الثلاثاء، 6 يونيو 2023

نظرية الحق في القانون المدني اليمني

نظرية  الحق  في  القانون المدني  اليمني

الحق 
هو مصلحة ثابتة للفرد او المجتمع او لهما معا مادية او معنويه يقرها الشارع

___تعريف  الحق  في  القانون  المدني

 فهواذا تعلق بمال فهو سلطة يكون الشخص بمقتظاها التصرف في المال اوالانتفاع به اواستعمالة اواستغلالة
وكل حق يقابلة واجب بادائه من علية الحق

عناصر الحق

الحق مصلحة
الحق مصلحة ثابتة للفرد والمجتمع
الحق مصلحة مادية او معنويه
الحق مصلحة يقرها الشارع
الحق المالي سلطة
الحق يقابلة واجب

انواع الحقوق

الحقوق غير المالية
الحقوق المالية
الحقوق الفكرية
ا

الحقوق غير المالية
هي تلك الحقوق التي الايمكن تقويمها بنقود لاتقدر بثمن
1_الحقوق السياسيه
حقوق الاسرة
حقوق العامة  الحريات العامة
2_الحقوق التي ترد على المقومات المعنوية للانسان
___الحقوق المالية هي التي يمكن تقويمها بالنقود
وهي تختلف عن الغير ماليه فهي تدخل في دائرة التعامل حيث يجوز التصرف فيها ويرد التقادم عليها
انواع الحقوق المالية
الحقوق العينية
والحقوق الشخصيه
___الحقوق العينية هي ما كان الانسان من حقوق في مال بعينة فهي تخول صاحبها سلطة مباشرة على الشي محل الحق يستطيع استعماله و استغلالة
اوالتصرف فية

انواع الحقوق

1_حقوق عينية اصلية
2_حقوق عينيه تبعية
___الحقوق العينية الاصليه
هي التي تنشأ لذاتها غير تابعة لحق اخر التي تقوم استقلال بذاتها ولاتستند في وجودها لحق اخر
1_حق الملكية وهو يخول صاحبة سلطة مباشرة بمقتاضها يجوز له التصرف فية او استغلاله او استعمالة
انواعه او اتباعة
حق الانتفاع استعمال وانتفاع واستغلال دون التصرف
حق الاستعمال وحق السكنى استعمال الشي دون استغلالة اوالتصرف فية
حق القرار وهوسلطة تخول الشخص اتخاذ قرار على مال كغرسة
حق الارتفاق
هومقرر على عقار المنفعة عقار اخر مملوك لمن لايملك العقار الاول
حق المرور حق صاحب الارض المحبوبة في المرور في ارض الجار للوصول الى الطريق العام
حق المجرى وهو حق الشخص في ارض غيرة لمرور المياة منها
حق المسيل

الحقوق العينية التبعيه
هي تلك الحقوق التي لاتقوم بذاتها بل تقوم مستندة الى حقوق اخرى
انوعة
الرهن هوعقد يقدم بة المدين اوغيرة باذنه عيننا مخصوصة الى الدائن اوعظل يختاره لحبسها لاستيفاء مال مخصوص

التامين العقاري الرهن غيرالحيازي
حقوق الإمتياز فهو اولوية يقررها القانون لجق معين مراعاة لصفتة ولايقرر الا بنص في القانون

______الحقوق الشخصيه________

 الحق الشخصي

 هو رابطه قانونيه بين شخصين احدهما المدين والاخر الدائن  يلتزم المدين بموجب هذه الرابطه تجاه الدائن  القيام بعمل او الامتناع عن عمل او اعطاء شي
 ‏في القانون المدني هي ماتعلق بذمة الغير دون أن تختص بمال معين ويقابلها بالنسبة للغير الديون والتعهدات والالتزامات المتعلقه بذمة

الحقوق الشخصيه لاتقع على سبيل الحصر مثل العينية

عناصر الحق الشخصي
1_الشخص الذي يملك مطالبة المدين بموضوع الحق اعطاء شي القيام بعمل الامتناع عن عمل
2_الشخص المدين هو مايقع علية واجب القيام بعمل او الامتناع بالعمل
3_موضوع او محل الحق وهو الذي يكون من جانب المدين المتمثل القيام بعمل معين اوالامتناع عن القيام بعمل معين
ومحلة يكون داىما عمل معين


التفرقة بين الحق العيني والحق الشخصي

الحق العيني __ يتضمن سلطة مباشرة لشخص معين تنصب على شي معين بالذات
يستطيع صاحبه ان يمارس سلطانه علية دون وساطة من احد
الحق الشخصي لايخول صاحبة سلطة مباشرة بل سلطة غير مباشرة على محل الحق تتمثل المطالبة بالوفاء بالتزام معين
بحيث لايستطيع أن يمارس سلطتة علية الابواسطة شخص اخر
الحق العيني وارة حقوقه في القانون على سبيل الحصر بذلك لايملك الأشخاص ان ينشئون حقوقا عينيه غير الذي نظمها القانون
الحق الشخصي لاتقع حقوقه على حصر لذلك يجوز للافراد ان ينشئون حقوقا شخصيه بارادتهم لان محلة يكون اما القيام بعمل او الامتناع عن عمل بشرط عدم مخالفة للنظام العام والاداب العامه

الحق العيني يتميز بميزتين حق التتبع وحق الاولويه تتبع الشي محل الحق في اي يد يكون
ميزة الأولوية على سائر الدائنين العاديين في استيفاءحقوقه
الحق الشخصي لايكفل لصاحب تلك الميزات وعند تزاحم الدائنين يتقاسم اصحاب الحقوق الشخصيه اموال المدين قسمة غرماء

الحق العيني يكون مؤبد غير محدد بزمن معين اذا يظل باقي للمالك طالما الشي محل الحق موجود
الحق الشخصي يكون مؤقت محدد بزمن معين تنتهي باي سبب من اسباب الانقضاء لان محلها عمل او الامتناع عن عمل

الحقوق الفكرية والذهنيه
حق المخترع
حق المؤلف
حق المكتشف
حق المؤلف الادبي
حق المؤلف المالي الذي يكسبة نتاج انتاجة الفكري

__اركان الحق

اشخاص الحق
محل الحق
حماية الحق

اشخاص الحق
الشخص الطبيعي
الشخص الاعتباري


الشخص الطبيعي

هو الشخص الذي تثبت له هذه الصفة من يوم ولادتة حيا وتنتهي بموتة
ويتميز
الاسم
الحالة
الأهلية
الموطن
الذمة المالية

يعرف الانسان التعامل باسمة واسم ابية وجدة
الحالة مجموعة الصفات التي تلحق بالشخص ةطويترتب فية أثارا قانون يه
حالة سياسية جنسية تنشأ التزامات فية
حالة عائلية تنشأ التزامات فية كنفقة وحضانة وأنفاق وغيرة

الأهلية

اهلية وجوب
هي صلاحية الشخص لوجوب الحقوق لة وعلية
اهلية اداء هي صلاحية الشخص لمباشرة كافة التصرفات القانونية
وبانها تلك التي بمقتظاها يباشر الانسان حقوقة المدنية
والعمل القانون ي هو اتجاة الإرادة الى احداث اثر قانوني معين
القدرة على الارادة
القدرة على التمييز والادراك
عوارض الأهلية
الجنون والعتة
السفة
موانع الأهلية
ذوي العاهه البكم الصم العمى الخرس
الغيبة لمدة سنه
الغائب هوالذي لايعرف مكانة ولا اقامتة
المفقود هوالذي لايعرف حياتة او وفاتة

الولايه صلاحية الشخص في مباشرة التصرفات القانونية نيابة عن كل من ناقصي الأهلية وفاقديها

الذمة المالية
هي مجموع ماللشخص من حقوق وماعلية من واجبات

الأشخاص الاعتباري
الدولة
بالمحافظة
المديرية
الهيئه
المؤسسه
الجمعيه



الركن الثاني ____محل الحق ___
1_المال
2_الاعمال

المال ___هوكل شي يتمويل بة ويمكن ادخارة لوقت الحاجة اذا كان التعامل بة مشروعا وكان غير خارج عن دائرة التعامل

____اقسام الاموال ______

اموال يباح التعامل بها
اموال خارجة عن دائرة التعامل
اموال عقارية
اموال منقولة
اموال قابلة للاستهلاك
اموال غير قابلة للاستهلاك
اموال مثلية الحقوق العينية
اموال قيمية الحقوق الشخصيه


1_اموال يباح بها التعامل
هي الاشياء التي اباح الشرع التعامل بها
غير مباحة خارجة عن التعامل
الاشياء التي حرم الشرع التعامل فيها بطبيعتها لايستطيع احد ان يسافر بها او يحوزها

2_خارجه عن التعامل محرمة
الخمر
والخنزير
الميته
خارجه عن دائرة التعامل بحكم طبيعتها
الشمس الهواء
الطير
الجو
ماء البخار
الانهار
خارجه عن دائرة التعامل بحكم القانون
الاموال المخصصه للنفع العام
الطرقات
الشوارع المدارس

فالاموال المباحة تقبل انها ترد على العقود
ولها حماية


العقارات والمنقولات
1_العقار هوكل شي له اصل ثابت لايمكن نقلة اوتحويلة دون تلف
2_المنقول هو كل شي ليس مستقر وثابت في الارض
بحيث أن يمكن نقله او تحويلة من مكان لاخر دون تلف
وهي
الاسم التجاري
افكار المؤلف
المكتشف
المخترع
الحيوانات
الملابس

اموال استهلاكية
واموال غير استهلاكيه
انتهاء الشي بمجرد الانتفاع بة او الانفاق

غير مستهلكة فهي التي لايودي استعمالها هلاكها


الاموال المثلية
الاموال القيمية

الاموال المثلية فهي تتماثل في احادها ويقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء وتقدر في التعامل بين الناس عادة والتي لها مثيل في السوق
العد النقود
الذرع المقاس الاقمشه
الوزن السكر الشاي
الكيل القمح
اذا كان من نوع واحد
وتسمى هذه الاموال المعينة بالنوع فتعين بنوعها ومقدارها لابذاتها
ويشترط في المثليات ان يوجد فعلا ما يماثلة في السوق بدون تفاوت يسير يعتد به

1_الاموال القيمية هي الاشياء التي لاتقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء فهي لاتتماثل في احادها
وانما تختلف عن بعضها اختلافا يعتد بة
فهي اموالا تتفاوت في القيمة والصفة
فهي تسمى اموال معينة بذات لانها تعين بذاتها لابنوعها
الاراضي للمنازل الحيوانات


اذا كان محل العقد  شيئا مثليا  معين بنوع لاتنقل الملكية الا بعد افرازه
اذا كان محل العقد شيئا قيميا معين بذات
فان الملكية تنتقل بمجرد انعقاد العقد

من حيث الوفاء
اذا كان الالتزام بالوفاء شيئا قيميا
لايكون الا بتسليم الشي المعين بذات
ولاتبرء ذمة المدين الابتسليم الشئ المعين بذات

اما اذا كان الالتزام بالوفاء شيئا مثليا
يقبل الوفاء اذا سلم من نفس النوع وبالمقدار والصنف والاوصاف المحددة

من حيث لاستحالة التنفيذ
اذا كان الالتزام المدين بشي قيمي واستحال التنفيذ لهلاكة بغير خطأ من المدين يسقط التزام المدين لاستحالة التنفيذ لانعدام محل الالتزام

اما الالتزام المدين بشي مثليا
لايسقط الالتزام ولاتبرء ذمة المدين الا بالوفاء بتسليمة
لان المثليات لها نظائر في الاسواق يستطيع المدين الحصول عليها والوفاء بالتزامة


ثانيا الاعمال
ووهي كل اعمال وافعال تتجه ارادة الأشخاص الى احداث اثر قانوني
___شروط محل الحق في الاعمال
1_ان يكون ممكنا
2_ان يكون معين او قابل للتعين
3_ان يكون مشروعا

ممكنا غير
مستحيل مطلقا وهي اخلال المدين بالتزامة بخطا لادخل لارادتة فية رغم بذلة عناية الشخص العادي

الاستحالة النسبية


____مصادر الحق في القانون المدني ______
التصرف الإرادي هوكل عمل يفعلة الانسان ويترتب أثارا قانونيه وشرعية علية
وهو اتجاه ارادة الانسان الى احداث قانوني معين

1_والتصرف الارادي نوعان
العقد وهو تلاقي إرادتين الى احداث تصرف يترتب علية اثار قانونية وشرعية
وهو تلاقي إرادتين على احداث اثر قانوني معين


2_الإرادة المنفرده هوايجاب من شخص تتجه ارادتة الى تصرف قانوني دون قبول من الاخر

الفعل المجرد
الفعل النافع
الفعل الضار
3_الواقعة هي امر عارض يرتب اثار دون دخل بإرادة الانسان قانونية

كولادة الانسان يترتب علية واقعة نسبتة الى ابية
ووفاة الانسان فانة يرتب علية واقعة الارث للورثة

اعداد عادل الكردسي ريمة الجبين اليمن
770479679

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق