جريمة انتهاك حرمة المراسلات
عقوبة انتهاك حرمة المراسلات
الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة
في قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم 12لسنة 1994م
عقوبة انتهاك حرمة المراسلات وفقا لأحكام قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم 12لسنة 1994م
-نصت المادة(255) بأن - يعاقب بالحبس مدة ل تزيد على سنة او بغرامة من فتح بغير حق خطابا مرسل الى الغير او احتجز رسالة برقية او هاتفية ويعاقب بالعقوبة ذاتها من اختلس او اتلف احدى هذه المراسلت او افضى بمحتوياتها الى الغير ولو كانت الرسالة قد ارسلت مفتوحة او فتحت خطا او مصادفة ويقضي بالحبس مدة ل تزيد على سنتين او بالغرامة اذا ارتكب الجريمة موظف عام اخلل بواجبات وظيفته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق