السبت، 27 مايو 2023

عدم سماع الدعوى لمضي المدة

عدم  سماع  الدعوى  لمضي  المدة 


٤١ -الأصل  في مضي المدة، ٤٢ -النصوص القانونية، ٤٣ -ضوابط المدد

التي لا تسمع بعدها الدعوى.
٤١ -الأصل  في مضي   المدة : ما أخرجه البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلاً؟ فإن حدث أنه ترك وفاءاً صلى وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم، فلما فتح الله عليه الفتوح قال: "... أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك ديناً فعلي قضاؤه، ومن ترك ما لاً فلورثته"( ).
وأخرج النسائي بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "والذي نفسي بيده لو أن رجلاً قتل في سبيل الله ثم أحيي، ثم قتل ثم أحيي، ثم قتل ثم أحيي، ما دخل الجنة حتى يقضى عنه"( )، ومعناهما أن الحق لا
ينقضي بمضي المدة. وفي اصطلاح الفقهاء: إن مضي المدة عبارة عن منع سماع الدعوى بعد أن تركت مدة معلومة، وهذا المنع غير قياسي لأن الحق لا يسقط بتقادم الزمان بل هو استحسان ووجهه منع التزوير والتحيل.
وقد اختلف الفقهاء في تعيين المدة فجعلها بعضهم ستاً وثلاثين سنة،
وبعضم ثلاثاً وثلاثين، وبعضهم ثلاثين، ثم جعلها أحد سلاطين آل عثمان خمس عشرة سنة( ). فقد أفرط حيث جعل من مضي المدة (التقادم) سبباً
أما الفقه القانوني حديثاً
لمن وضع يده حتى وصل الأمر في ذلك إلى جعله سبباً مسقطاً، ومكسباً للملكية  متى توفرت الشروط  وأهمها حسن النية، ولا يتخلف بذمة من اكتسب الحق بمضي المدة سوى التزام طبيعي يجب عليه الوفاء به ديانة لا
قضاء، وكل ذلك تحت مبرر استقرر المراكز القانونية( ). وأما القوانين اليمنية فقد راعت الاعتدال فلم تأخذ بمصطلح التقادم  المكسب ولا المسقط، وإنما أخذت بمبدأ عدم سماع الدعوى بعد مضي المدة ما لم يكن هناك قرائن دالة على صدق الدعوى –يقتنع بها القاضي- فتسمع  لحفظ الحقوق( ).تأكيدا ً
٤٢ -النصوص القانونية  : وفيها بيان المدة التي لا تسمع بعدها الدعوى
ونجملها على النحو الآتي: 
أولاً:   ما لا تسمع فيه الدعوى  بعد مضي ثلاثون سنة: نص القانون على أن: لا  تسمع الدعوى من حاضر بحق في عقار مضى عليه ثلاثون سنة من يوم وضع اليد عليه من شخص يتصرف تصرف المالك  بلا مطالبة ولا قرابة ولا مصاهرة ولا ظروف غير عادية، تسود فيها الفوضى أو التغلب ويتعذر فيها الوصول إلى الحق، ويستثنى الميراث والوقف
والشركة فلا تحدد بمدة، والعبرة في اعتبار الشخص غائباً عن البلد هي إليها(إذا كان متردداًبوجوده خارجها طول المدة المقررة، ويعتبر حاضراً 
) ويلحق بذلك: إذا كان هناك قرائن قوية دالة على صدق الدعوى فتسمع
لحفظ الحقوق( ).تأكيدا ًويعتبر هذا المعنى في القانون المدني المصري تقادماً مكسباً حيث نصت أو عقاراً دون أن يكون مالكاً المادة (٩٦٨ له أو
) على أن: من حاز منقولاً به حاز حقا كان ً عينياً على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصاً له أن يكسب ملكية الشيء أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة( ). 
ثانياً:   ما لا تسمع فيه الدعوى بمضي خمس وعشرين سنة: حيث نص القانون على أنه: إذا لم يتمسك أحد ببطلان العقد الباطل أصلاً ولم تحكم
المحكمة ببطلانه وبقي المتعاقدان عليه لمدة خمس وعشرين سنة مع عدم المانع وكان محله مالاً أو منفعة فلا تسمع الدعوى ببطلانه( ).وفي القانون المدني المصري: تسقط دعوى الإبطال بمضي خمسة عشرعاما ً من وقت إبرام العقد( ).
:    ما لا تسمع فيه الدعوى بانقضاء عشر سنوات: نص القانون على أن
ثالثاً:- ينقضي الحق في سماع الدعوى الجزائية في الجرائم الجسيمة بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة فيما عدا الجرائم المعاقب عليها بالقصاص، أو تكون الدية أو الأرش إحدى العقوبات المقررة لها..( ).
رابعاً:   ما لا تسمع فيه الدعوى بانقضاء خمس سنوات: نص القانون على أن: لا تسمع الدعوى من حاضر بسائر الحقوق التي لا تتعلق بعقار.. بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق مع عدم المطالبة ويعتبر الحق
مستحق الأداء من يوم ثبوته ما لم يضرب له أجل للسداد فلا يعتبر مستحقاً
إلا بعد انقضاء الأجل..( ).
: ما لا تسمع فيه الدعوى بانقضاء ثلاث سنوات: نص القان
خامسا ون على: ًأن ينقضي الحق في سماع الدعوى الجزائية في الجرائم غير الجسيمة
بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة ما لم ينقطع التقادم( )، وكذلك
دعوى  المسئولية  التقصيرية  وعيوب  الإرادة ، والعقود القابلة للإبطال.
كذلك: الحقوق الدورية كأجرة المباني، والأراضي، ودعوى القاصر فيما
باعته أمه أو من له ولاية عليه للضرورة أو الانفاق إذا كان بثمن الزمان
والمكان فلا تسمع بعد انقضاء ثلاث سنوات( ).
: ما لا تسمع  فيه الدعوى   بانقضاء سنة: نص القانون على أن: لا
سادساً
تسمع الدعوى   من المقاسم أو وارثه في قسمة مستوفية شروط صحتها إلا
من القاصر   بعد بلوغه والغائب بعد حضوره وبشرط ألا تمضي سنة من
وقت البلوغ أو الحضور( ).
كذلك:   لا تسمع الدعوى.   من ذي مهنة  حاضراً كالطبيب وغيره بحق من
حقوق مهنته. أو مصروفات تكبدها في أدائه بعد مضي سنة من وقت أداء
العمل، وكذلك   حقوق التجار والصناع، وأصحاب الفنادق، والمطاعم،
وحقوق العمال والخدام والأجراء، ويجري عليها الاستثناء الوارد في المادة
(٢٣ (إثبات( ).
أما بين الوكيل وموكله فلا تسري السنة إلا من اليوم الذي تنتهي فيه
الوكالة( ).
: في عدم سماع دعوى الشفعة: لا تسمع الدعوى في شفعة بعد مضي
سابعاً
ثلاثة أيام للعالم بالبيع في البلد، وشهر للغائب خارج البلد، وتعتبر المدة في
الحالتين من وقت العلم، وتحسب المدة للقاصر من بعد بلوغه، مع مراعاة.  
ما يرد بشأنه في أحكام الوصايا( ).
بترك الشفيع  الحاضر مجلس العقد طلب الشفعة في
كما تسقط الشفعة أيضاً
المجلس( ) فلا تسمع بعده الدعوى.
: مد
ثامنا د متفرقة لا تسمع بعدها الدعوى: من ذلك دعوى طلب الجائزة فلا ً
تسمع بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إعلان العدول(
ومن ذلك: دعوى فوات وصف أو ظهور عيب في المبيع فلا تسمع بعد
مضي سنة من العلم بالعيب، ما لم يتفق المتعاقدان على مدة ضمان أطول(
.(
ومن ذلك: الدعاوى المتعلقة بالعمل فلا تسمع بانقضاء سنة من وقت انتهاء
عقد العمل، إلا فيما يتعلق باستيفاء الأجر أو بالعمالة والمشاركة في
الأرباح والنسبة من جملة الإيراد أو الإنتاج أو ما شاكل ذلك فإن المدة لا
بما
تبدأ فيها إلا من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلى العامل بياناً
ه طبقا ً يستحق لآخر جرد.
ولا يسري الحكم المنصوص عليه فيما تقدم على الدعاوى المتعلقة بانتهاك
حرمة الأسرار الصناعية والتجارية أو بتنفيذ نصوص عقد العمل التي
ترمي إلى احترام هذه الأسرار( ) فتسمع دون أن تتقيد بمدة معينة.
وهذا الاستثناء يعتبر من أهم أسس القيمة الحضارية لذات الإنسان لأنه
مطابق لمقتضى الأمانة التي لا تتقيد بمكان معين ولا بزمن محدد، ولا
بعمل معين.
ومن ذلك: ما لا تسمع  الدعوى فيه  بعد تمام النطق به: وهي سائر
التصرفات التي  لا تحتاج إلى قبول وذلك كالإبراء من الدين عند من يرى
أنه من الإسقاطات( ).
وكذلك: الوقف على غير المحصورين، أو في مبرة إلى الله سبحانه
وتعالى، وكذلك الطلاق والرجعة وكل التصرفات التي لا تنفصل أسبابها
عن أحكامها.
٤٣ -ضوابط المدد: مدد السقوط هي التي لا تقبل الإعذار، ولا يدخلها
الوقف، ولا الانقطاع، فمتى انتهت فلا تسمع الدعوى بعدها.
وتقبل سائر المدد  المدنية  الوقف  والانقطاع، فالمدة التي يدخلها الوقف:   لاتسقط أول المدة، وإنما تحسب مع ما تبقى منها بعد خصم مدة الوقف، وأما
مدد الانقطاع فتلغي ما سبق من المدة وتستأنف من جديد بعد آخر إجراء
من سبب الانقطاع، وسائر المدد الجزائية تنقطع ولا تقبل الوقف، فإذا ما انقطعت بإجراءات التحقيق الجدية أو بالمحاكمة ولو في آخر يوم من مدتها
فيلغى ما سبق ويبدأ سريان المدة من جديد من انتهاء الانقطاع، وإذا تعددت الإجراءات فتحسب المدة التي لا تسمع بعدها الدعوى من تاريخ آخر إجراء.
في شرح قانون الإثبات اليمني
رقم (٢١ (لسنة ١٩٩٢م
للدارسين من القضاة وأعضاء النيابة
في المعهد العالي للقضاء
د/ محمد بن حسين الشامي
منقول 
x





x



x

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق