الجمعة، 19 مايو 2023

القسامة في القانون المدني اليمني

القسامة في القانون المدني اليمني


القسامة في القانون اليمني


القسامة في الدية  

الفصل الثالث: احكام القسامة
المــادة(81): القسامة ايمان يحلفها المتهمون عند وجود قتيل او جريح ولم يتحقق الجاني بدليل شرعي وذلك لنفي الاتهام عنهم وتوجب الدية او الارش مع الحلف ولا اعتبار للنكول ولا قسامه في جرح دون الموضحه او في ضرب او اعتداء او ايذاء مالم يؤدى الى الموت ولا تقبل شهادة اهل القسامة ولو سقطت عنهم .
المــادة(82): يشترط لقبول القسامة ما ياتي:ـ
1ـ ثبوت القتل او الجرح .
2ـ ان يكون الاتهام من اولياء الدم مجهولا في محصورين .
3ـ وجود لوث ( شبهة ) يغلب معه الظن ان الفاعل من بين المتهمين كوجود جثة القتيل في محلة اعدائه او تفرق جماعة عن قتيل بينهم .
وتتعدد القسامة بتعدد القتلى او الجرحى وتسقط بالتناقض في الادعاء .
المــادة(83): تكون القسامة بان يختار اولياء الدم خمسين رجلا مكلفا من المتهمين الموجودين وقت القتل مواطنا او مقيما فيحلف كل منهم يمينا بانه لم يقتل او يجرح ولا يعرف القاتل او الجارح .
واذا قل عدد المتهمين من الرجال المكلفين عن خمسين اختار اولياء الدم منهم من يكرر اليمين لتكميل الخمسين وتكون صيغة اليمين قاطعه بالنسبة للحالف ويجوز تاكيدها بحسب ما يراه الحاكم .
المــادة(84): من نكل من اهل القسامة عن الحلف يامر الحاكم بحبسه حتى يحلف ويؤدي نصيبه من الدية او يقر على نفسه ويؤخذ باقراره او بتعيين غيره ولا حجه بتعيينه واذا لم يقم دليل شرعي على من عينه يؤدى نصيبه من الدية .
المــادة(85): تقسم الدية كاملة على المتهمين وعواقلهم بالتساوي ومالا يقدرون على دفعه يتحمله بيت المال .
المــادة(86): اذا وجد القتيل في محلة ليس بها الا نساء او صغار كانت الدية على بيت المال .
المــادة(87): اذا وجد القتيل في موضع لا يختص به احد او اختص باناس غير محصورين كانت الدية على بيت المال .
المــادة(88): اذا وجد القتيل بين مكانيين فتلزم القسامة بالنسبة لاهل المكان الذي بين اهله وبين القتيل عداوة ظاهرة فان لم تكن عداوة وكانت العدواة في اهل المكانيين تلزم القسامة بالنسبة لاهل المكان الاقرب الى محل القتيل . فان استويا فعليهما معا .
المــادة(89): اذا وقعت الجريمة في مكان به اهل حرفه او وظيفة او مهنه وانحصر الاتهام فيهم لزمه القسامة بالنسبة لهم بشروطها .
المــادة(90): اذا وجد القتيل في بيت او بستان ملحق به يختص بشخص معين يتصرف فيه تكون الدية عليه وعلى عاقلته مالم يدع ورثة القتيل على غيرهم ومالك البيت والبستان مختص به ومتصرف فيه مالم تنتقل الحيازة الى اخر بعقد او بغيره كالمستاجر والمستعير والمغتصب فتكون الدية عليه وعلى عاقلته


القسامة في القانون المدني اليمني


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق