الأربعاء، 28 سبتمبر 2022

الشفعة في القانون المدني اليمني

الشفعة في القانون المدني اليمني 

إثبات وقت علم الشفيع 

أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
 هناك اشكالية حقيقية في اليمن بشأن إثبات وقت علم الشفيع بشراء الارض المشفوعة. فمعلوم انه يتم إثبات وقت علم الشفيع بوسائل الإثبات المقررة قانونا لان القانون اليمني لم يشترط اخطار الشفيع بالشراء حتى يتم تحديد وقت علم الشفيع بدقة.ولذلك فانه من المناسب التوعية بهذا الموضوع ولذلك اخترنا التعليق على الحكم الصادر عن الدائرة المدنية في جلستها المنعقدة بتاريخ 29/3/2010م في الطعن المدني رقم (40493) لسنة 1430هـ وتتلخص وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم: أن احد الأشخاص تقدم أمام المحكمة الابتدائية مدعياً أن المشترين المدعى عليهم قاموا بشراء اجزاء من عدة مواضع زراعية من البائعين لهم وذكر المدعي بان المواضع التي شروها ما زالت خلطة فيما بينه وبين البائعين وذكر بانه لم يعلم بالشراء لتلك المواضع الا بعد نزاعه مع البائعين لتلك المواضع بشأن ما يخص كل واحد من الورثة في تلك المواضع المشتركة وصدور حكم من المحكمة في ذلك النزاع وطلب من المحكمة الزام المدعى عليهم بإحضار بصيرة الشراء لمعرفة الثمن والحكم له بالشفعة بسبب الخلطة والشيوع وامام المحكمة اجاب المدعى عليهم بانهم قد قاموا بشراء اجزاء من تلك المواضع قبل ثلاث سنوات، وسارت المحكمة في اجراءات نظر القضية حتى انتهت الى الحكم بصحة دعوى المدعي ضد المدعى عليهم وبثبوت استحقاق المدعي للشفعة فيما شراه المدعى عليهم وهو نصيب البائعين في المواضع المذكورة في الدعوى والزام المدعى عليهم بتسليم غرامة المدعي وتقدرها المحكمة بعشرين الف ريال، وقد ورد في اسباب الحكم الابتدائي (وحيث قد اخفق المدعى عليهم في إثبات حصول علم المدعي بالشراء للمواضع المشفوع فيها وحيث ان القاعدة الشرعية تقضي بإضافة الحادث الى اقرب أوقاته فالاصل عدم علم المدعي بشراء المدعى عليهم الا بتاريخ ..... وفقاً لإفادة الشيخ.... المرفقة بعريضة الدعوى، لذلك فالثابت استحقاق المدعي الشفعة فيما شراه المدعى عليهم بقدر نصيب البائعين في المواضع المذكورة بحسب ما ورد في بصيرة شرائهم) فلم يقبل المدعى عليهم بالحكم الابتدائي حيث قاموا باستئنافه، فقبلت الشعبة المدنية الاستئناف فقضت بإلغاء الحكم الابتدائي، وقد ورد في اسباب الحكم الاستئنافي ( انه بالتأمل للحكم الابتدائي والوقوف على أسباب الاستئناف وأوراق القضية فقد تبين للشعبة أن قضاء الحكم الابتدائي بصحة دعوى المستأنف ضده واستحقاقه الشفعة محل نظر لان المدعى عليهم قد رفضوا في اجاباتهم أمام المحكمة الابتدائية بسقوط حق المدعي في طلب الشفعة لسبق علمه بالبيع وتراخيه عن الطلب في المدة القانونية وقدموا عدداً من الشهود المثبتة شهاداتهم في الحكم الابتدائي والتي تفيد بسبق علم المدعي بالبيع في عام ... أي قبل رفع دعوى الشفعة بسنوات ولان افادة الشيخ ... الذي قيد المدعي الشفعة لديه كان قد حضر أمام هذه الشعبة وأكد بشهادته أن المدعي حضر اليه وطلب منه ان يقنع المدعى عليهم بشراء نصيبه في المواضع المدعى بها مثلما اشتروا من البائعين السابقين لكن المدعى عليهم افادوا بعدم قدرتهم على الشراء وبعد مدة عاد اليه المدعي يسأله عما فعل فأفاد بما حصل وذكر الشيخ انه لا يستطيع اجبارهم على الشراء ثم عاد المدعي الى الشيخ مرة ثانية وطلب منه تحرير ورقة قيد الشفعة. ولذلك فقد ظهر للشعبة تراخي المدعي عن طلب الشفعة وحيث ان ثبوت التراخي مسقط للشفعة وفقاً للمادة ( 1269) مدني فأن الحكم الابتدائي يستحق الالغاء) فلم يقنع المدعي الأصلي طالب الشفعة لم يقنع بالحكم الاستئنافي حيث قام بالطعن فيه بالنقض، إلا أن الدائرة المدنية رفضت الطعن واقرت الحكم الاستئنافي وقد ورد ضمن اسباب حكم المحكمة العليا ( ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بناء على إجراءات صحيحة وفقاً للقانون واستند في قضائه الى شهادة الشهود بان الطاعن على علم بالشراء قبل طلب الشفعةبمدة حيث اعتمد الحكم المطعون فيه على تلك الشهادات التي تدل على تراخي المدعي الذي دلت عليه ايضاً شهادة الشيخ الذي منحه الافادة أمام محكمة أول درجة ولذلك فان الطعن قد افتقر إلى أي سبب من الاسباب المذكورة في المادة (292) مرافعات مما يستوجب رفضه) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية

 الوجه الأول : حصول العلم بالشراء ووقته وإثباته


 : يحصل العلم بالشفعة عن طريق حضور الشفيع مجلس البيع والشراء اما بصفته كاتباً لوثيقة الشراء أو شاهداً أو ساعيا او دلالا او مساحاً أو خبيراً أو مستشاراً أو حضوره مجلس العقد من غير أن تكون له صفة من تلك الصفات فمجرد حضور الشفيع مجلس البيع وسماعه لعبارات الانعقاد فأن العلم بالشراء يكون قد حصل ويتم إثبات حصول العلم ووقته في هذه الحالة بأية وسيلة بما في ذلك بصيرة الشراء المتضمنة اسم الكاتب والشهود والسعاة والمساحين وغيرهم كما يتم إثبات ذلك عن طريق شهادة الاشخاص الحاضرين مجلس العقد ولو كانت الشهادة بصيغة الاخبار كما يمكن إثبات ذلك عن طريق اقرار الشفيع بانه كان حاضراً مجلس العقد والقضاء في اليمن يقبل الشهادة على الاقرار ولو تم خارج مجلس القضاء أو جلسات المحاكمة حسبما ورد في الحكم محل تعليقنا، ويتم احتساب وقت حصول علم الشفيع ساعة انتهاء مجلس العقد حيث يحتسب ميعاد الشفعة من تاريخ انتهاء المجلس وانصراف اطراف المتعاقدين، كما يحصل علم الشفيع اذا لم يكن حاضراً مجلس العقد يحصل علمه بأية وسيلة ومنها اخباره شفويا من قبل اي ًشخص بان الشراء للأرض المشفوعة قد تم سواء أكان هذا الاخبار كتابة أم شفاهة وبعض القوانين العربية تشترط أن يتم العلم عن طريق اخطار خاص يتم توجيهه إلى الشفيع، اما القانون اليمني فلم يشترط حصول العلم بعد انتهاء مجلس العقد بطريقة الاخطار او غيره فيتحقق العلم باية طريقة سواء تم علمه عن طريق اخباره شفاهة أو كتابة وسواء اخبره بذلك البائع ام المشتري أم الشاهد أم الساعي أم غيرهم فالعبرة بحصول العلم والقدرة على إثباته حيث يتم إثبات حصول العلم في هذه الحالة بالشهادة أو الاقرار أو الكتابة أو القرائن القطعية مثل ظهور المشتري على الارض بمظهر المالك مثل قيامه بزراعتها او البناء عليها. وفي هذا المعنى نصت الفقرة (9) من المادة (1269) مدني على ان (تبطل الشفعة ويسقط حق الشفيع فيها بأحد الامور الأتية : -9- 

مبطلات الشفعة في القانون اليمني 

اولا:تراخي الشفيع الغائب عن مجلس العقد بعد علمه بشهادة كاملة على التصرف ولو بغير لفظ الشهادة أو تراخيه بعد علمه بالعقد بخبر يفيد الظن مدة تزيد على ما يمكنه فيه طلب الشفعة ما لم يكن معذوراً فمن وقت زوال العذر والقول قول الشفيع ان ادعى عدم حصول الظن وللمشتري تحليفه على ذلك). 

الوجه الثاني : القول قول الشفيع عند عدم إثبات علم الشفيع بالشراء

 : ذكرنا فيما سبق انه يجوز إثبات علم الشفيع بشراء الارض المشفوعة ووقت ذلك العلم حيث يجوز إثبات ذلك بأية وسيلة من وسائل الإثبات المقررة شرعاً وقانوناً، إلا أنه قد يتعذر على المشتري إثبات علم الشفيع ووقته وهذا يحدث في اليمن غالباً .ففي هذه الحالة قرر القانون أن القول في ذلك يكون للشفيع وانه يجوز للمشتري أن يطلب اليمين من الشفيع بانه لم يعلم بالشراء الا في وقت كذا حسبما ورد في نهاية الفقرة (9) من المادة (1269) مدني التي نصت على انه (والقول قول الشفيع اذا ادعى عدم حصول الظن وللمشتري تحليفه على ذلك) حيث قرر هذا النص ان الشفيع مصدق في قوله بانه لم يعلم بالشراء الا في الوقت الذي يدعيه كان يقول لم اعلم لالشراء الا في ساعة كذا أو في يوم وذلك في الحالة التي يعجز فيها المشتري عن إثبات حصول علم الشفيع ووقت ذلك العلم. الوجه الثالث : تطبيق قاعدة الاصل إضافة الحادث الى اقرب اوقاته في إثبات العلم بالشراء في الشفعة : من خلال مطالعة الحكم محل تعليقنا نجد أن الحكم الابتدائي قد استند إلى هذه القاعدة في القضاء بقبول قول الشفيع بعدم علمه بالشراء الا قبل رفعه لدعوى الشفعة ، ولذلك فان الامر يستدعي الاشارة الموجزة إلى المقصود بهذه القاعدة وتطبيقها في هذه الحالة، فنقول : ان الحادث هو الشيء الذي كان غير موجود ثم وجد فاذا وقع خلاف في زمان وقوعه وسببه فينسب الى الزمان القريب الا اذا ثبت نسبته الى زمان ابعد بوسيلة من وسائل الاثبات لان وقوع الحادث في القريب متيقن ووقوعه في البعيد مشكوك.، فلو أدعى المشتري ان الشفيع علم بالشراء في وقت سابق فلم يشفع في حينه ولم يثبت ذلك فالقول قول الشفيع بانه لم يعلم بذلك الا في وقت قريب لان حدوث علمه كان في الوقت القريب ولو أدعت الزوجة أن زوجها طلقها اثناء مرض الموت فقال الورثة انه طلقها في الصحة فالقول قول الزوجة لان الاصل اضافة الحادث الى اقرب أوقاته ولو وقع الخلاف في عيب المبيع فقال المشتري : كان العيب قديماً وقال البائع العيب حادث فالقول للبائع لان الأصل إضافة الحادث إلى اقرب أوقاته ولو رأى الرجل في ثوبه نجاسة فيعيد فقط اقرب صلاة لان الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته (الأشباه والنظائر لابن نجيم ص64) والله اعلم.

في القانون اليمني الشفعة في القانون المدني اليمني

طبيعة الشكوى في القانون اليمني

طبيعة الشكوى في القانون اليمني المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعه والقانون – جامعة صنعاء قرر قانون الإجراءات الجزائية الشكوى كقيد على تحريك الدعوى الجزائية في بعض الجرائم لاعتبارات ترجع الى طبيعة هذه الشكوى، ولكن النص القانوني الذي قرر الشكوى لم يحدد طبيعتها واجراءات وكيفية تقديمها وهل تكون كتابة أو شفاهة وماهو مضمون الشكوى وبياناتها ، ولا تثريب على القانون في ذلك فليس المطلوب من القانون تناول هذه التفصيلات لان القانون عبارة عن قواعد عامة مجردة، فمحل هذه التفاصيل هي كتابات الفقهاء وشراح القانون والتطبيق القضائي، وفي هذا الشأن فان الحكم محل تعليقنا قد تناول هذه المسألة وهو الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 22/2/2010م في الطعن الجزائي رقم (36377) لسنة 1429هـ ، وتتلخص وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم أن النيابة العامة احالت المتهم إلى المحكمة بتهمة ارتكابه جريمة حريق قلاب المجني عليه، وبعد أن سارت المحكمة في إجراءات نظر القضية خلصت إلى الحكم على المتهم بالحبس لمدة سنة من تاريخ القبض عليه في الحق العام وفي الحق الخاص الزام المتهم بدفع كافة تكاليف إصلاح القلاب بحسب ما يقدره مهندس سيارات متخصص، فلم يقبل المتهم بالحكم الابتدائي فقام باستئنافه فقبلت الشعبة استئنافه وحكمت بإلغاء الحكم الابتدائي وبراءة المتهم، وقد ورد في أسباب الحكم الاستئنافي ان الحكم الابتدائي قد بني على إجراءات باطلة حيث لم يتقدم المستأنف ضده المجني عليه بالشكوى وفقاً للقانون، فلم يقبل المجني عليه بالحكم الاستئنافي فقام بالطعن فيه بالنقض حيث قبلت الدائرة الجزائية الطعن وقررت نقض الحكم الاستئنافي، وقد جاء في أسباب حكم المحكمة العليا (اما من حيث الموضوع فقد تبين أن ما أورده الطاعن من مناع على الحكم الاستئنافي في محلها من الواقع والقانون ذلك أن ما بني عليه الحكم المطعون فيه في حيثياته حيث ورد فيها أن هناك مخالفات صاحبت التحقيق في القضية وهي عدم وجود شكوى من الشاكي الطاعن مع ان الحكم ذاته قد تضمن في ص10 مالفظه:وهو ما أكده مالك المركبة بعريضته المرفوعة الى النيابة العامة شرح فيها قضية احتراق قلابه ويطلب فيه التحقيق مع المتهم ) وهذا يؤكد وجود شكوى في مواجهة المطعون ضده خلافاً لما ورد في أسباب الحكم المطعون فيه ولذلك فان الدائرة تقبل الطعن وتنقض الحكم الاستئنافي المطعون فيه مع إعادة أوراق القضية الى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً بتشكيلها الجديد ومن ثم اصدار حكم يتفق مع صحيح القانون) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية : الوجه الأول : إجراءات تقديم الشكوى في قانون الإجراءات الجزائية : نظم قانون الإجراءات الشكوى وبين إجراءات تقديمها ضمن قيود رفع الدعوى الجزائية وذلك في المواد (من 27 إلى 31) ووفقاً لهذه المواد لا يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة الا بناء على شكوى المجني عليه في الجرائم معينة ذكرها القانون في المادة 27 ولا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها الا بعد تقديم هذه الشكوى إلا أن تلك النصوص القانونية السابق ذكرها لم تتضمن تعريف الشكوى، وقد سلك القانون في ذلك مسلك غالبية القوانين العربية وليس ذلك عيباً لان التعريف من وظائف الفقه وليس القانون، وقد وردت تعريفات عدة للشكوى منها تعريفها بانها : بلاغ مقدم من المجني عليه إلى سلطة العقاب متضمناً طلبه تحريك الدعوى الجزائية ضد متهم معين بجريمة قيد القانون سلطةالنيابة بتقديمها حتى يتم تحريك الدعوى الجزائية،وهناك من يذهب الى تعريفها بانها : الشكوى مطالبة المجني عليه أو ممثله القانوني للسلطة المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق متهم لغرض توقيع الجزاء المناسب عن طريق السلطة القضائية المختصة، ومن خلال مطالعة النصوص القانونية الناظمة للشكوى لم تشترط شكلاً معينا او صيغة مخصوصة او بياناتً محددة ،ويجوز تقديمها إلى مأمور الضبط القضائي أو الى النيابة العامة. الوجه الثاني : الطبيعة القانونية للشكوى : اختلفت الآراء بشأن الطبيعة القانونية للشكوى، فهناك من يذهب إلى انها مقررة لمصلحة المجني عليه بسبب وقوع الضرر في المجني عليه فجسامة الضرر تصيبه اكثر مما تصيب المجتمع، ويذهب اخرون إلى أن الشكوى قيد يرد على سلطة الدولة في مسائلة المتهم الا بتقديم المشتكي شكواه، وهناك من يذهب إلى أن الشكوى عبارة عن إجراء يؤدي الى رفع القيد عن النيابة العامة لتحريك الدعوى الجزائية، الا أن الاتجاه الغالب يذهب إلى أن قيد الشكوى هو مفترض إجرائي لصحة الدعوى الجزائية ذلك أن الشكوى هي قيد لسلطة الدولة في مباشرة الإجراءات الجزائية فحق الدعوى حق ثابت للدولة وقائم بذاته عن أية جريمة . الوجه الثالث : وجهة الحكم الاستئنافي بشأن طبيعة الشكوى وإجراءاتها : من خلال مطالعة الحكم محل تعليقنا نجد أن الحكم الاستئنافي تشدد في فهمه وتطبيقه للشكوى وإجراءاتها حتى اخطا في تطبيق القانون، حيث اراد الحكم الاستئنافي أنه لا بد من تقديم المجني عليه شكوى خطية مستقلة ليس هذا فحسب بل انه قد اراد في الشكوى أن تتضمن بياناتها اسم شكوى وبياناتها الاخرى مثل تاريخ الشكوى واسم الشاكي واسم المشكو به وموضوع الشكوى وغير ذلك ،كما أن الحكم الاستئنافي اراد ان يتم تقديم الشكوى كتابة أمام النيابة بتلك الصيغة،ولذلك لم يلتفت الحكم الاستئنافي الى حضور المجني عليه الى النيابة ومطالبته للنيابة ومتابعته لها للوصول الى حقه،فالحكم الاستئنافي يريد تصريح المجني عليه كتابة بمطالبة النيابة بتحريك الدعوى الجزائية فلايكفي من وجهة نظره حضور المجني عليه ومطالبته بحقه على أساس أن حق المجني عليه حق خاص هو التعويض في حين ان موضوع الدعوى الجزائية هو الحق العام وليس الحق الخاص ،ولهذه الاعتبارات فقد قضى الحكم الاستئنافي بإلغاء الحكم الابتدائي لأنه قد فصل في الدعوى الجزائية والدعوى المدنية التبعية من غير وجود شكوى مستقلة مكتوبة من المجني عليه سابقة على التحقيق يصدع فيها المجني عليه بطلبه تحريك الدعوى الجزائية، فالشكوى في جرائم الحريق غيرالعمدي قيد يرد على النيابة في تحريك الدعوى الجزائية فلا ينبغي ان تشرع في أي إجراء الا بعد رفع هذا القيد بتقديم الشكوى، ولأهمية الشكوى فيجب على المجني عليه أن يفصح عن ذلك بوضوح وبيان فلا يتحقق ذلك إلا اذا قام المجني عليه بتقديم شكوى بوثيقة مستقلة مكتوبة تتضمن البيانات اللازمة مثل اسم الشكوى والشاكي والمشكو به وموضوع الشكوى وغيرها من البيانات، ومن خلال ما تقدم يظهر لنا تشدد الحكم الاستئنافي في فهم الشكوى وإجراءاتها وطبيعتها، وهذا التشدد هو الذي أوصل الحكم الاستئنافي إلى الغاء الحكم الابتدائي. الوجه الرابع : وجهة حكم المحكمة العليا بشأن طبيعة الشكوى ووظيفتها وإجراءات تقديمها : من خلال مطالعة الحكم محل تعليقنا نجد أن حكم المحكمة العليا قد أخذ بالاتجاه الغالب في الفقه الجنائي الذي يذهب إلى أن طبيعة الشكوى كقيد من قيود تحريك الدعوى الجزائية هي أن الشكوى مجرد إجراء شكلي اشترطه القانون لمعرفة رغبة المجني عليه وطلبه تحريك الدعوى، فلا يشترط في هذا الإجراء شكلاً معيناً فيكفي ان يفصح المجني عليه عن طلبه للنيابة العامة مباشرة إجراءات تحريك الدعوى الجزائية في مواجهة المتهم ،فلا يشترط في ذلك شكل معين لإفراغ الشكوى كتابة في محرر كتابي مستقل بهذا المسمى وإنما يكفي في ذلك أن يفرغ المجني عليه شكواه شفاهة وان يكون ذلك ثابتا في محاضر التحقيق أو جمع الاستدلالات أو ان يكون ذلك ثابتا في أي من المذكرات التي يقدمها إلى النيابة حتى ولو لم يطلق عليها مسمى شكوى طالما أنه افصح عن طلبه للنيابة بتحريك الدعوى الجزائية فالعبرة بالفحوى وليس بالمسمى.واللهاعلم.

الفسخ في القانون اليمني

سبب الكراهية في دعوى الفسخ أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء صرحت المادة (54) أحوال شخصية بأنه يجب على القاضي ان يتحرى سبب الكراهية عندما تتقدم المرأة بدعوى الفسخ للكراهية، وقد أشار الحكم محل تعليقنا إلى هذه المسألة المهمة حسبما ورد في أسباب الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 7-10-2017م في الطعن رقم (60233)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((أما من حيث الموضوع فقد ناقشت الدائرة أوراق القضية فوجدت ان الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه انه لم يناقش السبب الثالث من أسباب الاستئناف، وان الحكم قد خالف المادة (288) مرافعات وان الحكم قد خالف الشريعة الإسلامية ونص المادة (54) أحوال شخصية وذلك لعدم التحري عن سبب الكراهية – وبعد إطلاع الدائرة على أوراق القضية وبعد التأمل فيما ورد في حيثيات الحكم الاستئنافي فقد وجدته الدائرة موافقاً من حيث النتيجة لأحكام الشرع والقانون، وذلك لما أوضحه وعلل به وأستند إليه، ولا جدوى فيما اثاره الطاعن من أسباب طعنه لخلوها من أسباب الطعن أمام المحكمة العليا وفقاً للمادة (292) مرافعات)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية: الوجه الأول: تحري القاضي سبب الكراهية في المادة (54) أحوال شخصية: أوجبت المادة (54) أحوال شخصية أوجبت على القاضي ان يتحرى سبب كراهية الزوجة طالبة الفسخ لزوجها الذي دفعها لطلب فسخ زواجها من زوجها، حيث نصت المادة (54) أحوال شخصية على أنه: (إذا طلبت المرأة الحكم بالفسخ للكراهية وجب على القاضي ان يتحرى السبب فإذا ثبت له عين حكماً من أهل الزوج وحكماً من أهلها للإصلاح بينهما، وإلا أمر الزوج بالطلاق فإن امتنع حكم بالفسخ وعليها ان ترجع المهر)، ومن خلال إستقراء هذا النص نجد أنه صرح بوجوب تحري القاضي عن سبب كراهية الزوجة لزوجها، إلا أن هذا النص عام ومجمل لم يبين ماهية التحري ووسائله وكيفيته ووقته وإجراءاته وجزاء عدم قيام القاضي بالتحري، ولذلك سوف نعرض هذه المسائل في الأوجه الأتية بشيء من التفصيل. الوجه الثاني: ماهية تحري القاضي عن سبب كراهية الزوجة لزوجها ووسائل التحري والهدف من التحري: مصطلح التحري أكثر عمقاً واوسع نطاقاً من التحقق أو التحقيق، لان التحقق يتناول الاشياء الظاهرة والموجودة، أما مصطلح التحري فيتناول أيضا الاشياء غير الظاهرة التي تحتاج إلى بحث وسؤال عنها لاستظهارها، ولذلك اختار القانون هذا المصطلح عن وعي وإدراك، لان القاضي يتحرى عن سبب الكراهية الذي يكون في الغالب خفياً وليس ظاهراً، ولذلك فإن القاضي يتوسل بوسائل عدة للتحري عن سبب الكراهية والبحث عنه عن طريق سؤال الزوجين واقاربهما وكذا عن طريق المواجهة بين الزوجين أو طلب افادات شفهية أو خطية ، والقاضي في التحري ليس مقيداً بمبدأ المواجهة، فلا يجب على القاضي ان يباشر إجراءات التحري في جلسات علنية أو بحضور الزوجين أو محامياهما، وان كان يجب على القاضي ان يثبت في أوراق القضية وفي أسباب الحكم أنه قد قام بهذا الواجب القانوني الذي صرح القانون انه واجب على القاضي لامناص منه، وهدف التحري هو وقوف القاضي على سبب كراهية الزوجة طالبة الفسخ لزوجها للتاكد مما اذا الخلاف بين الزوجين قابل للإصلاح بينهما قبل أن يشرع القاضي في إجراءات دعوى الفسخ، فقد يجد القاضي ان سبب الكراهية قابل للعلاج من غير حاجة إلى فسخ، ففي حالات كثيرة يجد القاضي ان سبب الكراهية سوء فهم وتفاهم وسوء تقدير لبعض المسائل الزوجية أو العائلية وان الزوجين يتاجا إلى إصلاح بينما ونصح وإرشاد وليس فسخا، وعلى هذا الأساس فالتحري لا يكون الغرض منه جمع معلومات كي يستند إليها القاضي في حكمه، لان ذلك محظور عن القاضي وإنما الغرض منها هو معرفة سبب الكراهية حتى يقف القاضي بداية على إمكانية إصلاح الزوجين عن طريق المعالجة الجذرية للسبب أو الأسباب التي ولدت الكراهية في نفس الزوجة لزوجها، لأنه في الغالب يكون هناك سبباً قد دفع الزوجة إلى طلب الفسخ للكراهية فقد يكون السبب تافها أو لايرجع إلى الزوج وإنما لأمه واخته كما قد يكون السبب مخلا بالحياة الزوجية كمواظبة الزوج على ضرب الزوجة أو شتمها أو اهانتها أو هجرها أو عدم الإنفاق عليها وغير ذلك، مع أنه في بعض الحالات تكره المرأة زوجها من غير سبب، لان الحب والبغض والكراهية من إسرار الله في خلقه. الوجه الثالث: وجوب تحري القاضي عن سبب كراهية الزوجة طالبة الفسخ لزوجها وجزاء عدم التحري : هذا الوجوب ظاهر من صيغة المادة (54) أحوال شخصية التي نصت على أنه : (إذا طلبت المرأة الحكم بالفسخ للكراهية وجب على القاضي ان يتحرى سبب الكراهية)، فتحري القاضي عن سبب الكراهية مقرر في النص على سبيل الوجوب ، فلا مناص من قيام القاضي بالتحري ، ويترتب على هذا الوجوب واجب اخر وهو انه يجب القاضي إثبات قيامه بهذا الواجب على طريق الإشارة إلى ذلك في أسباب حكمه وفي أوراق القضية حتى يكون لما ورد في التسبيب أصل في الأوراق، ويكون جزاء عدم تحري القاضي عن سبب الكراهية وهو بطلان الحكم لان النص الذي قرر تحري القاضي عن سبب الكراهية قد جاء بصيغة الوجوب. الوجه الرابع: وقت تحري القاضي عن سبب الكراهية وفوائد التحري : من خلال سياق نص المادة (54) أحوال شخصية يظهر ان التحري يتم بعد تقديم الزوجة دعوى الفسخ للكراهية وقبل مباشرة إجراءات دعوى الفسخ كبعث الحكمين ومابعد ذلك،لان نتيجة التحري قد تسفر إلى عدم وجاهة السبب وأنه بوسع القاضي معالجة الخلاف بين الزوجين من غير الخوض في إجراءات دعوى الفسخ، لان القانون رجح ان وقوف القاضي على سبب الكراهية بداية يمكن القاضي من إصلاح شان الزوجين عن طريق معالجة سبب الكراهية باعتبارها أساس الخلاف بين الزوجين، كما أن وقوف القاضي منذ بداية القضية على سبب الكراهية يمكن القاضي من الإدارة الجيدة للدعوى ومعالجتها المعالجة المناسبة سواء عن طريق حسمها بإصلاح شأن الزوجين من قبل القاضي من غير الخوض في الإجراءات الأخرى كبعث الحكمين للإصلاح بين الزوجين ، ولذلك فإن إصلاح الزوجين بنظر القاضي في هذه المرحلة يحدث كثيراً، كما أن تحري القاضي مفيد حتى إذا تعذر على القاضي إصلاح شأن الزوجين حيث ان هذا التحري يمكن القاضي من إتخاذ التدابير المناسبة في المرحلة التالية للتحري حيث يقوم القاضي الذي سبق له التحري يقوم بتوجيه الحكمين حتى تفلح مهمتهما إذا تعذر على القاضي الإصلاح بين الزوجين( الوجيز في أحكام الأسرة، أ.د.عبدالمؤمن شجاع الدين ، ص95 ). الوجه الخامس: تأثير تحري القاضي عن سبب كراهية الزوجة لزوجها تأثير ذلك على قناعة القاضي في الحكم: سبق القول ان المادة (54) أحوال شخصية قد اناطت بالقاضي بشخصه التحري عن سبب الكراهية، ولا ريب ان لذلك فوائد حسبما سبق بيانه، غير أن قيام القاضي بالتحري المسبق عن سبب الكراهية يولد في قناعة القاضي توجهات وافكار مسبقة في القضية تؤثر على قناعته في الحكم في الدعوى إذا لم تفلح محاولات الإصلاح بين الزوجين سواء من قبله أو من قبل الحكمين، فعندما يحكم القاضي في دعوى الفسخ يكون متأثراً بالمعلومات والبيانات التي وقف عليها شخصيا اثناء تحريه عن سبب الكراهية، ولذلك فإن هناك انتقادات واسعة لاسناد مهمة التحري عن سبب الكراهية للقاضي، حيث ينبغي أن يترك هذا الأمر للحكمين من اهل الزوج والزوجة(فسخ الزواج، ا.. عبدالمؤمن شجاع الدين، ص132)، والله اعلم. https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen تحري سبب الكراهية في دعوى الفسخ أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء صرحت المادة (54) أحوال شخصية بأنه يجب على القاضي ان يتحرى سبب الكراهية عندما تتقدم المرأة بدعوى الفسخ للكراهية، وقد أشار الحكم محل تعليقنا إلى هذه المسألة المهمة حسبما ورد في أسباب الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 7-10-2017م في الطعن رقم (60233)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((أما من حيث الموضوع فقد ناقشت الدائرة أوراق القضية فوجدت ان الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه انه لم يناقش السبب الثالث من أسباب الاستئناف، وان الحكم قد خالف المادة (288) مرافعات وان الحكم قد خالف الشريعة الإسلامية ونص المادة (54) أحوال شخصية وذلك لعدم التحري عن سبب الكراهية – وبعد إطلاع الدائرة على أوراق القضية وبعد التأمل فيما ورد في حيثيات الحكم الاستئنافي فقد وجدته الدائرة موافقاً من حيث النتيجة لأحكام الشرع والقانون، وذلك لما أوضحه وعلل به وأستند إليه، ولا جدوى فيما اثاره الطاعن من أسباب طعنه لخلوها من أسباب الطعن أمام المحكمة العليا وفقاً للمادة (292) مرافعات)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية: الوجه الأول: تحري القاضي سبب الكراهية في المادة (54) أحوال شخصية: أوجبت المادة (54) أحوال شخصية أوجبت على القاضي ان يتحرى سبب كراهية الزوجة طالبة الفسخ لزوجها الذي دفعها لطلب فسخ زواجها من زوجها، حيث نصت المادة (54) أحوال شخصية على أنه: (إذا طلبت المرأة الحكم بالفسخ للكراهية وجب على القاضي ان يتحرى السبب فإذا ثبت له عين حكماً من أهل الزوج وحكماً من أهلها للإصلاح بينهما، وإلا أمر الزوج بالطلاق فإن امتنع حكم بالفسخ وعليها ان ترجع المهر)، ومن خلال إستقراء هذا النص نجد أنه صرح بوجوب تحري القاضي عن سبب كراهية الزوجة لزوجها، إلا أن هذا النص عام ومجمل لم يبين ماهية التحري ووسائله وكيفيته ووقته وإجراءاته وجزاء عدم قيام القاضي بالتحري، ولذلك سوف نعرض هذه المسائل في الأوجه الأتية بشيء من التفصيل. الوجه الثاني: ماهية تحري القاضي عن سبب كراهية الزوجة لزوجها ووسائل التحري والهدف من التحري: مصطلح التحري أكثر عمقاً واوسع نطاقاً من التحقق أو التحقيق، لان التحقق يتناول الاشياء الظاهرة والموجودة، أما مصطلح التحري فيتناول أيضا الاشياء غير الظاهرة التي تحتاج إلى بحث وسؤال عنها لاستظهارها، ولذلك اختار القانون هذا المصطلح عن وعي وإدراك، لان القاضي يتحرى عن سبب الكراهية الذي يكون في الغالب خفياً وليس ظاهراً، ولذلك فإن القاضي يتوسل بوسائل عدة للتحري عن سبب الكراهية والبحث عنه عن طريق سؤال الزوجين واقاربهما وكذا عن طريق المواجهة بين الزوجين أو طلب افادات شفهية أو خطية ، والقاضي في التحري ليس مقيداً بمبدأ المواجهة، فلا يجب على القاضي ان يباشر إجراءات التحري في جلسات علنية أو بحضور الزوجين أو محامياهما، وان كان يجب على القاضي ان يثبت في أوراق القضية وفي أسباب الحكم أنه قد قام بهذا الواجب القانوني الذي صرح القانون انه واجب على القاضي لامناص منه، وهدف التحري هو وقوف القاضي على سبب كراهية الزوجة طالبة الفسخ لزوجها للتاكد مما اذا الخلاف بين الزوجين قابل للإصلاح بينهما قبل أن يشرع القاضي في إجراءات دعوى الفسخ، فقد يجد القاضي ان سبب الكراهية قابل للعلاج من غير حاجة إلى فسخ، ففي حالات كثيرة يجد القاضي ان سبب الكراهية سوء فهم وتفاهم وسوء تقدير لبعض المسائل الزوجية أو العائلية وان الزوجين يتاجا إلى إصلاح بينما ونصح وإرشاد وليس فسخا، وعلى هذا الأساس فالتحري لا يكون الغرض منه جمع معلومات كي يستند إليها القاضي في حكمه، لان ذلك محظور عن القاضي وإنما الغرض منها هو معرفة سبب الكراهية حتى يقف القاضي بداية على إمكانية إصلاح الزوجين عن طريق المعالجة الجذرية للسبب أو الأسباب التي ولدت الكراهية في نفس الزوجة لزوجها، لأنه في الغالب يكون هناك سبباً قد دفع الزوجة إلى طلب الفسخ للكراهية فقد يكون السبب تافها أو لايرجع إلى الزوج وإنما لأمه واخته كما قد يكون السبب مخلا بالحياة الزوجية كمواظبة الزوج على ضرب الزوجة أو شتمها أو اهانتها أو هجرها أو عدم الإنفاق عليها وغير ذلك، مع أنه في بعض الحالات تكره المرأة زوجها من غير سبب، لان الحب والبغض والكراهية من إسرار الله في خلقه. الوجه الثالث: وجوب تحري القاضي عن سبب كراهية الزوجة طالبة الفسخ لزوجها وجزاء عدم التحري : هذا الوجوب ظاهر من صيغة المادة (54) أحوال شخصية التي نصت على أنه : (إذا طلبت المرأة الحكم بالفسخ للكراهية وجب على القاضي ان يتحرى سبب الكراهية)، فتحري القاضي عن سبب الكراهية مقرر في النص على سبيل الوجوب ، فلا مناص من قيام القاضي بالتحري ، ويترتب على هذا الوجوب واجب اخر وهو انه يجب القاضي إثبات قيامه بهذا الواجب على طريق الإشارة إلى ذلك في أسباب حكمه وفي أوراق القضية حتى يكون لما ورد في التسبيب أصل في الأوراق، ويكون جزاء عدم تحري القاضي عن سبب الكراهية وهو بطلان الحكم لان النص الذي قرر تحري القاضي عن سبب الكراهية قد جاء بصيغة الوجوب. الوجه الرابع: وقت تحري القاضي عن سبب الكراهية وفوائد التحري : من خلال سياق نص المادة (54) أحوال شخصية يظهر ان التحري يتم بعد تقديم الزوجة دعوى الفسخ للكراهية وقبل مباشرة إجراءات دعوى الفسخ كبعث الحكمين ومابعد ذلك،لان نتيجة التحري قد تسفر إلى عدم وجاهة السبب وأنه بوسع القاضي معالجة الخلاف بين الزوجين من غير الخوض في إجراءات دعوى الفسخ، لان القانون رجح ان وقوف القاضي على سبب الكراهية بداية يمكن القاضي من إصلاح شان الزوجين عن طريق معالجة سبب الكراهية باعتبارها أساس الخلاف بين الزوجين، كما أن وقوف القاضي منذ بداية القضية على سبب الكراهية يمكن القاضي من الإدارة الجيدة للدعوى ومعالجتها المعالجة المناسبة سواء عن طريق حسمها بإصلاح شأن الزوجين من قبل القاضي من غير الخوض في الإجراءات الأخرى كبعث الحكمين للإصلاح بين الزوجين ، ولذلك فإن إصلاح الزوجين بنظر القاضي في هذه المرحلة يحدث كثيراً، كما أن تحري القاضي مفيد حتى إذا تعذر على القاضي إصلاح شأن الزوجين حيث ان هذا التحري يمكن القاضي من إتخاذ التدابير المناسبة في المرحلة التالية للتحري حيث يقوم القاضي الذي سبق له التحري يقوم بتوجيه الحكمين حتى تفلح مهمتهما إذا تعذر على القاضي الإصلاح بين الزوجين( الوجيز في أحكام الأسرة، أ.د.عبدالمؤمن شجاع الدين ، ص95 ). الوجه الخامس: تأثير تحري القاضي عن سبب كراهية الزوجة لزوجها تأثير ذلك على قناعة القاضي في الحكم: سبق القول ان المادة (54) أحوال شخصية قد اناطت بالقاضي بشخصه التحري عن سبب الكراهية، ولا ريب ان لذلك فوائد حسبما سبق بيانه، غير أن قيام القاضي بالتحري المسبق عن سبب الكراهية يولد في قناعة القاضي توجهات وافكار مسبقة في القضية تؤثر على قناعته في الحكم في الدعوى إذا لم تفلح محاولات الإصلاح بين الزوجين سواء من قبله أو من قبل الحكمين، فعندما يحكم القاضي في دعوى الفسخ يكون متأثراً بالمعلومات والبيانات التي وقف عليها شخصيا اثناء تحريه عن سبب الكراهية، ولذلك فإن هناك انتقادات واسعة لاسناد مهمة التحري عن سبب الكراهية للقاضي، حيث ينبغي أن يترك هذا الأمر للحكمين من اهل الزوج والزوجة(فسخ الزواج، ا.. عبدالمؤمن شجاع الدين، ص132)، والله اعلم. https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen

الشفعة في القانون اليمني


الشفعة في القانون اليمني 


التراجع عن البيع بعد طلب الشفعة حيلة الشفعة
 أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين 
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء 

قضى الحكم محل تعليقنا بأن تراجع المشتري والبائع عن البيع بعد طلب الشفيع الشفعة حيلة على الشفيع، ولذلك لا يعطل هذا التراجع حق الشفيع في تملك العين المشفوعة حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 22-12-2014م في الطعن رقم (56131)، حيث قضى الحكم الابتدائي( بثبوت صحة وقوع البيع وثبوت تملك واستحقاق الشفيع للمبيع، وذلك بالشفعة ولا عمل لحيلة إبطال البيع الصادرة من البائعين والمشترية )، وقد قضى الحكم الاستئنافي بتأييد الحكم الابتدائي، وقد ورد ضمن أسباب الحكم الاستئنافي: ((فقد تبين أن ما دفع به المستأنف ضده في غير محله حال كون النزاع القائم متعلقاً بعدم نفاذ المبيع لحصول الرجوع عنه من عدمه أي إنعدام الحق من صحته، والمشرع اليمني قد استثنى من النصاب القيمي اذا كان النزاع بشأن وجود الحق من عدمه، فإذا كان النزاع بخصوص الإستحقاق من عدمه، فيكون الحكم قابلاً للاستئناف، ولذلك تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه في الميعاد، ولدى التأمل في الحكم الابتدائي محل الطعن وأوراق القضية فقد تبين للشعبة ان ما جزمت به محكمة أول درجة بأن الشفعة لا تبطل بأي حيلة قصد بها حرمان الشفيع صحيح وموافق لأحكام الشرع والقانون وذلك لثبوت قيام المستأنفة والبائعين إليها بحيلة فسخ عقد المبيع بعد طلب الشفيع الشفعة منه وحضوره لدى الأمين الشرعي المختص وقيده الشفعة عنده ، حيث ان الثابت شرعاً وقانوناً ان فسخ المبيع قبل طلب الشفعة تنقضي معه مظنة التواطؤ بين البائع والمشتري في العين المشفوعة، اما بعد العلم بطلب الشفعة فيعد ذلك من قبيل الحيلة على الشفيع))، وعند الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي قضت الدائرة المدنية بتأييد الحكم الاستئنافي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا ((فقد تبين ان المطعون ضده قد دفع بعدم قبول الطعن، لأن قيمة العين المشفوعة لم تبلغ النصاب القيمي المحدد قانوناً، حيث ان الشعبة قد فصلت في هذا الدفع بقولها: أن النزاع القائم متعلق بشأن نفاذ البيع من عدمه وليس بسبب الحق المدعى به، أما بقية أسباب الطعن فقد سبق للطاعن ان اثارها أمام الشعبة التي ناقشتها وفصلت فيها، ومن ذلك ثبوت الحيلة وقسمة العين المشفوعة على أساس الرؤوس وليس على أساس للذكر مثل حظ الانثيين وفقاً للمادة (1258) مدني)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الاتية: الوجه الأول: النزاع بشأن مدى إستحقاق الشفعة لا يكون نزاعاً قيمياً يخضع للنصاب القيمي في الطعن: قضى الحكم محل تعليقنا برفض دفع المطعون ضده بعدم جواز الطعن في الحكم لأن المبلغ المحكوم به أقل من النصاب المقرر في المادة (86) مرافعات، حيث كانت قيمة الأرض المشفوعة سبعين الف ريالاً، وهذا المبلغ كان أقل من النصاب المحدد في المادة (86) مرافعات الذي كان حينها مائتي الف ريالاً قبل تعديل هذا النصاب عام (2021م) إلى خمسة ملايين ريالاً، حيث قضى الحكم محل تعليقنا بأن النزاع بين المشتري والشفيع ليس متعلقاً بقيمة العين المشفوعة وإنما متعلق بمدى وجود البيع من عدمه الذي انشاء حق الشفعة، ولذلك لا يخضع الحكم الصادر في هذا النزاع للنصاب القيمي المقرر في المادة (86) للأحكام التي لا يجوز الطعن فيها اذا لم تبلغ النصاب المقرر في تلك المادة ، فالمحكوم به هو ثبوت صحة البيع إلى المشتري المشفوع وإستحقاق الشفيع الشفعة وليست القيمة هي المحكوم بها حسبما قضى الحكم محل تعليقنا. الوجه الثاني: التراجع عن البيع بعد طلب الشفعة حيلة على الشفيع: قضى الحكم محل تعليقنا بأن التراجع عن البيع بعد علم المشتري بطلب الشفعة حيلة يقصد بها تفويت حق الشفيع بالشفعة، لأن التراجع عن البيع قبل العلم بطلب الشفعة يدل على أن الباعث على التراجع لا يعود على الشفيع وإنما لاعتبارات ترجع إلى البائع والمشتري، أما بعد علم المشتري فإن التراجع يعد حيلة تهدف إلى تفويت حق الشفيع في الشفعة حسبما قضى الحكم محل تعليقنا، ويؤيد هذا القضاء ما ورد في المادة (1267) مدني التي نصت على أنه: (لا تبطل الشفعة بالفسخ لعيب أو لغيره بعد الطلب في وجه المشتري) فهذا النص صريح في ان التراجع عن البيع بعد علم المشتري بطلب الشفيع للشفعة لا يبطل حق الشفيع في الشفعة. الوجه الثالث: تقسيم الشفعة على الرؤوس بالتساوي دون اعتبار للذكورة أو الانوثة ودون اعتبار لقدر ما يملكه كل شفيع في العين المشفوعة : في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا كان المشتري والشفيع معا ورثة في العين المشفوعة تحقق فيهما معاً سبب الشفعة، وقد قضى الحكم محل تعليقنا باستحقاقهما للمبيع بالتساوي على الرؤوس دون اعتبار للذكورة والانوثة ولمقدار ما يملكه كل منهما في العين المشفوعة، فقد قضى الحكم محل تعليقنا بتقسيم العين المشفوعة بين الأخ الشفيع واخته المشترية بالتساوي على أساس أن لكل رأس نصف المبيع، لان حكم الشفعة يختلف عن أحكام الميراث التي تفاضل بين الذكر والميراث عملاً بقوله تعالى: {..لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ..} ويؤيد الحكم محل تعليقنا في قضائه ما ورد في المادة (1258) مدني التي نصت على أنه: (وإذا تساوى الشفعاء في الطلب والسبب قسمت الشفعة على رؤوس الشفعاء)، والله اعلم . https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen

الثبوت والحيازة في القانون المدني اليمني

الثبوت والحيازة في القانون المدني اليمني

  احكام  الحيازة  والثبوت  في  القانون المدني  اليمني

 تعريف الحيازة

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022

الخطبة في القانون اليمني

الخطبة- الزواج- الخلع- الطلاق

 في القانون اليمني

الخطبة في القانون اليمني

عرفت  المــادة(2)من قانون الأحوال الشخصية اليمني : الخطبة هي: التقدم من الراغب او من يقوم عنه الى ولي المراة بطلب التزوج بها وتحرم خطبة المسلم على اخيه المسلم الا ان ياذن له او يترك ، كما تحرم في حال العدة الا عدة البائن تعريضا. المــادة(2): تحذف المادتان (59،71)من القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1992م بشان الاحوال الشخصية. المــادة(3): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.


 الباب الأول: الخطبة المــادة(4): 

1-لكل من الخاطبين العدول عن الخطبة. 

2-اذا كان العدول من جانب المخطوبة وجب عليها رد الهدايا بعينها اذا كانت قائمة والا فمثلها او قيمتها يوم القبض ، واذا كان العدول من جانب الخاطب فلا يجب اعادة الهدايا اليه. 

3-اذا انتهت الخطبة بالوفاة او بسبب لا يد لاحد الطرفين فيه او بعارض حال دون الزواج فلا يسترد شيء من الهدايا المستهلكة عادة. المــادة(5): اذا ترتب على العدول عن الخطبة ضرر يتحمل المتسبب ما ترى المحكمة لزومه ومقداره من التعويض ان ترافعا. 

الباب الثاني: عقد الزواج في القانون اليمني 

 الفصل الأول: انعقاد الزواج واركانه وشروطه المــادة(6): الزواج هو ارتباط بين زوجين بعقد شرعي تحل به المراة للرجل شرعا وغايته تحصين الفروج انشاء اسرة قوامها حسن العشرة. المــادة(7):

 شروط عقد الزواج في القانون اليمني 

يشترط لصحة العقد ما يلي:- 

1. ان يكون في مجلس واحد.

2. ايجاب بما يفيد التزوج عرفا من ولي للمعقود بها ، مكلف ،ذكر ، غير محرم،او باجازته او من وكيله. 3. قبول التزوج قبل الاعراض من زوج مكلف غير محرم او ممن يقوم مقامه شرعا او باجازته. 

4. تعريف الزوجين حال العقد باسم او لقب او اشارة او نحو ذلك مما يميزهما عن غيرهما. 

5. ان يكون الايجاب والقبول منجزين ومتطابقين وغير دالين على التوقيت بمدة ، ويلغى كل شرط لا يتعلق به غرض مشروع لاحد الزوجين او يخالف موجب العقد. 

6. خلو الزوجين حال العقد من موانع الزواج المذكورة في 

الفصل الثالث: اركان عقد الزواج في القانون اليمني

من هذا الباب. المــادة(8): اركان العقد التي لا تتم ماهيته بدونها اربعة:- 

1-زوج وزوجه وهما محل العقد، 

2-وايجاب وقبول ، ويتم العقد 

٣-باللفظ والكتابة وبالرسالة من الغائب في مجلس بلوغ الخبر ، ويصح العقد من المصمت والاخرس بالاشارة المفهمة. المــادة(9): يتم العقد بحضور 

٤-شاهدين عدلين مسلمين او رجل وامراتين يسمعان لفظ الايجاب والقبول من المتعاقدين بالمجلس او الكتابة او الرسالة او الاشارة من الاخرس والمصمت. المــادة(12): يجوز للرجل تعدد الزوجات الى اربع مع تحقق ما يلي:-

 1-القدرة على العدل والا فواحدة. 

2-ان يكون للزوج القدرة على الاعالة. 

3-اشعار المراة بانه متزوج بغيرها. المــادة(14): على من يتولى صيغة العقد وعلى الزوج وعلى ولي الزوجة ان يقيدوا وثيقة عقد الزواج لدى الجهة المختصة في السجل المعد لذلك خلال شهر واذا قام احد ممن تقدم ذكرهم بقيد الوثيقة كفى عن الاخرين، على ان تتضمن وثيقة عقد الزواج المعلومات اللازمة مثل سن الزوجين وارقام بطاقات الهوية ان وجدت ومقدار المهر المعجل منه والمؤجل.

 الفصل الثاني: الولاية في الزواج في القانون اليمني 

 المــادة(16):

 ولي عقد الزواج هو الاقرب فالاقرب على الترتيب. الاب وان علا ثم الابن وان سفل ثم الاخوة ثم ابناؤهم ثم الاعمام ثم ابناؤهم ثم اعمام الاب ثم ابناؤهم كذلك ويقدم من تكون قرابته لاب وام واذا تعدد من هم في درجة واحدة كانت الولاية لكل منهم ويصح عقد من سبق منهم مع رضاها به ويبطل عقد من تاخروا اذا عقدوا لاكثر من شخص واحد في وقت واحد واذا اشكل ذلك بطل العقد الا اذا ارتضت احد هذه العقود صح وبطل غيره. المــادة(17): 

٢-القاضي ولي من لا ولي له، واذا ادعت امراة مجهولة النسب بان لا ولي لها مع عدم المنازع صدقت بعد بحث القاضي والتاكيد بيمينها. المــادة(18): 

1-اذا كان الولي الاقرب مخالفا في الملة او مجنونا او تعذر الاتصال به او خفى مكانه انتقلت الولاية لمن يليه.

 2-اذا عضل ولي المراة امره القاضي بتزويجها فان امتنع امر القاضي من يليه من الاولياء الاقرب فالاقرب بتزويجها فان فقدوا او عضلوا زوجها القاضي بكفء ومهر مثلها.

 3-لا يقبل قول المراة فيما ذكر في الفقرتين السابقتين من هذه المادة الا ببرهان. 

الفصل الثالث: في موانع الزواج في القانون اليمني  المــادة(24): يحرم على المرء من النسب اصوله وفروعه ونساؤهم ومن تناسل من ابويه واول درجة من نسل اجداده وجداته وان علون واصول زوجته لمجرد العقد عليها وفروعها بعد الدخول بها. المــادة(26): يحرم على الرجل الزواج من:- ا-المخالفة في الملة مالم تكن كتابية. 2-المرتدة عن دين الاسلام. 3-المتزوجة بغيره.

 4-الملاعنة ممن لا عنها. 5-المطلقة منه ثلاثا قبل ان تدخل بزوج اخر وتعتد منه.

 6-المعتدة الا ممن تعتد منه في طلاق رجعي او بينونة صغرى في الخلع بعد عقد. 

7-المحرمة بحج او عمرة. 

8-الخنثى المشكل. 

9-امراة المفقود قبل الحكم بارتفاع الزواج. 

الباب الثالث: في احكام الزواج 

الفصل الأول: احكام عامة المــادة(30): كل زواج استوفى اركانه وشرائطه المبينة في الباب السابق فهو صحيح ولو لم يعقبه دخول ، وتترتب عليه منذ انعقاده جميع اثار الزواج المنصوص عليها في هذا القانون مالم يكن موقوفا حقيقة ويعتبر الزواج موقوفا قبل الرضاء ممن يملكه واذا تم الرضاء سرت اثار الزواج من وقت العقد اما الموقوف مجازا وهو العقد على الصغير والمجنون فتترتب اثاره من عند العقد ولهما فسخه عند البلوغ او الافاقة. المــادة(31): الزواج الذي لم يستوف اركانه وشرائطه المبينة في الباب السابق باطل ولا تترتب عليه قبل الدخول اية اثار ويجب التفريق بين الطرفين قضاء ان لم يكن قد تم برضاهما ما لم يكن الشرط المفقود في العقد جائزا في مذهبيهما او دخلا فيه جاهلين ولم يخرق الاجماع المعتبر في الحالين.

 الفصل الثاني: المهر في القانون اليمني  المــادة(33):

 1-يلزم المهر للمعقود بها بعقد صحيح وهو ما حصل عليه التراضي معينا مالا يصح لهما تمكله او منفعة غير محرمة فاذا لم يسم او سمي تسمية غير صحيحة او نسي ما سمي بحيث لم يعرف وجب مهر المثل. 2-المهر ملك للمراة تتصرف فيه كيفما شاءت ولا يعتد باي شرط مخالف. المــادة(35): يجب المهر كله بالدخول الحقيقي ويستحق بموت الزوجين او احدهما ولو قبل الدخول. المــادة(37): اذا لم يسم المهر او سمي تسمية غير صحيحة فللمراة المطلقة قبل الدخول متعة مثلها من مثله بما لا يزيد على نصف مهر المثل. المــادة(39): يجوز للمرأة قبل الدخول ان تمتنع على الدخول الى ان يسمى لها مهر ويسلم ما لم يؤجل برضاها فاذا اجل لمدة معلومة فليس لها الامتناع قبل حلول الاجل مع مراعاة المادة(34) من هذا القانون.

 الفصل الثالث: في العشرة الحسنة

المــادة(40): للزوج على الزوجة حق الطاعة فيما يحقق مصلحة الاسرة على الاخص فيما يلي:- 

1-الانتقال معه الى منزل الزوجية مالم تكن قد اشترطت عليه في العقد البقاء في منزلها او منزل اسرتها فيكون عليها تمكينه من السكن معها والدخول عليها. 

2-تمكينه منها صالحة للوطء المشروع. 

3-امتثال امره في غير معصية والقيام بعملها في بيت الزوجية مثل غيرها. 

4-عدم الخروج من منزل الزوجية الا باذنه او لعذر شرعي او ما جرى العرف بمثله. مما ليس فيه الاخلال بالشرف ولا بواجباتها نحوه وعلى الاخص الخروج في اصلاح مالها او اداء وظيفتها المتفق عليها والتي لا تتنافى مع الشرع ،ويعتبر عذرا شرعيا للمراة خدمة والديها العاجزين وليس لهما من يقوم بخدمتهما او احدهما غيرها. المــادة(42): 1-يشترط في المسكن الشرعي ان يكون مستقلا تامن فيه الزوجة على نفسها ومالها ويعتبر في ذلك حال الزوج ومسكن امثاله وعرف البلد وعدم مضارة الزوجة وللزوج ان يسكن مع زوجته واولاده منها اومن غيرها ولو كانوا بالغين وابويه ومحارمه من النساء اذا كان اسكانهم واجبا عليه بشرط اتساع المسكن لسكناهم وعدم مضارة الزوجة وان لا تكون قد اشترطت غير ذلك عند العقد. 

2-لا يحق للزوج ان يسكن مع زوجته ضرة لها في مسكن واحد الا اذا رضيتا بذلك ويحق لها العدول متى شاءت. الباب الأول: فسخ الزواج المــادة(45): لا ينفسخ الزواج بفسخ احد الزوجين للاخر بعيب من العيوب ونحوها من الاسباب المختلف في ثبوت الفسخ بها الا بحكم المحكمة، ولا يترتب على الفسخ شيء قبل الحكم به فاذا حكم بالفسخ وكان بعد الدخول وجبت العدة او الاستبراء من حين الحكم به. المــادة(46): اذا تبين بين الزوجين سبب من الاسباب القاطعة بالتحريم انفسخ النكاح بينهما بحكم الشرع دون حاجه الى الحكم بالفسخ على ان تدون القضية بنظر المحكمة، اما اذا انكر احدهما وجود السبب المحرم فلا بد من اثباته بحكم من المحكمة. المــادة(49): اذا اسلم الزوج وكانت الزوجة غير كتابية وابت الاسلام او اسلمت هي وابى الزوج الاسلام في مدة عدتها او ارتد احد الزوجين عن الاسلام. انفسخ النكاح بينهما في جميع الصور. المــادة(51): لزوجة المعسر عن الانفاق المتمرد عن الكسب وهو قادر عليه او العاجز عنه الفسخ اذا امتنع عن الطلاق. المــادة(52): 

أسباب الفسخ في القانون اليمني 

1-لزوجة الغائب في مكان مجهول او خارج الوطن فسخ عقد نكاحها بعد انقضاء سنة واحدة لغير المنفق وبعد سنتين للمنفق على ان تنصب المحكمة الاقرب فالاقرب ليتمكن من اعلان الغائب في محل معلوم في ظرف شهر باي وسيلة. 

2-لزوجة المحكوم عليه نهائيا بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات طلب فسخ عقد نكاحها ولا يحكم لها بذلك الا اذا مضى على حبس الزوج مدة لا تقل عن سنة. المــادة(53): اذا كان الرجل متزوجا باكثر من واحدة مع عدم القدرة على الانفاق والسكن فلكل منهن طلب الفسخ فان كان له قدره على انفاق واسكان البعض فقط فبعد طلبهن يخيره القاضي بين امساك من يقدر على الانفاق عليهن واسكانهن وطلاق الاخريات فاذا امتنع فسخ القاضي زواج من طلبت.

 الباب الثاني: الطلاق والخلع 

الفصل الأول: الطلاق في القانون اليمني واحكامه المــادة(58): 

تعريف الطلاق / قول مخصوص به يفك الارتباط بين الزوجين وهو اما صريح لا يحتمل غيره او كناية تفتقر الى النية ، ويقع الطلاق باللغة العربية وبغيرها ممن يعرف معناه او بالكتابة والاشارة المفهومة من العاجز عن النطق. المــادة(65): الطلاق المعلق على فعل شيء او تركه يقع بوقوع شرطه الذي علقه به. المــادة(66): لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق او الحرام ويلزمه الكفارة ان لم ينو الطلاق. المــادة(69): الطلاق البائن يزيل الزوجية حالا فان كان بائنا بينونة صغرى فانه لا يمنع المطلق من الزواج بمطلقته بعقد ومهر جديدين خلال العدة في الخلع او بعدها مطلقا واذا كان بائنا بينونة كبرى بان كان مكملا للثلاث حرمت المراة على مطلقها ما لم تتزوج باخر يدخل بها دخولا حقيقيا وتعتد منه فيجوز للاول ان يتزوجها بعقد ومهر جديدين. 

الفصل الثاني: الخلع في القانون اليمني واحكامه 

المــادة(72):

 الخلع هو فرقة بين الزوجين في مقابل عوض من الزوجة او من غيرها مالا او منفعة ولو كان مجهولا.

 الباب الرابع: الظهار والايلاء واللعان والمفقود الفصل الأول: الظهار واحكامه

 المــادة(91): يشترط للظهار ان يكون من زوج مكلف مسلم لزوجته التي تحته ويشترط النية في الكناية فان نوى غير الظهار لا تترتب احكامه. المــادة(95): يرتفع التحريم في المطلق بالكفارة بعد ارادة الوطء واذا اتى الرجل زوجته قبل الكفارة اثم ولا يرفع التحريم عليه الاستمرار في الوطء حتى يكفر. المــادة(99): كفارة الظهار (عتق رقبة فان لم يجد او لا يستطيع العتق فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا).

 الفصل الثاني: الايلاء واحكامه المــادة(103): يكون الايلاء صريحا بان يحلف الرجل بان لا يجامع زوجته ، ويكون كناية كان يحلف ان لا يقرب منها او بان لا يجمع راسيهما وسادة. 

الفصل الثالث: اللعان واحكامه المــادة(108): اللعان هو ايمان يكذب بها كل من الزوجين الاخر، به يرتفع النكاح بينهما بنظر المحكمة ويوجبه رمي زوج مكلف مسلم لزوجته الصالحة للوطء والباقية تحته عن نكاح صحيح او شبهة ولو في العدة ذلك الرمي بزنا في حال يوجب الحد ولو اضاف الزنا الى ما قبل العقد له بها او لم يرمها بالزنا ولكن وقعت نسبة ولده منها الى الزنا مصرحا لا كانيا ولا بينة له ولا اقرار منه بالولد ولا منها بالزنا. المــادة(109): يجوز لكل من الزوجين طلب اللعان لدن القاضي وعلى القاضي ان يعظمها ويحثهما على التصادق فان امتنعا بدا بتحليف الزوج اربعا بان يقول: (والله العظيم اني لصادق فيما رميتك به من الزنا ونفي ولدك هذا ان كان هناك ولد). ويزاد في الخامسة بان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. ثم تحلف المراة اربعا تقول فيها والله انه لكاذب فيما رماني به من الزنا ونفي ولده هذا – ان كان هناك ولد – ويزاد في الخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ،ويجب الترتيب في الحلف بحيث اذا حلفت اولا وجب اعادة تحليفها بعد تحليف الزوج مالم يحكم. المــادة(120): اذا حكم باعتبار المفقود ميتا ثم ظهر حيا فانه:-

 ا-يستحق جميع ماله.. 

ب-تعتبر زوجته باقية في عصمته.

 الفصل الأول: ثبوت النسب المــادة(127): يعتبر الرجل بالغا اذا ادعى الاحتلام مع الاحتمال وكان ابن عشر سنوات فما فوقها وتعتبر المراة بالغة اذا ادعت الاحتلام مع الاحتمال وكانت بنت تسع سنوات فما فوقها وفي جميع الاحوال يعتبر الشخص بالغا اذا كان ابن خمس عشرة سنة فما فوقها او ثبوت الانبات فيهما والحيض او الحمل في المراة وعند الاختلاف في احتمال البلوغ او في تقدير السن لعدم وجود اثبات رسمي يستعان بطبيب مختص. المــادة(129): اذا وضعت المراة وادعت بقاء حمل اخر ودلت القرائن على صدقها ومن القرائن قرار الطبيب المختص الحق الولد بالزوج. المــادة(132): اذا اتفق فراشان مترتبان فيلحق الولد بالزوج الاخر اذا اتت به لستة اشهر من يوم امكان وطئه لها فان اتت به لدون ستة اشهر الحق بالزوج الاول. الفصل الثاني: الرضاعة واحكامها المــادة(137): تستحق الام المرضعة رزقها وكسوة مثلها من مثله بالمعروف لمدة لا تزيد على عامين من وقت الولادة وتكون دينا لا يسقط الا بالاداء او الابراء. 

الفصل الثالث: الحضانة واحكامها المــادة(139): مدة الحضانة تسع سنوات للذكر واثنا عشر للانثى مالم يقدر القاضي خلافه لمصلحة المحضون مع مراعاة احكام المادة(148). المــادة(143): تنتقل الحضانة من الحاضن الى من يليه باحد امور هي( الجنون ونحوه من المنفرات كالجذام وكذا العمى والاهمال والفسق وترك حفظ الصغير والزواج الا ان يكون بذي رحم للصغير).

 الباب الثاني: النفقات واحكامها 

الفصل الأول: نفقة الزوجة المــادة(150): تجب النفقة للزوجة كيف كانت على زوجها كيف كان من وقت العقد ان شرطت والا فمن تاريخ الزفاف غذاء وكساء ومسكنا وفراشا ومعالجة واخداما والعبرة بحال الزوج يسرا وعسرا وتقدم نفقة الزوجة على غيرها من النفقات. المــادة(152): 

لا نفقة للزوجة في الاحوال التالية:- 

ا-اذا امتنعت عن الانتقال الى بيت الزوجية من دون عذر شرعي.

 ب-اذا تركت بيت الزوجية من دون عذر شرعي.

 ج-اذا عملت خارج البيت دون موافقة زوجها مع مراعاة احكام المادة(40). 

د-اذا امتنعت من السفر مع زوجها دون عذر مع مراعاة احكام المادة(40).

 المــادة(153): لا يسقط حق الزوجة في الماضي بالمطل ولا في المستقبل بالابراء ويعتبر تعجيل النفقة للزوجة تمليكا لها فيما استهلكته واستيفاءا للنفقة بقدرها ويجوز للزوجة ابراء الزوج مما استحقته من النفقة في الماضي واذا تبرع شخص بنفقة الزوجة فلا تسقط الا اذا كان المتبرع عن الزوج. الفصل الثاني: نفقة الاقارب المــادة(159): نفقة الولد البالغ العاقل المعسر العاجز عن الكسب او المشغول بطلب العلم الى الثانوية العامة او ما في مستواها بشرط ان لا يتجاوز سن العشرين لنيلها على ابيه ان كان مؤسرا ، فان كان معسرا فعلى الام ان كانت موسرة الا ان يكون له ولد مؤسر فنفقته على ولده الموسر وحكم نفقة البنت البالغة المعسرة ولو كانت قادرة على الكسب ولكنها لا تتكسب اذا كانت غير متزوجة حكم نفقة الصغير المبين في المادة السابقة. المــادة(162):

 تلزم نفقة زوجة الاب المعسر على ابنه المؤسر واذا تعددت زوجات الاب فلا تلزم الابن غير نفقة واحدة منهن. ويجب على الابن المؤسر ان يسعف اباه المعسر بزوجة خاصة واذا كان الاب مزمنا او مريضا ًيحوجه ذلك الى زوجة تقوم بشانه او خادم يخدمه او كليهما وجب نفقة الزوجة او الخادم على ولده المؤسر. المــادة(163): للاب المعسر ان يستنفق من مال ولده الصغير والمجنون بقدر حاجته ولو بالبيع دون اذن القاضي الا في العقار ونحوه فلا بد من اذن القاضي وليس للاب ان ياخذ من مال ابنه البالغ حاضرا او غائبا ان لم يتمرد عن انفاقه الا باذن القاضي ان دعت الضرورة. المــادة(165): 

تسقط نفقة القريب عن المدة الماضية بعدم المطالبة ممن تلزمه النفقة الا اذا كان المنفق عليه والدا او ولدا صغيرا او مجنونا. المــادة(166):

 في حكم النفقة يعتبر الشخص مؤسرا اذا كان يملك من المال زائدا على ما يكفه هو ومن تلزمه نفقته ممن هو اخص من القريب المعسر الى وقت الدخل الدائم الذي يدخل عليه من وظيفة او غلة او تجارة او صناعة وينفق على القريب المعسر من الزيادة وان لم يكن له دخل دائم فالى الحول ينفق من الزيادة على كفاية الحول ويعتبر الشخص معسرا اذا كان عكس ما سبق ولا يلزمه اعطاء القريب الا اذا لم يبق له قوت يوم وليلة. الباب الأول: في الهبة 

الفصل الأول: اركان الهبة وشروطها المــادة(171): تكون الهبة بايجاب من الواهب او نائبه، وقبول من الموهوب له او نائبه قبل الاعراض ولا يشترط في الايجاب والقبول ان يكونا صريحين او في مجلس واحد وانما يشترط التراضي صراحة واضحة او ضمنا بما تدل عليه قرائن الاحوال. وتصح الهبة بالكتابة وبالرسالة والاشارة المفهمة من اخرس. ولا تتم الهبة الا بقبول الموهوب له او نائبه ويقوم القبض مقام القبول. 

الفصل الثاني: احكام الهبة واثارها المــادة(184): اذا تمت الهبة مستوفية اركانها وشروطها المبينة في الفصل السابق فهي صحيحة ويترتب عليها اثارها من تملك الموهوب له المال الموهوب او استباحة المنفعة في الحال والتزامه باداء العوض مالا او منفعة او غيرها ان كانت بعوض مع مراعاة ما نص عليه في المواد التالية. المــادة(185): الهبة في مرض الموت وما في حكمه كالمبارز ومن خرج لملاقاة العدو ومن اصيب في حادث مهلك تاخذ حكم الوصية. ومرض الموت هو المرض المخوف المتصل بالوفاة. المــادة(186): 

الهبة للوارث ووارثه في حياته تاخذ حكم الوصية الا فيما استهلكه الموهوب له في حياة الـواهب حقيقة او حكما مع مراعاة احكام المــادة(183) .

 الفصل الثالث: الرجوع في الهبة التبرعية، شروطه، واحكامه

 المــادة(196): لا يجوز الرجوع في الهبة التبرعية الا في الاحوال الاتية: 1-ان تكون الهبة التبرعية لغرض (مصلحة) ظاهر او مضمر تدل عليه قرائن الحال وتعذر تحقيق الغرض. 2-ان يكون الواهب ابا او اما للموهوب له. 3-ان يكون للواهب عذر تحقق بعد الهبة بان اصبح فقيرا عاجزا عن الكسب مالم يكن الموهوب له قد قبل. المــادة(197): مع مراعاة ما جاء في المادة (196) من هذا القانون يشترط لصحة الرجوع في الهبة التبرعية التي لا غرض فيها ما ياتي:- 

1-بقاء الموهوب له على قيد الحياة. 

2-ان لا يكون قد استهلك الموهوب في يد الموهوب له حقيقة او حكما كان يكون قد تصرف به للغير، فان بقي البعض صح الرجوع فيه مع تحقق باقي الشروط.

 3-ان لا يكون المال قد زاد الموهوب زيادة متصلة لا يتسامح بمثلها و الا فلا رجوع الا مع تعويض الموهوب له بقيمة الزيادة. 

4-ان لا يكون قد تعلق بالمال الموهوب ضمان او رهن بدين والا توقف نفوذ الرجوع على اجازة صاحب الضمان او الرهن او الى الوفاء بما لهما من ضمانه او دين. 

5-اذا امتنع الرجوع لعدم توفر هذه الشروط فان كان للواهب ورثة غير الموهوب له ولم يعطهم ما توجبه المساواة وجب عليه التسوية بحسب الميراث فان لم يفعلها او تعذرت لزم احتساب ذلك المال الموهوب من ميراث الموهوب له بعد وفاة المورث.

  الباب الثالث: المشتبهات بالهبة واحكامها

 الفصل الثاني: في الصدقة المــادة(207): تصح الصدقة لقضاء دين على الميت او بكفنه ويقبض الدائن الدين والمجهز الكفن. 

الفصل الثالث: النذر 

المــادة(209): يشترط في الناذر ان يكون مكلفا مختارا وان يكون مسلما عند الوفاء بنذره ان كان عند النذر كافرا المــادة(211): يشترط في المال المنذور به ان يكون مملوكا للناذر حال النذر هو او سببه واصله ويصح تعليق تعيينه بالذمة. المــادة(212): النذر ينفذ من ثلث المال مطلقا سواء اكان حال الصحة او حال المرض مشروطا او غير مشروط ما لم يكن قد اخرجه في حياته مخرج التصرف. المــادة(213): لا يجوز الرجوع في النذر وانما يبطل برده من النذور له او من يقوم مقامه عند تحقق المصلحة بالرد. المــادة(218): اذا نذر على المسجد ولم يعين تعين في المسجد الذي اعتاد الصلاة فيه فان لم يعتد مسجدا معينا فالاحوج مسجد في منطقته ثم في المسجد المشهور لكثرة صلاة الناس فيه. الفصل الرابع: العمرى والرقبى المــادة(223): العمرى المؤقتة بمدة غير العمر تعتبر عارية وتاخذ حكم العارية وشروطها لا المقيدة بالعمر كاعمرتك او ارقبتك الدار عمرك ما عشت فحكمها موروثة كالمطلقة. المــادة(224): الرقبى كالعمرى مطلقة او مؤبدة او مقيدة تاخذ احكامها المبينة في المواد السابقة . الفصل الخامس: الاختلاف في الهبة المــادة(225): اذا اختلف الواهب والموهوب له تتبع الاحكام الاتية:- اولا: القول لمن يدعي صحة الهبة ولوارثه، الا في حالتين:- 1-ان يدعي الواهب فسادها لصغر او انه كان لا يعلم بلوغه وقت تمام الهبة ولو تصادقا على وقت متقدم تمت فيه الهبة. 2-ان يدعي الواهب فسادها لزوال عقله وكانت ظواهر الحال تغلب ذلك، فالقول في هاتين الحالتين للواهب. ثانيا: القول للموهوب له في نفي شرط العوض مطلقا. ثالثا: القول للموهوب له في نفي ارادة الواهب العوض في الموهوب. رابعا: القول للموهوب له في ان ثمرة الموهوب حصلت بعد نفوذ الهبة الا لقرينة قاضية فيكون القول للواهب. خامسا: القول للموهوب له في انه قبل الهبة.

الباب الأول: اركان الوصية وشروطها ومبطلاتها واحكامها والرجوع في

 الفصل الأول: اركان الوصية وشروطها المــادة(229): تنعقد الوصية باللفظ او بالكتابة وعند العجز بالاشارة المفهمة وتتم فيما لا محظور فيه ولا حيلة بقبول الموصي له ويجب الاشهاد عليها اذا كانت تتعلق بحقوق تتعرض للضياع الا ان تكون بخط الموصي المعروف. المــادة(232): يشترط في الموصى به

1-ان يكون مالا له قيمة، او منفعة لها اجره.

 2-ان يكون موجودا ومملوكا لموصي عند موته.

 3-ان يكون في حدود ثلث التركة اذا كان للموصي ورثة .

 الفصل الثاني: مبطلات الوصية المــادة(233): تبطل الوصية بامور هي:- 

مبطلات الوصية في القانون اليمني :

1-تلف العين الموصى بها قبل وفاة الموصي.

 2-رد الموصى له الوصية بعد وفاة الموصي طبقا للمادة(258) من هذا القانون.

 3-موت الموصى له او اكتشاف موته قبل وفاة الموصي. 

4-موت الموصى له مع الموصي في وقت واحد بحيث لا يعرف من منهما مات اولا. 

5-انقضاء وقت الوصية المؤقتة في المنافع لا في الاعيان فيلغى التوقيت ويؤبد. 

6-رجوع الموصي عما اوصى به قولا او فعلا طبقا للمادة(259) من هذا القانون. 

7-قتل الموصى له الموصي عمدا او بشهادة زور ادت الى قتله الا اذا تقدمت الجناية الوصية. 

8-اذا كان الموصي مدينا بدين يستغرق كل ماله. 

9-رجوع المجيز عن اجازة تمت في حياة الموصَى 

الفصل الثالث: احكام الوصية المــادة(235):

أولا: لا تصح الوصية لوارث الوارث في حياة مورثه الا لمبرر يعوقه عن التكسب كالاعمى والاشل وامثالهما مع الفقر. المــادة(238): لا تصح الوصية الا لمعين، شخصا كان او جهة عامة، او خاصة. المــادة(240): تصح الوصية لمختلف الملَّة من الكتابيين غير الحربي فيما لم يكن محظورا. المــادة(241): الايصاء بافضل انواع البر يحمل على الجهاد او على العلم او سائر المبرات والمرجع هو الظروف ومقتضيات الاحوال. المــادة(249): اذا اوصى بارض وعينها باشارة او لقب يحج عنه بثمنها فان الغلة قبل البيع للورثة. المــادة(255): اذا تزاحمت الوصايا التبرعية دون تعيين فتعتبر من الثلث ويقسم بينها.

  الفصل الرابع: الرجوع عن الوصية وردها وقبولها المــادة(257): للموصي الى حين موته الرجوع عن الوصية قولا او فعلا كما اذا تصرف في العين الموصى بها او هدمها او غير معالمها. ولا يعتبر تغيير اسم العين الموصى بها او صفاتها رجوعا. واذا اضاف الموصي الى العين الموصى بها دون ان تتغير معالمها اشترك الورثة مع الموصى له بقدر ما تناولته الاضافة. والتصرف المنجز لا رجوع فيه الا ان يكون في مرض الموت او كانت فيه حيلة فياخذ حكم الوصية. المــادة(258): للموصى له رد الوصية او قبولها بعد موت الموصي لا قبله ولا يصح الرجوع عن القبول الا باحدى طرق التمليك. واذا علم الموصى له بالوصية بعد وفاة الموصي ولم يحضر عند حصر الاموال او قسمتها ولا وكل عنه وطلبه الوارث عند القاضي فامتنع عن الحضور بغير عذر حكمت المحكمة باعتباره رادا للوصية. ويقوم وصي القاصر والمجنون او وليهما عنهما في رد الوصية وقبولها ويلزم اذن القاضي لرد الوصية وفي كليهما تراعى المصلحة. 

الفصل الخامس: الوصية الواجبة المــادة(260): تجب التسوية بين الاولاد في الزواج والتعليم فاذا كان قد صرف اموالا في تزويج وتعليم البعض فعليه تسوية الاخرين بهم فان لم يفعل حتى مات ولم يوصى بها سوى القاضي بينهم باخراج القدر المساوي لهم مع وجوب التسوية ايضا بين الاولاد وبقية الورثة ان كانوا طبق طريقة المواريث. الباب الثاني: في الوصي

 الفصل الأول: تعريف الوصي وشروطه المــادة(261): الوصي هو الذي يقيمه المورث في تركته لتنفيذ وصاياه او لقضاء ديونه او استيفائها او لرعاية قصارة واموالهم او لكل ذلك ويجوز للوصي ان يوصي غيره فيما هو وصي فيه فيقوم وصيه مكانه بعد موته. المــادة(262): الوصي مقدم على القاضي واذا مات ولم يوص ففي رعاية الصغار واموالهم يقدم الاب ثم وصيه ثم الجد ثم وصيه ثم القاضي. المــادة(263): تعين المحكمة منصوبا (وصيا) لمن لا وصي له ولا ولي مع مراعاة احكام المادة(262). المــادة(264): اذا توفى الوصي او حجر عليه او افلس فعلى المحكمة ان تعين منصوبا (وصيا) عن القاصر واذا غاب الوصي او اعتقل وخشي من غيابه او اعتقاله تعرض مصلحة القاصر للضياع فعلى المحكمة ان تعين منصوبا (وصيا) مؤقتا مع مراعاة احكام المادة(262). المــادة(265):

 اذا مات المورث عن ورثة بالغين دون ان يوصي الى احد وعليه ديون وله حقوق فعند اختلاف الورثة تعين المحكمة من بينهم من يقوم بهذه الواجبات. واذا قبض احد الورثة شيئا فليس له ان يستبد به ولو بقدر نصيبه في التركة واذا اشترى الوارث بمال من التركة وطلب الورثة اشتراكهم فيه كل بقدر نصيبه اجيبوا الى ذلك والا كان لهم الرجوع بعين مالهم. المــادة(267):

 المشرف والرقيب والمشروط عليه ورايه يقتصر عملهم على الاشراف او الرقابة او العلم والراي الا اذا نص الموصي على غير ذلك. الفصل الثاني: ولاية الوصي واجره المــادة(273): تثبت الوصاية للوصي بتعيين من جهة الموصي، وقبول الوصي لها وتوفر شروط الوصاية فيه. المــادة(275): اذا تعدد الاوصياء فليس لاحدهم الانفراد في غير تجهيز الميت وشراء حاجة الطفل ورد الوديعة وبيع ما يخاف عليه من التلف وجمع الاموال الضائعة الا بنص من الموصي. المــادة(277): اذا اشترط الموصي اجتماع الوصيين ومات احدهما بطلت وصاية الاخر اما اذا غاب احد الوصيين او تمرد كانت الولاية للقاضي الى ان يجتمعا او يعود الغائب مع مراعاة احكام المادة(262).. المــادة(281): اجرة الوصي تخرج من راس المال مطلقا اذا كانت اجرة المثل فاذا زاد الموصي كانت الزيادة وصية فان كانت الوصاية مختصة بشئون القاصرين واموالهم كانت الاجرة من انصبائهم لا من راس المال. الفصل الثالث: ما يجوز للوصي وما لا يجوز المــادة(287): مع مراعاة ما سبق النص عليه في هذا القانون بالنسبة للاب. لا يصح للوصي الانفاق على القاصر او على من تجب على القاصر نفقته الا بتقدير من القاضي. المــادة(288): لا يجوز للوصي ان يتنازل عن دعاوى القاصر او اسقاط حقوقه الا باذن من المحكمة مع تحقق المصلحة في ذلك. المــادة(289): يجب على الوصي حفظ مال القاصر وكذا الحلي ونحوها في مقر امين ، ويجوز له باذن المحكمة ايداع النقود من مال القاصر الفاضل عن النفقات للمضاربة فيها باحد المصارف غير الربوية بضمان ولا يجوز سحب شيء منه الا باذن المحكمة وللمصلحة. الفصل الرابع: ما يجب عمل الوصي ابلاغ المحكمة به المــادة(293): يجب على الوصي تقديم حساب للمحكمة عن ادارته لاموال القاصر مؤيدا بالمستندات كل عام. ويجب عليه ايداع الفائض من واقع كشف الحساب الذي يقدمه او ما يلزمه به القاضي نتيجة فحص الحساب باسم القاصر في احد المصارف غير الربوية وللقاضي اعفاء الوصي من المحاسبة مستقبلا اذا كان مال القاصر لا يغل ما يفيض عن حاجته. الفصل الخامس: فيما يضمنه الوصي المــادة(295): اذا اجر الوصي مال القاصر باقل من اجر المثل ضمن مع وجود من يستاجره باجرة المثل. الفصل السادس: في انتهاء وصية الوصي المــادة(297): تنتهي وصاية الوصي بموته او بعزله او باستعفائه لعذر مقبول مالم يتعين عليه وجوب القيام بالوصية او خشي على المال تلفه، وبالنسبة للقاصر ايضا بموت القاصر او ببلوغه الرشد. المــادة(298): متى انتهت وصاية الوصي الزم هو او ورثته بتقديم حساب ختامي مؤيد بالمستندات عن وصايته بتسليم القاصر الذي بلغ رشده ما بيده من اموال ولا تبرا ذمة الوصي او ورثته الا باعتماد الحساب الختامي من المحكمة او القاصر بعد بلوغه سن الرشد. الباب الأول: احكام عامة المــادة(299): يقصد بالالفاظ والتعابير التالية الواردة في هذا الكتاب المعاني الموضحة امام كل واحد منها. الارث: هو عبارة عن انتقال الاموال والحقوق الخاصة بالميت الى من يرثه. المورث : هو الشخص الذي يتوفى او حكم بموته. الوارث : هو من يستحق التركة او نصيب منها بسبب القرابة او الزوجية او الولاء. الموروث: هو عبارة عن الحقوق والاموال التي تركها الميت. السبب: هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. المانع: هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم. الفرض: هو النصيب الذي قدرته الشريعة الاسلامية للوارث لا يزيد الا بالرد ولا ينقص الا بالعول. العاصب: هو من ليس له سهم مقدر في التركة وياخذ ما يفي عن سهام ذوي الفروض واذا انفرد اخذ المال كله. العاصب بنفسه: هو كل ذكر لا يدخل في نسبه الى الميت انثى ولا يحتاج في التعصيب الى غيره. العاصب بغيره: هو كل انثى صاحبة فرض تحتاج في التعصيب الى غيرها وتشاركه في العصوبة. العاصب مع غيره: هو كل انثى صاحبة فرض تحتاج في التعصيب الى غيرها ولا تشاركه في العصوبة. الحجب: هو منع من قام به سبب الارث من نصيبه كل او بعضه، من مقادير انصبائهم في التركة. العول: هو زيادة في عدد سهام ذوي الفروض ونقصان (من مقادير) انصبائهم في التركة. الرد: هو ضم الباقي من التركة على اصحاب الفروض غير الزوجين بنسبة فروضهم حيث لا عاصب. ذو الرحم: المراد به كل قريب ليس بذي سهم ولا عصبة. الجد الصحيح: هو الذي لا يتوسط بينه وبين الميت انثى (الجد العصبي). الجدة الصحيحة: هي التي لا يدخل بينها وبين الميت جد غير وارث. الخنثى المشكل: هو من له الة ذكر وانثى ولم يتبين حاله. المفقود: هو الغائب الذي لم تعلم حياته ولا موته. ولد الزنا: هو المولود عن طريق السفاح. ولد اللعان: هو من ولد على فراش زوجية وانكر الزوج بنوته وحكم الحاكم بنفي نسبه. اصل المسالة: هو اقل عدد يمكن ان تؤخذ منه سهام الورثة. التصحيح: هو ان يضرب اصل المسالة او عولها في اقل عدد يمكن معه ان يستحق كل وارث بانفراده قدرا من السهام برقم صحيح وحاصل الضرب هو المسالة بعد التصحيح. المــادة(301): الارث بالنكاح يكون بطريق الفرض اما الارث بالنسب فيكون بطريق الفرض او التعصيب او بهما معا او الولاء او بالرحم عن طريق اسبابه مع مراعاة قواعد الحجب والعول والرد. المــادة(303): يورث الاموات من بعضهم بعضا اذا كانوا متوارثين فيما بينهم مع الاحياء الوارثين من اصل اموال الاموات التي يملكونها دون الموروثة من الميت الاخر حيث لا يورث ميت مما ورثه من ميت اخر ثم يورث الاحياء لكل مما كان متروكا لمورثه في الاصل ومما جاء من الميت الاخر. المــادة(307): المستحقون للتركة في هذا القانون ستة اصناف على النحو التالي:- ا-اصحاب الفروض: 1-البنات وبنات الابن وان نزلن. 2-الاخوات الشقيقات. 3-الاخوات لاب. 4-الام. 5-الاخوة لام. 6-الزوج و الزوجة. 7-الجدة لاب والجدة لام. 8-الاب وابوه وان علا في حالة المادة(321) من هذا القانون. ب-العصبات النسبية: 1-الذكور هم (الابن، وابن الابن وان نزل، الاب وابوه وان علا، الاخ الشقيق، والاخ لاب، وابن الاخ الشقيق وان نزل، ابن الاخ لاب وان نزل، العم الشقيق، العم لاب، ابن العم الشقيق وان بعد، ابن العم لاب وان بعد). 2-الاناث: (البنات وبنات الابن وان نزلن، الاخوات الشقيقات، الاخوات لاب، كل ذلك اذا وجد معهن من يعصبهن). ج-ذو الارحام. د-المقر له بنسب. هـ-اصحاب الوصايا والديون. و-الخزانة العامة (بيت المال). الباب الثاني: الفروض المقدرة واصحابها المــادة(314): السدس ويستحقه من ياتي:- 1-الاب اذا كان للميت فرع وارث. 2-الجد الصحيح اذا كان للميت فرع وارث ولم يحجب. 3-الام اذا وجد للميت فرع وارث او اثنان فاكثر من الاخوة والاخوات وهو لها في مسالة زوج وابوين. 4-بنت الابن فاكثر مع البنت الواحدة تكملة للثلثين اذا لم تعصب. 5-الاخت لاب فاكثر مع الاخت الشقيقة الواحدة تكملة للثلثين اذا ورثت ولم تعصب. 6-الاخ لام او لاخت لام اذا كان واحدا ولم يكن للميت فرع وارث ولا اصل ذكر. 7-الجدة او الجدات اذا لم يحجبن. الباب الرابع: الحجب المــادة(324): حجب الحرمان (الاسقاط) يدخل على احد عشر صنفا على النحو التالي:- 1-يحجب ولد الابن ومن تحته من الاولاد بالابن والاعلى من اولاد الابناء يحجب من تحته. 2-يحجب الجد ومن فوقه من الاجداد والجدات من قبله بالاب وكل جد قريب يحجب الجد البعيد. 3-تحجب الجدات من اي جهة بالام. 4-يحجب الاخ لاب وام بالابن وابن الابن وان نزل والاب. 5-يحجب الاخ لاب بالابن وابن الابن وان نزل والاب والاخ لاب وام والاخت لاب وام اذا عصبتها البنت او بنت الابن وان نزلت. 6-يحجب الاخ لام بالولد وولد الابن وان نزل ذكرا كان او انثى والاب والجد وان علا. 7-يحجب ابن الاخ لاب وام بالابن وابن الابن وان نزل والاب والجد وان علا والاخ لاب وام والاخ لاب او الاخت لابوين او لاب اذا عصبتهما البنت او بنت الابن وان نزلت. 8-يحجب ابن الاخ لاب بالابن وابن الابن وان نزل والاب والحد وان علا والاخ لاب وام والاخ لاب وابن الاخ لاب وام والاخت لابوين ،وبالاخت لاب اذا عصبتا بالبنت، او بنت الابن وان نزلت. 9-يحجب الاعمام وبنوهم بالاب والجد وان علا، والابن وابن الابن وان نزل والاخ الشقيق والاخ لاب وابن الاخ الشقيق وابن الاخ لاب ،او الاخت لابوين او لاب اذا عصبتا بالبنت او بنت الابن وان نزلت. 10-تحجب بنات الابن بالبنتين فاكثر اذا لم يكن معهن معصب. 11-تحجب الاخوات لاب بالاختين لابوين فاكثر اذا لم يكن معهن اخ معصب. الباب السادس: في ارث ذوي الارحام المــادة(326): ذووا الارحام اربعة اصناف على النحو التالي:- الصنف الاول: من ينتمي الى الميت وهم: ا-اولاد البنت ذكورا كانوا او اناثا لهم ميراثها ويقسم بينهم بالسوية. ب-اولاد بنت الابن واولاد بنات الابن ذكورا كانوا او اناثا ًلهم ميراثها او ميراثهن (النصف او الثلثان او السدس اذا كانوا مع من يدلي بالبنت). الصنف الثاني: من ينتمي الى ابوي الميت. ا-اولاد الاخت لاب وام او لاحدهما لكل ميراث امه مع الاجتماع والانفراد فرضا وردا. ب-اولاد بنات الاخ لاب وام حكمهم حكم من يدلي بهن الى الميت اجتماعا وانفرادا. ج-بنات ابن الاخ لابوين او لاب حكمهن حكم من ادلين به. د-اولاد الاخ لام حكمهم حكم من يدلون به ولهم ميراثه يقتسمونه بينهم على عدد رؤوسهم ويستوي فيه الذكر والانثى. الصنف الثالث: من ينتمي الى جد الميت او جدته وهم:- ا-بنت العم لاب وام او لاب وبنت ابن العم لابوين او لاب وحكمهن حكم من يدلين به من ابائهن ويعامل معاملتهن اولاد العم لام واولاد العمات وعمات الاب والعمة لام وبنات اعمام الام وكل من يدلي بالاب. ب-العم لام والعمة مطلقا سواء كانت لابوين او لاحدهما ينزلون منزلة الاب. ج-الاخوال والخالات لابوين او لاحدهما وحكمهم انهم ينزلون منزلة الام وياخذون ما تاخذه ويقسم المال بينهم اذا انفردوا فرضا وردا ونصيب الام الثلث مع عدم الحاجب او السدس اذا كان هناك حاجب مع مراعاة انه في حالة ما اذا اجتمع ثلاثة اخوال متفرقين فانه يكون للخال من الام السدس والباقي للخال الشقيق، اما اخوال الاب وخالاته واخوال الام واعمامها وعماتها واولادهم فينزل كل منهم منزلة ولد من يدلون به لا منزلة من يدلون من الاجداد والجدات. الصنف الرابع: من ينتمي اليهم الميت وهم:- ا-اب الام ينزل منزلة الام. ب-اب ام الاب ينزل منزلة بنته ام الاب. ج-الاجداد والجدات اللذين ليسوا بعصبات ولا ذوي سهام ينزلون منزلة اولادهم ولهم ميراث من ينزلون منزلته. الباب السابع: في استحقاق التركة للمقر له بنسب المــادة(328): يستحق المقر له بنسب او سبب التركة او جزءا منها اذا كان مجهول النسب ولم يقم به مانع من موانع الارث وكان المقر له حيا حقيقة او حكما عند موت المؤرث ولا واسطه بينه وبين المقر به ولم يرد الاقرار اذا كان بالغا وان يدخل الاقرار ضررا على المقر في ميراثه وان يكون مكلفا مختارا لم يعلم هزله ولا كذبه شرعا ولا عقلا فان كان بينهم واسطة ولم يصدق الاقرار شارك المقر به المقر في الارث لا في النسب وكانت المشاركة بقدر ما كان سينقصه من ميراثه ولو ثبت نسبه. الباب الثامن: في احكام متنوعة المــادة(329): يؤخر للحمل من تركة المتوفى نصيب ذكر حتى يتبين نوع الحمل ولا يرث الحمل الا اذا استهل بعطاس او بكاء او حركة تدل على الحياة ولستة اشهر على الاقل من تاريخ الوطئ مع مراعاة انه لا حد لاكثر مدة الحمل في حالة استمرار القرائن. المــادة(331): نصيب المفقود يخرج من التركة ويوقف فان ظهر حيا حقيقة او بحكم المحكمة وقت موت المؤرث اخذه والا وزع الموقوف على من يستحقه من الورثة معاشا حتى يتبين امره او يصدر حكم بمضي العمر المقرر مدته بسبعين سنه من تاريخ ولادته فيصبر لمن يرثه عقب الحكم. المــادة(332): ميراث الخنثى المشكل نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الانثى وما بقي فيعطى للورثة. المــادة(333): ولد الزنا وولد اللعان يرث امه وقرابتها وترثه هي وقرابتها. المــادة(334): على متولي القسمة ان ينظر اولا الى سهام الورثة ويستخرج منها المخرج الجامع حسب تفصيل ذلك في حساب الفرائض ومنه يقسم والمخرج الجامع يخرج بطريقتين: ا-بطريقة القيراط وهو ما تجري به المعاملة في اليمن والواحدة فيه اربعة وعشرون قيراطا يقسم ولو بكسر. ب-استخراج الوحدة الجامعة من مخارج ذوي السهام الست التي سبق تفصيلها بحيث يصير نصيب كل وارث جبرا لا كسر فيه حسبما هو معروف في علم الفرائض وان كان الورثة عصبة فقط فمسالتهم تخرج من مبلغ عدد رؤوسهم بعد البسط للذكر مثل حظ الانثيين. المــادة(339): كل تركة اجتمع فيها السدس والثلث والنصف (زوج واخوان لام وام) فاصل مخرجها من ستة وتعول الى سبعة (زوج واخت لابوين واخت لاب) او الى ثمانية (زوج وام واخت) او الى تسعة (زوج واخت وجد) او الى عشرة (زوج وام واخوان لام واخت لابوين واخت لاب). المــادة(340): كل تركة اجتمع فيها الربع والسدس او الثلث فاصل مخرجها من اثني عشر (زوجة واخوان لام وام وعصبة) وقد تعول الى ثلاثة عشر (زوج وام وبنت وبنت ابن) او الى خمسة عشر (زوج وابوان وبنتان) او الى سبعة عشر (وام وزوجة واخوان لام واختان لاب واختان لاب وام). المــادة(347): المناسخة هي ان يموت وارث من الورثة او اكثر قبل قسمة تركة المؤرث الاول فانه لا يمكن قسمة تركة الميت الثاني الا بعد قسمة الدرجة الاولى وللاختصار فانه لا بد لمثل هذه المسالة من صورتين. الصورة الاولى: وهي اذا كان مخرج مسالة الميت الاول موافقة لمخرج مسالة الميت الثاني كان توفى شخص عن اب وام وابنتين فلكل من الاب والام سدس فمخرجها من ستة ولكل واحده من الابنتين اثنان ثم توفيت احد الابنتين عن جدها وجدتها واختها فمخرج هذه المسالة ايضا من ستة وما بيد البنت من المسالة الاولى اثنان لا تنقسم على ورثتها ولكنها توافق مسالتها فتضرب نصف المسالة الثانية وهي ثلاث في الاولى وفي ستة تصبح من ثمانية عشر ثم تستانف التقسيم للمسالتين فلكل من الاب والام من الاولى السدس ثلاثة ولكل واحدة من ابنتي المتوفي ستة يصير تقسيم الستة لورثة الابنة المتوفاة ثلاثة لاختها وواحد لجدتها واثنان لجدها بالتعصيب. الصورة الثانية: اذا كان مخرج المسالة الثانية يبين مخرج المسالة الاولى كان يتوفى شخص عن ام وابنين فالمسالة من ستة وتصح من اثني عشر ثم توفى احد الابنين عن ولدين وبيدهما حصة ابيهما خمسة ومسالتيهما من اثنين من عدد راسيهما لا ينقسم ما اتى لها من المسالة الاولى وهي خمسة على مسالتيهما فتضرب المسالة الثانية وهي اثنان في المسالة الاولى وهي اثني عشر تصح من اربعة وعشرين للام السدس(اربعة) ولعمهما عشرة ولكل من الابنين في المسالة الثانية خمسة .

كلمات دلائلية:( لاكثر بحثا في قوقل )

alexarankchecker في القانون اليمني -اركان عقد الزواج في القانون الزواج في القانون اليمني -الفاظ الطلاق في القانون اليمني الطلاق في القانون اليمني الزواج في القانون اليمني الخطبة في القانون اليمني

الأحد، 25 سبتمبر 2022

فسخ عقد الزواج في القانون اليمني

فسخ عقد الزواج في القانون اليمني 

فسخ عقد الزواج في القانون اليمني
الفسخ
ومقارنة ببعض القوانين العربية الفسخ 

المقدمة عقد الزواج هو الرباط المقدّس الذي يجمع الرجل بالمرأة في الإسلام، وهو الذي يُضفي الشرعيّة على العلاقة الزوجيّة ويمنحها الغطاء القانونيّ, والشرعيّ, والحقوقيّ. ومن أجل أن تستقر الحياة الزوجية، وتحقق مقاصدها وأغراضها, لا بد أن تبنى هذه العلاقة على أساس الوضوح والقبول المتبادل بين الطرفين، فإذا كان في احد الطرفين، الزوج أو الزوجة عيب, أو خلل أساسي جسمياً كان أو عقليا، ولم يكن الآخر مطلعاً عليه وراضياً به، فإن ذلك يعني فقدان الرضا والقبول من جانبه، وتفويت مصالحه وأغراضه من الزواج. من هنا أعطى الإسلام حق فسخ عقد الزواج لكل من الطرفين إذا اكتشف بعد العقد وجود مثل ذلك العيب أو الخلل, وجعل له أحكام وشروط لابد من توفرها فيه. من هنا تأتي أهمية موضوع البحث، فإنهاء العلاقة بين الزوجين ليست على حال واحد, بل تختلف باختلاف السبب المؤدي إليها, وهذا ما سنتناوله في بحثنا هذا, بالإضافة إلى أمور أخرى متعلقة بالفسخ. معنى الفسخ في اللغة: الفسخ في اللغة النقض, أو التفريق، فيقال: فسخ البيع, أي نقضه وأزاله، وقد فسخ الشيء إذا نقضه, وفسخت الثوب ألقيته. الفسخ في اصطلاح الفقهاء: هو حل ارتباط العقد، أو ارتفاع حكم العقد من الأصل, وكأنه لم يكن

معنى الفسخ في القانون اليمني: المــادة(43): ينتهي الزواج بالفسخ, أو بالطلاق, او بالموت . المــادة(44): يشترط في الفسخ لفظه, او ما يدل عليه . المــادة(45): لا يفسخ الزواج إلا بحكم المحكمة، ولا يترتب على الفسخ شيء قبل الحكم به, واذا كان سبب الفسخ مما يجعل المرأة غير حل للرجل, امتنعت المعاشرة الزوجية ووجب الحيلولة بينهما إلى حين الحكم بالفسخ, وفي جميع الأحوال اذا كان الفسخ بعد الدخول تجب العدة, او الاستبراء عند الحكم به . المــادة(46): اذا كان بين الزوجين سبب من أسباب التحريم, حكم بفسخ الزواج . المــادة(47): لكل من الزوجين طلب الفسخ اذا وجد بزوجه عيبا منفردا’ سواء كان العيب قائما قبل العقد او طرا بعده . ويعتبر عيبا في الزوجين معا . (الجنون والجذام والبرص) ويعتبر عيبا في الزوجة (القرن والرتق والعفل) . ويسقط الحق في طلب الفسخ بالرضاء بالعيب صراحة’, او ضمنا إلا في الجنون والجذام والبرص وغيرها من الأمراض المعدية المستعصي علاجها فانه يتجدد الخيار فيها وان سبق الرضاء, ويثبت العيب إما بالإقرار ممن هو موجود به, او بتقرير من طبيب مختص . المــادة(48): 

الكفاءة معتبرة في الدين والخلق, وعمادها التراضي, ولكل من الزوجين طلب الفسخ لانعدام الكفاءة. المــادة(49): اذا اسلم الزوج وكانت الزوجة غير كتابية, وأبت الإسلام او اعتناق دين كتابي, حكم بالفسخ, واذا أسلمت الزوجة وأبى الزوج الإسلام حكم بالفسخ, واذا ارتد الزوج او الزوجة عن الإسلام, حكم بالفسخ . المــادة(50): لزوجة المتمرد عن الإنفاق في حالة اليسار الفسخ, اذا تعذر استيفاء حقها في النفقة منه, او من ماله . المــادة(51): لزوجة المعسر المتمرد عن الكسب وهو قادر عليه او العاجز عنه الفسخ, اذا امتنع عن الطلاق . المــادة(52):
 1- لزوجة الغائب في مكان مجهول او خارج الوطن فسخ عقد نكاحها بعد انقضاء سنة واحدة لغير المنفق وبعد سنتين للمنفق 
 2- لزوجة المحكوم عليه نهائيا بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات طلب فسخ عقد نكاحها, ولا يحكم لها بذلك الا اذا مضى على حبس الزوج مدة لا تقل عن سنة . المــادة(53): اذا كان الرجل متزوجا بأكثر من واحدة, مع عدم القدرة على الإنفاق والسكن, فلكل منهن طلب الفسخ, وبعد الطلب يخيره القاضي بين الإمساك بواحدة وطلاق الأخريات, فاذا امتنع فسخ القاضي زواج من طلبت . المــادة(54): اذا طلبت المرأة الحكم بالفسخ للكراهية, وجب على القاضي أن يتحرى السبب, فان ثبت له عين حكما من اهل الزوج وحكما من أهلها للإصلاح بينهما, والا امر الزوج بالطلاق, فان امتنع حكم بالفسخ وعليها أن ترجع المهر . 
المــادة(55): اذا طلبت المرأة الحكم بالفسخ لإدمان الزوج الخمر, او المواد المخدرة وثبت ذلك, تحكم المحكمة بفسخ الزواج ولا يرد المهر . 
المــادة(56): الفسخ للأسباب المتقدمة والمبينة في هذا الباب يعتبر بينونة صغرى, ولا يهدم عدد الطلقات ولا يعد طلقة . المــادة(57): اذا اختلف الرجل والمرأة في عقد الزواج, او فسخه, او بطلانه, او تسمية المهر, او تعيينه, آو قبضه, او زيادته, او نقصه فالبينة على المدعي, والقول للمنكر مع يمينه . معنى فسخ الزواج في القوانين العربية: لقد سلكت قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية مسلك القانون اليمني, باستثناء القانون الكويتي, حيث أحجمت هذه القوانين عن تعريف فسخ الزواج، وهذا ليس عيباً أو مأخذاً, لأن التعريف ليس من وظائف القانون, وإنما من وظائف شراح القانون. فهناك اختلاف في القانون بشأن اصطلاح فسخ الزواج، فهناك قوانين تسمى ذلك تطليقاً كالقانون المصري, والمقصود بالتطليق في هذه القوانين هو التفريق في الزوجين بنظر القاضي, لآن التطليق الذي يوقعه القاضي إنما يوقعه نيابة عن الزواج الذي يمسك زوجته بغير معروف، ولذلك يقال (طلق عنه القاضي). في حين تستعمل بعض القوانين اصطلاح التفريق مع اصطلاح الفسخ, كالقانون السوري والقانون الأردني، في حين تستعمل بعض القوانين اصطلاح الفسخ مع اصطلاح التطليق كالقانون اليمني، وتستعمل بعض القوانين الاصطلاحات الثلاثة (الفسخ-التطليق-التفريق ) عند تناولها لأسباب فسخ عقد الزواج, كالقانونين الكويتي والقطري. شروط الفسخ: وهي ثلاثة: الشرط الأول: أن لا يكون طالب الفسخ عالما بالعيب قبل العقد, فإن كان عالما به سواء كان المعيب الزوج أو الزوجة, فقد سقط حقه في الفسخ. الشرط الثاني : أن لا يرضى بالعيب بعد العقد عند الاطلاع عليه, فإن رضي صريحا وقال: رضيت, فقد سقط حقه في طلب الفسخ, وكذا إذا رضي به ضمنا, بأن مكنته من نفسها إن كان المعيب الزوج, أو قاربها إن كانت المعيبة الزوجة. الشرط الثالث : أن لا يتلذذ أحدهما بالآخر بتقبيل أو تفخيذ ونحو ذلك, فإن تلذذ السليم بالعيب, سقط حقه في طلب الفسخ. والحاصل أن الشرط في الواقع هو الرضا, والرضا له علامتان: إحداهما صريحة, وهي القول, والثانية ضمنية, وهي التمكين, والتلذذ. ويستثنى من العيوب الثلاثة عيب واحد, لا يضر فيه العلم به قبل العقد, وهو عيب عدم الانتصاب, فإذا علمت به المرأة قبل العقد, ورضيت بالنكاح ثم دخلت ومكنته من نفسها مدة ولم يبرأ, فإن لها الحق في الفسخ, وذلك لأن مثل هذا المرض قد يبرأ بالتزوج ومخالطة النساء, فإذا تزوجته على هذا التقدير ولم يفلح, كان لها الحق في طلب الفسخ. وإذا ادعى أحد الزوجين سقوط شرط من هذه الشروط, كأن ادعى الزوج الأبرص أنها رضيت ببرصه بعد أن اطلعت عليه, ومكنته من نفسها ولا بينة للزوج, حلفت الزوجة على ذلك, وكذلك إذا كان العيب بالزوجة وقالت : إنه علم بعيبي قبل العقد ولا بينة لها, حلف الزوج. موجبات فسخ عقد النكاح, وبطلانه: - اكتشاف أحد الزوجين, أو كلاهما بأنه محرما على الأخر, كأن يكونا قد اجتمعا في الرضاعة على ثدي واحد, لأن العقد على المحارم باطل. - أن يكتشف الزوجان أن نكاحهما كان نكاحاً باطلاً لنهي الشرع عنه, كأن يكون نكاح تحليل أو نكاح متعة, فاذا ما أراد الاستمرار في الزواج, لا بد أن يتم ذلك بعقد جديد في نكاح التحليل والمتعة. ‏- أن تكون الزوجة قد زوجها وليها وهي لم تبلغ بعد, ومثل هذه لا يعتد بموافقتها في عقد النكاح, وحيث أن التراضي من شروط العقد, فإن لهذه الزوجة إذا بلغت أن تطلب فسخ عقد النكاح, ومثلها الفتاة التي أجبرت على الزواج بغير رضاها, فإن لها ذلك. - اكتشاف عيب مخفي, أخفاه أحد الزوجين أو أولياؤهما عند العقد‏, كالجنون و المرض الساري, وغيره من العيوب المستديمة. - الردة‏, كأن يكفر رجل وتحته امرأة مسلمة, أو أن تكفر المرأة وهي تحت زوج مسلم, وفي هذه الحالة لا بد من فسخ النكاح‏, لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏ولا تمسكوا بعصم الكوافر‏}‏ - الإعسار بالنفقة, وهو أن يصبح الرجل غير قادر على كفالة زوجته, والقيام بالإنفاق عليها. موجبات خيار فسخ الرجل, لعقد الزواج: - يثبت للزوج خيار العيب إذا علم بعد العقد بوجود أحد العيوب الستة, الآتي ذكرها في الزوجة حين العقد, 
فيكون له الفسخ من دون طلاق:
 (1) الجنون، وليس منه الإغماء والصرع.
 (2) الجذام.
 (3) البرص. 
(4) العمى. 
(5) العرج, ولو لم يبلغ حدّ الإقعاد.
 (6) العفل, وهو لحم أو عظم ينبت في الرحم, سواء منع من الحمل, أو الوطء في القبل أم لا. ولا يثبت الخيار للزوج في العيوب المتقدمة إذا حدثت بعد العقد, وإن كان قبل الوطء. أحكام في فسخ الرجل لعقد الزواج: - إذا فسخ الرجل بأحد عيوب المرأة المذكورة بعد الدخول بها, استحقّت المرأة تمام المهر, وعليها العدة كما في الطلاق, وإن كان الفسخ قبله لم تستحقّ شيئاً, ولا عدّة عليها, هذا إذا لم يكن تدليس ، 

أما في حالة التدليس بأن توصف له المرأة خالية من العيوب, مع العلم بهذا العيب, فان الأمر يختلف: فإن كان المدلِّس المرأة, لم تستحق المهر إذا اختار الرجل الفسخ, وإن اختار البقاء فعليه تمام المهر لها. وإن كان المدلّس غير الزوجة, فالمهر المسمى يستقرّ على الزوج بالدخول, ويحقّ له بعد دفعه إليها أن يرجع به على المدلِّس. يقول الشافعي : الفسخ إذا وجد قبل الدخول , فلا مهر لها عليه , سواء كان من الزوج أو المرأة ، لأن الفسخ إن كان منها فالفرقة من جهتها , فسقط مهرها, وَإِنْ كَانَ مِنْهُ فَإِنَّمَا فَسَخَ لَعَيْبٍ بِهَا دَلَّسَتْهُ بِالْإِخْفَاءِ ، فَصَارَ الْفَسْخُ كَأَنَّهُ مِنْهَا . - إذا تزوّج امرأة على أنها بكر فبانت ثيباً ففسخ, فإن كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر ، وإن كان بعده استقرّ المهر ورجع به على المدلِّس ، وإن كانت هي المدلّس لم تستحق شيئاً ، وإذا اختار البقاء أو لم يكن له الفسخ, كان له أن ينقص من مهرها بنسبة ما به التفاوت بين مهر مثلها, بكراً وثيباً. - يرى الحنفية أنه يثبت حق التفريق بالعيب للزوجة فقط، لا للزوج، لأن الزوج يمكنه دفع الضرر عن نفسه بالطلاق، أما الزوجة فلا يمكنها دفع الضرر عن نفسها إلا بإعطائها الحق في طلب التفريق، لأنها لا تمتلك الطلاق. - يتفق المالكية والشافعية والحنابلة على حق فسخ العقد لكل من الزوجين عند وجود بعض العيوب، لأن كلاً منهما يتضرر بهذه العيوب، وامتلاك الزوج للطلاق لا يحميه من الضرر، لما يترتب على الطلاق من التزامات يختلف بها عن الفسخ. الفرق بين الطلاق, والفسخ: الطلاق هو إنهاء الزواج, وتقرير الحقوق السابقة من المهر ونحوه، ويحتسب من الطلقات الثلاث التي يملكها الرجل على امرأته، وهو لا يكون إلا في العقد الصحيح, أما الفسخ فهو نقض العقد من أصله، أو منع استمراره، ولا يحتسب من عدد الطلاق، ويكون غالباً في العقد الفاسد أو غير اللازم. والفسخ يختلف عن الطلاق من ثلاثة أوجه: الوجة الأول: ـ حقيقة كل منهما: الفسح نقض للعقد من أساسه، وإزالة للحل الذي يترتب عليه, ولا يُحسب من عدد الطلقات التي يملكها الرجل, قال الإمام الشافعي : "وكل فسخٍ كان بين الزوجين فلا يقع به طلاق ، لا واحدة ولا ما بعدها" أما الطلاق فهو إنهاء للعقد، ولا يزول الحل إلا بعد البينونة الكبرى (الطلاق الثلاث). - لا رجعة للزوج على زوجته بعد الفسخ ، فلا يملك إرجاعها إلا بعقد جديد وبرضاها, أما الطلاق فهي زوجته ما دامت في العدة من طلاق رجعي ، وله الحق في إرجاعها بعد الطلقة الأولى والثانية دون عقد ، سواء رضيت أم لم ترض . - الطلاق من حق الزوج، ولا يشترط له قضاء القاضي، وقد يكون بالتراضي بين الزوجين, أما الفسخ فيكون بحكم الشرع أو حكم القاضي، ولا يثبت الفسخ لمجرد تراضي الزوجين به، إلا في الخلع. قال ابن القيم: "ليس لهما أن يتراضيا بفسخ النكاح بلا عوض " - الطلاق لا يكون إلا بلفظ الزوج, واختياره, ورضاه، وأما الفسخ فيقع بغير لفظ الزوج، ولا يشترط رضاه واختياره. قال الإمام الشافعي: “كل ما حُكِمَ فيه بالفرقة، ولم ينطق بها الزوج، ولم يردها فهذه فرقة لا تُسمَى طلاقاً» - الطلاق أسبابه كثيرة، وقد يكون بلا سبب، وإنما لرغبة الزوج بفراق زوجته, أما الفسخ فلا يكون إلا لوجود سبب, يُوجب ذلك, أو يبيحه. الثاني: 
أسباب كل منهما: الفسخ يكون إما بسبب حالات طارئة على العقد تنافي الزواج، أو حالات مقارنة للعقد تقتضي عدم لزومه من الأصل. من أمثلة الحالات الطارئة: ردة الزوجة, أو إباؤها الإسلام, أو الاتصال الجنسي بين الزوج وأم زوجته, أو بنتها. ومن أمثلة الحالات المقارنة: أحوال خيار البلوغ لأحد الزوجين، وخيار أولياء المرأة التي تزوجت من غير كفء, أو بأقل من مهر المثل، ففيها كان العقد غير لازم. أما الطلاق فلا يكون إلا بناء على عقد صحيح لازم، وهو من حقوق الزوج، فليس فيه ما يتنافى مع عقد الزواج, أو يكون بسبب عدم لزومه. الثالث: ـ أثر كل منهما: - الفسخ لا ينقص عدد الطلقات التي يملكها الرجل، أما الطلاق فينقص به عدد الطلقات. - فرقة الفسخ لا يقع في عدتها طلاق، إلا إذا كانت بسبب الردة, أو الإباء عن الإسلام، فيقع فيهما عند الحنفية طلاق زجراً وعقوبة, أما عدة الطلاق فيقع فيها طلاق آخر، ويستمر فيها كثير من أحكام الزواج. - الفسخ قبل الدخول لا يوجب للمرأة شيئاً من المهر، أما الطلاق قبل الدخول فيوجب نصف المهر المسمى، فإن لم يكن المهر مسمى استحقت المتعة (تعويض بمثابة هدية). - الطلاق والفسخ متساويان في وجوب العدة بهما على الزوجة, ولم يخالف في ذلك غير الظاهرية، إذ العدة عندهم لا تجب إلا بالموت والطلاق بائناً كان أو رجعياً فقط، أما الفسخ فلا تجب العدة به إلا في حالة الفسخ بسبب خيار العتق، ويعللون ذلك بالحديث الذي رواه أبن عباس: (أن النبي خير بريره بعدما عتقت، فاختارت نفسها، وأمرها أن تعتد عدة الحرة) رواه أحمد والدار قطني. ملاحظات عامة على أحكام فسخ عقد الزواج, في القانون اليمني: قبل الانتهاء من هذا البحث, كان لابد وعلى عجالة, أن نذكر بعض الملاحظات على أحكام فسخ عقد الزواج في القانون اليمني, كي يكون الباحث على بينة من الأمر بداية، وليستفيد من هذه الملاحظات في عمله ثانيا, وخلاصة هذه الملاحظات الآتي: استعمل القانون اليمني بصفة عامة اصطلاح (الفسخ) ولم يستعمل اصطلاح (الانفساخ) إلا عند الفسخ للردة, أو الامتناع عن الإسلام, أو عندما يوجد بين الزوجين سبب من أسباب التحريم كالمصاهرة, أو الرضاع. لم يستعمل القانون اليمني اصطلاح (التفريق) إلا في اللعان والخلع . القانون اليمني استعمل اصطلاح (التطليق) في الإيلاء والظهار فقط. 

  أسباب فسخ الزواج في القانون اليمني, محصورة في الفسخ لخياري
 البلوغ 
والإفاقة, 
 والفسخ لبطلان العقد, 
والفسخ للعيب, 
والفسخ لانعدام الكفاءة,
 والفسخ للامتناع عن الإسلام, أو الردة, 
والفسخ لعدم الإنفاق, 
والفسخ لغيبة الزوج, أو فقدانه, أو حبسه, 
والفسخ للكراهية, 
والفسخ لإدمان الخمر أو المخدرات، 
ويلحق بالفسخ التطليق للإيلاء, والظهار, والفرقة باللعان ا

الملاحظ على أسباب الفسخ المنصوص عليها في القانون اليمني, أنها لم تتناول الفسخ للتدليس,
 وكذا الفسخ للزنا, 
أو للإعسار في المهر,
 أو لنقصان المهر, أو للتزوج بأخرى. 

وقد انفرد القانون اليمني بالنص على فسخ الزواج, بسبب إدمان الزوج للخمر والمخدرات، في حين لم تنص قوانين الدول العربية على مثل هذا السبب. المراجع: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لعثمان بن علي الزيلعي موقع الشيخ بن عثيمين قانون الأحوال الشخصية اليمني الوجيز في فقه الإمام الشافعي للغزالي . فسخ عقد الزواج في القانون اليمني

اجراءات فسخ عقد النكاح في القانون اليمني

alexarankchecker في القانون اليمني الفسخ في القانون اليمني الفسخ في القانون اليمني فسخ عقد الزواج فسخ عقد النكاح في القانون اليمني

الجمعة، 23 سبتمبر 2022

الشفعة في القانون اليمني

الشفعة في القانون اليمني 

 سبب  الشفعة إذا  عجز الشفيع عن إثبات الشراكة
 أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء ازدادت في اليمن دعاوى الشفعة الكيدية ، فكان ذلك من ضمن الأسباب التي دفعت المقنن اليمني إلى تعديل المادة (86) من قانون المرافعات والنص في الفقرة (2) منها :على أن يكون الحكم الابتدائي نهائياً غير قابل للطعن بالاستئناف وقابلاً للطعن أمام المحكمة العليا في (2- في قضايا الإيجارات والشفعة...إلخ) فلم يعد خافياً على أحد ان كل البيوع التي تتم في اليمن تعقبها دعاوى الشفعة سواء أكان هناك سبب للشفعة أم لا، فالحصول على السعاية هو الهدف من غالبية طلبات الشفعة، وقد أشار الحكم محل تعليقنا إلى أنه ينبغي التحقق من وجود سبب الشفعة حتي يتم التأكد من جدية دعوى الشفعة، فقد قضى الحكم محل تعليقنا بان سبب الشفعة لا يتحقق إذا عجز الشفيع عن إثبات شراكته في الأرض المطلوب شفعتها، إذ يجب على الشفيع ان يثبت شراكته في اصل العين المطلوب الشفعة فيها بما لا يدع مجالاً للشك حتى تكون شراكته في الأرض المطلوب شفعتها متيقنة وخالية من النزاع، لان سبب الشفعة هو أصل واساس الشفعة،فيجب ان يكون سبب الشفعة ثابتا يقيناً، وان تكون شراكة الشفيع في الأرض المطلوب الشفعة فيها متيقنة حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 7-1-2013م في الطعن رقم (49791)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((من خلال رجوع الدائرة إلى الأوراق مشتملات ملف القضية فقد وجدت الدائرة انه قد جاء في أسباب الحكم الابتدائي: وبما أنه لا صحة لدعوى المدعي بطلب الشفعة في الأرضية المشفوع فيها لعدم وجود سبب الشفعة لعدم استطاعة المدعي إثبات شراكته مع البائع للمدعى عليه للأرضية المشفوع فيها أو إثبات تنازل المالك السابق للأرضية للمدعي والبائع...إلخ، وحيث ان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي حسبما هو ثابت من أسباب الحكم الاستئنافي، لذلك فإن الحكم الاستئنافي قد أصاب حينما قضى في منطوقه بتأييد الحكم الابتدائي)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية: الوجه الأول: الشراكة كسبب من أسباب الشفعة: حصر القانون المدني أسباب الشفعة في المادة (1257) حصرها في حالات ثلاث منها: (1- الشريك المخالط على الشيوع في أصل العين) وبموجب هذا النص فأنه يجب على محكمة الموضوع التحقق من وجود سبب الشفعة بما لا يدع مجالاً للشك حيث يجب ان تكون شراكة الشفيع المخالط في أصل العين ثابتة متيقنة، وقد قضت المحكمة العليا في حكم سبق لنا التعليق عليه أنه يجب ان تكون شراكة الشفيع في أصل العين المطلوب الشفعة فيها متيقنة وخالية من النزاع، فإذا كانت هذه الشراكة غير مستقرة وغير متيقنة او محل خلاف ونزاع فإن سبب الشفعة لا يكون متحققاً، إذ يجب ان يكون سبب الشفعة متحققاً على وجه اليقين، ومؤدى ذلك أنه يجب على الشفيع ان يقدم الأدلة القاطعة في دلالتها على شراكته في أصل العين المطلوب شفعتها، كما ينبغي ان تكون هذه الشراكة ثابتة على وجه اليقين وليست محلاً للنزاع، لان القانون المدني قد أكد على هذه المسألة في المادة (1260) مدني حينما اشترط لصحة الشفعة (4- ان يكون الشفيع مالكاً للسبب الذي يشفع به) ومؤدى هذا النص أنه يجب على الشفيع ان يقدم الأدلة على أنه شريك مالك في أصل العين المطلوب الشفعة فيها حتى يتحقق سبب الشفعة. الوجه الثاني: تشدد القانون وتشدد المحكمة العليا في التحقق من وجود سبب الشفعة: ليس غريباً ان يؤكد القانون المدني في المواد (1256 و1257 و1260) على وجوب التحقق من سبب الشفعة بما في ذلك شراكة الشفيع في أصل العين المطلوب شفعتها، ونتيجة لذلك فقد تشددت المحكمة العليا في قضائها على ان يكون سبب الشفعة متحققاً على وجه اليقين وخاليا من النزاع حسبما سبق بيانه، ويرجع ذلك إلى ان الفقه الإسلامي وهو مصدر أحكام الشفعة في القانون المدني قد جعل الشفعة رخصة لتلافي مضار الشراكة والخلطة، ولذلك ضبط الفقه الإسلامي الشفعة بشروط وضوابط وآجال قصيرة محددة، وتوسع الفقه في مسقطات الشفعة ، لان الشفعة في الأصل مقررة على سبيل الرخصة التي ينبغي استعمالها في آجال قصيرة (فقه المعاملات المالية المعاصرة، أ.د.عبدالمؤمن شجاع الدين، ص262). الوجه الثالث: إثبات الشراكة والخلطة كسبب للشفعة: يخضع الإثبات في هذه الحالة للقواعد العامة في الإثبات حيث يتم الإثبات بوسائل الإثبات المقررة قانوناً، غير أنه إذا كانت العين المطلوب شفعتها عقاراً فان إثبات الشراكة فيه يتم عن طريق الكتابة، لان القانون قد حدد وسائل إثبات ملكية العقارات بواسطة الكتابة(البصائر والفصول والوصايا)أما إذا كان الشفيع من الورثة وملكية مورثه للعين المطلوب شفعتها ثابتة فأنه يكفي للشريك الوارث طالب الشفعة ان يثبت أنه من ضمن ورثة المالك للأرض المطلوب الشفعة فيها. الوجه الرابع: التوسل بالشفعة للحصول على السعاية!!!؟: في حالات كثيرة يكون الباعث الدافع لطلب الشفعة عند كثير من الأشخاص هو الحصول على السعاية، لان مفهوم السعاية في الواقع العملي مفهوم مغلوط حيث يطالب بالسعاية كل من يشهد اويعلم بالبيع او يحضر عند البيع حتى ولو لم يسعى للتوفيق بين البائع والمشتري وتقديم الخدمات الإستشارية العقارية والقانونية لهم بغرض إتمام البيع ، فنظراً لوضعية السعاية المغلوطة المخالفة للشرع والقانون، فإن بعض الأشخاص يتوسلون بطلب الشفعة للحصول على السعاية من البائع او المشتري حيث يهدف الشفيع من دعوى الشفعة إلى تعليق المبيع ومنازعة المشتري عن طريق دعوى الشفعة التي تستغرق إجراءات نظرها مراحل طويلة أمام القضاء فترهق المشتري والبائع حتى يرضخا ويدفعا الجزية عفواً السعاية!!! وقد وقفت شخصياً على قضايا شفعة كثيرة كانت منظورة أمام القضاء كان يتم حسمها لاحقا عن طريق السعاية، فما أن يحصل المدعي بالشفعة على السعاية حتى يبادر إلى التنازل عن الدعوى أو الخصومة، ولذلك فقد كان هذا الوضع من دواعي تعديل المادة (86) مرافعات التي جعلت الأحكام في قضايا الشفعة غير قابلة للاستئناف مع قبولها للطعن أمام المحكمة العليا، إلا أن هذا التعديل من حيث لايدري قد وفر أرضية خصبة لدعاوى الشفعة الكيدية إذا اخطأت المحكمة الابتدائية في تقديرها وحكمت بالشفعة للمدعي طالب الشفعة المستهدف الحصول على الشفعة حيث فاتت على المحكوم عليه درجة من درجات التقاضي لايضاح وجه العيب والخطأ في الحكم الابتدائي بالشفعة، وقد حدث هذا بالفعل في الآونة الأخيرة، والله اعلم . https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen الشراكة أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء ازدادت في اليمن دعاوى الشفعة الكيدية ، فكان ذلك من ضمن الأسباب التي دفعت المقنن اليمني إلى تعديل المادة (86) من قانون المرافعات والنص في الفقرة (2) منها :على أن يكون الحكم الابتدائي نهائياً غير قابل للطعن بالاستئناف وقابلاً للطعن أمام المحكمة العليا في (2- في قضايا الإيجارات والشفعة...إلخ) فلم يعد خافياً على أحد ان كل البيوع التي تتم في اليمن تعقبها دعاوى الشفعة سواء أكان هناك سبب للشفعة أم لا، فالحصول على السعاية هو الهدف من غالبية طلبات الشفعة، وقد أشار الحكم محل تعليقنا إلى أنه ينبغي التحقق من وجود سبب الشفعة حتي يتم التأكد من جدية دعوى الشفعة، فقد قضى الحكم محل تعليقنا بان سبب الشفعة لا يتحقق إذا عجز الشفيع عن إثبات شراكته في الأرض المطلوب شفعتها، إذ يجب على الشفيع ان يثبت شراكته في اصل العين المطلوب الشفعة فيها بما لا يدع مجالاً للشك حتى تكون شراكته في الأرض المطلوب شفعتها متيقنة وخالية من النزاع، لان سبب الشفعة هو أصل واساس الشفعة،فيجب ان يكون سبب الشفعة ثابتا يقيناً، وان تكون شراكة الشفيع في الأرض المطلوب الشفعة فيها متيقنة حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 7-1-2013م في الطعن رقم (49791)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((من خلال رجوع الدائرة إلى الأوراق مشتملات ملف القضية فقد وجدت الدائرة انه قد جاء في أسباب الحكم الابتدائي: وبما أنه لا صحة لدعوى المدعي بطلب الشفعة في الأرضية المشفوع فيها لعدم وجود سبب الشفعة لعدم استطاعة المدعي إثبات شراكته مع البائع للمدعى عليه للأرضية المشفوع فيها أو إثبات تنازل المالك السابق للأرضية للمدعي والبائع...إلخ، وحيث ان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي حسبما هو ثابت من أسباب الحكم الاستئنافي، لذلك فإن الحكم الاستئنافي قد أصاب حينما قضى في منطوقه بتأييد الحكم الابتدائي)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:

 الوجه الأول: الشراكة كسبب من أسباب الشفعة:

 حصر القانون المدني أسباب الشفعة في المادة (1257) حصرها في 

حالات ثلاث منها: (1- الشريك المخالط على الشيوع في أصل العين) وبموجب هذا النص فأنه يجب على محكمة الموضوع التحقق من وجود سبب الشفعة بما لا يدع مجالاً للشك حيث يجب ان تكون شراكة الشفيع المخالط في أصل العين ثابتة متيقنة، وقد قضت المحكمة العليا في حكم سبق لنا التعليق عليه أنه يجب ان تكون شراكة الشفيع في أصل العين المطلوب الشفعة فيها متيقنة وخالية من النزاع، فإذا كانت هذه الشراكة غير مستقرة وغير متيقنة او محل خلاف ونزاع فإن سبب الشفعة لا يكون متحققاً، إذ يجب ان يكون سبب الشفعة متحققاً على وجه اليقين، ومؤدى ذلك أنه يجب على الشفيع ان يقدم الأدلة القاطعة في دلالتها على شراكته في أصل العين المطلوب شفعتها، كما ينبغي ان تكون هذه الشراكة ثابتة على وجه اليقين وليست محلاً للنزاع، لان القانون المدني قد أكد على هذه المسألة في المادة (1260) مدني حينما اشترط لصحة الشفعة (4- ان يكون الشفيع مالكاً للسبب الذي يشفع به) ومؤدى هذا النص أنه يجب على الشفيع ان يقدم الأدلة على أنه شريك مالك في أصل العين المطلوب الشفعة فيها حتى يتحقق سبب الشفعة. الوجه الثاني: تشدد القانون وتشدد المحكمة العليا في التحقق من وجود سبب الشفعة: ليس غريباً ان يؤكد القانون المدني في المواد (1256 و1257 و1260) على وجوب التحقق من سبب الشفعة بما في ذلك شراكة الشفيع في أصل العين المطلوب شفعتها، ونتيجة لذلك فقد تشددت المحكمة العليا في قضائها على ان يكون سبب الشفعة متحققاً على وجه اليقين وخاليا من النزاع حسبما سبق بيانه، ويرجع ذلك إلى ان الفقه الإسلامي وهو مصدر أحكام الشفعة في القانون المدني قد جعل الشفعة رخصة لتلافي مضار الشراكة والخلطة، ولذلك ضبط الفقه الإسلامي الشفعة بشروط وضوابط وآجال قصيرة محددة، وتوسع الفقه في مسقطات الشفعة ، لان الشفعة في الأصل مقررة على سبيل الرخصة التي ينبغي استعمالها في آجال قصيرة (فقه المعاملات المالية المعاصرة، أ.د.عبدالمؤمن شجاع الدين، ص262). 


الوجه الثالث: إثبات الشراكة والخلطة كسبب للشفعة: 

يخضع الإثبات في هذه الحالة للقواعد العامة في الإثبات حيث يتم الإثبات بوسائل الإثبات المقررة قانوناً، غير أنه إذا كانت العين المطلوب شفعتها عقاراً فان إثبات الشراكة فيه يتم عن طريق الكتابة، لان القانون قد حدد وسائل إثبات ملكية العقارات بواسطة الكتابة(البصائر والفصول والوصايا)أما إذا كان الشفيع من الورثة وملكية مورثه للعين المطلوب شفعتها ثابتة فأنه يكفي للشريك الوارث طالب الشفعة ان يثبت أنه من ضمن ورثة المالك للأرض المطلوب الشفعة فيها. الوجه الرابع: التوسل بالشفعة للحصول على السعاية!!!؟: في حالات كثيرة يكون الباعث الدافع لطلب الشفعة عند كثير من الأشخاص هو الحصول على السعاية، لان مفهوم السعاية في الواقع العملي مفهوم مغلوط حيث يطالب بالسعاية كل من يشهد اويعلم بالبيع او يحضر عند البيع حتى ولو لم يسعى للتوفيق بين البائع والمشتري وتقديم الخدمات الإستشارية العقارية والقانونية لهم بغرض إتمام البيع ، فنظراً لوضعية السعاية المغلوطة المخالفة للشرع والقانون، فإن بعض الأشخاص يتوسلون بطلب الشفعة للحصول على السعاية من البائع او المشتري حيث يهدف الشفيع من دعوى الشفعة إلى تعليق المبيع ومنازعة المشتري عن طريق دعوى الشفعة التي تستغرق إجراءات نظرها مراحل طويلة أمام القضاء فترهق المشتري والبائع حتى يرضخا ويدفعا الجزية عفواً السعاية!!! وقد وقفت شخصياً على قضايا شفعة كثيرة كانت منظورة أمام القضاء كان يتم حسمها لاحقا عن طريق السعاية، فما أن يحصل المدعي بالشفعة على السعاية حتى يبادر إلى التنازل عن الدعوى أو الخصومة، ولذلك فقد كان هذا الوضع من دواعي تعديل المادة (86) مرافعات التي جعلت الأحكام في قضايا الشفعة غير قابلة للاستئناف مع قبولها للطعن أمام المحكمة العليا، إلا أن هذا التعديل من حيث لايدري قد وفر أرضية خصبة لدعاوى الشفعة الكيدية إذا اخطأت المحكمة الابتدائية في تقديرها وحكمت بالشفعة للمدعي طالب الشفعة المستهدف الحصول على الشفعة حيث فاتت على المحكوم عليه درجة من درجات التقاضي لايضاح وجه العيب والخطأ في الحكم الابتدائي بالشفعة، وقد حدث هذا بالفعل في الآونة الأخيرة، والله اعلم