حالة الضروره المانعة للمسؤولية الجنائية
تعريف الاضطرار حالة الضروره وفقا لاحكام قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم 12لسنة 1994م -
هي من الجاته الضروره وقاية نفسه او غيره او ماله او مال غيره من خطر جسيم محدق لم يتسبب هو فيه عمدا ولم يكن مقدوره منعه باية وسيله ويكون الفعل متناسبا مع الخطر المراد اتقاءه ولا يعتبر في حالة ضروره من اوجب القانون مواجهة هذا الخطر
والاضطرار معناه بلوغ درجة الخشية من الشر
الاحتياج
من الجاته الضروره لشئ لاضرر فيه
-------
-----
شروط حالة الضروره
شروط متعلقة بالشخص -وهي1-الايكون ملزما بمواجهة الخطر غير مكلف قانونا
2-الايكون له دخل ارادي في حلول الخطر
اي في حدوث الخطر
شروط متعلقة بالخطر -وهي
1-أن يكون الخطر جسيما
هوالخطر المنذر بضرربليغ لايمكن اصلاحه او اصلاحه امرا عسير
2-أن يكون الخطر حالا
الايكون قد وقع او محتملا ومتعلقا بالمستقبل
الحلول حالة وسط بين الماضي والمستقبل
الحلول وضع يتحقق بين الاستقبال وبين الوقوع
فهو وضع ينذر بخطر وشيك يكاد أن يقع بحيث لم يبقى بينه وبين الوقوع الا لحظة يسيره لو ترك وشامه لوقع فعلا
شروط تتعلق بالفعل وهي
1-أن يكون الفعل لازما لاتقاء الخطر
2ان يكون الفعل هو الوسيله الوحيده للنجاه من الخطر
3-عدم وجود وسيله اخرى بيد المظطر لاتقاء الخطر
شرط التناسب
أن يكون الفعل متناسبا مع الخطراي أن يكون الفعل اقل الافعال التي يمكن ان يندفع بها الخطر بحسب الأحوال وضروف الجاني والحال
اذا كان بوسعه دفع الخطر بفعل غير جسيم
غير انه دفعة بفعل جسيم فانه يكون متجاوز
اي بان يكون فعل اتقاء الخطر بمايكفي لاتقاء الخطر وبالقدر الازم
الفروق بين شروط الضروره والدفاع الشرعي
اثار الاكراه والضروره
انتفاء المسؤولية الجنائيه اذا توفرت شروطها واركانهاحدود حالة الضروره
الخطر الواقع على النفس والمال
الاستثناء من عدم انتفاء المسؤولية الجنائيه والمدنيه
حالة جريمة القتل والايذاء الجسيم
فان المكره والمظطر يسال جنائيا
لانة لايجوز ان يقي نفسة او ماله من خطر ويرتكبه باتلاف او ايذاء غيره
الركن المعنوي وهو مجموعة العناصر النفسيه والذهنية المكونة للفعل المعنوي للجريمة
القصد الجنائي هو تصرف الجاني واتجاه ارادتة الى ارتكاب الجريمه وعلمة بحصول النتيجه المعاقب عليها قانونا
اعداد - الكاتب القانوني عادل الكردسي
777543350
770479679
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق