الدفاع الشرعي في القانون اليمني
احكام حالة الدفاع الشرعي وفق قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم 12لسنة 1994م
اولا -:-عرفت
المادة(27): من قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم 12لسنة 1994م بانة :- تقوم حالة الدفاع الشرعي//
اذا واجه المدافع خطرا حالا من جريمة على نفسه او عرضه او ماله او نفس الغير او عرضه او ماله، وكان من المتعذر عليه الالتجاء الى السلطات العامة لاتقاء هذا الخطر في الوقت المناسب, ويجوز للمدافع عندئذ ان يدفع الخطر بما يلزم لرده وبالوسيلة المناسبة.
ثانياً:- حالات الدفاع الشرعي وفقا للقانون اليمني
نصت
المادة(28): بانة لا يبيح الدفاع الشرعي القتل العمد الا اذا قصد به دفع فعل يتخوف منه وقوع جريمة من الجرائم الآتية اذا كان لهذا التخوف اسباب معقولة:ـ
حالات الدفاع الشرعي:-
الجرائم التي يجوز الدفاع الشرعي القتل العمد
١-القتل او الجراح البالغة اذا كانت الجراح على المدافع نفسة او احد اقاربة
٢-الشروع في الزنا واللواط بالقوة على المدافع نفسة او زوجتة او ولدة او محارمة
٢-اختطاف المدافع او زوجتة او ولدة او احد محارمة بالقوة والتهديد بالسلاح
٤-جرائم الحريق العمد
٥-جرائم سرقة من السرقات الحدية
٦-الدخول ليلا في منزل مسكون او احد ملحقاتة
اي انة
1ـ القتل او جراح بالغة اذا كانت الجراح على المدافع نفسه اواحد اقاربه .
2ـ الشروع في الزنا او اللواط بالقوة على المدافع او زوجه واي محرم له .
3ـ اختطاف المدافع او زوجه او ولده او احد محارمه بالقوة او بالتهديد
بالسلاح ويؤخذ في كل صور الدفاع الشرعي بالقرائن القوية فاذا دلت على ذلك فلا قصاص ولا دية ولا ارش .
المادة(29): لايجوز ان يبيح حق الدفاع الشرعي عن المال القتل العمد الا اذا كان مقصودا به دفع احد الامور الآتية:ـ
1ـ جرائم الحريق العمد .
2ـ جرائم سرقة من السرقات الجسيمة .
3ـ الدخول ليلا في منزل مسكون او أحد ملحقاته .
--
-------
شروط الدفاع الشرعي وفقا لقانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم 12لسنة 1994م
اولا - حلول الخطر .
ثانياً- أن يكون الخطر فعلا غير مشروع
ثالثاً -تعذر اللجوء الى الجهات المختصة لاتقاء الخطر في الوقت المناسب
رابعا- اللزوم
خامساً-التناسب
الشرط الأول:- حلول الخطر -
حلول الخطر// هو وضع ينذر بخطر وشيك يكاد أن يقع بحيث لايكون بينة وبين الوقوع الا وقت قصير جدا الايسع الشخص أن يبحث عن مخرج منة غير الدفاع
شروط حلول الخطر .
١-أن لايكون قد وقع فعلا
٢-أن لايكون متعلقا بالمستقبل
٣- وشك الوقوع اي أن تكون قد صدرت من المعتدي افعال تجعل من المنتظر وفق سير العادة أن يتصدى لة
٤-أن يكون الخطر الحال ناجما عن فعل غير مشروع يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون
٥-عدم خضوع الفعل لسبب اباحة وخضوعة لنص تجريم
حكم الخطر المتتابع
اذا كانت الافعال المتتابعة قد وقعت فلا مجال لدفاع الشرعي لاتقائة لانة. قد اصبح واقعا حقيقيا وليس حالا
حكم الخطر الوهمي
انما هو صورة من صور الغلط في الاباحة لانة لابد أن يكون حال وحقيقي مؤكد في الوقوع وليس
لم يقع بالفعل
أن يكون الخطر الحال ناجما عن فعل غير مشروع يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون
خاضع لنص تجريم وليس خاضع لنص اباحة
خضوع الفعل لنص تجريم
حكم الخطر الواقع من المجنون والصغير
أن دفع الخطر الواقع من المجنون والصغير هو من قبيل افعال الدفاع الشرعي لان افعال هؤلاء محظورة وليست مباحة
فهي جرائم وكل فعل محظور يكون دفعة مباحا
وان كان لايصح مسائلتهم جنائيا
حكم الخطر الواقع من الحيوان
يجوز دفعة بناءا على احكام الضرورة
عدم خضوع الفعل لسبب اباحة
الشرط الثاني /عدم مشروعية الخطر
وهو ان يكون فعل الخطر خاضع لنص تجريم وليس خاضع لسبب من أسباب الإباحةأن يكون الفعل مصدر الخطر من الافعال المحظورة :- اي جريمة يعاقب عليها القانون. وان يكون الفعل المحظور لو وقع لكان جريمة معاقب عليها القانون وفقا للقانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم 12لسنة 1994م
وتعذر الالتجاء الى الجهات المختصة لاتقاء الخطر في الوقت المناسب.
ويقصد بذلك ان يتعذر على المدافع الالتجاء الى الجهات المختصة لاتقاء الخطر الحال والواقع علية او على أحد افراد ا سرتة او ماله
فإن كان الالتجاء الى الجهات المختصة لاتقاء الخطر في الوقت المناسب ممكناً للمدافع فلا سبيل للقول بتوافر حالة الدفاع الشرعي
الشرط الثالث :- الزوم
يعرف بشرط الزوم بانة-
اللزوم معناة أن يكون المدافع في وضع لايستطيع معة الالتجاء الى السلطات العامة وعدم وجود وسائل بين يدية تمكنة التخلص من الاعتداء
فكان لزاما علية رد الاذى ودفع الخطر بمايكفي فقط لدراء الخطر دون زيادة القدر الازم فقط
ويقصد بة أن يكون المدافع ملزم بالرد الخطر وعدم وجود وسيلة اخرى لصد فعل الخطر الواقع علية
وان يكون فعل رد الخطر بما يكفي لردة فقط رئيس
اي عدم وجود وسيلة بين يدي المدافع لاتقاء الخطر الحال والغير مشروع الذي لم يقع ويكاد أن يقع الا فعل الدفاع
ويجب أن يكون فعل الدفاع موجها الى الخطر مباشرة
ويجب أن يكون فعل الدفاع بما يكفي لدفع الخطر
الشرط الرابع/ التناسب
يعرف التناسب بانة التناسب بين مقدار الخطر الحال الواقع على المدافع وبين فعل الدفاع
اي أن يكون فعل الدفاع متناسب مع مقدار الخطر ومايكفي لتفادي ذلك الخطر
وبالوسيلة المناسبة وليس التناسب بوسيلة الدفاع
وانما اذا كان الصياح يكفي لاتقاء الخطر فلا داعي لاستخدام الضرب
واذا كان الضرب يكفي فلاداعي لإستخدام الة تجرح
----
-
إعداد :- الكاتب القانوني عادل الكردسي
777543350
770479679
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق