اسباب الإباحة في القانون اليمني
اسباب التي تستبعد صفة الجريمة عن الفاعل في قانون العقوبات اليمني الفرع الأول أسباب الإباحةاولاً ااستعمال الحق وأداء الواجب مادة (26) لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون أو قياماً بواجب يفرضه القانون، أو
استعمالاً لسلطة يخولها. الدفاع الشرعي مادة (27) تقوم حالة الدفاع الشرعي إذا واجه المدافع خطراً حالاً من جريمة على نفسه أو عرضه أو ماله أو نفس الغير أو عرضه أو ماله، و كان من المتعذر عليه الالتجاء إلى السلطات العامة لاتقاء هذا الخطر في الوقت المناسب، و يجوز للمدافع عندئذ أن يدفع الخطر بما يلزم لرده وبالوسيلة المناسبة. حدود الدفاع الشرعي مادة (28) : لا يبيح الدفاع الشرعي القتل العمد إلا إذا قصد به دفع فعل يتخوف منه وقوع جريمة من الجرائم الآتية إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة :
1-القتل أو جراح بالغة إذا كانت الجراح على المدافع نفسه أو أحد أقاربه.
2- الشروع في الزنا أو اللواط بالقوة على المدافع أو زوجه وأي محرم له
3-اختطاف المدافع أو زوجه أو ولده أو أحد محارمه بالقوة أو بالتهديد بالسلاح و يؤخذ في كل صور الدفاع الشرعي بالقرائن القوية فإذا دلت على ذلك فلا قصاص و لا دية و لا أرش. مادة (29) : لا يجوز أن يبيح حق الدفاع الشرعي عن المال القتل العمد إلا إذا كان مقصوداً به دفع أحد الأمور الآتية : 1-جرائم الحريق العمد. 2- جرائم سرقة من السرقات الجسيمة. 3-الدخول ليلاً في منزل مسكون أو أحد ملحقاته.
إعداد وفكره كتب /عادل علي عبدة علي يحيى الكردسي
حالة الدفاع الشرعي هل تعد من اسباب الإباحة في القانون اليمني
ردحذف