الثلاثاء، 8 أغسطس 2023

ترتيب الأولياء على الطفل في القانون اليمني

ترتيب   الأولياء  على  الطفل في  القانون  اليمني

تنص المادة(42)من قانون حقوق الطفل على أن(الولاية على النفس للأب وللعاصب على ترتيب الإرث وفقاً للقوانين النافذة)في حين بينت المواد من(315)وحتى المادة(321)ترتيب العاصب في الإرث حيث نصت المادة (315)على أن(

العصبة من النسب  ثلاثة أنواع :

1-عاصب بنفسه.
 2-عاصب بغيره.
3-عاصب مع غيره)وقد فصلت العصبات المادة (316)التي نصت على أن(للعصبة بالنفس :جهات أربع مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الأتي:➷ 1-الابن ثم ابن الابن وان نزل   2-الأب ثم الجد الصحيح وان علا.
3-الإخوة الأشقاء ثم الإخوة لأب ثم بنو الإخوة الأشقاء ثم الأب وان نزل كل منهم   
4-العم لأبوين ثم لأب ثم ابن العم لأبوين ثم لأب وان بعدوا)وكذا نصت المادة(317)على أنه (كل من كان أقرب إلى الميت درجة من العصبة بالنفس فهو أولى بالميراث كالابن والأب وكل من كان ذا قرابتين فإنه أولى من ذي قرابة واحدة سواء  كان ذو القرابتين ذكراً أو أنثى فإذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة كان الإرث بينهم)
كما نصت المادة(318)على أنه (العصبة بالغير :➷
أ-البنات مع الأبناء.
ب-بنات الابن وان نزلن مع أبناء الابن وان نزلوا إذا كانوا في درجتهن مطلقا  أو كانوا انزل منهن إذا لم يرثن بغير ذلك.      ‌
ج-الأخوات لأبوين مع الإخوة لأبوين والأخوات لأب مع الإخوة لأب مع مراعاة أن يكون الإرث في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين)في حين نصت المادة(319)على أن (العصبة مع الغير :الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات أو بنات الابن وان نزلن مع مراعاة أن يكون لهن الباقي في التركة بعد الفروض وفي هذه الحالة تعتبر الأخوات لأبوين كالإخوة لأبوين والأخوات لأب كالإخوة لأب ويأخذن أحكامهم بالنسبة لباقي العصبات في التقديم بالجهة والدرجة أو القوة)في حين نصت المادة(320)على أن 
أ-إذا اجتمع ( الجد العصبي) مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب فانه يقاسمهم كأخ ما لم تنقصه المقاسمة عن السدس فيرد إليه إن كانوا ذكورا أو ذكورا وإناثا أو إناثاعصبهن البنات أو بنات الابن.
ب-إذا كان الجد مع أخوات لم يعصبن بالذكور ولا مع البنات أو بنات الابن فانه يستحق الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب وأما إذا كانت المقاسمة أو الإرث التعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث أو تنقصه عن السدس اعتبر صاحب فرض بالسدس)
وكذا نصت المادة(321)على أنه:-➷
أ-إذا اجتمع الأب أو الجد مع البنت أو بنت الابن وان نزلت استحق الجد السدس فرضاوالباقي بطريق التعصيب.
ب-إذا اجتمع الأب أو الجد مع الابن أو ابن الابن فليس له إلا السدس فرضا والباقي للورثة تعصيبا 
ج-إذا انفرد الأب أو الجد بنفسه فانه يأخذ المال كله بالتعصيب) 


من إعداد / الكاتب القانوني عادل الكردسي
لاستشارأت القانونية والاستفسارات
في مسائل قانونية جنائية ومدنية 
777543350 واتس اب 
770479679 واتس آب 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق