الهبة في القانون اليمني
الهبة وأحكامها وفقا لقانون الأحوال الشخصية اليمني
الفصل الأول
أركان الهبة وشروطها
مادة(168):ـتعريف الهبة/ هي عقد تبرعي يملك به مال أو تباح به منفعة حال الحياة.
مادة(169):ـ
لا يشترط في الهبة القربة.
مادة(170):ـ
أركان الهبة في القانون اليمني أربعة وهي:-
1-صيغة العقد.2-الواهب.
3-الموهوب.
4-الموهوب له.
مادة(171):ـ
تكون الهبة بايجاب من الواهب أو نائبه وقبول من الموهوب له أو نائبه قبل الاعراض ولا يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا صريحين أو في مجلس واحد وإنما يشترط التراضي صراحة واضحة أو ضمناً بما تدل عليه قرائن الأحوال، وتصح الهبة بالكتابة وبالرسالة أو الإشارة المفهمة من أخرس، ولا تتم الهبة إلا بقبول الموهوب له أو نائبه ويقوم القبض مقام القبول.
مادة(172):ـ
يقبل عن الصغير أو من في حكمه وليه أو وصيه، فإذا كان الولي أو الوصي هو الواهب ناب عنه أيضا في القبول وقبض الموهوب ويتم الإيجاب والقبول في هذه الحالة بصيغة واحدة، ويجوز أن يقبل من الصغير ومن في حكمه خاصة فيما جرى به العرف، كما يجوز للمجيز أن يقبل الهبة بنفسه.
مادة(173):ـ
يجب الإشهاد على الهبة ما لم تكن بخط والهب إلا ما جرى العرف على عدم الإشهاد فيه، مثل العينيات البسيطة والنقود.
مادة(174):ـ شروط الواهب
يشترط في الواهب ما يأتي:-1-أن يكون مكلفا مختارا مطلق التصرف.
2-أن يكون مالكا للشيء الموهوب.
3-أن لا يكون مدينا بدين مستغرق لماله أو لا يكفي ما تبقى من ماله بعد الهبة لسداده إلا أن يجيز الهبة صاحب الدين.
مادة(175):ـ شروط الموهوب
يشترط في الموهوب ما يأتي:-
1-أن يكون مما يجوز تملكه.
2-أن يكون معينا بما يميزه كلقب أو إشارة.
3-أن يكون موجوداً.
مادة(176):ـ
لا يصح هبة الشيء المستقبل ولو كان سببه موجودا.
مادة(177):ـ
إذا وهب الواهب ما يصح هبته وما لا يصح صحت الهبة فيما يصح وبطلت فيما لا يصح.
مادة(178):ـ
يشترط في الموهوب له أن يكون موجوداً له أهلية التملك فان كان صغيرا أو من كان في حكمه طبقت المادة (172) من هذا القانون بشأن قبول الهبة.
مادة(179):ـ
تصح الهبة للمساجد وجهات البر وغيرها، ويقبل عنها من له الولاية عليها.
مادة(180):ـ
إذا مات الموهوب له قبل قبول الهبة بطلت، أما إذا مات بعد القبول وقام ورثته مقامه في قبض الموهوب.
مادة(181):ـ
تصح الهبة بعوض ولو من غير الموهوب له مالا أو منفعة أو غرضا (مصلحة) ظاهرا أو من تدل عليه قرائن الحال للواهب أو لغيره.
مادة(182):ـ
يصح تبعيض الهبة تبرعا أو بعوض.
مادة(183):ـ
تجب المساواة في الهبة والمشتبهات بها بين الأولاد وبين الورثة بحسب الفريضة الشرعية.
الفصل الثاني
أحكام الهبة وآثارها
مادة(184):ـإذا تمت الهبة مستوفية أركانها وشروطها المبينة في الفصل السابق فهي صحيحه ويترتب عليها آثارها من تملك الموهوب له المال الموهوب وإستباحة المنفعه في الحال والتزامه باداء العوض مالاً أو منفعه أو غيرها إن كانت بعوض مع مراعاة ما نص عليه في المواد التالية.
مادة(185):ـ
الهبة في مرض الموت وما في حكمه كالمبارز ومن خرج لملاقاة العدو، ومن أصيب في حادث مهلك تأخذ حكم الوصية، ومرض الموت هو المرض المخوف المتصل بالوفاه.
مادة(186):ـ
الهبة للوارث ووارثه في حياته تأخذ حكم الوصية إلا فيما إستهلكه الموهوب له في حياة الواهب حقيقة أو حكما مع مراعاة أحكام المادة (183).
مادة(187):ـ
الهبة المنجزة في حال الصحة لغير من ذكر في المادة السابقة تنفذ من رأس المال ويكون حكم المرض المخوف إذا بريء منه حكم الصحة.
مادة(188):ـ
الهبة على عوض مشترط ان كان مالا أو منفعة تأخذ حكم البيع وان كان غرضا تبقى على حكم الهبة التبرعية.
مادة(189):ـ
الهبة التبرعية يجوز الرجوع فيها في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب.
مادة(190):ـ
يلزم الواهب بعد القبول بتسليم الموهوب للموهوب له وتمكينه منه.
مادة(191):ـ
للواهب التصرف في الموهوب قبل القبول فهو على ملكه، أما إذا تصرف فيه بعد القبول فتصرفه رجوع تطبق عليه أحكام الرجوع المبينة في الفصل الثالث من هذا الباب.
مادة(192):ـ
إذا استحقت العين الموهوبة أو ظهر فيها عيب فلا ضمان إلا إذا كان الواهب قد أخفى سبب الاستحقاق أو العيب فيقدر الحاكم للموهوب له على الواهب غرامة مالية بمقدار ما أنفق الموهوب له أو غرم، وإذا كانت الهبة بعوض فيلزم الواهب بمقدار ما أداه الموهوب له من عوض.
مادة(193):ـ
يلزم الموهوب له أداء ما اشترط عليه من عوض مالا أو منفعة أو غرضا.
مادة(194):ـ
إذا اشترط الواهب عوضا وفاء ديونه فلا يكون الموهوب له ملزما إلا بوفاء الديون المعلومة وقت الهبة.
مادة(195):ـ
إذا كان الموهوب مثقلا بضمان أو رهن لدين توقف نفوذ الهبة في حق الدائن على إجازته أو سداد دينه.
الفصل الثالث
الرجوع في الهبة التبرعية، شروطه، وأحكامه
مادة(196):ـلا يجوز الرجوع في الهبة التبرعية إلا في الأحوال الآتية:-
1-أن تكون الهبة التبرعية لغرض (مصلحة) ظاهر أو مضمر تدل عليه قرائن الحال وتعذر تحقيق الغرض.
2-أن يكون الواهب أباً أو أماً للموهوب له.
3-أن يكون للواهب عذر تحقق بعد الهبة بأن أصبح فقيراً عاجزاً عن الكسب ما لم يكن الموهوب له قد قبل.
مادة(197):ـ
مع مراعاة ما جاء في المادة (196) من هذا القانون يشترط لصحة الرجوع في الهبة التبرعية التي لا غرض فيها ما يأتي:-
1-بقاء الموهوب له على قيد الحياه.
2-أن لا يكون قد أستهلك الموهوب في يد الموهوب له حقيقة أو حكماً كان يكون قد تصرف به للغير فإن بقي البعض صح الرجوع فيه مع تحقق باقي الشروط.
3-أن لا يكون قد زاد الموهوب زيادة متصلة لا يتسامح بمثلها وإلا فلا رجوع إلا مع تعويض الموهوب له بقيمة الزيادة.
4-أن لا يكون قد تعلق بالمال الموهوب ضمان أو رهن بدين وإلا توقف نفوذ الرجوع على إجازة صاحب الضمان أو الرهن أو إلى الوفاء بما لهما من ضمانه أو دين.
5-إذا إمتنع الرجوع لعدم توفر هذه الشروط فان كان للواهب ورثه غير الموهوب له ولم يعطهم ما توجبه المساواه وجب عليه التسوية بحسب الميراث فإن لم يفعلها أو تعذرت لزم إحتساب ذلك المال الموهوب من ميراث الموهوب له بعد وفاة المورث.
مادة(198):ـ
الرجوع في الهبة بعد نفوذها يعتبر فسخا.
مادة(199):ـ
يلزم الواهب عند الرجوع تسليم ما أنفقه الموهوب له على العين الموهوبة إلا أن تكون الهبة على عوض لم يسلم أو غرض لم يتحقق فلا رجوع للموهوب له بالنفقة.
مادة(200):ـ
يرد الموهوب له الغلات التي استولى عليها عند الرجوع في الهبة من وقت المطالبة بها قضائيا.
مادة(201):ـ
إذا تلف الشيء الموهوب في يد الموهوب له بعد مطالبته عن القاضي بالرجوع في الهبة كان ضامنا ساء أكان التلف بتفريطه أو بغيره، ويضمن للواهب قيمة الشيء الموهوب وقت المطالبة.
مادة(202):ـ
إذا استولى الواهب على الشيء الموهوب بغير رضاء الموهوب له وبدون أن يحكم له بالرجوع كان ضامنا لتلف الشيء الموهوب في يده بتفريطه أو بغيره إذا حكم بعدم صحة الرجوع ويضمن للموهوب له قيمة الشيء الموهوب وقت التلف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق