قواعد قانونية في القانون اليمني
1-الدفوع المتعلقة بالنظام العام يجب على المحكمة أن تفصل فيها إبتداء ولو من تلقاء نفسها .
2-توزيع الاختصاص بنظر القضايا بين هيئات الحكم داخل المحكمة الواحدة أو بين المحاكم التي من ذات الدرجة لا يعد من قبيل الاختصاص النوعي.
3-عدم التوقيع على النسخة المطبوعة من الحكم لايترتب عليه البطلان الاعندخلو مسودة الحكم من توقيع أحد القضاة الهئية الذين سمعوا المرافعة وأشتركوا في المدوالة.
4- يترتب على فوات الميعاد الطعن سقوط الحق في الطعن وتقضي به المحكمة ولو من تلقاء نفسها لتعلقة بالنظام العام 5-المعاينة إجراء قضائي في الاثبات يجب أن تتم بعلم وحضور الاطراف
6- يجب على المحكمة تحري صفة الاطراف في النزاع ومخالفة ذلك تجعل الحكم باطلآ مستوجبآ للنقض
7-أستناد أطراف النزاع على البصيرة يستوجب من المحكمة التثبت من خط كاتبها وعدالته
8- الصورية نافية لإرادة البيع ويقدم النفي في الصورية على الاثبات
9-صدور قرار الشطب من هيئة الحكم تستنفذ به المحكمة ولايتها في نظر القضية
10-يشترط في الشهادة الاثبات أن تكون مبينة على علم بمحل الاثبات
11-عدم سماع الدعوى لمرور الزمان يمنع المطالبة بالحق بعد مضي مدة معينة على وجوب أدائة مع أنكار الخصم الحق المدعى به .
12-عدم تعيين الدعوى أوتمييزها بحد أو لقب أو وصف يجعلها مداعاة للجهالة ويتعين الحكم ببطلانها
13 -لا يجوز لمحكمة الاستئناف إعادة القضية الى المحكمة الابتدائية بعد أستنفاذ ولايتها ما لم تكن قد أغفلت في حكمها الفصل في الطلبات الاساسية وجوهرية في الدعوى أو أقتصر الطعن على مسالة الاختصاص
14-إلغاء محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي يوجب عليها التصدي تلقائيا لموضوع النزاع والفصل فيه بأعتبارها محكمة موضوع إعمالا لصريح النص القانوني
15-لا تكون الدعوى صالحة للفصل فيها قبل تمكين الخصوم من الإدلاء بدفوعاتهم وكامل أدلتهم وأسانيدهم القانونية والواقعية والا كان الحكم باطلآ
16-الصلح ينشى دفعآ بعدم القبول ويمنع تجديد الدعوى بنفس الموضوع والسبب والاطراف
17-يثبت الصلح بالقواعد العامة للاثبات ومنها الشهادة . 18- عدم أشتمال الحكم على بيان موضوع الدعوى ووقائع المحاكمة وطلبات الخصوم ودفوعاتهم وسنداتهم وما أستخلصته المحكمة من ثبوت الوقائع وما طبقته من قواعد قانونية يترتب عليه بطلان الحكم
19-لا تسري مدة الطعن في الاحكام المدنية الا من تاريخ أستلام الطاعن الحكم ،أو من تاريخ أعلانه به أعلانآ صحيحآ 20 -التحكيم لا يثبت الاباتفاق كتابي موقعآ من أطراف النزاع والا كان باطلآ
21-لا يجوز إجراء معاينة موقع النزاع إذا كانت الدعوى غير صحيحة أوغير مستوفية لشروط قبولها المحددة قانونآ . 22-الاحكام لا تكون حجة الا على أطرافها
23-عدم أشتمال الحكم على مناقشة وقائع النزاع وطلبات الخصوم ودفوعاتهم وكامل أدلتهم وأسانيدهم القانونية والوقعية يبطل الحكم
24-أستثناء من قواعد التقادم يجوز سماع الدعوى على واضع اليد بعد مضي المدة متى وجدت قرائن قوية تدل على صدق الدعوى فتسمع تاكيدآ لحفظ الحقوق. 25 -النطق بالحكم تنتهي به ولاية القاضي ،وإجراء إي تعديل في منطوق الحكم بعد النطق به تجعل الحكم باطلا. 26 -أغفال محكمة الموضوع الفصل في طلب من الطلبات الموضوعية ليس سببآ للطعن في حكمها وإنما لصاحب المصلحة أستدعاء خصمة للحضور أمام المحكمة بالطرق المقررة لرفع الدعوى لنظر هذا الطلب والحكم فيه. 27- إذا عدلت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة يتوجب عليها مناقشة أسباب الحكم المعدل وتبيين خطاه وتسبيب قضائه بتعديل . 28 -ما تصدرة المحكمة من قرارات منهية للخصومة أثناء نظرها الدعوى لايجوز الطعن فيه الا بعد صدور الحكم المنهي للنزاع فيما عدا ما أستثناه القانون من قرارات . 29 -أختصاص المحاكم بتنفيذ أحكام التحكيم من النظام العام لا يجوز الاتفاق على خلافه. 30 -يتوجب إزالة عوائق نزول الماء من المراهق العامة الى الاملاك الملتصقة بها رفعآ للضرر .31-أذا لم تبلغ قيمة موضوع النزاع المدعى به نصاب الاستئناف فلا قبول لاستئناف الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى . 32- لايقبل الطعن بالنقض أذا كان الطاعن قد رضى بيمين المطعون ضده أمام محكمة الموضوع على تحديد وتعيين المدعى به . 33- لا يعيب الحكم الاستئنافي إذا قضى بتاييد الحكم الابتدائي إذا بني على سببين أستبعد الحكم الاستئنافي إحداهما متى كان السبب الباقي يستقيم به الحكم . 34 - تراخي المحكوم له عن طلب التنفيذ لا يسقط الحق في تنفيذ الحكم حيث لايوجد في القانون اليمني التقادم المسقط للتنفيذ. 35 - عدم الفصل من محكمة الموضوع في الدفع الموضوعي المتعلق بالنظام العام بقرار مسبب قبل الفصل في النزاع يجعل باطلا مستوجبآ للنقض . 36-عدم أشتمال الحكم الاستئنافي على بيان ما قدم الى المحكمة من دفوع وأدلة جديدة وعدم مناقشتها يعد قصورآ في التسبيب يستوجب نقض الحكم. 37-أعتماد المحكمة في حكمها على شهادة مقدوح فيها قصور في التسبيب يبطل الحكم . 38 -حصول الملتمس على أوراق قاطعة في الدعوى بعد صدور الحكم لا تتوفر كحالة من حالات إلتماس إعادة النظر في الحكم الا إذا أثبت الملتمس بأن تلك الاوراق كانت لدى الغير دون علمه بها أوكان خصمة قد أحتجزها أو حال دون تقديمها . 39-يشترط في تحقق حالة الغش حتى تكون سببآ للالتماس بأن يثبت الملتمس وقوع الغش من الخصم الملتمس ضده أثناء سير الدعوى وأن يكون موثرآ في الحكم الملتمس فيه . 40-صيرورة الحكم حجة على أطراف النزاع سواء كان بحضورهم بالاسم بأشخاصهم أو ممثلوا بالوكالة في الخصومة .41 -لقبول ألتماس أعادة النظر شكلآ يجب توافر شروطة الخمسة المنصوص عليها في المادة (307) مرافعات ولقبوله موضوعآ يجب توافر سببآ من أسبابه المنصوص عليها في المادة (304) مرافعات. 42-عدم قبول الطعن بالاستئناف في قرار التنفيذي لفوات الميعاد لايجيز للطاعن /المنفذ ضده الطعن بالالتماس في الحكم الموضوعي المراد تنفيذه . 43-في حالة تعارض البينات فإن بينة المثبت تقدم على بينة النافي . 44-ماثبت بالكتابة لا ينفى الا بالكتابة. 45-مطالبة الضامن لاتحول دون مطالبة المضمون عليه . 46-مخالفة الاختصاص النوعي يستوجب بطلان الحكم لتعلقة بالنظام العام . 47 -الحكم بأيقاع القسمة بين الخلطاء على الشيوع وثبوت كل طرف بموجبها بما تعين له فيها والتصرف بها دون أعتراض في حينها دليل على الانفصال وصحة التصرف والرضاء بالقسمة حكمآ . 48-صدور قرار تنفيذي لحكم غير منهي للخصومة وغير فاصل في النزاع لايعد سندآ تنفيذيآ ويتعين قبول الطعن فيه ونقضه وإلغاء كلما ترتب عليه والاعادة للاستيفاء . 49-لا تاثير للطعن بالنقض على الحكم الذي قضى بنفي الشفعة لتحقق وقوع القسمة والانفصال في الخلطة ويستوجب رفض الطعن لعدم تحقق سببه . 50-خلو حكم التحكيم من الدعوى والاجابة ومن طلبات الخصوم وبراهينهم سبب كافي لبطلان الحكم. 51-الموافقة على حكم المحكم وتشريفه يقتضي توكيلآ خاصآ ما لم فهو يندرج تحت طائلة البطلان . 52 -لا يجوز القضاء باليمين الا في الحالات التي حددها القانون. 53-عدم المعاينة المحكمة لمحل النزاع للتاكد من صحة الدعوى قصور في تحصيل الوقائع يبطل الحكم . 54 -عدم مناقشة مناعي الطاعنين على حكم التحكيم في دعوى البطلان قصور يستوجب البطلان . 55-على المحكمة أن تحكم بالزام المحكوم عليه بمصاريف التقاضي في الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها. 56-لا يجوز التوسع في حق الانتفاع أكثر من المعتاد. 57-إهدار محكمة الموضوع للأدلة والبراهين المقدمة في الدعوى المستوفية لشروط صحتها قانونا يترتب عليه بطلان الحكم لمخالفة المحكمة أصوال التقاضي . 58- الوقائع الموضوعية لا تناقش أمام المحكمة العليا بأعتبارها محكمة قانون فهي من أختصاص محكمة الموضوع ولا تستوجب نقض الحكم . 59 - الرجوع عن الاتفاق تحت زعم الإكراه لاتعتبر سببآ من أسباب قبول الالتماس . 60 - في تقدير نصاب الاستئناف هي بقيمة المدعى به في الدعوى لا بقيمة ماقضت به المحكمة .61-شهادة الشهود تخضع لتقدير محكمة الموضوع تنزلها المنزلة التي تراها متى ما أقتنعت بها وبررت قناعتها بأسباب سائغة وفقا للقانون. 62 - القبول بحكم التحكيم المقرر قانونآ عقب أستلامه يعتبر قرينة قاطعة بالقنوع بها مما يستوجب عدم قبول الطعن فيه. 63-الجدل في الموضوع الذي سبق الفصل فيه من قبل محكمة الموضوع بأسباب سائغة لا يجوز أثارته أمام المحكمة العليا. 64-عدم مناقشة الحكم لوسائل الدفاع الجوهرية وإغفال الرد عليها قصور في التسبيب يبطل الحكم . 65 -أعتماد محكمة الموضوع في تقدير الادلة بشان المستندات وشهادات الشهود الاثبات يدخل في سلطتها التقديرية ،والنعي المتعلق بها لايخرج عن كونه جدلا موضوعيآ حول تقدير الدليل لا يجوز أثارته أمام المحكمة العليا بأعتبارها محكمة قانون . 66-لا تثبت الوكالة الا بصك رسمي معتمد أو بإقرار الموكل أمام المحكمة إذا كان حاضرآ وثبت ذلك في محضر الجلسة . 67 -لايجوز الطعن في الحكم الابتدائي إذا لم تبلغ قيمة المدعى به النصاب القانوني للاستئناف . 68 -إذا تضمنت عريضة الالتماس سببا سبق طرحه في أي مرحلة من مراحل التقاضي السابقة فالالتماس يعد غير مقبول شكلا . 69 -الغش الذي يجبز قبول الالتماس إعادة النظر في الحكم كما أستقر عليه القضاء هذه المحكمة هو ما يقع من المحكوم له ويكون خافيآ على الخصم طيلة نظر الدعوى بحيث لم يتمكن من إعداد دفاعه عليه. 70 -محررات الصلح المبني على رضاء الطرفين المتنازعين وموافقتهما عليه، منهية للنزاع بينهما ولا يقبل الطعن فيها. 71-حجية الحكم مقصورة على أطراف الخصومة وقضاء الحكم على من لم يكن طرفآ في الدعوى يكن معيبآ مستوجبآ للنقض . 72-لا يجوز الطعن في الحكم ممن قبله وأرتضى به صراحة وضمنآ في الجلسة النطق به أو في جلسة لاحقة . 73-الدفاع الجوهري هو حق قانوني للمتقاضين وأغفاله وعدم مناقشتة في الحكم يترتب عليه البطلان لتعلقه بالنظام العام .74-اللجوء الى التحكيم نيابة عن الغير يقتضي توكيلآ خاصآ ومحددآ للوكيل من موكله المعني بالنزاع ، ومخالفة ذلك تجعل التحكيم صادر من غير ذي صفة مما يترتب عليه البطلان. 75-لا يقبل الطعن ممن لا صفة له في الخصومة أبتدائيآ. 76-لا يقبل الطعن ممن قبل بالحكم المطعون فيه جزأه كله وقام بتنفيذ . 77-لا يجوز الطعن في الحكم الصادر بناءآ على اليمين مردودة كانت أو مطلوبة من أحد الخصمين على الاخر . 78-اذا لم يشتمل أتفاق التحكيم على أسماء أطرافه ولا ولابيان موضوع التداعي فيه فالتحكيم يكون باطلآ . 79-أذا توافر في الطعن أحد أسبابه وجب نقض الحكم المطعون فيه . 80-للمحكمة العليا التصدي للموضوع والحكم فيه سلبآ وأيجابآ إذا كان الطعن بالنقض للمرة الثانية . 81-الدائرة المدنية في المحكمة العليا هي المختصة بالفصل في تنازع الاختصاص طبقآ للنص المادة (20) من قانون السلطة القضائية إذا كان النزاع في حقيقته ذو طابع مدني ... 82-طلب اليمين الحاسمة أمام المحكمة النقض لا يتفق وصحيح القانون أذا ظهر أن الطاعن لم يتمسك بها أمام محكمتي الموضوع . 83-لا ضير على محكمة الموضوع أذأ طرحت القرينة القضائية متى ثبت عكسها بأسباب سائغة ومقبولة وفقآ لصحيح القانون . 84-أتعاب ومخاسير النزاع يتم تحديدها بعد صدور الحكم المنهي للخصومة . 85-القياس أحد الادلة المعتبرة من أدلة الاحكام الشرعية وهو إلحاق فرع بأصل لعله جامعة بينهم ،والعلة تدور مع الحكم حيث دار . 86-أذا تضمن الالتماس سببآ سبق طرحة في أي مرحلة من مراحل التقاضي ، فالالتماس غير مقبول شكلآ، وما رفض شكلآ أمتنع نظره موضوعآ . 87 -مالا تسمع فيه الدعوى لا تسمع فيه البينة. 88-إذا قضيت محكمة الاستئناف برفض دعوى البطلان وتأييد حكم المحكم قبل التاكد من صحة أسباب دعوى البطلان من عدمه فإن قرارها يكون باطلا مستوجبآ للنقض ،وأعادة القضية إليها للإسيتفاء . 89- لمحكمة ثاني درجة أن تستند في أسباب حكمها أو بعضآ منها عل أسباب حكم محكمة أول درجة إذا أقتنعت بصحتها وأيدت الحكم . 90-عدم الفصل من محكمة الاستئناف فيما طعن إليها فيه على حكم محكمة أول درجة بحكم محدد عيب جسيم يعرض حكمها للنقض والاعادة إليها للفصل في الطعن من جديد . 91-القضاء بأستحقاق المدعي للمدعى به بتنصيفة بين الطرفين تناقض يبطل الحكم . 92-لايجوز للمحكمة إجبار الطرفين المتنازعين على الصلح. 93 -لا شفعة في وقف ولاترفع يد الأجير حكم الأصل
94-لايجوز لطرفي حكم التحكيم اللجوء الى المحكمة الابتدائية ولهما تقديم دعوى بطلان حكم التحكيم الى محكمة الاستئناف
95- عدم تعيين الأساس القانوني الذي بنى عليه الحكم و خلوه من الأسباب يبطل الحكم لتعلقه بالنظام العام
96-لا يجوز الطعن بالنقض في حكم ا لأبتدائي إذا كان الحكم الاستئنافي قد قضى بعدم قبول استئناف الطاعن لفوات الميعاد القانوني للطعن بالاستئناف
97-ليس لمحكمة الموضوع إلزام خصم بتقديم مستندات في قضية دون طلب من خصمه.
98 -ليس لمحكمة الموضوع أن تحكم بالتعويض لأحد الخصوم دون طلب مسبق منه
99- اليد الحائزة للشي المتنازع عليه ظاهرآ بأذن المالك بإجازة أوغيرها لا تملك للحائز ولا خلفه ولاتسري عليها مدة التقادم إلا بتصرف شرعي يلغى الاذن وممن يملكه
100 -التدخل الانضمامي من أحد طرفي خصومة التحكيم جائز إذا لم يعترض المحتكان أو أحدهما على التدخل أثناء سير أجراءات التحكيم أو بطلانه وينقض أي حكم بخلاف ذلك .اعداد الباحث عادل الكردسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق