جريمة التهديد وفقا للقانون اليمني
ا.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
ربما أن جريمة التهديد من أكثر الجرائم التي تقع في العصر الحاضر بسبب سوء
إستعمال وسائل التواصل الحديثة، وقانون الجرائم والعقوبات اليمني وغيره من
القوانين العقابية العربية تجرم التهديد مطلقاً سواء أكان التهديد مطلقاً أم
معلقاً على شرط كتهديد الجاني للمجني عليه بأنه إذا باع البيت أو الأرض محل
النزاع فإنه سيقتله أو يختطفه، لأنه يترتب على التهديد إثارة الذعر والخوف في نفس
المجني سواء أكان التهديد مطلقاً ام معلقا، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة
الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 23-2-2013م في الطعن رقم
(47649) الذي ورد ضمن أسبابه: ((اما من حيث الموضوع فإن الطاعن ينعي على الحكم
الاستئنافي بأن التهديد الوارد في قرار الإتهام غير ذلك التهديد الوارد في حيثيات
الحكم الاستئنافي، وان التهديد كان مشروطاً بحالة قيام المطعون ضده ببيع
الأرض محل النزاع.
والدائرة: تجد أن هذا النعي في غير محله لأن التهديد ثابت في حق الطاعن من
خلال أقوال الشهود، وجريمة التهديد تقع سواء أكان التهديد مشروطا أم غير مشروط،
ولذلك فإن الحكم الاستئنافي قد جاء موافقاً مما يتعين معه رفض الطعن وإقرار الحكم
الاستئنافي))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية :
الوجه الأول : ماهية جريمة التهديد :
التهديد في القانون اليمني هو
كل قول أو كتابة أو فعل من شأنه القاء الرعب والخوف في قلب الشخص المهدد من
ارتكاب الجاني للجريمة ضد النفس أو المال افشاء أو نسبة أمور ماسة بالشرف، وقد
يحمل المجني عليه التهديد تحت تأثير ذلك الخوف إلى إجابة الجاني إلى ما
ابتغى متى اصطحب التهديد بطلب شئ معين. المرصفاوي- صـ 370
فالتهديد هو كل قول أو كتابة أو فعل أو إشارة يكون من شأنها القاء الرعب
والخوف في قلب الشخص المجني عليه من ارتكاب الجاني للجريمة التي هدده بارتكابها
الجاني سواء أكانت هذه الجريمة المهدد بها تقع على النفس أو المال أو إفشاء أسرار
مخلة بالحياء أو نسبة أمور ماسة بالشرف وقد يحمل التهديد المجني عليه تحت
تأثير ذلك الخوف إلى إجابة الجاني إلى ما ابتغى متى اصطحب التهديد بطلب معين .
وهناك من يعرف التهديد بأنه توجيه أقوال أو صور أو إشارات أو أفعال أو ما في
حكمها الى المجني عليه عمداً، ويكون من شأن ذلك حدوث الرعب والخوف
لدى المجني عليه من أقدام الجاني على ارتكاب الجريمة او الافشاء او نسبة
أمور ماسة بالشرف، اذا تم توجه التهديد إلى المجني عليه بالطريقة التي يعاقب
عليها القانون، ( جرائم الاعتداء على الاشخاص د/رؤوف عبيد- صـ 422)
ويمكن تعريف التهديد بأنه : ذلك الفعل أو التعبير الصادر من المجني
عليه الذي الذي يتوعد آخر بإرتكاب جريمة تقع على نفس الجاني أو
ماله أو عرضه يريد إيقاعه بشخصه أو ماله مما يؤدي إلى حدوث الخوف والرعب
في نفس المجني عليه.
الوجه الثاني : أركان جريمة التهديد
لجريمة التهديد أركان هي:
الركن المادي
والركن المعنوي( القصد )
والركن الشرعي
، ونبين تلك الأركان بإيجاز على النحو الآتي :
الركن المادي لجريمة التهديد :
يشتمل الركن المادي لجريمة التهديد على الأفعال والأقوال والتعبيرات التي
تقع بها جريمة التهديد أو تلك التي تتكون منها جريمة التهديد ، ويتكون الركن
المادي لجريمة التهديد من صورة من الصور الآتية :
الصورة الأولى:التهديد عن طريق القول : ويتحقق التهديد
في هذه الصورة عن طريق تلفظ الجاني بألفاظ من شأنها حدوث ذعر وخوف في نفس المجني
عليه، لأن هذه الألفاظ تتضمن توعد الجاني للمجني عليه بإرتكاب اي من
الجرائم على المجني عليه أو اقاربه أو ماله، وقد يقوم الجاني بالتلفظ
بألفاظ التهديد بحضور المجني عليه وفي مواجهته مباشرة، كما يقوم شخص ثالث بنقل
هذه الألفاظ إلى مسامع المجني عليه، أيضا قد يقوم الجاني التلفظ بتلك الالفاظ عن
طريق الهاتف مباشرة أو عن طريق رسالة صوتية مسجلة بالهاتف أو رسالة بالصوت
والصورة عن طريق الهاتف المحمول، هذا في القانون اليمني اما القانون المصري فقد
اشترط في التهديد بالقول أن يكون بواسطة شخص ثالث .
الصورة الثانية :التهديد عن طريق الكتابة : وتتم
هذه الصورة عن طريق قيام الجاني بكتابة التهديد الموجه إلى المجني عليه،
وتتضمن هذه الكتابة كلمات اوعبارات أو كتابات أو إشارات أو علامات من شأنها
إثارة الهلع والخوف لدى المجني عليه، إذ تتضمن الكلمات المكتوبة توعد الجاني
للمجني عليه بأن يفعل به الجريمة التي هدد أو توعد الجاني بفعلها، كتهديد
المجني عليه بالقتل أو السجن أو الضرب أو الاختطاف أو الاغتصاب أو التشهير أو
الإهانة وغير ذلك من الأفعال المجرمة التي تقع على النفس أو المال أو
بإفشاء امور أو نسبة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق