نظرية الحق في القانون المدني اليمني
الحق
هو مصلحة ثابتة للفرد او المجتمع او لهما معا مادية او معنويه يقرها الشارع
___تعريف الحق في القانون المدني
فهواذا تعلق بمال فهو سلطة يكون الشخص بمقتظاها التصرف في المال اوالانتفاع به اواستعمالة اواستغلالةوكل حق يقابلة واجب بادائه من علية الحق
عناصر الحق
الحق مصلحةالحق مصلحة ثابتة للفرد والمجتمع
الحق مصلحة مادية او معنويه
الحق مصلحة يقرها الشارع
الحق المالي سلطة
الحق يقابلة واجب
انواع الحقوق
الحقوق غير الماليةالحقوق المالية
الحقوق الفكرية
ا
الحقوق غير المالية
هي تلك الحقوق التي الايمكن تقويمها بنقود لاتقدر بثمن
1_الحقوق السياسيه
حقوق الاسرة
حقوق العامة الحريات العامة
2_الحقوق التي ترد على المقومات المعنوية للانسان
___الحقوق المالية هي التي يمكن تقويمها بالنقود
وهي تختلف عن الغير ماليه فهي تدخل في دائرة التعامل حيث يجوز التصرف فيها ويرد التقادم عليها
انواع الحقوق المالية
الحقوق العينية
والحقوق الشخصيه
___الحقوق العينية هي ما كان الانسان من حقوق في مال بعينة فهي تخول صاحبها سلطة مباشرة على الشي محل الحق يستطيع استعماله و استغلالة
اوالتصرف فية
انواع الحقوق
1_حقوق عينية اصلية2_حقوق عينيه تبعية
___الحقوق العينية الاصليه
هي التي تنشأ لذاتها غير تابعة لحق اخر التي تقوم استقلال بذاتها ولاتستند في وجودها لحق اخر
1_حق الملكية وهو يخول صاحبة سلطة مباشرة بمقتاضها يجوز له التصرف فية او استغلاله او استعمالة
انواعه او اتباعة
حق الانتفاع استعمال وانتفاع واستغلال دون التصرف
حق الاستعمال وحق السكنى استعمال الشي دون استغلالة اوالتصرف فية
حق القرار وهوسلطة تخول الشخص اتخاذ قرار على مال كغرسة
حق الارتفاق
هومقرر على عقار المنفعة عقار اخر مملوك لمن لايملك العقار الاول
حق المرور حق صاحب الارض المحبوبة في المرور في ارض الجار للوصول الى الطريق العام
حق المجرى وهو حق الشخص في ارض غيرة لمرور المياة منها
حق المسيل
الحقوق العينية التبعيه
هي تلك الحقوق التي لاتقوم بذاتها بل تقوم مستندة الى حقوق اخرى
انوعة
الرهن هوعقد يقدم بة المدين اوغيرة باذنه عيننا مخصوصة الى الدائن اوعظل يختاره لحبسها لاستيفاء مال مخصوص
التامين العقاري الرهن غيرالحيازي
حقوق الإمتياز فهو اولوية يقررها القانون لجق معين مراعاة لصفتة ولايقرر الا بنص في القانون
______الحقوق الشخصيه________
الحق الشخصي
هو رابطه قانونيه بين شخصين احدهما المدين والاخر الدائن يلتزم المدين بموجب هذه الرابطه تجاه الدائن القيام بعمل او الامتناع عن عمل او اعطاء شيفي القانون المدني هي ماتعلق بذمة الغير دون أن تختص بمال معين ويقابلها بالنسبة للغير الديون والتعهدات والالتزامات المتعلقه بذمة
الحقوق الشخصيه لاتقع على سبيل الحصر مثل العينية
عناصر الحق الشخصي
1_الشخص الذي يملك مطالبة المدين بموضوع الحق اعطاء شي القيام بعمل الامتناع عن عمل
2_الشخص المدين هو مايقع علية واجب القيام بعمل او الامتناع بالعمل
3_موضوع او محل الحق وهو الذي يكون من جانب المدين المتمثل القيام بعمل معين اوالامتناع عن القيام بعمل معين
ومحلة يكون داىما عمل معين
التفرقة بين الحق العيني والحق الشخصي
الحق العيني __ يتضمن سلطة مباشرة لشخص معين تنصب على شي معين بالذاتيستطيع صاحبه ان يمارس سلطانه علية دون وساطة من احد
الحق الشخصي لايخول صاحبة سلطة مباشرة بل سلطة غير مباشرة على محل الحق تتمثل المطالبة بالوفاء بالتزام معين
بحيث لايستطيع أن يمارس سلطتة علية الابواسطة شخص اخر
الحق الشخصي لاتقع حقوقه على حصر لذلك يجوز للافراد ان ينشئون حقوقا شخصيه بارادتهم لان محلة يكون اما القيام بعمل او الامتناع عن عمل بشرط عدم مخالفة للنظام العام والاداب العامه
الحق العيني يتميز بميزتين حق التتبع وحق الاولويه تتبع الشي محل الحق في اي يد يكون
ميزة الأولوية على سائر الدائنين العاديين في استيفاءحقوقه
الحق الشخصي لايكفل لصاحب تلك الميزات وعند تزاحم الدائنين يتقاسم اصحاب الحقوق الشخصيه اموال المدين قسمة غرماء
الحق العيني يكون مؤبد غير محدد بزمن معين اذا يظل باقي للمالك طالما الشي محل الحق موجود
الحق الشخصي يكون مؤقت محدد بزمن معين تنتهي باي سبب من اسباب الانقضاء لان محلها عمل او الامتناع عن عمل
الحقوق الفكرية والذهنيه
حق المخترع
حق المؤلف
حق المكتشف
حق المؤلف الادبي
حق المؤلف المالي الذي يكسبة نتاج انتاجة الفكري
__اركان الحق
اشخاص الحقمحل الحق
حماية الحق
اشخاص الحق
الشخص الطبيعي
الشخص الاعتباري
الشخص الطبيعي
هو الشخص الذي تثبت له هذه الصفة من يوم ولادتة حيا وتنتهي بموتةويتميز
الاسم
الحالة
الأهلية
الموطن
الذمة المالية
يعرف الانسان التعامل باسمة واسم ابية وجدة
الحالة مجموعة الصفات التي تلحق بالشخص ةطويترتب فية أثارا قانون يه
حالة سياسية جنسية تنشأ التزامات فية
حالة عائلية تنشأ التزامات فية كنفقة وحضانة وأنفاق وغيرة
الأهلية
اهلية وجوبهي صلاحية الشخص لوجوب الحقوق لة وعلية
اهلية اداء هي صلاحية الشخص لمباشرة كافة التصرفات القانونية
وبانها تلك التي بمقتظاها يباشر الانسان حقوقة المدنية
والعمل القانون ي هو اتجاة الإرادة الى احداث اثر قانوني معين
القدرة على الارادة
القدرة على التمييز والادراك
عوارض الأهلية
الجنون والعتة
السفة
موانع الأهلية
ذوي العاهه البكم الصم العمى الخرس
الغيبة لمدة سنه
الغائب هوالذي لايعرف مكانة ولا اقامتة
المفقود هوالذي لايعرف حياتة او وفاتة
الولايه صلاحية الشخص في مباشرة التصرفات القانونية نيابة عن كل من ناقصي الأهلية وفاقديها
الذمة المالية
هي مجموع ماللشخص من حقوق وماعلية من واجبات
الأشخاص الاعتباري
الدولة
بالمحافظة
المديرية
الهيئه
المؤسسه
الجمعيه
الركن الثاني ____محل الحق ___
1_المال
2_الاعمال
المال ___هوكل شي يتمويل بة ويمكن ادخارة لوقت الحاجة اذا كان التعامل بة مشروعا وكان غير خارج عن دائرة التعامل
____اقسام الاموال ______
اموال يباح التعامل بهااموال خارجة عن دائرة التعامل
اموال عقارية
اموال منقولة
اموال قابلة للاستهلاك
اموال غير قابلة للاستهلاك
اموال مثلية الحقوق العينية
اموال قيمية الحقوق الشخصيه
1_اموال يباح بها التعامل
هي الاشياء التي اباح الشرع التعامل بها
غير مباحة خارجة عن التعامل
الاشياء التي حرم الشرع التعامل فيها بطبيعتها لايستطيع احد ان يسافر بها او يحوزها
2_خارجه عن التعامل محرمة
الخمر
والخنزير
الميته
خارجه عن دائرة التعامل بحكم طبيعتها
الشمس الهواء
الطير
الجو
ماء البخار
الانهار
خارجه عن دائرة التعامل بحكم القانون
الاموال المخصصه للنفع العام
الطرقات
الشوارع المدارس
فالاموال المباحة تقبل انها ترد على العقود
ولها حماية
العقارات والمنقولات
1_العقار هوكل شي له اصل ثابت لايمكن نقلة اوتحويلة دون تلف
2_المنقول هو كل شي ليس مستقر وثابت في الارض
بحيث أن يمكن نقله او تحويلة من مكان لاخر دون تلف
وهي
الاسم التجاري
افكار المؤلف
المكتشف
المخترع
الحيوانات
الملابس
اموال استهلاكية
واموال غير استهلاكيه
انتهاء الشي بمجرد الانتفاع بة او الانفاق
غير مستهلكة فهي التي لايودي استعمالها هلاكها
الاموال المثلية
الاموال القيمية
الاموال المثلية فهي تتماثل في احادها ويقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء وتقدر في التعامل بين الناس عادة والتي لها مثيل في السوق
العد النقود
الذرع المقاس الاقمشه
الوزن السكر الشاي
الكيل القمح
اذا كان من نوع واحد
وتسمى هذه الاموال المعينة بالنوع فتعين بنوعها ومقدارها لابذاتها
ويشترط في المثليات ان يوجد فعلا ما يماثلة في السوق بدون تفاوت يسير يعتد به
1_الاموال القيمية هي الاشياء التي لاتقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء فهي لاتتماثل في احادها
وانما تختلف عن بعضها اختلافا يعتد بة
فهي اموالا تتفاوت في القيمة والصفة
فهي تسمى اموال معينة بذات لانها تعين بذاتها لابنوعها
الاراضي للمنازل الحيوانات
اذا كان محل العقد شيئا مثليا معين بنوع لاتنقل الملكية الا بعد افرازه
اذا كان محل العقد شيئا قيميا معين بذات
فان الملكية تنتقل بمجرد انعقاد العقد
من حيث الوفاء
اذا كان الالتزام بالوفاء شيئا قيميا
لايكون الا بتسليم الشي المعين بذات
ولاتبرء ذمة المدين الابتسليم الشئ المعين بذات
اما اذا كان الالتزام بالوفاء شيئا مثليا
يقبل الوفاء اذا سلم من نفس النوع وبالمقدار والصنف والاوصاف المحددة
من حيث لاستحالة التنفيذ
اذا كان الالتزام المدين بشي قيمي واستحال التنفيذ لهلاكة بغير خطأ من المدين يسقط التزام المدين لاستحالة التنفيذ لانعدام محل الالتزام
اما الالتزام المدين بشي مثليا
لايسقط الالتزام ولاتبرء ذمة المدين الا بالوفاء بتسليمة
لان المثليات لها نظائر في الاسواق يستطيع المدين الحصول عليها والوفاء بالتزامة
ثانيا الاعمال
ووهي كل اعمال وافعال تتجه ارادة الأشخاص الى احداث اثر قانوني
___شروط محل الحق في الاعمال
1_ان يكون ممكنا
2_ان يكون معين او قابل للتعين
3_ان يكون مشروعا
ممكنا غير
مستحيل مطلقا وهي اخلال المدين بالتزامة بخطا لادخل لارادتة فية رغم بذلة عناية الشخص العادي
الاستحالة النسبية
____مصادر الحق في القانون المدني ______
التصرف الإرادي هوكل عمل يفعلة الانسان ويترتب أثارا قانونيه وشرعية علية
وهو اتجاه ارادة الانسان الى احداث قانوني معين
1_والتصرف الارادي نوعان
العقد وهو تلاقي إرادتين الى احداث تصرف يترتب علية اثار قانونية وشرعية
وهو تلاقي إرادتين على احداث اثر قانوني معين
2_الإرادة المنفرده هوايجاب من شخص تتجه ارادتة الى تصرف قانوني دون قبول من الاخر
الفعل المجرد
الفعل النافع
الفعل الضار
3_الواقعة هي امر عارض يرتب اثار دون دخل بإرادة الانسان قانونية
كولادة الانسان يترتب علية واقعة نسبتة الى ابية
ووفاة الانسان فانة يرتب علية واقعة الارث للورثة
اعداد عادل الكردسي ريمة الجبين اليمن
770479679
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق