الاثنين، 18 سبتمبر 2023

طرق الطعن بالاستئناف وفقا للقانون اليمني

طرق الطعن  بالاستئناف  وفقا  للقانون  اليمني

الأصل والإستثناء في الطعن بالطرق العادية في الأحكام القضائية الموضوعية الصادرة في مختلف المسائل القانونية ( ٢_٢)

تحدثنا في الجزء الأول
 عن الطعن بالطرق العادية في المسائل غير الجنائية، فماذا بشأن الطعن في المسائل الجنائية (؟!)
بالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائية النافذ نجد أن حق الإستئناف في المسائل الجنائية مطلق على عمومه ولا وجود لأي إستثناءات منصوص عليها صراحةً كحال قانون المرافعات كما سبق توضيحه، وإنما وجد نص مادة في قانون الأحداث إنطلاقاً من خصوصية مسائل الأحداث ولهذا يعتبر النص إستثناء من نوع خاص بفئة معينة رعاها المشرع بأحكام في قانون الأحداث تواكباً مع الحكمة من إنشاء قانون ومحكمة تخص فئة الأحداث، وسيتم توضيح هذا الإستثناء في محله من هذا الموضوع.
وبالرجوع للقاعدة العامة
 في المسائل الجنائية المتمثلة بجواز الطعن في جميع الأحكام الجنائية، إلا أن هذا الحق لم يمنحه القانون للمدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها وانما منحه للنيابة العامة والمتهم والمدعي الشخصي فقط إستناداً للمادة (417) من قانون الإجراءات الجزائية والتي تنص على أنه: (يجوز لكل من النيابة العامة و المتهم و المدعي الشخصي و المدعي بالحقوق المدنية و المسؤول عنها أن يستأنف الأحكام الصادرة في الجرائم من المحاكم الابتدائية و استئناف المدعي  بالحقوق المدنية و المسؤول عنها لا يطرح على محكمة الاستئناف إلا الدعوى المدنية)، والمادة (2/411) من القانون ذاته والتي تنص على: 2- يتقرر الحق في الطعن لجميع الأطراف مالم يقصره القانون على طرف دون طرف)، مع التنويه أن  الحكم في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية يجوز إستئنافه إذا كان مما يجوز إستئنافه طبقاً لأحكام قانون المرافعات، وهو ما ذهبت إليه المادة (418/ إ. ج) والتي تنص على أن: (الأحكام الصادرة في الدعاوي المدنية تبعاً للدعوى الجزائية يجوز استئنافها إذا كانت مما يجوز استئنافه طبقا لأحكام قانون المرافعات)، وبالرجوع لقانون المرافعات وتحديداً المادة (86) الآنف ذكر نصها وتوضيحه، نجد أنه يجوز إستئناف جميع الأحكام بشأن المسائل المدنية إذا كان المحكوم به يتجاوز خمسة ملايين ريال أما إذا كان لا يتجاوز فلا يجوز إستئناف الحكم في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية، ويكون الحكم فيها نهائي وغير قابلاً للطعن أمام الإستئناف وقابلاً أمام المحكمة العليا، كما نصت المادة (1/414/ إ. ج) على أن:👇
👈1- للمدعي المدني الطعن في الحكم أو القرار المتعلق بحقه المدني) والتي جاءت تمنح المدعي المدني لحق الطعن في حكم الدعوى المدنية معززة للمواد الآنف ذكر نصها.
ويجوز للنيابة العامة والمتهم والمدعي الشخصي إستئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية وهو ما يُفهم من المادة (417/ إ. ج) الآنف ذكر نصها، وكذا المادة (2/414) من القانون ذاته والتي تنص على: (2- و للنيابة العامة ذلك إذا رفعت الدعوى المدنية نيابة عن المضرور)، وإذا تم الطعن في الحكم للجزء الخاص في الدعوى المدنية فقط، يطبق حكم نص المادة(1/ 416/ إ. ج) والتي تنص على أنه:( 1- لا يجوز الطعن في الجزء من الحكم المتعلق بالدعوى المدنية و حدها إلا بالطرق المقررة في قانون الإجراءات الجزائية. 
 👈2- و في هذه الحالة تقتصر المحكمة التي تنظر الطعن على نظر موضوع الدعوى المدنية و لا يؤثر ذلك على تنفيذ الإجراءات الجنائية الواردة في الحكم المطعون فيه). 
كل تلك الأحكام الموضحة آنفاً مع الأخذ بعين الإعتبار عدم جواز إستئناف الأحكام والقرارات التمهيدية والتحضيرية إلا بعد الفصل في موضوع الدعوى وتبعاً لإستئناف حكمها، كما ذهبت إليه المادة (420/ إ. ج) والتي تنص على: (لا يجوز استئناف الأحكام و القرارات التمهيدية و التحضيرية إلا بعد الفصل في موضوع الدعوى و تبعا لاستئناف هذا الحكم) ذلك كأصل، أما كإستثناء إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى، فيجوز إستئناف الأحكام الصادرة بعدم الإختصاص وكذا الأحكام بالاختصاص دون الإنتظار للحكم في الدعوى المنظورة أمام المحكمة، وكذا هو حال بقية الإستثناءات الواردة في المادة (415/ إ. ج) والتي تنص على: (لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة أثناء المحاكمة إلا مع الحكم الفاصل في الموضوع باستثناء القرارات المتعلقة بالتفتيش و ضبط الأشياء و القبض والحبس الاحتياطي أو الحجز على الأموال أو عند اتخاذ قرار بعدم الاختصاص أو بعدم جواز نظر الدعوى و سبق الفصل فيها و لا يترتب على الطعن وقف السير في الدعوى ما لم ينص القانون على خلاف ذلك).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق