيا: وكيل قطاع الصناعة ويتبعه مباشرة الآتي: 
- الإدارة العامة للخدمات الصناعية . 
- الإدارة العامة للصناعات الصغيرة . 
- الإدارة العامة للتنظيم والرقابة الصناعية . 
- الإدارة العامة للمؤسسات والشركات العامة . 
ثالثا: وكيل قطاع التجارة: ويتبعه مباشرة الآتي: 
- الإدارة العامة للتجارة الخارجية . 
- الإدارة العامة للتجارة الداخلية .
 - الإدارة العامة للشركات . 
- الإدارة العامة للوكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية . 
- الإدارة العامة لحماية الملكية الفكرية التجارية والصناعية وبراءة الاختراع . 
- الإدارة العامة للسجل التجاري والصناعي والأسماء التجارية . 
- الإدارة العامة لتنظيم مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات . 
رابعا: الإدارات العامة المساعدة الآتية: 
- الإدارة العامة للشئون القانونية . 
- الإدارة العامة لشئون الموظفين . 
- الإدارة العامة للشئون المالية والتجهيزات والصيانة 
- الإدارة العامة للعلاقات العامة . 
خامسا: مكتب الوزارة في أمانة العاصمة والمحافظات .
المــادة(7): يرأس كل إدارة عامة مدير عام .
المــادة(8): ا- يحدد المستوى التنظيمي لمكتب الوزير بإدارة عامة ويصدر بتحديد اختصاصاته ومهامه قرار من الوزير . 
ب- يحدد الوزير بقرار منه المهام الأساسية والتفصيلية للمكتب الفني . 
ج- يصدر بتحديد التقسيمات الفرعية للإدارات العامة قرار من الوزير بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات .
 
 
الفصل الثاني: مهام واختصاصات الإدارات العامة
 
 
المــادة(9): الإدارة العامة للخدمات الصناعية: وتختص بالاتي: 
1- تقديم الخدمات والاستشارات الفنية للمنشات الصناعية والعمل على مساعدة الصناعات المتعثرة . 
2- إعداد دراسات جدوى اقتصادية أولية للمشروعات الصناعية الواعدة وإصدار قوائم فرص الاستثمار الصناعي المتاح والترويج لها داخليا وخارجيا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة . 
3- وضع الدراسات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يكفل الاستثمار في إنشاء مناطق صناعية في مختلف محافظات الجمهورية ووضع المقترحات حول كيفية تشغيلها وإدارتها والإشراف عليها . 
4- البت في طلبات الاستثمار الصناعي المحالة إلى الوزارة من الهيئة العامة للاستثمار والقيام بإعداد الدراسات الفنية اللازمة بالاشتراك مع الإدارة العامة للتنظيم والرقابة الصناعية . 
5- تقديم المقترحات الخاصة بالنظم والآليات اللازمة لتنفيذ السياسات المعتمدة للاستثمار الصناعي . 
6- مساعدة المنتجين والمستثمرين في قطاع الصناعة لدى الجهات ذات العلاقة في وضع الحلول للمشكلات التي تقف أمام مشروعاتهم وأنشطتهم الصناعية . 
7- المشاركة في دراسة وتحديث التشريعات القانونية بما يساعد على نمو وتطوير القطاع الصناعي . 
8- وضع الأدلة الإرشادية اللازمة للمنتجين والمستثمرين الحاليين والمحتملين في القطاع الصناعي . 
9- إجراء مسوح واستبيانات لمعرفة العوامل المؤثرة على النشاط الصناعي وتقديم المقترحات اللازمة لحلها بالتنسيق مع الإدارة المعنية . 
10- تقديم المقترحات الهادفة لإنشاء وتنظيم قنوات تمويل للتنمية الصناعية . 
11- تقديم المقترحات الهادفة للحصول على المساعدات والمعونات الاقتصادية والفنية من المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المتخصصة للاستفادة منها في تنمية القطاع الصناعي بالتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة . 
12- الاشتراك مع الإدارة العامة للتنظيم والرقابة الصناعية في التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتقديم مقترحات إنشاء مراكز التدريب الصناعي المتخصصة . 
13- الاشتراك مع الإدارة العامة للتنظيم والرقابة الصناعية في التنسيق مع الجهات المختصة عن التخطيط الحضري في تحديد المواقع المخصصة للمناطق الصناعية . 
14- الإعداد للندوات والمؤتمرات المتعلقة بتطوير القطاع الصناعي وتنميته والمشاركة في إعداد النشرات النوعية بالتنسيق مع الإدارات والجهات ذات العلاقة . 
15- أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها أو بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة أو تكلف بها من قيادة الوزارة .
المــادة(10): الإدارة العامة للصناعات الصغيرة: وتختص بالاتي: 
1- إعداد مشاريع الخطط والبرامج التنفيذية الهادفة إلى تطوير أساليب الإنتاج المستخدمة في الصناعات الصغيرة وتعاونياتها وبما يساعد على تنويع وزيادة قدراتها الإنتاجية وتحسين جودتها ورفع نسبة مساهماتها في الاقتصاد الوطني . 
2- الإشراف الفني على أنشطة الجمعيات التعاونية الصناعية ورفع التقارير بشأنها إلى الوزير . 
3- مساعدة وتشجيع التعاونيات والصناعات الصغيرة، والتعريف والترويج لأنشطتها ومنتجاتها بمختلف الوسائل .
4- تشجيع الإنتاج الصناعي المنزلي وتقديم النصح والمعونة لتنمية هذا النشاط الاقتصادي بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة . 
5- تقديم المقترحات حول سياسة الإقراض للصناعات الصغيرة والسعي للحصول على القروض والمساعدات الداخلية والخارجية من المنظمات العربية والدولية المتخصصة في هذه الصناعات ووضع التصورات لكيفية توجيه واستغلال تلك المساعدات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة . 
6- اقتراح مشاريع الخطط لإقامة مراكز او مناطق او مجمعات للصناعات الصغيرة . 
7- المشاركة في إجراء المسوح للصناعات الصغيرة وتحليلها للاستفادة منها في تحسين عمليات التخطيط وتنمية هذه الصناعات . 
8- التنسيق مع المعاهد والمدارس الفنية في وضع برامج التدريب لرفع مهارات العاملين في الصناعات الصغيرة والاستفادة مما تقدمه المنظمات العربية والأجنبية من مساعدات في مجال التدريب . 
9- أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها أو بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة أو تكلف بها من قيادة الوزارة .
المــادة(11): الادارة العامة للتنظيم والرقابة الصناعية: وتختص بالاتي: 
1- اقتراح القواعد والشروط اللازمة للحد من المخاطر المرتبطة بالعمليات الصناعية وتعميمها ومراقبة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية . 
2- متابعة المنشات الصناعية للتأكد من مدى توفر الإمكانيات والوسائل اللازمة للحد من الآثار البيئية الناتجة من العمليات الصناعية . 
3- اقتراح اليات تنظيم عملية التفتيش الدوري والمفاجئ والرقابة على كافة المنشات الصناعية للتأكد من مدى تطبيقها للنظم والتعليمات والقرارات النافذة ومتابعة تنفيذها . 
4- الاستفادة من عمليات الرقابة في تقديم المقترحات للتطوير الصناعي . 
5- وضع القواعد والشروط اللازمة لتنظيم نقل التكنولوجيا واستيراد الآلات والمعدات والمواد الخام والمستلزمات اللازمة للمشروعات الصناعية . 
6- الاشتراك مع الادارة العامة للخدمات الصناعية في التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتقديم مقترحات إنشاء مراكز التدريب الصناعي المتخصصة . 
7- الاشتراك مع الادارة العامة للخدمات الصناعية في التنسيق مع الجهات المختصة عن التخطيط الحضري في تحديد المواقع المخصصة للمناطق الصناعية . 
8- اية مهام أخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها او بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة أو تكلف بها من قيادة الوزارة .
المــادة(12): الادارة العامة للمؤسسات والشركات العامة: وتختص بالاتي: 
1- متابعة التزام المؤسسات والشركات العامة التابعة للوزارة بانتظام عقد الاجتماعات الدورية والسنوية لمجالس الادارة وتقديم المحاضر والاطلاع عليها ومراجعة القرارات الواردة فيها وإعداد الملاحظات والتوصيات المناسبة حولها ومتابعة اجراء المصادقة عليها . 
2- متابعة المؤسسات والشركات العامة التابعة للوزارة لإعداد وتقديم خططها وبرامجها السنوية ورفعها والقيام بدراستها وتقييمها وابداء الملاحظات والمقترحات المناسبة عليها وفقا للقوانين النافذة . 
3- تقييم مدى كفاءة وسلامة الانظمة واللوائح التنظيمية والمالية والادارية واللوائح الداخلية المنظمة للانشطة الرئيسية في نواحي التشغيل والتسويق والتمويل والاستثمار ورفع المقترحات لتطويرها . 
4- متابعة تقديم الميزانيات السنوية والحسابات الختامية في مواعيدها المقررة وابداء الملاحظات عليها . 
5- إعداد التقارير والبحوث عن سير اعمال المؤسسات والشركات العامة التابعة للوزارة وتقديم المقترحات لتطوير ادائها . 
6- الاشراف الفني على انشطة الجمعيات التعاونية والاستهلاكية وحضور اجتماعات جمعياتها العمومية ورفع التقارير عنها . 
7- دراسة اوضاع المؤسسات والشركات العامة التابعة للوزارة والجمعيات التعاونية الاستهلاكية التي تشرف عليها الوزارة والعرض على الوزير مشفوعة بالملاحظات . 
8- المشاركة في الإعداد والتهيئة لانتخابات الغرف التجارية الصناعية واتحادها العام واستكمال الاجراءات القانونية والاشراف على انشطتها وفقا للقوانين والقرارات النافذة . 
9- اية مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها او بمقتضى القوانين والانظمة النافذة او تكلف بها من قيادة الوزارة .
المــادة(13): الادارة العامة للتجارة الخارجية: وتختص بالاتي: 
1- دراسة الاتجاهات العامة للتجارة الخارجية الدولية وبحث الفرص التي توفرها نتائجها واثارها . 
2- دراسة الاتفاقيات التجارية والاستفادة منها في تحسين شروط التبادل التجاري . 
3- دراسة الفرص والمزايا والالتزامات المترتبة على إعداد اتفاقيات المنظمات الاقتصادية الاقليمية والدولية والاستفادة منها في ادارة التجارة الخارجية . 
4- إعداد مشاريع الاتفاقيات المتعلقة بمناطق التبادل التجاري الحر الثنائي والعربي ومتابعة تنفيذها . 
5- وضع مقترحات سياسات التجارة الخارجية بالتنسيق مع الادارات والجهات ذات العلاقة . 
6- إعداد الدراسات الخاصة بالواردات والصادرات وتطويرها . 
7- جمع وتنظيم إعداد إحصائيات التجارة الخارجية من خلال: 
ا- المساهمة في وضع الدراسات والمقترحات الخاصة باتفاقيات مناطق التجارة الحرة الثنائية والإقليمية بالتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة . 
ب- التنسيق مع الهيئة العامة للمناطق الحرة وفروعها للحصول على البيانات والمعلومات التجارية والصناعية وفقا للقوانين والقرارات النافذة . 
8- اقتراح وسائل التدخل للحد من الاضرار المترتبة عن تدفق السلع والخدمات إلى الأسواق اليمنية في حالات الإغراق والدعم وزيادة الواردات في الأحوال التي تحددها القوانين النافذة واتفاقيات التجارة المتعددة الأطراف وكذلك عند تفشي اي امراض او اوبئة في البلدان المصدرة بالتنسيق مع الإدارات والجهات ذات العلاقة . 
9- إعداد إحصائيات وبيانات الميزان التجاري وتقييم السياسات التجارية المتبعة . 
10- منع استيراد السلع التي تتعارض مع احكام الشريعة الإسلامية والقوانين والأنظمة المتعلقة بحماية الأمن والصحة العامة والأخلاق والبيئة وفقا للقانون النافذ بالتنسيق مع الجهات الاخري ذات العلاقة . 
11- التنسيق مع الجهات المختصة في وضع الشروط والضوابط اللازمة لاستيراد السلع ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى البلاد للحد

الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك

السجل التجاري في القانون اليمني

السجل التجاري في القانون اليمني 


إحكام بشــأن السجل التجاري


رئيس مجلس الرئاسة:- 
بعد الإطلاع على اتفاق اعلان الجمهورية اليمنية. 
وعلى دستور الجمهورية اليمنية. 
وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء. 
وبعد موافقة مجلس الرئاسة. 

الفصل الأول: التسمية والتعاريف 

المــادة(1): يسمى هذا القانون قانون (قانون السجل التجاري). 
المــادة(2): لاغراض هذا القانون يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها اينما وردت في هذا القانون الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك . 
- الجمهورية: الجمهورية اليمنية . 
- الــوزارة: وزارة التموين والتجارة . 
- الوزيــر: وزير التموين والتجارة . 
- السجل التجاري: دفتر خاص بالتجار تخصص فيه صحيفة لكل شخص يخضع لاحكام هذا القانون . 
- التاجــر: كل شخص طبيعي او اعتباري يمتهن النشاط التجاري بقصد الشراء او البيع او التاجير والمقاولون ايا كانوا والسماسرة والوكلاء بالعمولة والقومسيونجيه . . والوكلاء والوسطاء التجاريون ايا كانوا والمستوردون والمصدرون والمشتغلون بالاعمال البنكية والنقل البحري او البري او الجوي والشركات بكافة انواعها وايا كان غرضها وكل من احترف احد الاعمال التجارية او نصت قوانين الجمهورية على اعتباره تاجرا . 

الفصل الثاني: واجبات التاجر وطلبات السجل التجاري 


المــادة(3): 1- يجب على التاجر الفرد ان يتقدم بطلب قيد اسمه في السجل التجاري وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ افتتاح المحل او تملكه او افتتاح الفرع او الوكالة وان يرفق بالطلب المستندات او البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية . 
2- على مدراء الشركات المؤسسة في الجمهورية او التي يقع مركزها الرئيسي فيها التقدم بطلب قيد الشركة في السجل التجاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ انشائها او الترخيص لها وان يرفقوا بطلب القيد نسخة معمدة من عقد التاسيس والنظام الاساسي وقرار الترخيص بالنسبة لشركات الاموال واصل عقد التاسيس بالنسبة لشركات الاشخاص والمستندات والبيانات الاخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية . 
3- على المسئولين والممثلين القانونيين للمؤسسات والهيئات العامة التي تباشر نشاطا تجاريا او الجمعيات التعاونية التي تكون لها اغراض تجارية تقديم طلبات القيد في السجل التجاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ انشائها او الترخيص لها ويرفق بطلب القيد نسخة من قانون المؤسسة او الهيئة العامة وترخيص الجهة المختصة والنظام الاساسي بالنسبة للجمعية التعاونية والمستندات والبيانات الاخرى والتي تحددها اللائحة التنفيذية . 
4- على الاشخاص المسئولين عن ادارة فروع او وكالات تجارية تابعة لشركات او منشآت اجنبية مركزها الرئيسي خارج الجمهورية ان يتقدموا بطلب قيد الفرع او الوكالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحصول على الوكالة وان يرفقوا بطلب القيد صورة من عقد تاسيس الشركة الاجنبية و نظامها الاساسي واتفاقية التوكيل مع ترجمة الى اللغة العربية معمدة من جهة مختصة والمستندات والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية وتتعدد طلبات القيد في السجل التجاري بتعدد المحلات والفروع والوكالات التي تتبع التاجر الفرد او الاعتباري اذا كانت منفصلة عن المحل او المركز الرئيسي حسب موقع كل منها . 
المــادة(4): على الاشخاص المذكورين في المادة الثالثة من هذا القانون اخطار مكتب السجل التجاري المختص بكل تغيير يطرا على البيانات المقيدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصول التغيير وان يرفقوا بالطلب المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 
المــادة(5): يجدد القيد في السجل التجاري سنويا ويقدم الطلب من المقيدين في هذا السجل خلال الشهر الاول لانقضاء سنة من تاريخ القيد او من تاريخ آخر تجديد وان يرفقوا بالطلب المستندات والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية . 
المــادة(6): يجوز لاي شخص الحصول على صورة مستخرجة من السجل التجاري بعد دفع الرسوم المستحقة عن اي تاجر له بيانات مثبته في السجل التجاري وفي حالة عدم وجود تسجيل يعطي الطالب شهادة سلبية بذلك ولا يجوز ان تشمل الصورة المستخرجة على احكام اشهار الافلاس اذا رد اليه اعتباره كما لا يجوز ان تشمل على قرارات الحجر او الحجر اذا ما رفعا . 
كما يجوز لاي شخص الاطلاع على بيانات او وثائق اي تاجر في مكتب السجل بعد دفع الرسوم المستحقة . 
المــادة(7): 1- على كل تاجر مشمول باحكام هذا القانون ان يذكر في مكاتباته ومطبوعاته المتعلقة باعماله التجارية وعلى واجهة محله التجاري رقم السجل التجاري الخاص به واسمه التجاري وان تكون هذه البيانات مطابقة للبيانات الواردة في السجل التجاري . 
2- يجب ان تعرض شهادة القيد في السجل التجاري او نسخة منها في مكان ظاهر في المحل التجاري الذي تخصه هذه الشهادة . 
المــادة(8): على التاجر او ورثته واولياء هؤلاء او اوصيائهم او المصفيين بحسب الاحوال ان يطلبوا كتابيا شطب القيد في السجل التجاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوث اي من الاحوال التالية: - 
ا . ترك التاجر تجارته نهائيا سواء باعتزال التجارة او الهجرة او نقل ملكية المحل الى شخص آخر او لاي سبب كان . 
ب . وفاة التاجر . 
ج . تصفية الشركة سواء كانت التصفية بالاتفاق او بناء على عقد الشركة او حكم قضائي او بقرار من جهة الاختصاص ويرفق بطلب شطب القيد صورة طلب القيد الاصلي وصور طلبات التعديل ان حدث والمستندات والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية . 
المــادة(9): اذا لم يقدم طلب شطب القيد من الاشخاص المنصوص عليهم في المادة (8) من هذا القانون جاز لمكتب السجل التجاري ان يمحو القيد من تلقاء نفسه بعد التاكد من الاسباب الموجبه له وان يبلغ ذلك الى صاحب الشان والجهات ذات العلاقة خلال اسبوعين من تاريخ هذا الاجراء . 

الفصل الثالث: احكام عامة 

المــادة(10): تنشا بقرار وزاري مكاتب للسجل التجاري في عواصم المحافظات وفي اي منطقة اخرى في المحافظة وذلك حسب تطور النشاط التجاري فيها تقوم بقيد اسماء التجار الخاضعين لاحكام هذا القانون سواء كانوا من اليمنيين او الاجانب مع مراعاة احكام قانون الاستثمار . 
المــادة(11): 1- يحظر مزاولة التجارة في محل تجاري ما لم يكن صاحبه مقيدا في السجل التجاري الذي يقع في دائرته المحل التجاري وتكتسب صفة التاجر من تاريخ القيد في السجل ما لم يثبت تلك الصفة بطريقة اخرى . 
2- لا يجوز لاحد ان يعمل بصفة مستورد او مصدر او مقاول او سمسار او وكيل بالعمولة ايا كان اذا لم يكن له محل ثابت في الجمهورية يباشر فيه مهنته . 
3- يحق للوزير اعفاء صغار التجار الذين يحددهم من الخضوع لاحكام هذا القانون . 
المــادة(12): 1- على كافة الهيئات المختصة التي يرخص لها بتوقيع الجزاءات وتعيين المقيمين للمحجور عليهم او رفع الحجر عنهم او تعيين الوكلاء عن الغائبين او عزلهم او اصدار احكام بحل الشركات او بطلانها او تعيين المصفين لها او عزلهم او اصدار احكام باشهار الافلاس او الغائها او تعيين وقت للتوقف عن دفع الديون او احكام قفل التفليسة او اعادة فتحها او احكام اعادة الاعتبار او الاوامر الصادرة في الصلح الواقي من الافلاس او بالحجر على اموال التاجر ان تخطر مكاتب السجل المختصة بصورة من الاحكام او الاوامر النهائية وعلى المكاتب المذكورة قيد ملخص هذه الاحكام في الصحيفة الخاصة . 
2- على الجهات ذات العلاقة بالتجار عدم البت في اي معاملة متعلقة بتجارتهم او اعمالهم التجارية الا بعد تاكدها من حصول هؤلاء على القيد او التجديد في السجل التجاري تنفيذا لاحكام هذا القانون . 
المــادة(13): لموظفي السجل التجاري صلاحية التفتيش على المحلات التجارية الواقعة في دائرة اختصاصهم للتحقق من اتباع المسئولين عنها لاحكام هذا القانون . 
المــادة(14): يجوز لمن رفضت طلباتهم بالقيد او التجديد او بالتغيير او بالشطب من السجل التجاري التقدم بتظلماتهم كتابيا الى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفض الطلب ويكون قرار الوزير نهائيا غير قابل للطعن . 
المــادة(15): تقوم الوزارة باصدار صحيفة خاصة تتعلق باشهار بيانات المقيدين لديها في عموم مناطق الجمهورية تسمى (جريدة الاسماء التجارية) كما تنشر فيها بيانات عن اعمال السجل الاخرى من تعديلات او تجديدات او شطب وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي يتم شهرها في هذه الجريدة . 

الفصل الرابع: الجــزاءات 

المــادة(16): 1- كل من خالف احكام الفقرة (1) من المادة (3) من هذا القانون يجازى بغرامة مالية عن كل شهر تاخير عن الموعد المحدد لتقديم الطلب قدرها (1000) الف ريال . 
2- كل من خالف احكام الفقرتين (3،2) من المادة (3) من هذا القانون يجازى بغرامة مالية عن كل شهر تاخير عن الموعد المحدد لتقديم الطلب قدرها (2500) ريال الفين وخمسمائة ريال . 
3- كل من خالف احكام الفقرة (4) من المادة (3) من هذا القانون يجازى بغرامة مالية عن كل شهر تاخير عن الموعد المحدد لتقديم الطلب قدرها (4000) ريال اربعة الف ريال . 
4- كل مخالف احكام الفقرة (1) من المادة (11) من هذا القانون يجازى بغرامة مالية قدرها (1000) الف ريال وتتعدد الغرامات بتعدد المحلات او الفروع او الوكالات التي لم تقدم طلبات القيد عنها ويصدر قرار بغلق المحل بالاضافه الى الغرامات اذا تجاوزت فترة التاخير ثلاثة اشهر . 
المــادة(17): كل من خالف احكام المادتين (5،4) من هذا القانون يجازى بغرامة مالية قدرها (1000) ريال الف ريال وذلك عن كل شهر ينقضي دون التقدم بطلب التاشير بالتعديل او بالتجديد في الموعد المحدد . 
المــادة(18): كل من خالف احكام المادة (7) من هذا القانون يجازى بغرامة مالية قدره (2000) ريال الفين ريال وتضاعف الغرامة في حالة العود . 
المــادة(19): كل من خالف احكام المادة (8) من هذا القانون يجازى بغرامة مالية قدرها (2000) ريال الفين ريال ويستثنى من ذلك ورثة التاجر المتوفي . 
المــادة(20): كل من خالف الفقرة (2) من المادة (11) من هذا القانون يجازى بغرامة مالية قدرها (2000) ريال الفين ريال عن كل شهر يزاول فيه مهنته ويوقف نشاط المخالف اذا استمر في مزاولة نشاطه دون تقديم طلب القيد . 
المــادة(21): مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن سنة او بغرامة لا تقل عن (5000) ريال خمسة الآف ريال ولا تزيد عن (10.000) ريال عشرة الآف ريال كل من: 
ا . قدم بيانات غير صحيحة متعلقة بطلب القيد او التاشير في السجل التجاري او التجديد او المحو ويقوم مكتب السجل التجاري المختص بالاجراءات اللازمة للتصحيح بعد تنفيذ العقوبة . 
ب . ذكر كل واجهة محله او على احدى المراسلات او المطبوعات او الاوراق المتعلقة بتجارته اسما تجاريا او رقم قيد ليس له او ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله . 
المــادة(22): كل من خالف المادة (24) من هذا القانون يجازى عن كل شهر تال للمدة المحددة لتقديم طلبات او توفيق اوضاع الاشخاص المقيدين قبل صدور هذا القانون يعاقب بغرامة قدرها (3000) ريال ثلاثة الآف ريال . 
المــادة(23): 1- يكون توقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذا الفصل بقرار من مدير عام السجل التجاري او مدير فرع الوزارة وذلك بعد الاطلاع على الاوراق والتحقيقات التي يجريها مكتب السجل التجاري الذي وقعت المخالفة في دائرة اختصاصه . 
2- لا يجوز توقيع اي جزاء الا بعد سماع اقوال المخالف او من يمثله وتحقيق دفاعه تحقيقا كاملا الا اذا امتنع عن الحضور في المواعيد التي يحددها مكتب السجل التجاري بالرغم من التنبيه عليه على يد احد رجال الشرطة وبدون عذر مقبول . 
3- يجب ان تكون القرارات مسببة والا كانت باطلة ولا تعتبر نهائية وواجبة التنفيذ الا بعد مضي خمسة عشر يوما على تاريخ تسليم صورة من القرار الى صاحب الشان او موافاته بكتاب مسجل دون ان يتظلم منه ويوقف تقديم التظلم في الميعاد المذكور تنفيذ القرار حتى يفصل فيه ويقدم في الميعاد المشار اليه الى الوزير الذي يكون قراره في هذا نهائيا . 

الفصل الخامس: احكام ختامية 

المــادة(24): على كل تاجر في الجمهورية عند صدور هذا القانون توثيق اوضاعه وفقا لاحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ العمل به . 
المــادة(25): يصدر الوزير القرارات والاوامر والتعليمات والانظمة اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون وتشمل على الاخص ما يلي: - 
1- اللائحة التنفيذية . 
2- الشكل الذي يكون عليه السجل التجاري وكيفية القيد والتاشير والتجديد والمحو . 
3- اجراءات وطلبات التسجيل . 
4- تصنيف انواع التجار واعداد الفهارس التي تمسك باسماء التجار والشركات والاشخاص الاعتباريين والجمعيات التعاونية التي تباشر نشاطا تجاريا والمنشآت الاخرى المقيدة في السجل التجاري . 
5- اجراءات واشتراطات اعادة قيد التجار الذين شطبوا من السجل التجاري . 
المــادة(26): الرسوم الخاصة بتكاليف خدمات القيد واعادة القيد والتاشير والتجديد ورسوم المستخرجات واي رسوم اخرى عن خدمات السجل التجاري تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير . 
المــادة(27): يلغى القانون رقم (17) لسنة 1972م بشان السجل التجاري الصادر بصنعاء بتاريخ 30/10/1972م والقانون رقم (14) لسنة 1968م بشان السجل التجاري الصادر في عدن بتاريخ 24/8/1968م . 
المــادة(28): يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
قــرار جمهوري بقانون رقم (31) لسنة 1997م 
بشــأن سجل تجاري

باسم الشعـــب:- 
رئيس الجمهوريـة:- 
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. 
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (33) لسنة 1992م بشأن السجل التجاري. 
وبعد موافقة مجلس النواب. 
أصدرنا القانون الآتي نصه:- 
المــادة(1): تعدل المواد (2- 3- 4- 5- 7- 8- 9- 11) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (33) لسنة 92م بشان السجل التجاري . 
مادة (2) لاغراض هذا القانون يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها اينما وردت في هذا القانون الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك . 
الجمهورية: الجمهورية اليمنية . 
الــوزارة: وزارة التموين والتجارة . 
الوزيــر: وزير التموين والتجارة . 
السجل التجاري: دفتر خاص بالتجار تخصص فيه صحيفة لكل شخص يخضع لاحكام هذا القانون . 
التاجــر: كل شخص طبيعي او اعتباري يمتهن النشاط التجاري بقصد الربح . 
المــادة(2): يضاف فصل جديد الى القانون هو الفصل الثاني (اهداف القانون) يتضمن مادة جديدة تكون برقم (2) مكرر ونصها كما يلي: - 
الفصل الثاني 
اهداف القانون 
مادة (2) يهدف قانون السجل التجاري لتحقيق ما يلي: - 
1- اعلان واشهار الصفة القانونية للشخصية التجارية وتحديد الذمة المالية . 
2- تنظيم الآثار القانونية الكاملة للبيانات والمعلومات التي تدون في السجل التجاري واعتبار كل ما يدون فيه حجة على الكافة تضمن انحصار الحق في ملكية المدرجات فيه لمن سجلها اولا . 
3- تلقى البيانات والمعلومات التجارية والصناعية التي يتقدم بها التجار لتثبيتها في السجل بغية الاستفادة منها احصائيا عند وضع الخطط الاقتصادية للدولة . 
4- تمكين كل من يرغب في الحصول على البيانات والمعلومات التي يطلب استخراجها من السجل باعتبار السجل وسيلة اشهار استعلامية للخدمة في الشئون الاقتصادية للدولة . 
الفصل الثالث 
تنظيم القيد في السجل التجاري 
مادة (3) 1- على التاجر الفرد ان يتقدم بطلب قيد اسمه في السجل التجاري وذلك خلال ستين يوما من تاريخ مزاولة النشاط التجاري او افتتاح المحل او الفرع او الوكالة وان يرفق بالطلب المستندات و البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية . 
2- على مدراء الشركات والمؤسسات في الجمهورية او التي يقع مركزها الرئيسي فيها التقدم بطلب قيد الشركة في السجل التجاري خلال ستين يوما من تاريخ مزاولة نشاطها وان يرفقوا بطلب القيد نسخة معمدة من عقد التاسيس والنظام الاساسي وقرار الترخيص بالنسبة لشركات الاموال العامة واصل عقد التاسيس بالنسبة لشركات الاشخاص والمستندات والبيانات الاخرى . 
3- على المسئولين والممثلين القانونيين للمؤسسات والهيئات العامة التي تباشر نشاطا تجاريا او الجمعيات التعاونية التي تكون لها اغراض تجارية تقديم طلبات القيد في السجل التجاري خلال ستين يوما من تاريخ مزاولة نشاطها ويرفق بطلب القيد نسخة من قانون المؤسسة او الهيئة العامة وترخيص الجهة المختصة (النظام الاساسي) بالنسبة للجمعية التعاونية والمستندات والبيانات الاخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية . 
4- على الاشخاص المسئولين عن ادارة فروع او وكالات تجارية تابعة لشركات او منشآت اجنبية مركزها الرئيسي خارج الجمهورية ان يتقدموا بطلب قيد الفرع او الوكالة خلال ستين يوما من تاريخ مزاولة نشاط الوكالة وان يرفقوا بطلب القيد صورة من عقد تاسيس الشركة الاجنبية ونظامها الاساسي واتفاقية التوكيل مع ترجمة باللغة العربية معمدة من جهة مختصة والمستندات والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية . 
5- تتعدد طلبات القيد في السجل التجاري بتعدد الشركات او الاشخاص الاعتباريين او الاسماء التجارية ، وفي حالة فتح فروع او محلات في غير مركزها الرئيسي يتم ابلاغ ادارة السجل التجاري الذي يقع الفرع او المحل في نطاقها ويسجل هذا الفرع او المحل في صحيفة التاجر الصادرة من ادارة السجل التجاري بالمركز الرئيسي . 
مادة (4) على التجار المذكورين في المادة الثالثة من هذا القانون اخطار مكتب السجل التجاري المختص عند حدوث اضافة او الغاء يطرا على البيانات المقيدة بصحيفة الفرد خلال ستين يوما من تاريخ حصول التغيير وان يرفقوا بالطلب المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 
مادة (5) يجدد القيد في السجل التجاري كل عشر سنوات من تاريخ القيد او من تاريخ آخر تجديد ويقدم الطلب من المقيدين في هذا السجل خلال السنة السابقة لانتهاء المدة ويقبل الطلب اذا قدم خلال السنتين التاليتين من انتهاء المدة مع غرامة بواقع 25% من رسوم التجديد في السنة الاولى وبواقع 50% في السنة الثانية وتقوم الادارة المختصة بالشطب في حالة عدم التقدم بطلب تجديد القيد خلال المدة المحددة قانوناً بذلك . 
مادة (7) على كل تاجر مشمول باحكام هذا القانون ان يذكر في مكاتباته المتعلقة باعماله التجارية وعلى واجهة محله التجاري رقم السجل التجاري الخاص به واسمه التجاري وان تكون هذه البيانات مطابقة للبيانات الواردة في السجل التجاري . 
مادة (8) على التاجر او ورثته او اولياء هؤلاء او اوصيائهم او المصفيين بحسب الاحوال ان يطلبوا كتابيا شطب القيد في السجل التجاري عند حدوث اي من الاحوال التالية: - 
ا- خلال ثلاثين يوما من ترك التاجر تجارته نهائيا سواء باعتزال التجارة او الهجرة او نقل ملكية المحل الى شخص آخر او لاي سبب كان . 
ب- خلال ستة اشهر من وفاة التاجر . 
ج- خلال ستين يوما من تصفية الشركة سواء كانت التصفية بالاتفاق او بناء على عقد الشركة او بحكم قضائي او بقرار من جهة الاختصاص ويرفق بطلب شطب القيد صورة طلب القيد الاصلي وصور طلبات التعديل ان حدث والمستندات والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية . 
مادة (9) اذا لم يقدم طلب شطب القيد من الاشخاص المنصوص عليهم في المادة (8) من هذا القانون جاز لمكتب السجل ان يمحو القيد بعد استصدار قرار من المحكمة وان يبلغ ذلك الى صاحب الشان والجهات ذات العلاقة خلال اسبوعين من تاريخ هذا الاجراء 
مادة (11) 1- يحظر مزاولة التجارة في محل تجاري الا لمن يكون اسمه مقيدا في السجل التجاري الذي يقع المحل التجاري في دائرته وتكتسب صفة التاجر من تاريخ القيد في السجل ما لم يثبت تلك الصفة بطريقة اخرى . 
2- لا يجوز لاحد ان يعمل بصفة تاجر اذا لم يكن له محل ثابت في الجمهورية يباشر فيه مهنته . 
3- يحق للوزير اعفاء صغار التجار الذين يحددهم من الخضوع لاحكام هذا القانون . 
المــادة(3): تعدل مواد الفصل الرابع وهي المواد (16- 17- 18- 19- 20- 21- 22- 23) وتعاد صياغتها في اربع مواد لتصبح بالارقام (16- 17- 18- 19) وتلغى المواد (20- 21- 22- 23) من القانون رقم (33) لسنة 1992م . 
الفصل الرابع 
الجــزاءات 
مادة (16) كل من خالف احكام المادة (4) والفقرتين (2،1) من المادة (11) من هذا القانون يعاقب بغرامه لا تزيد عن (10.000) ريال عشرة الاف ريال مع مراعاة النشاط التجاري وبحكم من المحكمة بناء على طلب ادارة السجل المختصة باجراء القيد خلال خمس عشر يوما واذا لم يقم المحكوم عليه باجراء القيد اثناء هذا الميعاد يتم اغلاق المحل . 
مادة (17) مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن شهرين او بغرامة لا تزيد عن عشرين الف ريال كل من: - 
ا . قدم بيانات غير صحيحة متعلقة بطلب القيد والتاشير في السجل التجاري او التجديد او المحو يقوم مكتب السجل التجاري المختص بالاجراءات اللازمة بالتصحيح بعد تنفيذ العقوبة . 
ب . ذكر على واجهة محله او احدى المراسلات او المطبوعات او الاوراق المتعلقة بتجارته اسما تجاريا او رقم قيد ليس له او ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله . 
مادة (18) كل من خالف احكام المادة (8) من هذا القانون يعاقب بغرامة مالية لا تزيد عن (1000) ريال الف ريال، وفي حالة العودة تتضاعف بحيث لا تزيد عن (5000) ريال خمسة الاف ريال . 
مادة (19) يكون توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل بامر المحكمة بناء على طلب مكتب السجل التجاري المختص . 
المــادة(4): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
قــرار جمهوري بقانون رقم (14) لسنة 1999م 
بشــأن سجل تجاري

رئيس الجمهورية:- 
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. 
وعلى القانون رقم (33) لسنة 1992م بشأن السجل التجاري وتعديلاته. 
وعلى القرار الجمهوري رقم (72) لسنة 1998م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها. 
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء. 
وبعد موافقة مجلس الوزراء. 
المــادة(1): تعدل المادة (5) من القانون رقم (31) لسنة 1997م بتعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (33) لسنة 1992م بشان السجل التجاري يكون نصها على النحو التالي: - 
مادة (5) ا . يجدد القيد في السجل التجاري سنويا ويجوز للتاجر ان يجدد قيده لاكثر من سنه وبحيث لا تتجاوز كل فترة تجديد عن عشر سنوات . 
ب . يجب على التاجر ان يتقدم بطلب تجديد قيده في السجل التجاري قبل انتهاء فترة القيد او التجديد السابقة وفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويقبل الطلب اذا قدم خلال السنة الاولى التالية لانتهاء فترة القيد او التجديد السابقة مع استيفاء غرامة بواقع (25%) من رسوم التجديد كما يقبل الطلب اذا قدم خلال السنة الثانية مع استيفاء غرامة بواقع (50%) من رسوم التجديد . 
ج . تقوم الادارة المختصة بالشطب في حالة عدم التقدم بطلب تجديد القيد خلال المدة المحددة قانونا لذلك . 
المــادة(2): يعمل بهذا القرار الجمهوري بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريد الرسمية .
قــرار جمهوري بقانون رقم (10) لسنة 2002م 
بشــأن سجل تجاري

باسم الشعب:- 
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. 
وعلى القانون رقم (31) لسنة 1997م بشأن السجل التجاري . 
وبعد موافقة مجلس النواب. 
أصدرنا القانون الآتي نصه:- 
المــادة(1): تعدل المادة (5) من القانون رقم (31) لسنة 1997م بشان السجل التجاري على النحو التالي: - 
مادة (5) ا . يجدد القيد في السجل التجاري كل خمس سنوات برسم واحد على ان لا تتجاوز ثلاثين الف ريال كحد اعلى على البنوك والشركات الاجنبية، وعشرين الف ريال كحد اعلى على الشركات اليمنية الكبيرة ، وخمسة الآف ريال كحد اعلى على بقية الشرائح ، وذلك وفقا للرسوم المستحقة لكل شريحة المحددة بالجداول (ا،ب،ج) المرفقة بهذا القانون . 
ب . يجب على التاجر ان يتقدم بطلب تجديد قيده في السجل التجاري قبل انتهاء فترة القيداو التجديد السابقة وفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويقبل الطلب اذا قدم خلال السنة الاولى التالية لانتهاء فترة القيد او التجديد السابقة مع استيفاء غرامة بواقع (25%) من رسوم التجديد . 
ج . تقوم الادارة المختصة بالشطب في حالة عدم التقدم بطلب تجديد القيد في المدة المحددة قانونا بعد اشعاره كتابيا وبعد مضي ستة اشهر من تاريخ الاشعار . 
المــادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريد الرسمية .

الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك

العدول عن النكول عن اليمين الحاسمة:

​العدول عن النكول عن اليمين الحاسمة: دراسة قانونية وفقهية شاملة ​ إعداد: أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامع...