الجمعة، 16 يونيو 2023

تعريف الشفعة

تعريف الشفعة 

عرف القانون المدني اليمني، الشفعة بأنها: حق تملك عين ولو جبراً ملكت لآخـر بعقد صحيح بعوض مال معلوم على أية صفة كانت مثلية أو قيمية منقولة أو غير منقولة بما قام عليها من العوض مادة(١٢٥٥)مدني
الحكمة من مشروعية الشفعة شرعت الشفعة لدفع الضرر عن الشفيع، لأنه ربما يشتري نصيب شريكه خصمه  أو ذو أخلاق سيئة، أو ممن لا يرغب في جواره، فيحدث بسبب ذلك التباغض والتقاطع، ويتأذى الجار، وتزيد الفرقة والخلاف.

  أسباب كســـــب الملكية فهي تؤدي إلى تمليك المال المباع للشفيع جبراً على
البائع والمشتري وهي تؤخذ قهراً 


أركان الشفعة


الشفيع: هـو مـن لـه الحـق في الأخـذ بالشفعة .

الشيء المشفوع فيه: وهو ما يأخذه الشفيع من يد المشتري شفعة، أي المبيع الذي يستحقه الشفيع بالشفعة

المشفوع منه: هو المشتري الذي انتقلت إليه الحصة في العقار المبيع أو للبائع إذا كان لم يقبض الثمن بعد.

المشفوع بـه: هو ما يدفعه الشفيع للمشتري المشفوع من يده عوضاً عن الثمن الذي أداة هذا الأخير للبائع مقابل الحصة المطلوب شفعتها 
 تكون الشفعة على العقارات كالأرض الزراعية والدور وتكون  على المنقول كالسيارات والسيوف والجنابي والذهب والمنقولات الأخرى
وتكون الشفعة عند
اتصال ملك الشفيع العين المشفوعة أو في حق من حقوقها: مادة(١٢٥٦)مدني، ويقصـد بذلك أن يكون الاتصال شركة (خلطة) في أصلها أي أن يكون الشفيع شريكاً أو يكون له حقاً من حقوق العين المشفوعة كحق ارتفاق أو حق مجرى أو سيل أي أن يكون له سبب من
أسباب الشفعة من جوار غيره 

عدم قابلية الشفعة
 للتجزئة: 
لا يجوز للشفيع أن يأخذ بالشفعة بعض المال دون البعض الآخر وذلك حتى لا تفرق الثمن على المشتري فيضار بذلك، حيث نصت المادة(١٢٧٧) مدني على أن الشفعة لا تقبل التجزئة، فيلزم الشفيع طلـب الشفعة في العين المشفوعة كلها
الا إذا تعـددت العين المشفوعة وقام سبب الشفعة بواحد من افرادها او تعدد المشترون، فيجوز للشفيع طلب الشفعة فيما قام به سببها
في الحالة الاولى وطلب نصيب بعض المشترون في الحالة الثانية ، واذا اشترى الواحد لجماعة ولم يضف اليهم فلا يعتبر هذا تعددا.
أن تكون الشفعة في عقد صحيح :
حيث اشترط القانون في المادة(١٢٦٠)مدني على أن تكون الشفعة في عقـد صحيح فلا تصح في عقد
باطل ولا تصح بميراث او اقرار او قسمة او وصية او هبة بغير عوض

سبب الشفعة

الشفعة هو . اتصال ملك الشفيع بالعين المشفوعة اتصال شركة (خلطة) في اصلها او في حـق مـن حقوقها..وتختلف اسباب
الشفعة في القوة طبقا لما ينص عليه القانون. استناداً للمادة(١٢٥٦) من القانون المدني اليمني

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق