الثلاثاء، 8 أغسطس 2023

احكام مواد قانون الوقف الشرعي اليمني

احكام  مواد  قانون  الوقف الشرعي اليمني 




بشــأن  الوقـف  الشرعــي  اليمني




من قانون رقم(32)لسنة 2008م 

بتعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم(23)لسنة 1992م

 ◐تنص المادة(80)➷

أ-مع عدم الإخلال بأحكام المسئولية الجزائية والمدنية يجب عزل متولي الوقف العام أو الخاص في أي من الحالات التالية:-➷

1-إذا فقد شرطاً أو أكثر من الشروط المنصوص عليها في المادة(51)من هذا القانون.

2-إذا ثبت خيانته أو تفريطه أو تقصيره في الوقف.

3-إذا خالف أحكام الوقف ومقاصد الواقف.

4-إذا قام بتأجير عين الوقف بأقل من أجرة المثل حراً   زماناً ومكاناً.

5-إذا إختلس شيئاً من أموال الوقف أو مستنداته.

6-إذا تأخر عن تقديم حسابه وإخلاء عهدته خلال الأربعة الأشهر التالية لإنتهاء السنة المالية.

7-إذا تصرف تصرفاً مضراً بالوقف.

8-إذا قصر أو أهمل في المحافظة على عين الوقف أو سهل للغير الإستيلاء عليه.

9-إذا أرتكب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ب-تنتهي ولاية متولي الوقف في إحدى الحالات التالية :-

1-الوفاة.

2-العزل.

3-التنازل عن الولاية.

ج-مع مراعاة أحكام المادة (75)من هذا القانون بشأن الوقف الخاص .. يجب على متولي الوقف المنتهية ولايته أو ورثته في حالة وفاته تسليم كافة ما بعهدته من الوثائق والمستندات المتعلقة بالوقف إلى الوزارة أو مكاتبها في المحافظات مع بيان واف بالأعيان الموقوفة(مواقعها وحدودها وحالاتها وعائداتها ومصروفاتها)وعلى جهة الوقف تسوية حسابه وإخلاء عهدته أو عهدة ورثته.

◐تنص المادة(87مكرر/1)  استثناء من الأحكام المنصوص عليها في قانون أراضي وعقارات الدولة بشأن المراهق تـُعد مراهق ومساقي الأعيان الموقوفة كاملة تابعة لها ويسري عليها ما يسري على أصل العين الموقوفة من أحكام.

◐تنص المادة(87 مكرر/2)مع مراعاة أحكام المسئولية المدنية وعدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر :-➷

أ-يُعاقـب بالحبـس مـدة لا تقـل عـن ثـلاث سنـوات ولا تزيد على سبع سنوات :-

1-كل من أستولى بالقوة على عين موقوفة.

2-كل من أعتدى بالهدم أو البناء في أرض موقوفة.

3-كل من  أصطنع  محرراً  بقصد  الإستيلاء  على أرض أو ممتلكات  الأوقاف.

4-كل من تصرف تصرفاً ناقلاً لملكية  عين  من  الأعيان الموقوفة  ببيعها  حراً  أو  غيره من التصرفات أو ساهم بكتابة عقد عن علم أو محرر بذلك في غير حالات الإستبدال   المنصوص عليها في هذا القانون.

5-كل من أخفى أو أتلف أو غير أو أختلس أو سرق مستنداً من مستندات الأوقاف التي يحتج بها أمام القضاء أو أمتنع عن تسليمه إلى الجهة المختصة.

6-كل من أستولى بدون حق على وثيقة من وثائق الأوقاف بالقوة أو النفوذ أو إستغلال سلطته الوظيفية.

7-كل من حرض أو أعان أو سهل للغير الإستيلاء على وثائق أو أعيان الأوقاف.

8-كل متولي للأوقاف أو موظف عام أخل أو فرط أو سهل للغير الإستيلاء على وثائق أو أعيان الأوقاف.

9-كل موظف عام أستغل وظيفته للحيلولة دون تنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحة الأوقاف أو أمتنع عن تنفيذها.

10-كل شخص أستغل نفوذه للحيلولة دون تنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحة الأوقاف أو أمتنع عن تنفيذها.

11-كل من أستعمل محرراً مزوراً للإستيلاء على عين من الأعيان الموقوفة.

12-كل موظف عام تعدى على مبنى مملوك للأوقاف أو أرض زراعية أو أرض فضاء بزراعة أو غرس أو إنشاءات أو أنتفع بها أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة كانت.

13-كل من أختلس مالاً من أموال الأوقاف بسبب وظيفته.

14-كل من أستغل وظيفته في الأوقاف للإستيلاء على عين من الأعيان الموقوفة أو وثيقة من وثائقه.

ب-يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال:-

1-كل من أعتدى على موظف من موظفي الأوقاف أثناء تأديته عمله أو حال دون أداء واجبه.

2-كل من قدم بيانات أو معلومات خاطئة بقصد الإضرار بالأوقاف.

3-كل من أعتدى على حرمة المقابر بقصد الإضرار   أو التملك أو الإنتفاع بها.

4-كل متول أو موظف له شأن في إدارة الأوقاف    أو الترافع عنها تواطأ مع خصوم الأوقاف أو قصر أو أهمل في أداء واجبه في المحافظة على الأوقاف المنوط به إدارتها أو المحافظة عليها.

5-كل من أمتنع عن سداد مستحقات الأوقاف لمدة تزيد على عام بالنسبة للمعمورات أو أراضي البناء والإستثمار وعامين بالنسبة للأراضي الزراعية.

6-كل من تعدى على مبنى مملوك للأوقاف أو على أرض زراعية أو أرض فضاء بزراعة أو غرس   أو إنشاءات عليها أو انتفاع بها بأية صورة.

7-كل من قام بعمل يؤدي إلى تعطيل أو إعاقة منفعة الوقف.

8-كل متول لعين من أعيان الأوقاف أجرها بأقل من إيجار المثل حراً زماناً ومكاناً.

9-كل من أتلف أو أزال أي محيط أو علامة معدة لضبط مساحات أو تسوية لأي من أراضي الأوقاف أو لتعيين الحدود الفاصلة بينها وبين أراضي أخرى.

10-كل من قام بتحصيل عائدات الأوقاف أو غلاتها دون أن تكون له صفة رسمية في تحصيلها.

11-كل متول أو موظف له شأن في إدارة الأوقاف أو تحصيل عائداتها أخذ مبلغاً من المال من أجراء الأوقاف أو طالبي التأجير أو الإنتفاع دون أن يعطي سنداً رسمياً بذلك يحمل ختم الجهة المختصة قانوناً.

◐تنص المادة(88 مكرر)يقوم وزير الأوقاف والإرشاد أو من يفوضه نيابة عن ذي الولاية العامة بتمثيل الأوقاف أمام القضاء والأشخاص والجهات الأخرى بما يحقق مصلحة الوقف.


من إعداد / الكاتب القانوني عادل الكردسي

لاستشارأت القانونية والاستفسارات

في مسائل قانونية جنائية ومدنية 

777543350 واتس اب 

770479679 واتس آب 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق