الخميس، 25 مايو 2023

اسباب انقضاء الدعوى الجزائية

اسباب انقضاء الدعوى الجزائية في القانون اليمني




اسباب  انقضاء  الدعوى  الجزائية

احكام في  أسباب انقضاء   الدعوى  الجزائية  
 وعدم  جوز   تحريكها  .وفقا  لقانون   الاجراءات  الجزائية اليمني

مادة(42) لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية ويتعين إنهاء إجراءاتها إذا كانت قد بدأت في احدى الأحوال الآتية:-
أ: عند عدم وجود جريمة.
ب:إذا لم تتوافر عناصر الجريمة.
ج:عدم بلوغ سن المسائلة الجزائية.
د: لسبق صدور حكم في القضية غير قابل للطعن.
هـ: لسبق صدور قرار بالا وجه لإقامة الدعوى واستنفاد طرق طعنه.
و: صدور عفو عام أو خاص.
ز: وفاة المتهم.
ح: بانقضاء الدعوى بالتقادم.

اسباب  انقضاء  الدعوى  الجزائية  في  القانون  اليمني

1/لعدم الجريمة  آي  عند عدم توافر اركان الجريمة 
2/عدم توافر عناصر المسئولية - صغر السن  - الجنون -العتة 
3/عدم بلوغ سن المسائلة الجزائية
4/لسبق الفصل فيها بحكم غير قابل للطعن
5/لسبق صدور قرار بالاوجه واستنفذ طرق الطعن
6/بالعفو الشامل او الخاص
7/بالتقادم
8/بالوفاه

اولا:- وفاة  المتهم .

المقصود بسبب القاعدة
يقصد به مبدا شخصية الدعوى الجنائية
المسئولية الجنائية شخصية
وشخصية المسئولية الجنائية
العقوبة

ثانيا :- أثر وفاة المتهم قبل تحريك الدعوى الجنائية

في هذة الحالة فإن على النيابه العامه أن تصدر قرار. بحفظ الأوراق لوفاة المتهم
ولايمنع النيابه العامه من إتخاذ مايلزم إجراءات التحقيق إذا تبين وجود متهمين أخرين


ثالثا :- أثر وفاة المتهم بعد التحقيق و قبل رفع الدعوى الجنائية

في هذا الحاله على النيابه العامه أن تصدر قرار بالاوجه لاقامة الدعوى الجزائية لوفاة المتهم
واذا رفعت بعد الوفاة على المحكمة أن تحكم بعدم القبول

رابعا :- وفاة المتهم بعد رفع الدعوى الجنائية
خامسا :- وفاة المتهم بعد صدور الحكم البات
فان الوفاه لا تعتبر سببا لانقضاء الدعوى
لانها قد انقضت بالحكم البات
وانما تعتبر الوفاء سببا لانقضاء العقوبة

:- أثار الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بسبب الوفاة
ينصرف الاثر الى الدعوى الجنائية فهي وحدها يستحيل عندئذ اقتضاء الحق فيها
ينصرف الاثر الى كل مايتسم بالصفة الشخصيه من عقوبة او تدبير احترازي
ينصرف الاثر الى المتهم المتوفي وحدة

الاستثناء من اثر وفاة المتهم
في حالات
الدية والارش ورد الشرف
لاتوثر الوفاة الى الحكم بالمصادرة
أن الوفاه لاتوثر على وجوب الحكم بالتعويضات


المبحث الثاني:- العفو الشامل

اولا -تعريف العفو الشامل .
هو قانون يصدر من السلطة التشريعية فيشمل جريمة او عدد من الجرائم
ويكون من شانة محو الصفة الاجراميه عنها وجعلها في حكم الافعال المباحه

فيؤثر العفو الشامل على الاثار الجنائية المترتبه على الجريمة
اما الدعوى المدنيه لاتتاثر اذا رفعت تباعا لها


ثانيا :- اثار العفو الشامل

١-سقوط الجريمة
٢-سقوط حق الدولة في العقاب
٣-يمتد العفو الشامل الى جميع المساهمين في الجريمة لانة يزيل الصفه الاجراميه للفعل

المبحث الثالث - العفو الخاص

تعريف العفو الخاص :-
هو قرار يصدر من رئيس الدولة بعرض من وزير العدل
يعفو عن العقوبة ويكون بعد صدور الحكم البات ويترتب علية عدم تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه
ولكن الفعل يضل معتبرا جريمة في نضر القانون


الفرق بين تقادم الدعوى الجنائية وتقادم العقوبة
اولاً:- من حيث المجال
فمجال تقادم الدعوى الجنائية هو الفترة السابقة على صدور الحكم
ام تقادم العقوبة فهو الفترة اللاحقة على صدور الحكم

ثانياً:- من حيث المدة
فمدد تقادم العقوبة اطول من مدد تقادم الدعوى لان صدور الحكم البات يعني اليقين بارتكاب الجريمة ومسؤلية المتهم عنها
بينما يكون ذلك موضع شك قبل صدور الحكم
ثالثاً:- من حيث الايقاف
لايسري الايقاف على تقادم الدعوى الجنائية
بينما يسري الايقاف على تقادم العقوبة

رابعا:- من حيث الاثر
ينصرف اثار الدعوى الجنائية الى اجراءتها فيجعلها غير مقبولة
فلة طابع اجرائي
وينصرف اثر تقادم العقوبة الى الالتزام بتنفيذ العقوبة
فله طابع موضوعي

ثالثا:- اساس تقادم الدعوى الجنائية

١-الاهمال
٢-نسيان الجريمة
٣-ضياع الادلة
٤-الاستقرار القانوني
٥-ضرورة حسم الدعوى
٦-اهداف السياسة الجنائية

المبحث الرابع :- التقادم


اولاً -تعريف التقادم الدعوى الجنائية:-

بانة مضي فترة من الزمن يحددها القانون تبدا من تاريخ ارتكاب الجريمة دون أن يتخذ خلالها اجراء من اجراءاتها

مدة تقادم الدعوى الجنائية الجرائم الجريمة بمضي عشر سنوات من تاريخ ارتكاب الجريمة
ومدة تقادم الدعوى الجنائية في الجرائم الغير جسيمة ثلاث سنوات

تاريخ وقوع الجريمة
الجرائم الوقتية وهي التي تقع وتنتهي خلال فترة زمنية واحد
مثل جريمة القتل العمد تبدا من تاريخ الووفاه
الجرائم المتتابعة الافعال
وهي التي تقوم بافعال متعددة ومتماثلة يجمع بينهما وحدة الحق المعتدى عليه ووحدة الغرص الاجرامي المستهدف
سرقة المنزل على دفع
الجرائم المستمرة
وهي التي يستمر فيها الاعتداء على الحق والمصلحة محل الحماية الجنائية مدة من الزمن
مثل استعمال محرر مزور
حيازة سلاح بدون ترخيص
الاتفاق الجنائي
اخفاء الاشياء المسروقة

جرائم الاعتياد هي التي يتكون النشاط الاجرامي فيها بتكرار الفعل المادي المكون لة في اوقات مخالفة
مثل الاقراص برباء فاحش

الجرائم  التي  لايسري  عليها  التقادم وفقا للقانون اليمني 

جرائم التعذيب الجسدي او النفسي عند القبض او الحبس اوالاحتجاز
الجرائم الماسه بحرية المواطنيين وكرامتهم
والجرائم الماسة بحرية الأشخاص الخاصة

انقطاع التقادم
هوالاثر التي يترتب على اتخاذ اي اجراء من اجراءات التحقيق الابتدائي او المحاكمة او الامر الجنائي ولاتحسب المدة السابقة على اتخاذ الاجراء وتبدا مدة جديدة من تاريخ اتخاذ اجراء اتخذ

اسباب الانقطاع

التحقيق الابتدائي
المحاكمة
الامر الجنائي
جمع الاستدلا لات

اثر انقطاع

التقادم بالنسبة للاشخاص
في حالة تعدد المتهمين فان انقطاع المدة بالنسبة لاحدهم يترتب علية انقطاعها بالنسبة للباقيين
سواء كانو مساهمين او شركاء او فاعلين
ويعلل ذلك لمبداء وحدة الجريمة

بالنسبه للدعاوي
يسري الانقطاع على تقادم الدعوى التي اتخذ بشانها الاجراء دون سواها
اما اذا كانت الدعوى مرتبطة بالدعتوى التي اتخذ بشانها الاجراء ارتباط لايقبل التجزءه فيمتد الانقطاع الى كل دعوى ناشئة عن جريمة مرتبطة بعغيرها ارتباطا لايقبل التجزئه
ثانيا:- اثار تقادم الدعوى الجنائية
سقوط مسئولية المتهم عن الجريمة المرتكبة ولايجوز مساءلتة
اذا كانت الدعوى الجنائية مازالت في مرحلة التحريك يتعين على النيابه أن تصدر قرار بالاوجة بانقضاءها
وكذلك اذا رفعت امام المحكمة
وتقادم الدعوى الجنائية امر متعلق بنظام العام
لاتتاثر الدعوى المدنيه بتقادم الدعوى الجنائية
الحكم البات وقوتة
يعني انهاء اجراءات الدعوى الجنائية وامتناع السير في اجراءاتها اذا ماصدر حائزا لهذه القوة
ويكون الحكم صحيح وتطبقت بشانة جميع الاجراءات القانون التطبيق الصحيح اما الحكم المنعدم لاتلحقة هذه القوة لانة منعدم وغير موجود

سبب قوة الحكم البات
الاستقرار القانوني الذي يعني ثبات المراكز القانونية ووضوحها

التكييف القانوني للحكم البات

هو نظام اجرائي بحت
أن قوة الحكم البات يتعلق بالنظام العام
الاحكام التي تحوز قوة لانهاء الدعوى الجنائية
١-ان يكون الحكم فاصلا بالموضوع
٢-أن يكون الحكم بات
٣ أن يكون الحكم ذا وجود قانونوي اي يكون الحكم الحكم صحيح وهو الذي يكون خلاصة تطبيق دقيق لقواعد القانون على وقائع الدعوى التي حددت تحديدا صحيحا
الحكم المنعدم فهو الحكم الذي شابتة عيوب خطيرة افقدتة قيمتة في نظر القانون
شروط الدفع بقوة الحكم البات في انهاء الدعوى الجنائية
وحدة اطراف الدعوى
وحدة الإدعاء
ووحدة للتهم
وحدة الموضوع هو. مايطالب بة المدعي ويدعي انة لحقة حقا في اقتضاءه

موضوع الدعوى الجنائية هو توقيع العقوبة او التدبير الاحترازي
اما الدعوى المدنيه فهو التعويض
والتعويض هو هو ملحق المدعي من خسارة وما فاتة من كسب
وحدة السبب وهو الجريمة المسندة للمتهم

الدعوى المدنيه التبعية وهب دعوى المتضرر من الجريمة للمطالبة بتويض عن ضررها


شروط اختصاص القضاء الجنائي بالدعوى المدنيه التبعية

اولا ///السبب وهو الضرر الذي لحق المدعي من الجريمة
ثالثا :- وشروط السبب
١-وقوع الجريمة وتوافر اركانها وعناصر الجريمة
٢-تحقق الضرر اي يكون ناشئا عن الجريمة
٣-أن يكون شخصيا
٤-أن يكون الضرر محققا وحالا مؤكدا او مستقبلا غير محتملا
٥-أن يكون مباشرا اي بتوفر علاقة سببية بين الفعل الاجرامي والضرر
ثانيا الموضوع
التعويض
الرد
المصاريف
فموضوع الدعوى المدنيه التبعية هو التعويض
الذي يشمل مالحق المدعي من خسارة وما فاتة من كسب
الرد اي رد الاشياء الى حائزها صاحب الحق
المصاريف القضائية


إعداد
الكاتب القانوني عادل الكردسي

777543350

770479679




هناك تعليق واحد:

  1. أسباب انقضاء الدعوى الجزائية في القانون اليمني

    ردحذف