الجمعة، 7 يوليو 2023

الكفالة والضمان المسلم

الكفالة  والضمان  المسلم 

معنى  الكفيل ( الضمين  ) المسلم

أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
الكفيل  أو  الضمين  المسلم  ملتزم  بسداد  المبلغ  الذي  بذمة المدين  في  الميعاد  المحدد  في  فإذا  لم  يقم  المدين  المكفول  عليه  بالسداد جاز للدائن ان يرجع على المدين والكفيل منفردين أو مجتمعين، فإذا اختار الدائن الرجوع على الكفيل المسلم فيجب عندئذ على الكفيل المسلم ان يسدد المبلغ الذي كفل سداده بمجرد مطالبة الدائن عند حلول ميعاد السداد، فيجب على الكفيل المسلم ان يقوم بتسليم مبلغ الدين إلى الدائن من غير قيد أو شرط أو نزاع، هذا هو معنى الضمين او الضامن المسلم الذي يسلم المكفول به بمجرد طلبه من غير قيد أو شرط ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 30-12-2014م في الطعن رقم (56030)، وقد ورد في الحكم الاستئنافي أنه :(يلاحظ ان الحكم الابتدائي قد استند في قضائه إلى أدلة شرعية صحيحة منها: إقرار المستأنف بصدور الكفالة منه للمستأنف ضده وانه ضمين مسلم للمبلغ المكفول به، وان مدة الكفالة مضت دون ان يسدد المدين المكفول عليه ما بذمته للدائن، وقد كان بإمكان الكفيل المسلم قبل رفع الدائن للدعوى عليه ان يرفع دعوى ضد المكفول عليه يطالبه بتسليم المبلغ الذي كفل الكفيل بتسليمه، اما الكفالة ومبلغها فهي ثابتة بإقرار المستأنف، وللمستأنف مخاصمة المكفول عليه ومطالبته بما كفل به وكذا بما غرمه بسببه، اما وفاء الكفيل بما كفل به للمستأنف ضده فلا مفر منه)، وقد قضت الدائرة المدنية بالمحكمة العليا بإقرار الحكم الاستئنافي، حيث ورد ضمن حيثيات حكم المحكمة العليا: ((وحيث ان الحكم الاستئنافي المطعون فيه جاء موافقاً من حيث النتيجة للشرع والقانون فيما قضى به بتأييد الحكم الابتدائي، وقد أستند الحكم الاستئنافي إلى إقرار الطاعن بصدور الكفالة منه للمدعي المطعون ضده بتسليمه المبلغ المكفول به وقدره .....، حسبما ورد في الحكم الاستئنافي والحكم الابتدائي، وذلك بقول الطاعن: أنه لا ينكر ولا ينازع في أنه كفيل مسلم على المدين للدائن بتسليم مبلغ.......، وحيث ان الطاعن يجادل في مسائل موضوعية مع إقراره بالكفالة الصادرة منه فأنه يتعين رفض الطعن موضوعاً))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:

الوجه الاول: طبيعة إلتزام الكفيل (الضامن) في القانون:

وفقاً للمادة (1026) مدني والمادة (230) تجاري فإن الكفالة (الضمانة) عبارة عن: ضم ذمة مالية إلى ذمة مالية أخرى بمعنى ضم ذمة الكفيل أو الضامن أو الضمين إلى ذمة المدين المكفول عليه، وهذا يعني أن الكفيل قد صار بموجب الكفالة ملزماً للدائن بسداد الدين الذي بذمة المدين المكفول عليه، حيث يحق للدائن ان يرجع على الكفيل مباشرة لإقتضاء الدين إذا لم يقم المدين المكفول عليه بالوفاء في الميعاد المتفق عليه ، وقد صرحت بذلك المادة (1040) مدني التي نصت على أنه: (إذا كانت الكفالة حالة فإن للمكفول له أن يطالب الكفيل أو الأصيل بحقه ايهما شاء).

الوجه الثاني: معنى الكفيل المسلم في القانون اليمني 

مع ان الفقه الإسلامي والقانون المدني قد اجازا للدائن الرجوع على المدين والكفيل منفردين أو مجتمعين بحسب ما يشاء الدائن المكفول له إلا أن المادة (1041) مدني نصت على أنه: (إذا حل اجل الكفالة وكان المكفول عليه (المدين) مؤسراً فللكفيل ان يلزم المكفول له (الدائن) بمطالبة المدين بحقه أو يسقط الضمان عليه)، فما ورد في هذا النص قيد على الدائن المكفول له في الرجوع مباشرة على الكفيل (الضامن) وهنا تظهر أهمية اشتراط المكفول له (الدائن) في الكفالة أو الضمانة أن يكون الكفيل فيها كفيل مسلم أو ضامن مسلم أو ضمين مسلم بحسب التعبير الدارج في اليمن ، فمعنى الضمين أو الكفيل المسلم: ان الدائن يستطيع الرجوع المباشر على الكفيل المسلم من غير قيد أو شرط، إذ يجوز للدائن ان يرجع على الكفيل مباشرة لإقتضاء حقه المكفول من غير أن يجوز للكفيل ان ينازع في ذلك أو ينازع في احقية الدين أو ايسار المدين المكفول عليه مثلما وقع في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا، والله اعلم.  

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق