الجمعة، 22 سبتمبر 2023

الدعوى المستعجلةفي القانون اليمني

  الدعوى المستعجلةفي القانون اليمني 


 نظم المشرع إجراءات وأحكام الدعاوى المستعجلة في المواد من 238 - 245 من قانون المرافعات والتنفيذ المدني تحت عنوان (القضاء المستعجل)، فنصت المادة (238) على أن (القضاء المستعجل هو حكم مؤقت بتدبير وقتي أو تحفظي يصدر في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت دون التعرض لأصل الحق)، كما نصت المادة (240) على 

أنه (تعتبر من المسائل المستعجلة في الحالة التي يخشى عليها من فوات الوقت ما يلي: 

 1- طلب سماع شاهد. 

 2- طلب استرداد الحيازة.

 3- طلب إثبات الحالة. 

 4- طلب بيع الأموال القابلة للتلف أو الإذن به.

 5طلب فرض الحراسة القضائية.

 6-طلب الأمر بنفقة مؤقتة. 

 7-طلب منع التعرض المادي وإزالة العدوان) ، كما نصت المادة (141) على أنه ترفع الدعوى المستعجلة بعريضة إلى   المحكمة وتعلن إلى المدعى عليه خلال (24) ساعة..إلخ. 🔵 ومن هذه النصوص يمكن القول بأن الدعاوى المستعجلة هي الدعاوى التي يراد منها أو يطلب فيها مجرد اتخاذ تدبير وقتي أو إجراء تحفظي في مسألة مستعجلة يخشى عليها من فوات الوقت ودون المساس بأصل الحق، 

ويشترط في الدعوى المستعجلة بصفة عامة توافر الشروط الآتية : 

شروط الدعوى المستعجلة في القانون اليمني

1-احتمال أو رجحان وجود حق، ويعتبر هذا الشرط شرطاً أساسياً لإسباغ الحماية الوقتية، فإذا تخلف هذا الشرط فإنه لا يجوز الحكم بهذه الحماية، ويستدل القاضي على رجحان وجود الحق من ظاهر المستندات دون التعمق في بحثها بحيث لا يمس أصل الحق المتنازع عليه. 


2- أن يتوفر في الدعوى شرط الاستعجال، ويتحقق الاستعجال إذا كان الهدف من الدعوى هو رفع أو منع خطر محدق إذا تأخر دفعه فترة من الزمن أدى إلى الضرر، فإذا كان الإجراء المطلوب يراد منه منع ضرر محقق قد يتعذر تداركه أو تلافيه مستقبلاً فإن الاستعجال يكون متوافراً، ففي دعوى استرداد الحيازة مثلاً إذا سلبت حيازة المدعي وتراخي المدعي مدة طويلة بعد سلب حيازته حتى رفع الدعوى فإن الاستعجال يكون منتفياً، وفي دعوى إثبات الحالة إذا كانت معالم الواقعة المراد إثباتها قد انمحت وزالت جميع آثارها ولم يعد لها أي كيان مادي عند رفع الدعوى، أو كان لا يخشى عليها من التغير والزوال ومرور الوقت فإن ركن الاستعجال يكون منتفياً، الأمر الذي ينتفي معه اختصاص القضاء المستعجل. 


 3- أن يتوافر في الدعوى ركن أو شرط عدم المساس بأصل الحق وهو ما يعني بالضرورة أن يكون الإجراء المطلوب وقتياً أو تحفظياً، فإذا كان الإجراء المطلوب موضوعياً أو كان يمس بأصل الحق تعين رفض الدعوى أو الحكم بعدم اختصاص القاضي المستعجل لنظرها والفصل فيها، إذ أنه لا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة عند الحكم في الدعوى أن يفصل في طلب موضوعي أو يؤسس حكمه على ثبوت الحق الموضوعي من عدمه، لأن في ذلك ماساً في أصل الحق الذي يجب أن يترك سليماً لذوي الشأن أن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعي، كما أنه لا يجوز للقضاء المستعجل أن يحكم في دعوى استرداد الحيازة بإعادة العقار إلى أصله وذلك بإزالة ما أحدثه المعترض أو الغاصب من مبان أو إعادة بناء ما هدمه لأن هذا الأمر لا يدخل في اختصاصه، ذلك أن حكمه برد الحيازة لا يعتبر قضاء في وضع اليد وإنما قضاء بإجراء تحفظي يراد منه رد عدوان الغاصب محافظة على الأوضاع المادية الثابتة لضمان استقرار الأمن، ولا جدال بأن إزالة المباني أو إعادة بناء ما هدم منها يعتبر قضاءً في الموضوع.

 4- أن تكون الدعوى مرفوعة من ذي صفة على ذي صفة، ويتحقق القاضي من توافر هذا الشرط أو عدم توافره من ظاهر الأوراق. وهناك شروط خاصة لكل دعوى أو بكل مسألة من المسائل المستعجلة لا بد من توافرها عند الفصل في الدعوى، ويمكن التعرف عليها من خلال الرجوع إلى النصوص القانونية المنظمة لها إن وجدت أو من خلال الاطلاع على كتب الفقه القانونية الخاصة بالقضاء المستعجل. الاختصاص بنظر الدعوى المستعجلة: حسب نص المادة رقم (98) من قانون المرافعات فإن الاختصاص المحلي لنظر الدعوى المستعجلة ينعقد لمحكمة موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي يتم في دائرتها اتخاذ الإجراء الوقتي، وهذا إذا كانت الدعوى مرفوعة استقلالاً كدعوى أصلية أما إذا كان هنالك دعوى موضوعية منظورة أمام محكمة معينة وأراد المدعي أن يرفع تبعاً لها دعوى مستعجلة فإن الاختصاص يكون للمحكمة التي تنظر الدعوى الموضوعية، وعلى المدعي أن يرفع الدعوى المستعجلة أمامها طبقاً لأحكام المواد (99 ، 243 ، 244) من قانون المرافعات، وغني عن البيان أن الاختصاص النوعي للدعوى المستعجلة إذا رفعت استقلالاً يكون لقاضي الأمور المستعجلة إن وجد أو رئيس المحكمة الذي ينظرها بصفته قاضياً للأمور المستعجلة، أما إذا رفعت تبعاً لدعوى موضوعية فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التي تنظر الدعوى الموضوعية، وسواءً رفعت الدعوى استقلالاً أو تبعاً لدعوى موضوعية فإنها ترفع ويتم نظرها والفصل فيها بإجراءات الدعوى المستعجلة المحددة في المواد من (141) إلى (144) وهي: 

اجراءات رفع الدعوى المستعجلة امام المحكمة المختصة 

 1- ترفع الدعوى المستعجلة بعريضة إلى المحكمة المختصة وتعلن إلى المدعى عليه خلال (24) ساعة ويمكن إنقاصها إلى ساعتين.

 2- يكون ميعاد الحضور (24) ساعة ويجوز إنقاصه من ساعة إلى ساعة.

 3- تنظر الدعوى وللقاضي المختص عند الضرورة القصوى أن ينظرها خارج المحكمة.

 4- يجب أن يصدر الحكم خلال (24) ساعة من التاريخ المحدد للحضور في مواجهة المدعى عليه أو المنصوب عنه، ولا يلزم إعادة الإعلان مرة أخرى إذا لم يحضر المدعى عليه بعد إعلانه إعلاناً صحيحاً. 5- يعتبر الحكم الصادر في الدعوى واجب التنفيذ فور صدوره بقوة القانون، وينفذ من واقع مسودته ودون اتباع مقدمات التنفيذ الجبري المتمثلة في الإعلان والانتظار مدة لا تقل عن أسبوع، وعلة تنفيذ الحكم تنفيذاً معجلاً هي أن الحكم الصادر في مسألة مستعجلة بطبيعته لا يحتمل التأخير ولا جدوى من ورائه إذا لم ينفذ فوراً، فصفة الاستعجال تبرر صدور الحكم بإجراءات   مختصرة كما تبرر نفاذه نفاذاً سريعاً، والغالب أن المحكوم عليه لا يضار من تنفيذ الحكم قبل صيرورته نهائياً لأنه إنما يقضي بإجراء تحفظي أو وقتي لا يمس أصل الحق، كما أن الحكم ينفذ بدون كفالة ما لم تشترط المحكمة في منطوق الحكم تقديم الكفالة. 6- يجوز الطعن في الحكم بالاستئناف خلال ثمانية أيام من تاريخ النطق بالحكم ويجب على محكمة الاستئناف الفصل في الاستئناف خلال ثمانية أيام على الأكثر، ولا يكون للاستئناف أثر موقف للتنفيذ والأحكام المستعجلة سواءً صدرت من قاضي الأمور المستعجلة أو من قاضي الموضوع فإنها لا تؤثر في أصل الحق ولا تحوز حجية الشيء أمام محكمة الموضوع، فلا تلتزم محكمة الموضوع عند الفصل في أصل الحق بالأخذ بالأسباب التي استند إليها القضاء المستعجل في الحكم بالإجراء الوقتي، ولا يتقيد القاضي المستعجل عند الفصل في الدعوى بأدلة الإثبات وإنما يحكم بناءً على الظاهر من الأوراق لأنه إنما يمنح حماية عاجلة وغير ماسة بأصل الحق.

https://adelaliabdo2016.blogspot.com
الدعوى المستعجلة في القانون اليمني

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق