خيانة الأمانة وفقا للقانون اليمني

 خيانة الأمانة وفقا للقانون اليمني 

"جريمة خيانة الأمانة وفقا للقانون اليمني "
هي انتهاك شخص حق ملكية شخص أخر عن طريق خيانة الثقة التي أودعت فيه(1)

خيانة الأمانة:


هي استيلاء شخص على منقول يحوزه بناء على عقد مما حدده القانون، عن طريق خيانة الثقة التي أودعت فيه بمقتضي هذا العقد، وذلك بتحويل صفته من جائز لحساب مالكه إلى مدع لملكيته.(2)

محل جريمة خيانة الأمانة:


عبر المشرع المصري عن موضوع خيانة الأمانة بأنه (مبالغ أو أمتعه أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك).

إذاً فجميعها تشير إلى أن محل خيانة الأمانة أشياء لها صفة المال المادي المنقول ويقول المشرع بأن الغرض من ارتكابها هو( إضراراً بمالكها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها) الأمر الذي مفاده أن المشرع يشترط أن يكون المال مملوكاً لغير المتهم.

بالإضافة إلى ذلك هناك شرط مفترض ويتمثل:

_ في استلام الجاني للمال بموجب أحد عقود الأمانة وأوردها المشرع على سبيل الحصر وهي:

1)  الوديعة  2)الإيجار 3)العارية 4) الرهن 5) الوكالة 6) المقاولات والخدمات المجانية والأخيرة مستخلصة من سياق النص.

أركان جريمة خيانة الأمانة:


وهما ركنان :

1)    الركن المادي

2)    الركن المعنوي "القصد الجنائي"

1)  حدد القانون المصري الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة في قوله (كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعه أو بضائع....أو غير ذلك إصراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها) ومن ظاهر النص تبين أن الركن المادي يتكون من عنصرين:

الأول: خيانة الأمانة في صور التبديد أو الاختلاس أو الاستعمال.

الثاني: هو الضرر.

فالركن المادي لخيانة الأمانة:

 هو تصرف الأمين في أمر بالتزامه برد الشيء إلى مالكه عند انتهاء التعاقد قد تغيرت نظرته لهذا الشيء فأصبح يعتبره ملكاً له أي أصبح ينظر إليه نظرة المالك لا نظرة الحائز المؤقت كما كان قبل، وتبعاً لذلك له يعني بالتزامه بالرد.(1)

والركن المادي يتكون من الاختلاس أو التبديد أو الاستعمال.

1_ بالاختلاس:

 ويراد به أن الجاني يأتي فعلاً يضيف به الشيء إلى ملكه ولكن الشيء لا يخرج به عن حيازته، كمن أؤتمن على قماش فحاكه بدله له.

يتعد مختلساً لأنه غير حيازته من ناقصة إلى كاملة عكس الاختلاس في السرقة.

2_ التبديد:

 يراد به أن الجاني فضلاً عن إضافة الشيء إلى ملكه يُخرج هذا الشيء من حيازته بأن يستهلكه كنقود يصرفها أو أطعمه يأكلها أو يتصرف فيه بالبيع أو الهبة أو المقايضة أو الرهن.(2)

وهو صورة من الاختلاس ينظر إليه نظرة المالك ويزيد عليه أن يخرج الشيء من حيازة الأمين نهائياً وبذلك يستحيل عليه القيام برد الأمانة إلى صاحبها.




* الاستعمال:

فيقصد به سوء الاستعمال المتعمد، فيصبح بمثابة أتلاف، وهذا يعد خيانة أمانة.

مثال: استعمال المدير لأموال الشركة في تصرفات خاسرة وكان ذلك عن سوء قصد.

الركن المعنوي:

تتطلب جريمة خيانة الأمانة بوصفها جريمة عمدية توافر القصد الجنائي العام فضلاً عن قصد جنائي خاص قوامه نية تملك الشيء موضوع الجريمة.

القصد الجنائي العام:

_ يتعين أن يعلم المتهم أنه يحوز الشيء حيازة ناقصة فيعلم أنه ملتزم برد، الشيء عيناً أورد مثله أو استعماله في أمر معين في مصلحة المجني عليه.

_ أن يعلم بماهية فعله وأثره المحتمل على ملكيه المجني عليه وحيازته، فيعلم بما ينطوي عليه من تغير لنوع الحيازة.

_ ويجب أن يتوقع الضرر الحال أو المحتمل الذي يترتب على فعله.

_ ويشترط لتوافر القصد العام أن تتجه إرادة المتهم إلى ارتكاب الفعل وتحقيق النتيجة (أي الضرر)(1)

القصد الجنائي الخاص:


يتحصل القصد الجنائي الخاص في جريمة خيانة الأمانة في نية تملك المال المنقول المملوك للغير المسلم للجاني على سبيل الأمانة، وتتوافر نية التملك إذا أنصرف قصد الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه أي اختلاسه لنفسه أضراراً بصاحبه.

واتجه قضاء النقص المصري إلى تطلب القصد الخاص بقوله( إن مجرد تصرف المتهم في الشيء المسلم إليه أو خلطه بماله لا يكفى لتحقق القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة ما لم يتوافر في حقه فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه) فإذا انتفت نية التملك لدى الجاني فلا يتوافر القصد الجنائي.

إثبات القصد:

يثبت القصد الجنائي من أي طريق وبأي دليل طبقاً للقاعدة العامة للإثبات في المواد الجنائية فالأدلة منها إقناعي، ولقاضي الموضوع القول الفصل في ذلك. (2)




وسائل الإثبات في جريمة خيانة الأمانة


 الأدلة في تبنى المسائل الجنائية على الإقناع الذي يتولد لدى القاضي فلا يجوز ان يبني حكمه على دليل لم يطرح في الجلسة.

والبحث يثور حول معرفة ما إذا كان وجه الائتمان يخضع للقاعدة العامة في الإثبات في المواد الجنائية اى حرية القاضي في تكوين عقيدته في الأمر الذي يطرح عليه، أو انه يخضع لقواعد الإثبات في قانون الإثبات.

إثبات عقد الأمانة


تقع جريمة خيانة الامانة باجتماع واقعتين:


  الواقعة الأولى

واقعة الائتمان والثانية واقعة الاختلاس او التبديد او الاستعمال.

الواقعة الثانية الركن المادي للجريمة وهي تخضع في إثباتها للمبادئ التي تحكم الإثبات في المواد الجنائية والتي يهيمن عليها المبدأ الأصلي لحرية اقتناع القاضي الجنائي.

  أما الواقعة الأولى وهي واقعة الائتمان اى تسليم المال بناء على عقد من عقود الأمانة   فهي واقعة مدنية مشروعة وقائمة بذاتها ومستقلة وسابقة بالترتيب الزمني وتخضع في إثباتها  لما يخضع له إثبات العقود المدنية من أحكام.

إثبات أركان جريمة خيانة الأمانة

يحوز إثباتها بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البينة والقرائن فيجوز إثبات ارتكاب فعل الاختلاس او التبديد أو الاستعمال وكذا إثبات حصول الضرر والقصد الجنائي بجميع طرق الإثبات بل أن واقعة تسليم الشيء يجوز اثباتها " بجميع الطرق " فيحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بناء على حريته "

 وجاء في حكم محكمة النقض المصري (( أن العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي : باقتناع  المحكمة  واطمئنانها  إلى الدليل  المقدم إليها  فالقانون  لم يقيد  القاضي  بأدلة  معينة  بل خوله  بصفة  مطلقة  أن يكون عقيدته  من اى دليل أو قرينة  تقدم  إليه ))

( إثبات العقد ذاته )


القاعدة أن إثبات عقد الأمانة يخضع لقواعد الإثبات التي قررها القانون المدني وعله ذلك أن وجود العقد في ذاته مسألة مدنية فالجريمة ليست في وجود العقد حتى يخضع إثباته للقواعد الجنائية وإنما الجريمة في الإخلال به في صورة الاعتداء على ملكية المال الذي سلم بناءً عليه:

1)    الكتابة والبينة:

 إذا كانت قيمة العقد أكثر من عشرين حينها، فلا يجوز إثباته بالبينة أو بقرائن الأحوال، بل الأصل انه لابد من دليل كتابي وذلك فيما عدا بعض الأحوال المستثناة.  

2ـ مبدأ ثبوت الكتابة يشترط في هذا المبدأ شروط ثلاثة.

أ ـ أن تكون هناك ورقة مكتوبة

ب ـ أن تكون صادرة من المحكمة. 

ج ـ أن يكون من شأن هذه الورقة أن تجعل دعوى قيام العقد قريبة للاحتمال.

 ومما يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة الخطابات المرسلة من المتهم والإيصالات الموقع عليها منه وأقواله التي يدلي بها في التحقيقات(3)  

الإثبات بالبينة والقرائن

 القانون يجيز الإثبات بالبينة والقرائن اذا وجد مانع من الحصول  على كتابة لم يبين المشرع هذه الموانع بل ترك ذلك لتقدير القاضي ومنحة في ذلك سلطة واسعة وهذه الموانع هي:

1) الموانع المادية / مثل عقد أمانة نتيجة أكراه أو مشوباً بالتدليس والغش.

2) الموانع الأدبية: وهي التي تمنع من الحصول على كتابة بحكم علاقة القرابة الزوجية وواجب الاحترام والفصل في ذلك لقاضي الموضوع.

3)   الموانع بحكم العرف والعادة / وهي ترجع كذلك إلى عوامل أدبية.

الإقرار القضائي

ولكي يؤخذ بهذا القرار على المتهم في قيام عقد الأمانة يشترط فيها ما يلي: ـ

1)    ـ أن يكون صادر من المتهم وتوافر الأهلية وقت الإقرار

2)     أن يكون الإقرار صادراً من المتهم في مجلس القضاء (( وقت الجلسة ))

الضرر في جريمة خيانة الأمانة

نصت المادة (341) مصري على انه يجب أن يقع اختلاس الأشياء موضوع الأمانة أو استعمالها أو تبديدها (( أضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها )) فالضرر بنص القانون ركن لازم لقيام الجريمة.

فيكفي أن يكون الضرر محتملاً، ولا يمنع رد الأشياء المختلسة من قيام الجريمة لأن الضرر كان محتملاً.

ـ وقد يكون الضرر مادياً بل تقع الجريمة ولو كان الضرر أدبياً.

1) من المقرر انه لا يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة وقوع الضرر فعلاً للمجني عليه، بل يكفي أن يكون الضرر محتمل الوقوع / أحكام نقض مصري.

2) بحث حصول الضرر من عدمه   مسالة موضوعية يفصل فيها نهائياً قاضي الموضوع ولا يدخل حكمة تحت رقابة محكمة النقض/ أحكام نقض مصري.

 3) لا يشترط في جريمة خيانة الأمانة أن يلحق المجني عليه ضرر بالفعل بل يكفي أن يكون الضرر محتمل الوقوع، فإذا  وقع فعل  الاختلاس ثم حصل المجني عليه  على ماله  عن طريق  المتهم  أو غيره  فان العقاب  يكون واجباً(1)  

عقوبة خيانة الأمانة


ورد في قانون الجرائم والعقوبات في المادة (318) ما نصه: ـ

(( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من ضم إلى ملكه مالاً منقولاً مملوكاً للغير سلم إليه باى وجه)).

ونص القانون المصري في المادة (341) من قانون العقوبات على ان (( كل من اختلس او استعمل او بدد مبالغ أو متعه.......... يحكم عليه بالحبس ويجوز ان يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري)).

ـ ولا يعاقب على الشروع في خيانة الأمانة اذا لم ينص المشرع على العقاب عليه ولا عقاب على الشروع في الجنح إلا بنص،  فلا يمكن التمييز بين الشروع والجريمة التامة في خيانة الأمانة. (2)


                                                       




(1) "خيانة الأمانة والتبديد _ عبد الحميد المنشاوي صـ9ـ"


(2) "جريمة خيانة الأمانة عدلي خليل صـ9ـ"


(1) "شرح قانون العقوبات عبد الحميد الشواربي صـ233ـ"


(2) "جرائم خيانة الأمانة والتبديد عبد الحميد المنشاوري صـ85ـ"


(1) "جريمة خيانة الأمانة عدلي خليل صـ133ـ"


(2) "شرح قانون العقوبات عبد الحميد الشواري صـ252ـ"


(3) عبد الحميد الشواربي شرح قانون العقوبات صـ216ـ


(1) مجموعة القواعد القانونية 442ج /ص247 الشواربي  شرح قانون العقوبات .


(2) صـ108ـ عبد الحميد الشواربي جرائم خيانة الأمانة والتبديد

الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب https://adelaliabdo2016.blogspot.com

جريمة خيانة الأمانة في القانون اليمني

جريمة خيانة الأمانة في القانون اليمني 

تعريف خيانة الأمانة :
هي انتهاك شخص حق ملكية شخص أخر عن طريق خيانة الثقة التي أودعت فيه(1)
خيانة الأمانة:
هي استيلاء شخص على منقول يحوزه بناء على عقد مما حدده القانون، عن طريق خيانة الثقة التي أودعت فيه بمقتضي هذا العقد، وذلك بتحويل صفته من جائز لحساب مالكه إلى مدع لملكيته.(2)
محل جريمة خيانة الأمانة:
عبر المشرع المصري عن موضوع خيانة الأمانة بأنه (مبالغ أو أمتعه أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك).
إذاً فجميعها تشير إلى أن محل خيانة الأمانة أشياء لها صفة المال المادي المنقول ويقول المشرع بأن الغرض من ارتكابها هو( إضراراً بمالكها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها) الأمر الذي مفاده أن المشرع يشترط أن يكون المال مملوكاً لغير المتهم.
بالإضافة إلى ذلك هناك شرط مفترض ويتمثل:
_ في استلام الجاني للمال بموجب أحد عقود الأمانة وأوردها المشرع على سبيل الحصر وهي:
1)  الوديعة  2)الإيجار 3)العارية 4) الرهن 5) الوكالة 6) المقاولات والخدمات المجانية والأخيرة مستخلصة من سياق النص.
أركان جريمة خيانة الأمانة:
وهما ركنان :
1)    الركن المادي
2)    الركن المعنوي "القصد الجنائي"
1)  حدد القانون المصري الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة في قوله (كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعه أو بضائع....أو غير ذلك إصراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها) ومن ظاهر النص تبين أن الركن المادي يتكون من عنصرين:
الأول: خيانة الأمانة في صور التبديد أو الاختلاس أو الاستعمال.
الثاني: هو الضرر.
فالركن المادي لخيانة الأمانة:
 هو تصرف الأمين في أمر بالتزامه برد الشيء إلى مالكه عند انتهاء التعاقد قد تغيرت نظرته لهذا الشيء فأصبح يعتبره ملكاً له أي أصبح ينظر إليه نظرة المالك لا نظرة الحائز المؤقت كما كان قبل، وتبعاً لذلك له يعني بالتزامه بالرد.(1)
والركن المادي يتكون من الاختلاس أو التبديد أو الاستعمال.
1_ بالاختلاس:
 ويراد به أن الجاني يأتي فعلاً يضيف به الشيء إلى ملكه ولكن الشيء لا يخرج به عن حيازته، كمن أؤتمن على قماش فحاكه بدله له.
يتعد مختلساً لأنه غير حيازته من ناقصة إلى كاملة عكس الاختلاس في السرقة.
2_ التبديد:
 يراد به أن الجاني فضلاً عن إضافة الشيء إلى ملكه يُخرج هذا الشيء من حيازته بأن يستهلكه كنقود يصرفها أو أطعمه يأكلها أو يتصرف فيه بالبيع أو الهبة أو المقايضة أو الرهن.(2)
وهو صورة من الاختلاس ينظر إليه نظرة المالك ويزيد عليه أن يخرج الشيء من حيازة الأمين نهائياً وبذلك يستحيل عليه القيام برد الأمانة إلى صاحبها.


* الاستعمال:
فيقصد به سوء الاستعمال المتعمد، فيصبح بمثابة أتلاف، وهذا يعد خيانة أمانة.
مثال: استعمال المدير لأموال الشركة في تصرفات خاسرة وكان ذلك عن سوء قصد.
الركن المعنوي:
تتطلب جريمة خيانة الأمانة بوصفها جريمة عمدية توافر القصد الجنائي العام فضلاً عن قصد جنائي خاص قوامه نية تملك الشيء موضوع الجريمة.
القصد الجنائي العام:
_ يتعين أن يعلم المتهم أنه يحوز الشيء حيازة ناقصة فيعلم أنه ملتزم برد، الشيء عيناً أورد مثله أو استعماله في أمر معين في مصلحة المجني عليه.
_ أن يعلم بماهية فعله وأثره المحتمل على ملكيه المجني عليه وحيازته، فيعلم بما ينطوي عليه من تغير لنوع الحيازة.
_ ويجب أن يتوقع الضرر الحال أو المحتمل الذي يترتب على فعله.
_ ويشترط لتوافر القصد العام أن تتجه إرادة المتهم إلى ارتكاب الفعل وتحقيق النتيجة (أي الضرر)(1)
القصد الجنائي الخاص:
يتحصل القصد الجنائي الخاص في جريمة خيانة الأمانة في نية تملك المال المنقول المملوك للغير المسلم للجاني على سبيل الأمانة، وتتوافر نية التملك إذا أنصرف قصد الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه أي اختلاسه لنفسه أضراراً بصاحبه.
واتجه قضاء النقص المصري إلى تطلب القصد الخاص بقوله( إن مجرد تصرف المتهم في الشيء المسلم إليه أو خلطه بماله لا يكفى لتحقق القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة ما لم يتوافر في حقه فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه) فإذا انتفت نية التملك لدى الجاني فلا يتوافر القصد الجنائي.
إثبات القصد:
يثبت القصد الجنائي من أي طريق وبأي دليل طبقاً للقاعدة العامة للإثبات في المواد الجنائية فالأدلة منها إقناعي، ولقاضي الموضوع القول الفصل في ذلك. (2)


وسائل الإثبات في جريمة خيانة الأمانة
 الأدلة في تبنى المسائل الجنائية على الإقناع الذي يتولد لدى القاضي فلا يجوز ان يبني حكمه على دليل لم يطرح في الجلسة.
والبحث يثور حول معرفة ما إذا كان وجه الائتمان يخضع للقاعدة العامة في الإثبات في المواد الجنائية اى حرية القاضي في تكوين عقيدته في الأمر الذي يطرح عليه، أو انه يخضع لقواعد الإثبات في قانون الإثبات.
إثبات عقد الأمانة
تقع جريمة خيانة الامانة باجتماع واقعتين:
  الواقعة الأولى
واقعة الائتمان والثانية واقعة الاختلاس او التبديد او الاستعمال.
الواقعة الثانية الركن المادي للجريمة وهي تخضع في إثباتها للمبادئ التي تحكم الإثبات في المواد الجنائية والتي يهيمن عليها المبدأ الأصلي لحرية اقتناع القاضي الجنائي.
 أما الواقعة الأولى وهي واقعة الائتمان اى تسليم المال بناء على عقد من عقود الأمانة   فهي واقعة مدنية مشروعة وقائمة بذاتها ومستقلة وسابقة بالترتيب الزمني وتخضع في إثباتها  لما يخضع له إثبات العقود المدنية من أحكام.
إثبات أركان جريمة خيانة الأمانة
يحوز إثباتها بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البينة والقرائن فيجوز إثبات ارتكاب فعل الاختلاس او التبديد أو الاستعمال وكذا إثبات حصول الضرر والقصد الجنائي بجميع طرق الإثبات بل أن واقعة تسليم الشيء يجوز اثباتها " بجميع الطرق " فيحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بناء على حريته "
 وجاء في حكم محكمة النقض المصري (( أن العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي : باقتناع  المحكمة  واطمئنانها  إلى الدليل  المقدم إليها  فالقانون  لم يقيد  القاضي  بأدلة  معينة  بل خوله  بصفة  مطلقة  أن يكون عقيدته  من اى دليل أو قرينة  تقدم  إليه ))
( إثبات العقد ذاته )
القاعدة أن إثبات عقد الأمانة يخضع لقواعد الإثبات التي قررها القانون المدني وعله ذلك أن وجود العقد في ذاته مسألة مدنية فالجريمة ليست في وجود العقد حتى يخضع إثباته للقواعد الجنائية وإنما الجريمة في الإخلال به في صورة الاعتداء على ملكية المال الذي سلم بناءً عليه:
1)    الكتابة والبينة:
 إذا كانت قيمة العقد أكثر من عشرين حينها، فلا يجوز إثباته بالبينة أو بقرائن الأحوال، بل الأصل انه لابد من دليل كتابي وذلك فيما عدا بعض الأحوال المستثناة.  
2ـ مبدأ ثبوت الكتابة يشترط في هذا المبدأ شروط ثلاثة.
أ ـ أن تكون هناك ورقة مكتوبة
ب ـ أن تكون صادرة من المحكمة. 
ج ـ أن يكون من شأن هذه الورقة أن تجعل دعوى قيام العقد قريبة للاحتمال.
 ومما يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة الخطابات المرسلة من المتهم والإيصالات الموقع عليها منه وأقواله التي يدلي بها في التحقيقات(3)  
الإثبات بالبينة والقرائن
 القانون يجيز الإثبات بالبينة والقرائن اذا وجد مانع من الحصول  على كتابة لم يبين المشرع هذه الموانع بل ترك ذلك لتقدير القاضي ومنحة في ذلك سلطة واسعة وهذه الموانع هي:
1) الموانع المادية / مثل عقد أمانة نتيجة أكراه أو مشوباً بالتدليس والغش.
2) الموانع الأدبية: وهي التي تمنع من الحصول على كتابة بحكم علاقة القرابة الزوجية وواجب الاحترام والفصل في ذلك لقاضي الموضوع.
3)   الموانع بحكم العرف والعادة / وهي ترجع كذلك إلى عوامل أدبية.
الإقرار القضائي
ولكي يؤخذ بهذا القرار على المتهم في قيام عقد الأمانة يشترط فيها ما يلي: ـ
1)    ـ أن يكون صادر من المتهم وتوافر الأهلية وقت الإقرار
2)     أن يكون الإقرار صادراً من المتهم في مجلس القضاء (( وقت الجلسة ))
الضرر في جريمة خيانة الأمانة
نصت المادة (341) مصري على انه يجب أن يقع اختلاس الأشياء موضوع الأمانة أو استعمالها أو تبديدها (( أضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها )) فالضرر بنص القانون ركن لازم لقيام الجريمة.
فيكفي أن يكون الضرر محتملاً، ولا يمنع رد الأشياء المختلسة من قيام الجريمة لأن الضرر كان محتملاً.
ـ وقد يكون الضرر مادياً بل تقع الجريمة ولو كان الضرر أدبياً.
1) من المقرر انه لا يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة وقوع الضرر فعلاً للمجني عليه، بل يكفي أن يكون الضرر محتمل الوقوع / أحكام نقض مصري.
2) بحث حصول الضرر من عدمه   مسالة موضوعية يفصل فيها نهائياً قاضي الموضوع ولا يدخل حكمة تحت رقابة محكمة النقض/ أحكام نقض مصري.
 3) لا يشترط في جريمة خيانة الأمانة أن يلحق المجني عليه ضرر بالفعل بل يكفي أن يكون الضرر محتمل الوقوع، فإذا  وقع فعل  الاختلاس ثم حصل المجني عليه  على ماله  عن طريق  المتهم  أو غيره  فان العقاب  يكون واجباً(1)  
عقوبة خيانة الأمانة
ورد في قانون الجرائم والعقوبات في المادة (318) ما نصه: ـ
(( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من ضم إلى ملكه مالاً منقولاً مملوكاً للغير سلم إليه باى وجه)).
ونص القانون المصري في المادة (341) من قانون العقوبات على ان (( كل من اختلس او استعمل او بدد مبالغ أو متعه.......... يحكم عليه بالحبس ويجوز ان يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري)).
ـ ولا يعاقب على الشروع في خيانة الأمانة اذا لم ينص المشرع على العقاب عليه ولا عقاب على الشروع في الجنح إلا بنص،  فلا يمكن التمييز بين الشروع والجريمة التامة في خيانة الأمانة. (2)
                                                       



(1) "خيانة الأمانة والتبديد _ عبد الحميد المنشاوي صـ9ـ"
(2) "جريمة خيانة الأمانة عدلي خليل صـ9ـ"
(1) "شرح قانون العقوبات عبد الحميد الشواربي صـ233ـ"
(2) "جرائم خيانة الأمانة والتبديد عبد الحميد المنشاوري صـ85ـ"
(1) "جريمة خيانة الأمانة عدلي خليل صـ133ـ"
(2) "شرح قانون العقوبات عبد الحميد الشواري صـ252ـ"
(3) عبد الحميد الشواربي شرح قانون العقوبات صـ216ـ
(1) مجموعة القواعد القانونية 442ج /ص247 الشواربي  شرح قانون العقوبات .
(2) صـ108ـ عبد الحميد الشواربي جرائم خيانة الأمانة والتبديد
 
تعريف خيانة الأمانة:
هي انتهاك شخص حق ملكية شخص أخر عن طريق خيانة الثقة التي أودعت فيه(1)
خيانة الأمانة:
هي استيلاء شخص على منقول يحوزه بناء على عقد مما حدده القانون، عن طريق خيانة الثقة التي أودعت فيه بمقتضي هذا العقد، وذلك بتحويل صفته من جائز لحساب مالكه إلى مدع لملكيته.(2)
محل جريمة خيانة الأمانة:
عبر المشرع المصري عن موضوع خيانة الأمانة بأنه (مبالغ أو أمتعه أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك).
إذاً فجميعها تشير إلى أن محل خيانة الأمانة أشياء لها صفة المال المادي المنقول ويقول المشرع بأن الغرض من ارتكابها هو( إضراراً بمالكها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها) الأمر الذي مفاده أن المشرع يشترط أن يكون المال مملوكاً لغير المتهم.
بالإضافة إلى ذلك هناك شرط مفترض ويتمثل:
_ في استلام الجاني للمال بموجب أحد عقود الأمانة وأوردها المشرع على سبيل الحصر وهي:
1)  الوديعة  2)الإيجار 3)العارية 4) الرهن 5) الوكالة 6) المقاولات والخدمات المجانية والأخيرة مستخلصة من سياق النص.
أركان جريمة خيانة الأمانة:
وهما ركنان :
1)    الركن المادي
2)    الركن المعنوي "القصد الجنائي"
1)  حدد القانون المصري الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة في قوله (كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعه أو بضائع....أو غير ذلك إصراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها) ومن ظاهر النص تبين أن الركن المادي يتكون من عنصرين:
الأول: خيانة الأمانة في صور التبديد أو الاختلاس أو الاستعمال.
الثاني: هو الضرر.
فالركن المادي لخيانة الأمانة:
 هو تصرف الأمين في أمر بالتزامه برد الشيء إلى مالكه عند انتهاء التعاقد قد تغيرت نظرته لهذا الشيء فأصبح يعتبره ملكاً له أي أصبح ينظر إليه نظرة المالك لا نظرة الحائز المؤقت كما كان قبل، وتبعاً لذلك له يعني بالتزامه بالرد.(1)
والركن المادي يتكون من الاختلاس أو التبديد أو الاستعمال.
1_ بالاختلاس:
 ويراد به أن الجاني يأتي فعلاً يضيف به الشيء إلى ملكه ولكن الشيء لا يخرج به عن حيازته، كمن أؤتمن على قماش فحاكه بدله له.
يتعد مختلساً لأنه غير حيازته من ناقصة إلى كاملة عكس الاختلاس في السرقة.
2_ التبديد:
 يراد به أن الجاني فضلاً عن إضافة الشيء إلى ملكه يُخرج هذا الشيء من حيازته بأن يستهلكه كنقود يصرفها أو أطعمه يأكلها أو يتصرف فيه بالبيع أو الهبة أو المقايضة أو الرهن.(2)
وهو صورة من الاختلاس ينظر إليه نظرة المالك ويزيد عليه أن يخرج الشيء من حيازة الأمين نهائياً وبذلك يستحيل عليه القيام برد الأمانة إلى صاحبها.


* الاستعمال:
فيقصد به سوء الاستعمال المتعمد، فيصبح بمثابة أتلاف، وهذا يعد خيانة أمانة.
مثال: استعمال المدير لأموال الشركة في تصرفات خاسرة وكان ذلك عن سوء قصد.
الركن المعنوي:
تتطلب جريمة خيانة الأمانة بوصفها جريمة عمدية توافر القصد الجنائي العام فضلاً عن قصد جنائي خاص قوامه نية تملك الشيء موضوع الجريمة.
القصد الجنائي العام:
_ يتعين أن يعلم المتهم أنه يحوز الشيء حيازة ناقصة فيعلم أنه ملتزم برد، الشيء عيناً أورد مثله أو استعماله في أمر معين في مصلحة المجني عليه.
_ أن يعلم بماهية فعله وأثره المحتمل على ملكيه المجني عليه وحيازته، فيعلم بما ينطوي عليه من تغير لنوع الحيازة.
_ ويجب أن يتوقع الضرر الحال أو المحتمل الذي يترتب على فعله.
_ ويشترط لتوافر القصد العام أن تتجه إرادة المتهم إلى ارتكاب الفعل وتحقيق النتيجة (أي الضرر)(1)
القصد الجنائي الخاص:
يتحصل القصد الجنائي الخاص في جريمة خيانة الأمانة في نية تملك المال المنقول المملوك للغير المسلم للجاني على سبيل الأمانة، وتتوافر نية التملك إذا أنصرف قصد الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه أي اختلاسه لنفسه أضراراً بصاحبه.
واتجه قضاء النقص المصري إلى تطلب القصد الخاص بقوله( إن مجرد تصرف المتهم في الشيء المسلم إليه أو خلطه بماله لا يكفى لتحقق القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة ما لم يتوافر في حقه فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه) فإذا انتفت نية التملك لدى الجاني فلا يتوافر القصد الجنائي.
إثبات القصد:
يثبت القصد الجنائي من أي طريق وبأي دليل طبقاً للقاعدة العامة للإثبات في المواد الجنائية فالأدلة منها إقناعي، ولقاضي الموضوع القول الفصل في ذلك. (2)


وسائل الإثبات في جريمة خيانة الأمانة
 الأدلة في تبنى المسائل الجنائية على الإقناع الذي يتولد لدى القاضي فلا يجوز ان يبني حكمه على دليل لم يطرح في الجلسة.
والبحث يثور حول معرفة ما إذا كان وجه الائتمان يخضع للقاعدة العامة في الإثبات في المواد الجنائية اى حرية القاضي في تكوين عقيدته في الأمر الذي يطرح عليه، أو انه يخضع لقواعد الإثبات في قانون الإثبات.
إثبات عقد الأمانة
تقع جريمة خيانة الامانة باجتماع واقعتين:
  الواقعة الأولى
واقعة الائتمان والثانية واقعة الاختلاس او التبديد او الاستعمال.
الواقعة الثانية الركن المادي للجريمة وهي تخضع في إثباتها للمبادئ التي تحكم الإثبات في المواد الجنائية والتي يهيمن عليها المبدأ الأصلي لحرية اقتناع القاضي الجنائي.
 أما الواقعة الأولى وهي واقعة الائتمان اى تسليم المال بناء على عقد من عقود الأمانة   فهي واقعة مدنية مشروعة وقائمة بذاتها ومستقلة وسابقة بالترتيب الزمني وتخضع في إثباتها  لما يخضع له إثبات العقود المدنية من أحكام.
إثبات أركان جريمة خيانة الأمانة
يحوز إثباتها بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البينة والقرائن فيجوز إثبات ارتكاب فعل الاختلاس او التبديد أو الاستعمال وكذا إثبات حصول الضرر والقصد الجنائي بجميع طرق الإثبات بل أن واقعة تسليم الشيء يجوز اثباتها " بجميع الطرق " فيحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بناء على حريته "
 وجاء في حكم محكمة النقض المصري (( أن العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي : باقتناع  المحكمة  واطمئنانها  إلى الدليل  المقدم إليها  فالقانون  لم يقيد  القاضي  بأدلة  معينة  بل خوله  بصفة  مطلقة  أن يكون عقيدته  من اى دليل أو قرينة  تقدم  إليه ))
( إثبات العقد ذاته )
القاعدة أن إثبات عقد الأمانة يخضع لقواعد الإثبات التي قررها القانون المدني وعله ذلك أن وجود العقد في ذاته مسألة مدنية فالجريمة ليست في وجود العقد حتى يخضع إثباته للقواعد الجنائية وإنما الجريمة في الإخلال به في صورة الاعتداء على ملكية المال الذي سلم بناءً عليه:
1)    الكتابة والبينة:
 إذا كانت قيمة العقد أكثر من عشرين حينها، فلا يجوز إثباته بالبينة أو بقرائن الأحوال، بل الأصل انه لابد من دليل كتابي وذلك فيما عدا بعض الأحوال المستثناة.  
2ـ مبدأ ثبوت الكتابة يشترط في هذا المبدأ شروط ثلاثة.
أ ـ أن تكون هناك ورقة مكتوبة
ب ـ أن تكون صادرة من المحكمة. 
ج ـ أن يكون من شأن هذه الورقة أن تجعل دعوى قيام العقد قريبة للاحتمال.
  ومما يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة الخطابات المرسلة من المتهم والإيصالات الموقع عليها منه وأقواله التي يدلي بها في التحقيقات(3)  
الإثبات بالبينة والقرائن
 القانون يجيز الإثبات بالبينة والقرائن اذا وجد مانع من الحصول  على كتابة لم يبين المشرع هذه الموانع بل ترك ذلك لتقدير القاضي ومنحة في ذلك سلطة واسعة وهذه الموانع هي:
1) الموانع المادية / مثل عقد أمانة نتيجة أكراه أو مشوباً بالتدليس والغش.
2) الموانع الأدبية: وهي التي تمنع من الحصول على كتابة بحكم علاقة القرابة الزوجية وواجب الاحترام والفصل في ذلك لقاضي الموضوع.
3)   الموانع بحكم العرف والعادة / وهي ترجع كذلك إلى عوامل أدبية.
الإقرار القضائي
ولكي يؤخذ بهذا القرار على المتهم في قيام عقد الأمانة يشترط فيها ما يلي: ـ
1)    ـ أن يكون صادر من المتهم وتوافر الأهلية وقت الإقرار
2)     أن يكون الإقرار صادراً من المتهم في مجلس القضاء (( وقت الجلسة ))
الضرر في جريمة خيانة الأمانة
نصت المادة (341) مصري على انه يجب أن يقع اختلاس الأشياء موضوع الأمانة أو استعمالها أو تبديدها (( أضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها )) فالضرر بنص القانون ركن لازم لقيام الجريمة.
فيكفي أن يكون الضرر محتملاً، ولا يمنع رد الأشياء المختلسة من قيام الجريمة لأن الضرر كان محتملاً.
ـ وقد يكون الضرر مادياً بل تقع الجريمة ولو كان الضرر أدبياً.
1) من المقرر انه لا يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة وقوع الضرر فعلاً للمجني عليه، بل يكفي أن يكون الضرر محتمل الوقوع / أحكام نقض مصري.
2) بحث حصول الضرر من عدمه   مسالة موضوعية يفصل فيها نهائياً قاضي الموضوع ولا يدخل حكمة تحت رقابة محكمة النقض/ أحكام نقض مصري.
 3) لا يشترط في جريمة خيانة الأمانة أن يلحق المجني عليه ضرر بالفعل بل يكفي أن يكون الضرر محتمل الوقوع، فإذا  وقع فعل  الاختلاس ثم حصل المجني عليه  على ماله  عن طريق  المتهم  أو غيره  فان العقاب  يكون واجباً(1)  
عقوبة خيانة الأمانة
ورد في قانون الجرائم والعقوبات في المادة (318) ما نصه: ـ
(( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من ضم إلى ملكه مالاً منقولاً مملوكاً للغير سلم إليه باى وجه)).
ونص القانون المصري في المادة (341) من قانون العقوبات على ان (( كل من اختلس او استعمل او بدد مبالغ أو متعه.......... يحكم عليه بالحبس ويجوز ان يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري)).
ـ ولا يعاقب على الشروع في خيانة الأمانة اذا لم ينص المشرع على العقاب عليه ولا عقاب على الشروع في الجنح إلا بنص،  فلا يمكن التمييز بين الشروع والجريمة التامة في خيانة الأمانة. (2)
                                                       



(1) "خيانة الأمانة والتبديد _ عبد الحميد المنشاوي صـ9ـ"
(2) "جريمة خيانة الأمانة عدلي خليل صـ9ـ"
(1) "شرح قانون العقوبات عبد الحميد الشواربي صـ233ـ"
(2) "جرائم خيانة الأمانة والتبديد عبد الحميد المنشاوري صـ85ـ"
(1) "جريمة خيانة الأمانة عدلي خليل صـ133ـ"
(2) "شرح قانون العقوبات عبد الحميد الشواري صـ252ـ"
(3) عبد الحميد الشواربي شرح قانون العقوبات صـ216ـ
(1) مجموعة القواعد القانونية 442ج /ص247 الشواربي  شرح قانون العقوبات .
(2) صـ108ـ عبد الحميد الشواربي جرائم خيانة الأمانة والتبديد
الكاتب القانوني عادل الكردسي 
 للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني
 777543350 واتس اب
 770479679 واتس آب https://adelaliabdo2016.blogspot.com

الطعن بطريق الاستئناف في القانون اليمني

الطعن بطريق الاستئناف في القانون اليمني 


 

احكام واجراءات الطعن بطريق الاستئناف في القانون اليمني

تعريف الاستئناف:

 هو حق اجرائي به يطرح الخصم الحكم الصادر ضده أمام محكمة اعلى درجة من المحكمة التي أصدرته، هو طريق طعن عادي تحرص القوانين الإجرائية على كفالته باعتباره ضمانة مهمه من ضمانات التقاضي.

اهداف الاستئناف:

 للاستئناف هدفين أحدهما علاجي, وهو ضمان تصحيح الخطأ أو القصور أو عدم عدالة الحكم المطعون فيه.

 والثاني وقائي ويتمثل في الحرص الذي سيبذله قاضي الدرجة الأولى للوصول إلى عدالة خشية تعرض حكمة للإلغاء, وإذا كان الحكم الاستئناف يؤدي إلى الفصل في النزاع مرة ثانية أمام محكمة الاستئناف, وهو ما يسمى بالأثر الناقل للاستئناف.

خصومة الاستئناف:

بالاستئناف يتم التقاضي أمام محكمة الدرجة الثانية, ولذلك يتم طرح الخصومة بموضوعها واشخاصها وسببها أمام محكمة الدرجة الثانية، وهذا ما يعبر عنه بالأثر الناقل للاستئناف، ولان الخصومة الاستئناف خصومة جديدة ومتميزة فإنه يرد على الأثر الناقل قيود تجعل موضوع الخصومة لا ينتقل بأكمله، كما أن سلطة المحكمة تنحصر في الفصل في القضية السابقة بموضوعها, فلا يجوز ابداء الطلبات جديدة ولا يجوز التدخل الاختصامي أو الادخال امامها لمن لم يكن خصماً أمام المحكمة الأولى درجة.

 

الأثر الناقل للاستئناف:

يقصد به أن الاستئناف ينقل إلى المحكمة الاستئناف النزاع بكل ما يحتويه من سائل واقعية, فهو ينقل الدعوى بكل طلباتها الموضوعية والاجرائية المرتبطة بها، كما ينقل جميع الدفوع والأدلة وما قدم من حجج أمام المحكمة الأولى درجة بالحالة التي قدمت بها أمام المحكمة الأولى درجة.

 

النتائج الناقل للاستئناف:

•       ينقل الاستئناف إلى المحكمة الاستئنافية جميع الطلبات التي طرحت أمام المحكمة الأولى درجة.

•       ينقل إلى المحكمة الاستئناف كل ما قدم من دفوع أمام المحكمة أول درجة.

•       كل ما قدم من أدلة ومذكرات واقوال أمام المحكمة الأولى درجة, يعد مطروحاً بقوة القانون أمام محكمة الاستئناف.

•       استئناف الحكم المنهي للخصومة يؤدي حتماً إلى استئناف جميع الاحكام التي سبق صدورها.

 

القيود الواردة على الأثر الناقل للاستئناف:

•الأول الموضوع: ويتمثل في أن محكمة الاستئناف لا تفصل إلا فيما سبق عرضة وتم الفصل فيه من طلبات أمام محكمة الأول درجة, وبالتالي فلا يجوز ابداء طلبات جديدة في الاستئناف حتى لا تفوت على الخصم درجة من درجات التقاضي، كما الاستئناف لا يشمل إلا ما تم الفصل فيه من طلبات فلا يجوز الاستئناف عن طلبات قدمت أمام محكمة الأول درجة ولم يتم الفصل فيها.

•الثاني اجرائي: ويتمثل في أن محكمة الاستئناف لا تتناول إلا الطلبات المرفوع عنها الاستئناف، لأن عريضة الاستئناف هي التي تحدد إطار الأثر الناقل للاستئناف.

 ثالثاُ الاحكام التي يجوز فيها الاستئناف: القاعدة العامة أن جميع الاحكام الابتدائية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى تقبل الاستئناف ق.م(للخصوم أن يستأنفوا أحكام المحاكم الابتدائية أمام محاكم الاستئناف فيما عدا ما أستُثنيَ طبقاً لهذا القانون أو بنص قانوني آخر ويجوز استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها).

ولكن المشرع حدد استثناءات على هذا القاعدة:

أحدهما يحو ز الاستئناف فيه بصرف النظر عن النصاب, والأخر لا يجوز الاستئناف الحكم ولو كان حسب القاعدة العامة يجوز فيه الاستئناف، ولكن ورد استثناء على هذا القاعدة, الاستثناء الأول بقوة القانون الثاني بإرادة الأطراف.

قاعدة النصاب: أنه لا يجوز استئناف الحكم الصادر من محكمة الأولى درجة الصادرة في حدود نصابها الانتهائي، فقد راي المشرع أن بعض الدعاوى لضالة قيمتها الاقتصادية لا تستحق التقاضي على درجتين, وقد حددها القانون في المادة رقم (86) من قانون المرافعات:

يكون الحكم الابتدائي نهائياً غير قابل للطعن بالاستئناف وقابلاً للطعن أمام المحكمة العليا في الأحوال الاتية:

1.     في القضايا الأحوال الشخصية الصادرة بشأن النفقات والزوج والطلاق والفسخ والحضانة والروية والكفالة.

2.     في القضايا الإيجارات والشفعة والاحكام الصادرة في التظلمات من أوامر الأداء وفي الاختصاص.

3.     في المسائل المدنية إذا كان المحكوم به لا يتجاوز خمسة ملايين ريال.

4.     في المسائل التجارية إذا كان المحكوم به لا يتجاوز عشرة مليون ريال.

يكون النزاع في سبب الحق المدعى به فاذا كان النزاع بخوص بخصوص استحقاق للنفقة من عدمه كان الطلب غير محدد للقيمة ويكون الحكم قابلاً للاستئناف.

 

الاحكام القابلة للاستئناف بصرف النظر عن النصاب:

•الاحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها، يستوي أن تكون تلك الاحكام صادرة من محكمة الأمور المستعجلة أو في محكمة الموضوع.

•الاحكام الباطلة أو الصادرة على خلاف حكم سابق لم يجز حجية الامر المقضي.

 

الاحكام غير القابلة للاستئناف بصرف النظر عن النصاب:

ينص القانون على حالات معينة على أن تفصل المحكمة الابتدائية في الدعوى ويكون حكمها نهائياً.

 

 

الاحكام غير قابلة بالاستئناف بإرادة المحكوم علية.

•التنازل عن الحق في الاستئناف ق.م(213) مرافعات يجعل الحكم الابتدائي نهائي.

•قبول الحكم صراحة أو ضمناً يمنع ممارسة الطعن أيا كان نوعه بما في الاستئناف ق.م (373).

•التنازل عن الحكم يعد تناولاً عن الحق الموضوع، ويمنع ممارسة الاستئناف ق.م (213).

•عدم تعجيل القضية في الاستئناف بعد انتهاء مدة الوقف الاتفاقي يجعل الحكم الابتدائي نهائي.

•إذا وقف سير الخصومة أمام محكمة الاستئناف ثلاث سنوات بغير سبب سقطت خصومة الاستئناف وأصبح الحكم الابتدائي نهائي.

 

صور الاستئناف:

الاستئناف الأصلي: وهو الذي يرفع ابتداء من المحكوم علية ضد المحكوم له في الميعاد المحدد قانوناً وبعريضة استئناف.

ويكون استئناف اصلياً ولو رفع من كل طرفي الخصومة، ويكون كذلك في الحالات التي يكون كل خصم محكوماً له ومحكوم علية، ويكون الاستئناف الأصلي مستقلاً عن أي استئناف اخر ولو كان اصلياً، فاذا رفع في قضية واحدة استئنافان اصلياً فان المحكمة تقرر ضمهماً للفصل فيهما بحكم واحد.

الاستئناف المقابل: ويكون الاستئناف المقابل في الحالة التي يكون فيها طرف الخصومة محكوم له ومحكوم علية، فبدلاً من أن يرفع المستأنف استئناف اصلياً، أن يرفع استئناف مقابل يرد به على الاستئناف الأصلي بشرط أن يرفع في الميعاد، والا يكون قد يكون قبل الحكم.

ويرفع اما بالطريق المعتاد لرفع الدعوى أو بمذكرة مسببة يقدمها المسائف علية, ويمتد وقت تقديمه إلى ما قبل اقفال باب المرافعة بشرط أن يكون الميعاد قائماً.

الاستئناف الفرعي: هو مثل الاستئناف المقابل يكون إذا كان كل طرف محكوماً له ومحكوماً علية، الا أن الاستئناف الفرعي يرفع من شخص فوت ميعاد الاستئناف أو كان قبل الحكم.

يتميز الاستئناف الفرعي بما يلي:

•الاستئناف الفرعي يتبع الاستئناف الأصلي وجوداً وعدماً.

•الاستئناف الفرعي يرفع بعد فوات الميعاد أو من شخص يكون قد قبل الحكم فالأصل انه استئناف غير مستوف للشروط.

 

نطاق سلطة محكمة الاستئناف:

أن محكمة الاستئناف تنظر موضوع الاستئناف مرة أخرى من حيث الواقع والقانون, وهذا لا يعني أن محكمة الاستئناف طليقة من أي قيد بل انها مقيد على النحو الاتي:

اولاً: لا تقبل المحكمة طلباً موضوعياً جديداً.

والاستثناء من قاعدة عدم جواز ابداء طلب جديد أمام الاستئناف.

1.طلب التعويض عن الاستئنافات الكيدي أو الإجراءات الكيدية في الاستئناف.

2.الطلب المستعجل أو الوقتي المتعلق بموضوع الاستئناف.

3.يجوز التدخل الانضمامي أمام الاستئناف.

4.يجوز للمحكمة أو للخصوم ادخال خصم أمام الاستئناف لتقديم مستند لمساعدة العدالة.

 

سلطة محكمة الاستئناف في الفصل في الاستئناف:

تقضي محكمة الاستئناف في الموضوع من حيث الواقع والقانون لأنها محكمة موضوع، وقد تحكم بتأييد الحكم المستأنف، وفي هذا الحالة يرفض الاستئناف موضوعاً، وقد يكون الحكم الابتدائي معيباً وفي هذا الحالة تحكم بإلغائه وتقوم بنظر الموضوع من جديد من حيث الوقائع والقانون.

 

النظام الاجرائي لخصومة الاستئناف:

اولاً رفع الدعوى: ترفع الاستئناف بعريضة أمام محكمة الاستئناف أو أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بالأوضاع المقررة لرفع الدعوى، وتودع العريضة مرفقاً به سند الرسوم ومذكرة شارحة والمستندات، ويقوم قلم الكتاب بقيدها في سجل المحكمة ويعتبر الاستئناف مرفوعاً في الميعاد بإيداع تلك العريضة، ولو تم إعلانها بعد فوات الميعاد.

اعلان عريضة الاستئناف إلى المستأنف علية: يجب اعلان تلك العريضة إلى موطن المستأنف علية أو موطنه الأصلي.

سير خصومة الاستئناف: تسري على خصومة الاستئناف القواعد العامة للخصومة أمام الدرجة الأولى، سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

 

المراجع:

الوجز في أصول قانون المرافعات المدني _ دكتور/ سعيد عبدالله علي الشرعبي _ الطبعة الثالثة_ مكتبة الصادق.

قانون رقم (40) لسنة 2002 بشأن المرافعات والتنفيذ المدني وتعديل بالقانون رقم (2) لسنة 2010م والقانون رقم (1) لسنة 2021م _ وزارة الشئون القانونية.

 

إعداد المحامي / واعد القدسي

م إعادة النشر / الكاتب القانوني عادل الكردسي

لاستشارأت القانونية والاستفسارات

في مسائل قانونية جنائية ومدنية 

777543350 واتس اب 

770479679 واتس آب


اتفاق التحكيم وفقا للقانون اليمني

اتفاق  التحكيم  وفقا  للقانون  اليمني 

تحديد  المقصود  بموضوع  التحكيم  بعد  إتفاق   التحكيم  في  القانون  ا ليمني

أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء


*▪️من الشائع في اليمن أن يذكر الخصوم المحتكمون في إتفاق التحكيم ان موضوع التحكيم هو الفصل في النزاع بين الطرفين المحتكمين دون ذكر محل النزاع او موضوعه بدقة، وقد قضى الحكم محل تعليقنا بجواز قيام الخصوم بتوضيح أو تحديد موضوع النزاع بعد توقيعهم على إتفاق التحكيم في بداية إجراءات هيئة التحكيم، حسبما قضى الحكم محل تعليقنا، وهو الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 30/10/2017م في الطعن رقم (59106)، الذي قضى في أسبابه ((ان إتفاق التحكيم قد ذكر فيه ان إختيار المحكمين قد تضمن ان يقوم المحكمون بالفصل   بمحل الخلاف بين الطرفين حسبما يدعيه كل طرف منهما، وبموجب ذلك الإتفاق قدمت الدعاوى من الطرفين إستناداً إلى ذلك الإتفاق دون إعتراض حيث قدم مدعي البطلان دعواه وفقاً لذلك الإتفاق وبعد ان قدم كل من الطرفين دعواه على الآخر كان الإتفاق بينهما لاحقاً بأن موضوع التحكيم هو ماجاء في دعوييهما المقدمتين أمام هيئة التحكيم حسبما هو مبين في محضر جلسة هيئة التحكيم حيث اعتبرت هيئة التحكيم إقرارهما ذلك جزءاً لا يتجزاء من وثيقة التحكيم للتدليل على سلامة الإجراءات)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:*

➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الأول: وجوب تضمين وثيقة التحكيم موضوع التحكيم:*

➖➖➖➖➖


*▪️اشترط قانون التحكيم  ان يتضمن  اتفاق التحكيم موضوع التحكيم وهو موضوع الخلاف بين الخصوم المحتكمين المطلوب من المحكم أو هيئة التحكيم الفصل فيه بحكم التحكيم بإعتبار اتفاق التحكيم هو أساس ولاية المحكم التي يستند إليها في حكمه، لان طريق التحكيم تأتي على سبيل الاستثناء من الولاية العامة للقاضي التي يستمدها من القانون وليس من اتفاق الخصوم، وبناءً على ذلك فان خلو اتفاق التحكيم من موضوع التحكيم يجعل ولاية المحكم لا محل لها، ففي هذه الحالة تكون للمحكم ولاية بموجب اتفاق التحكيم فإذا لم يكن يتضمن اتفاق التحكيم موضوع التحكيم فليس هناك محل أو موضوع يفصل فيه المحكم.*

➖➖➖ ➖➖

▪️الوجه الثاني: جهالة موضوع التحكيم في اتفاق التحكيم:*

➖➖➖➖➖


*▪️في حالات كثيرة لا يخلو اتفاق التحكيم من موضوع التحكيم وإنما يكون موضوع التحكيم مجهولاً كأن يذكر في اتفاق التحكيم بان يتولى المحكم أو هيئة التحكيم الفصل في النزاع بين الخصمين أو الطرفين مثلما حدث بالنسبة للقضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا، وعند التأمل في هذه المسألة نجد ان هذه العبارة قد تكون مجهولة جهالة تامة إذا كانت بين الطرفين مواضيع نزاع قائمة كثيرة ومتعددة تتناول مواضيع شتى، ففي هذه الحالة تكون العبارة مجهولة جهالة تامة إلا إذا كان اتفاق التحكيم قد تم بمناسبة خلاف حدث مؤخراً بين الطرفين معلوم للجميع.*

➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الثالث: جواز تحديد موضوع التحكيم بعد التوقيع على إتفاق  التحكيم ووقت التحديد:*

➖➖➖➖➖


*▪️الأصل انه ينبغي ان يتم تعيين موضوع التحكيم في اتفاق التحكيم تعييناً ينفي عنه الجهالة، لان موضوع التحكيم من أهم البيانات التي يجب ان يتضمنها اتفاق التحكيم، واستثناء من هذا الأصل قضى الحكم محل تعليقنا بجواز تحديد المقصود بموضوع التحكيم في اتفاقيات لاحقة لاتفاق التحكيم شريط ان يتم ذلك قبل نظر هيئة التحكيم في موضوع الخلاف، ولذلك لاحظنا ان الحكم محل تعليقنا قد قبل قيام الطرفين المحتكمين بتحديد موضوع التحكيم على أساس موضوع الدعويين المقدمتين من الطرفين إلى هيئة التحكيم حيث اثبتت هيئة التحكيم اتفاق الطرفين على تحديد موضوع الخلاف في حدود ما ورد في الدعويين المقدمتين منهما، ومن وجهة نظرنا فان هذا الاجتهاد سديد ومناسب طالما وانه قد سبق للطرفين ان اثبتا في اتفاق التحكيم موضوع الخلاف بصفة عامة ومجملة، وحيث انهما قد قاما بتقديم دعوييهما استناداً إلى ذلك وقد اوضحا في دعوييهما المقصود بموضوع التحكيم المذكور اجمالاً في اتفاق التحكيم طالما انهما قد صرحا في محضر جلسة التحكيم بانهما كانا يقصدا عند اتفاق التحكيم  بحل الخلاف بينهما هو الفصل في الخلاف المذكور في دعوييهما لان تصريحهما في الجلسة بمثابة تفسير أو توضيح للمقصود (محل الخلاف بين الطرفين) لاسيما ان اتفاق التحكيم أساسه إرادة الطرفين في التحكيم، فمن حقهما ان يفسرا المقصود (بحل الخلاف بين الطرفين)، فذلك جائز طالما ان هيئة التحكيم لم تشرع في النظر في الدعويين حيث اتضح لها من خلال مطالعتها للدعويين المتبادلتين بين الطرفين انه ينبغي على الطرفين المحتكمين تحديد المقصود (بحل الخلاف بين الطرفين)، والله اعلم 

style="text-align: right;" trbidi="on">

عناصر الجريمة في قانون الجرائم اليمني

عناصر الجريمة
عناصر الجريمة وفقا للقانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم 12لسنة 1994م 


عناصر الجريمة في قانون الجرائم اليمني

الباب الثاني: الجريمة

الفصل الأول: عناصر الجريمة

١-الفعل الجنائي 
٢-النتيجة الإجرامية 
 ٣-رابطة السببية
المــادة(7): لا يسال شخص عن جريمة يتطلب القانون لتمامها حدوث نتيجة معينة الا اذا كان سلوكه فعلا او امتناعا هو السبب في وقوع هذه النتيجة وتقوم رابطة السببية متى كان من المحتمل طبقا لما تجري عليه الامور في الحياة عادة ان يكون سلوك الجاني سببا في وقوع النتيجة وما كان سببه منه فهدر على ان هذه الرابطة تنتفي اذا تداخل عامل اخر يكون كافيا بذاته لاحداث النتيجة وعندئذ تقتصر مسئولية الشخص عن سلوكه اذا كان القانون يجرمه مستقلا عن النتيجة.
المــادة(8): لا يسال شخص عن جريمة الا اذا ارتكبها قصدا (عمدا) او باهمال .

__ __

القصد الجنائي/العمد

المــادة(9): يتوافر القصد اذا ارتكب الجاني الفعل بارادته وعلمه وبنية احداث النتيجة المعاقب عليها ولا عبرة في توافر القصد بالدافع الى ارتكاب الجريمة او الغرض منها الا اذا نص القانون على خلاف ذلك ويتحقق القصد كذلك اذا توقع الجاني نتيجة اجرامية لفعله فاقدم عليه قابلا حدوث هذه النتيجة .

____

الخطأ غير العمد

المــادة(10): يكون الخطا غير العمدي متوافرا اذا تصرف الجاني عند ارتكاب الفعل على نحو لا ياتيه الشخص العادي اذا وجد في ظروفه بان اتصف فعله بالرعونة او التفريط او الاهمال او عدم مراعاة القوانين واللوائح والقرارات .
ويعد الجاني متصرفا على هذا النحو اذا لم يتوقع عند ارتكاب الفعل النتيجة التي كان في استطاعة الشخص العادي ان يتوقعها او توقعها وحسب ان في الامكان اجتنابها

https://adelaliabdo2016.blogspot.com


حكم انحصار ورثة

حكم انحصار ورثة 

إجراءات استخراج حكم انحصار الوراثة في القانون اليمني

1) ان يتقدم ورثة المتوفي للمحكمة المختصة مكانيا سواء جميعهم او يوكلون احدهم
2) ان يوجد لدى الورثة شهادة وفاة المورث
3) ان يشهد شاهدين بان المتوفي قد توفي وعلى دراية بالورثة
4) ان يوجد عدلين يزكون الشاهدين
5) يتم ملئ استمارة المتوفي وورثته
6) ان يتوجه الى قسم الاثبات الشخصي في المحكمة المختصة
7) بالمحكمة يتم سؤال الشاهدين عن شهادتهم من قبل الموظف المختص حول المتوفي وورثته ويوقعان على شهادتهم
8) يتم سؤال العدلين أيضا ويوقعان على شهادتهم أيضا
9) يتم دفع رسوم حكم انحصار الوراثة
10) يعلن الحكم من الموظف ويوقع عليه من قبل القاضي ويختم بختم المحكمة
#حكم_انحصار_الوراثه

https://adelaliabdo2016.blogspot.comحكم انحصار ورثة https://adelaliabdo2016.blogspot.comحكم انحصار ورثة


القرار بالأوجه لإقامة الدعوى الجزائية

 

القرار بالأوجه لإقامة الدعوى الجزائية

بحث قانوني في القرار بالاوجة لاقامة الدعوى الجزائية

أولا تعريف القرار بأن لاوجة لاقامة الدعوى الجزائية :

يعرف بأنه قرار قضائي مسبب يصدر عن سلطة التحقيق (النيابه العامه )بصفة نهائية أو مؤقتة بعد التحقيق الابتدائي تنهي بمقتضاه أو توقف الدعوى لهذه المرحله لتوافر سبب من الأسباب التي تحول دون رفع الدعوى أو إحالتها إلى المحكمة المختصة (1) د/حسن ثادق الوصفاوي -المرجع السابق ص 445 
ثانيا:خصائص القرار بأن لاوجه لإقامة الدعوى :
من خلال التعريف يتضح أن القرار بالأوجه لإقامة الدعوى يمتاز بعدد من الخصائص 
1-انه ذو طبيعه قضائية باعتباره تصرف في التحقيق الابتدائي .
2- يجب أن يكون مسبوقا بإجراء أو أكثر من إجراءات التحقيق الابتدائي حتى يتميز عن أمر الحفظ الذي يتم اتخاذه قبل التحقيق 
3-الهدف من اتخاذ القرار لمجرد الحيلولة دون رفع الدعوى الجزائية أمان المحكمة المختصة 
4-انه يحوز حجية مالم يوجد سبب لإلغاءه 
5-يجوز إصدارة في كل الجرائم بلا استثناء 

ثالثا : أسباب القرار بأن لاوجه لإقامة الدعوى :

بما أن القرار بأن لاوجه لإقامة الدعوى الجزائية قرار قضائي ومعنى كونو قرار قضائي كونة يصدر من النيابه العامه أحد الهيئات القضائية في السلطة القضائية اليمنيه 
فإنه لابد أن يكون مشمولا بأسباب تبرر صدوره 
وقد بينت المادة 218 أ -ج هذه الأسباب بقولها بأنه (إذا تبين للنيابة العامه بعد التحقيق أن الواقعة أو الجريمة الذي تنظرها النيابه العامه لايعاقب عليها القانون 
أو لاصحه لها تصدر قرار مسببا بالأوجه لإقامة الجزائية نهائيا .
وقولنا هنا نهائيا : لايجوز إجراء التحقيق من قبل النيابه العامه مرة أخرى بشأن تلك الواقعة الصادر فيها قرار بموضوعها سببها وأطرافها 
واذا تبين بأن مرتكب الجريمة غير معروف أو أن إلادله ضد المتهم غير كافيه تصدر قرارا مسببا بأن لاوجه لإقامة الدعوى الجزائية( مؤقتا )
ومعنى مؤقتا بأن يجوز إجراء التحقيق بشأن الجريمه مره اخرى وفقا لأسباب جدية ومؤثرة ظهرت بعد صدورة لم تكن تلك الأسباب ظاهرة أمام النيابه العامه 
يتبين من نص الماده السالف ذكرها 
رابعا :أقسام أسباب القرار بأن لاوجه لإقامة الدعوى الجزائية 
أولا :أسباب قانونية : اذا كانت قائمة على الآتي ويكون (نهائيا )
1-عدم الجريمة : نعني هنا بأن لايوجد نص في قانون الجرائم والعقوبات اليمني الصادر بالقرار الجمهوري  بالقانون رقم 12 لسنة 1994م يجرم الفعل هنا لعدم وجود الركن الشرعي في أحكام الشريعةالإسلامية الغراء 
2- عند وجود سبب من أسباب امتناع العقاب :ونعني هنا عند توافر سبب من أسباب الإباحة :وهي 
-أستعمال الحق 
-أداء الواجب 
-إطاعة أمر الرئيس 
-في حالة الدفاع الشرعي بشروطها وأسبابها  
عند وجود سبب من أسباب سقوط الدعوى أو انقضاءها المنصوص عليها في القانون 
كا -حالة وفاة الجاني مرتكب الجريمة 
-حالة التنازل من المجني عليه في جرائم الشكوى المنصوص عليها في المادة (27)  أ ج 
 أو العفو من المجني عليه 
-حالة سقوط الحق في تقديم الشكوى  في جرائم الشكوى المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر بمضي مدة أربعة أشهر من تاريخ وقوع الجريمة أو العلم بها  المقرره لتقديم الشكوى أمام النيابه .
-حالة تقديم طلب من غير ذي صفة في جرائم الطلب 
3-عند وجود مانع من موانع المسؤولية الجنائية :وهي 
-صغر السن سبب عدم التمييز وبلوغ سن السابعة 
-الجنون والعته 
-في حالة الضرورة بشروطها وأسبابها

ثانيا :أساب موضوعيه : ويكون القرار مؤقتا 

1-عدم كفاية الأدلة على إسناد التهمة قبل المتهم 
2-عدم معرفة الفاعل للجريمة كان يكون مجهولا 
3-عدم الصحة 
4-عدم الأهمية 
5-الاكتفاء بالجزاءات الإداري في مسائل المخالفات الإدارية 
مثل مزاولة مهنة بدون ترخيص 

خامسا: السلطة المختصة بإصدار القرار .

ينعقد الاختصاص للنيابة العامة باعتبارها صاحبة الولايه في تحريك الدعوى الجزائية ومباشرتها وهذا الاختصاص ينعقد للنيابةالعامة وحدها ولايحق لأي جهه أخرى غير النيابه إصدار القرار بأن لاوجه لإقامة الدعوى الجزائية حتى وإن كانت الجهه متوليه بعض إجراءات التحقيق ..
وهو كانت عليه المادة( 217 ) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 13 لسنة 1994م 
سادسا :شروط القرار بإن لاوجه لإقامة الدعوى الجزائية :
1-أن يكون القرار ثابتا بالكتابة باعتباره من إجراءات التحقيق الابتدائي التي تتخذة النيابه العامة اثناء قيامها بإجراءات التحقيق وباعتباره من الأعمال القضائية التي يترتب عليها آثار قانونية هامه ولايمكن الاحتجاج به الا إذا كان مكتوبا   التي أوجب القانون تدوين إجراءات التحقيق وفقا لنص المادة( 119 ) أ ج  فضلا
2-أن يكون القرار مسببا والتسبيب من الأمور الهامة حتى يستطيع من أصدر إقناع غيرة بجدية توافر تلك الأسباب تسبيبا كافيا حتى يتم القول بأنه أصبح عنوان للحقيقة 
ومن ثم فإن التسبيب هو الوسيلة لمناقشة وتحديد القيمه له عند الطعن به 
3-أن يكون القرار مسبوقا بإجراء من إجراءات التحقيق سماع الشهود أو  الانتقال المعاينة أو التفتيش او الإستجواب  المتهم  فإذا لم يسبقة إجراءات التحقيق يعتبر أمر حفظ إداري 
4-أن يحدد في القرار الواقعة التي صدر بشأنها والمتهم الذي حقق معة ونسبت إليه الواقعة والمجني عليه فيها وجميع بيانات الأطراف وبيان تاريخ الواقعة 
5-أن يكون القرار صريحا بألفاظة  فلا يمكن الأخذ بالاستنتاج والظن بما يعبر انه موافقا للشرع والقانون 
6-أن يكون القرار موقعا ممن أصدره حتى يعرف أن من أصدره مخول وفقا للقانون 
ففي الجرائم الجسيمه فالقانون خول رئساء النيابه وفي الجرائم غير الجسيمة يثبت ذلك لوكلاء النيابات 
7-أن يكون القرار مؤرخا حتى يتاح لمن أراد التظلم أو الطعن بالقرار احتساب مدة اربعة اشهر التالي  لصدورة التظلم أمام النائب العام من تاريخ صدورة والطعن بالاستئناف عشرة أيام من تاريخ استلامه ..

سابعا:- حجية القرار بأن لاوجه لإقامة الدعوى الجزائية 

اذا صدر قرار بأن لاوجه لإقامة الدعوى الجزائية مستوفيا لأسبابه السالف ذكره وشروطه السالف بيانها 
فإنه يكتسب الحجية إلا أن هذه الحجية تظل مؤقتة اذا لم بلغ القرار أو تظهر أدلة جديدة خلال المدة المحددة قانونا صار ذلك القرار نهائيا 
إلا أن الحجية المؤقتة لاتمنع أن يكون للقرار ما للأحكام من حجية الأمر المقضي به ومعنى ذلك أنه
لايجوز إجراء التحقيق بشأن الواقعة مرة أخرى 
ولايجوز رفع الدعوى الجزائية الى المحكمة 
نطاق الحجية 
من حيث الواقعة التي صدر بشأنها القرار بكل أوصافها ووقائعها 
ومن حيث الأشخاص الذي انصرف إليهم القرار بالأوجه 
طرق  الغاء القرار بأن لاوجه لإقامة الدعوى الجزائية
أولا إلغاء القرار بأن لاوجه لإقامة الدعوى الجزائية من سلطة التحقيق نصت علية المادة( 219) إجراءات  جزائية على أن الأمر الصادر بأن لاوجه لإقامة الدعوى الجزائية يمنع من العودة إلى التحقيق إلا 
إذا ظهرت دلائل جديدة قبل انتهاء المدة المقرره لعدم سماع الدعوى 
والأدلة الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق التي لم تعرض على النيابه من قبل ويكون من شأنها تقوية الأدلة التي لم تكن كافية وأدت تلك الأدلة إلى ظهور الحقيقة 

شروط إلغاء القرار بأن لاوجه 

1-ظهور دلائل جديدة 
2-أن تكون الدلائل مؤثرة 
3-أن تظهر هذه الدلائل قبل انتهاء المدة المقرره لسماع الدعوى 
4-أن تتعلق الدلائل الجديدة بالواقعة المكونة للجريمة 
ثانيا إلغاء القرار بأن لاوجه من النائب العام 
نصت المادة( 220) أ -ج على أن للنائب العام إلغاء القرارات الصادرة بأن لاوجه لإقامة الدعوى الجزائية من سائر أعضاء النيابه العامه في الأربعة الأشهر التالية لصدور القرار وهذا الحق لرئيس النيابه في خلال شهرين بالنسبة للقرارات الصادرة من أعضاء النيابه التابعين له )

شروط إلغاء القرار من النائب العام 

1-الاتكون الدعوى الجزائية قد انقضت بالتقادم أو سقطت لأي سبب من الأسباب 
2-إلا يكون النائب العام نفسة هو الذي أصدر القرار 
3-أن يكون الإلغاء خلال الأربعة الأشهر التاليه لصدور القرار 
4-إلا يكون قد طعن في قرار النيابه أمام جهة الاختصاص ورفض الطعن 

 ثامناً :طرق الطعن في القرار بأن لاوجه لإقامة الدعوى :

للمدعي بالحقوق الشخصيه أو المدنية الطعن في الأوامر الصادرة من النيابه العامة بأن لاوجه لإقامة الدعوى الجزائية أمام محكمة الاستئناف ويكون ميعاد الطعن عشرة أيام تبدأ من تاريخ إعلان الخصوم بالقرار واستلام صورة منه 
ويتم الطعن بتقرير في دائرة الكتاب النيابه العامة أو بمحكمة الاستئناف المختصة لتفصل فيه على وجه الاستعجال في غرفة المداولة بعد سماع رأي النيابة وفقا لنصوص المواد
( 224 ،227 ،228 ) إجراءات الجزائية 
وإلى هنا نكون انتهينا من موضوع بحثنا هذا 
,,,,,,والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل ,,,,,,,
من إعداد 
عادل علي عبدة الكردسي
لاستشارأت القانونية والاستفسارات
في مسائل قانونية جنائية ومدنية 
777543350 واتس أب 
770479679 واتس آب 

العدول عن النكول عن اليمين الحاسمة:

​العدول عن النكول عن اليمين الحاسمة: دراسة قانونية وفقهية شاملة ​ إعداد: أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامع...