القبض
الأحكام العامة في القبض وفقا للقانون الاجراءات الجزائية اليمني رقم(13)لسنة1994م
بشأن الإجراءات الجزائية
مادة(70) القبض هو ضبط الشخص وإحضاره أمام المحكمة أو النيابة العامة أو مأموري الضبط القضائي في الحالات المنصوص عليها قانونا ويكون بموجب أمر صادر من الآمر بالقبض ممن يملكه قانونا أو شفويا إذا كان الشخص الآمر حاضرا أمامه ويترتب على ذلك حرمان المقبوض عليه من حريته حتى يتم التصرف في أمره.
مادة(71) يحجز المقبوض عليه في مكان منفصل عن المكان المخصص للمحكوم عليهم ويعامل بوصفة بريئا ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا للحصول على اعتراف منه أو لأي غرض آخر.
مادة(72) يجب ان يكون الأمر بالقبض كتابة موقعا عليه ممن أصدره ويجوز ان يكون الأمر شفويا على ان ينفذ في حضور الآمر به والقبض في الحالات الأخرى يكون على مسئولية القابض.
مادة(73) يبلغ فورا كل من قبض عليه بأسباب هذا القبض وله حق الإطلاع على أمر القبض والاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهمة الموجهة إليه .
مادة(74) يسقط الأمر بالقبض إذا لم يتم تنفيذه في خلال الثلاثة الأشهر التالية لصدوره ما لم يجدد.
مادة(75) إذا صدرت أوامر القبض في حدود القانون مستوفيه شروط صحتها فأنها تكون نافذة في جميع أنحاء الجمهورية وتوابعها والسفن والطائرات التي تحمل علمها ويجوز تكليف المأمور بتنفيذها خارج دائرة اختصاصه فإذا تم القبض خارج دائرة اختصاصه وجب عليه أن يعرض المقبوض عليه على النيابة العامة المختصة لاتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات.
مادة(76) كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب ان يقدم إلى القضاء خلال أربعة وعشرين ساعة من القبض عل يه على الأكثر وعلى القاضي أو عضو النيابة العامة ان يبلغه بأسباب القبض وان يستجوبه ويمكنه من إبداء دفاعه واعتراضاته وعليه ان يصدر على الفور أمرا مسببا بحبسه احتياطيا أو الإفراج عنه.
وفي كل الأحوال لا يجوز الاستمرار في الحبس الاحتياطي أكثر من سبعة أيام إلا بأمر قضائي.
مادة(77) عند إلقاء القبض على أي شخص لأي سبب يجب ان يخطر فورا من يختاره المقبوض عليه بواقعة القبض عليه كما يجب ذلك عند صدور كل أمر قضائي باستمرار الحجز فإذا تعذر على المقبوض عليه الاختيار وجب إبلاغ أقاربه أو من يهمه الأمر.
مادة(78) إذا وجه أمر القبض دون تعيين لمن يقوم بتنفيذه كان لرجال الشرطة ومأموري الضبط القضائي تنفيذه.
وإذا عين شخص لتنفيذه فليس لغيره ان ينفذه إلا إذا استعان به من وجه إليه الأمر وفي حضوره وعند الضرورة يجوز لمن وجه إليه الأمر من رجال الشرطة ان يحيله إلى زميل له كتابه مذيلا بتوقيعه.
مادة( 79) لمن يقوم بتنفيذ أمر القبض استعمال القوة اللازمة لذلك وللتغلب على كل مقاومة من جانب المقبوض عليه أو غيره ولا يجوز ان تزيد القوة عن القدر اللازم لمنع المقاومة أو الهرب ويرجع تقدير ذلك للمحكمة.
مادة(80) لم ن يقوم بتنفيذ أمر القبض ان يدخل مسكن المطلوب القبض عليه للبحث عنه وله ان يدخل مسكن غيره إذا وجدت قرائن قوية تدل على ان المتهم قد اختبأ فيه وعلى صاحب المسكن أو من يوجد به ان يسمح بالدخول وأن يقدم التسهيلات المعقولة لإجراء البحث عن المطلوب القبض عليه وإذا رفض أو قاوم كان لمن يقوم بتنفيذ القبض اقتحام المسكن عنوة واستخدام القوه في الحدود المبينة في المادة السابقة.
وإذا كان في المسكن نساء تراعي التقاليد المتبعة في معاملتهن.
وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الفصلين الثالث والخامس من الباب – الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون.
مادة(81) لمن يقوم بتنفيذ أمر القبض تفتيش المقبوض عليه لتجريده من الأسلحة وكل ما يحتمل استعماله في المقاومة أو الهرب أو إيذاء نفسه أو غيره وأن يسلم الأشياء المضبوطة للأمر بالقبض.
وإذا كان المقبوض عليه أنثى فلا يجوز تفتيشها إلا بمعرفة أنثى طبقا للمادة(143).
مادة(82) يجوز ان ينص في أمر القبض على إخلاء سبيل المقبوض عليه إذا وقع تعهد بالحضور مصحوبا بضمان يحدد في الأمر أو بغير ضمان فيكون على منفذ الأمر ان يخلى سبيل المقبوض عليه إذا نفذ الشروط ويرسل التعهد مصحوبا بالضمان إلى الأمر بالقبض.
مادة(83) إذا لم ينص في الأمر على إخلاء سبيل المقبوض عليه يكون على من ينفذه إحضار المقبوض عليه إلى الأمر بالقبض فورا وبدون تأخير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق