القرار بالأوجه لإقامة الدعوى الجزائية
بحث قانوني في القرار بالاوجة لاقامة الدعوى الجزائية
أولا تعريف القرار بأن لاوجة لاقامة الدعوى الجزائية :
يعرف بأنه قرار قضائي مسبب يصدر عن سلطة التحقيق (النيابه العامه )بصفة نهائية أو مؤقتة بعد التحقيق الابتدائي تنهي بمقتضاه أو توقف الدعوى لهذه المرحله لتوافر سبب من الأسباب التي تحول دون رفع الدعوى أو إحالتها إلى المحكمة المختصة (1) د/حسن ثادق الوصفاوي -المرجع السابق ص 445ثانيا:خصائص القرار بأن لاوجه لإقامة الدعوى :
من خلال التعريف يتضح أن القرار بالأوجه لإقامة الدعوى يمتاز بعدد من الخصائص
1-انه ذو طبيعه قضائية باعتباره تصرف في التحقيق الابتدائي .
2- يجب أن يكون مسبوقا بإجراء أو أكثر من إجراءات التحقيق الابتدائي حتى يتميز عن أمر الحفظ الذي يتم اتخاذه قبل التحقيق
3-الهدف من اتخاذ القرار لمجرد الحيلولة دون رفع الدعوى الجزائية أمان المحكمة المختصة
4-انه يحوز حجية مالم يوجد سبب لإلغاءه
5-يجوز إصدارة في كل الجرائم بلا استثناء
ثالثا : أسباب القرار بأن لاوجه لإقامة الدعوى :
بما أن القرار بأن لاوجه لإقامة الدعوى الجزائية قرار قضائي ومعنى كونو قرار قضائي كونة يصدر من النيابه العامه أحد الهيئات القضائية في السلطة القضائية اليمنيهفإنه لابد أن يكون مشمولا بأسباب تبرر صدوره
وقد بينت المادة 218 أ -ج هذه الأسباب بقولها بأنه (إذا تبين للنيابة العامه بعد التحقيق أن الواقعة أو الجريمة الذي تنظرها النيابه العامه لايعاقب عليها القانون
أو لاصحه لها تصدر قرار مسببا بالأوجه لإقامة الجزائية نهائيا .
وقولنا هنا نهائيا : لايجوز إجراء التحقيق من قبل النيابه العامه مرة أخرى بشأن تلك الواقعة الصادر فيها قرار بموضوعها سببها وأطرافها
واذا تبين بأن مرتكب الجريمة غير معروف أو أن إلادله ضد المتهم غير كافيه تصدر قرارا مسببا بأن لاوجه لإقامة الدعوى الجزائية( مؤقتا )
ومعنى مؤقتا بأن يجوز إجراء التحقيق بشأن الجريمه مره اخرى وفقا لأسباب جدية ومؤثرة ظهرت بعد صدورة لم تكن تلك الأسباب ظاهرة أمام النيابه العامه
يتبين من نص الماده السالف ذكرها
رابعا :أقسام أسباب القرار بأن لاوجه لإقامة الدعوى الجزائية
أولا :أسباب قانونية : اذا كانت قائمة على الآتي ويكون (نهائيا )
1-عدم الجريمة : نعني هنا بأن لايوجد نص في قانون الجرائم والعقوبات اليمني الصادر بالقرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لسنة 1994م يجرم الفعل هنا لعدم وجود الركن الشرعي في أحكام الشريعةالإسلامية الغراء
2- عند وجود سبب من أسباب امتناع العقاب :ونعني هنا عند توافر سبب من أسباب الإباحة :وهي
-أستعمال الحق
-أداء الواجب
-إطاعة أمر الرئيس
-في حالة الدفاع الشرعي بشروطها وأسبابها
عند وجود سبب من أسباب سقوط الدعوى أو انقضاءها المنصوص عليها في القانون
كا -حالة وفاة الجاني مرتكب الجريمة
-حالة التنازل من المجني عليه في جرائم الشكوى المنصوص عليها في المادة (27) أ ج
أو العفو من المجني عليه
-حالة سقوط الحق في تقديم الشكوى في جرائم الشكوى المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر بمضي مدة أربعة أشهر من تاريخ وقوع الجريمة أو العلم بها المقرره لتقديم الشكوى أمام النيابه .
-حالة تقديم طلب من غير ذي صفة في جرائم الطلب
3-عند وجود مانع من موانع المسؤولية الجنائية :وهي
-صغر السن سبب عدم التمييز وبلوغ سن السابعة
-الجنون والعته
-في حالة الضرورة بشروطها وأسبابها
ثانيا :أساب موضوعيه : ويكون القرار مؤقتا
1-عدم كفاية الأدلة على إسناد التهمة قبل المتهم2-عدم معرفة الفاعل للجريمة كان يكون مجهولا
3-عدم الصحة
4-عدم الأهمية
5-الاكتفاء بالجزاءات الإداري في مسائل المخالفات الإدارية
مثل مزاولة مهنة بدون ترخيص
خامسا: السلطة المختصة بإصدار القرار .
ينعقد الاختصاص للنيابة العامة باعتبارها صاحبة الولايه في تحريك الدعوى الجزائية ومباشرتها وهذا الاختصاص ينعقد للنيابةالعامة وحدها ولايحق لأي جهه أخرى غير النيابه إصدار القرار بأن لاوجه لإقامة الدعوى الجزائية حتى وإن كانت الجهه متوليه بعض إجراءات التحقيق ..وهو كانت عليه المادة( 217 ) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 13 لسنة 1994م
سادسا :شروط القرار بإن لاوجه لإقامة الدعوى الجزائية :
1-أن يكون القرار ثابتا بالكتابة باعتباره من إجراءات التحقيق الابتدائي التي تتخذة النيابه العامة اثناء قيامها بإجراءات التحقيق وباعتباره من الأعمال القضائية التي يترتب عليها آثار قانونية هامه ولايمكن الاحتجاج به الا إذا كان مكتوبا التي أوجب القانون تدوين إجراءات التحقيق وفقا لنص المادة( 119 ) أ ج فضلا
2-أن يكون القرار مسببا والتسبيب من الأمور الهامة حتى يستطيع من أصدر إقناع غيرة بجدية توافر تلك الأسباب تسبيبا كافيا حتى يتم القول بأنه أصبح عنوان للحقيقة
ومن ثم فإن التسبيب هو الوسيلة لمناقشة وتحديد القيمه له عند الطعن به
3-أن يكون القرار مسبوقا بإجراء من إجراءات التحقيق سماع الشهود أو الانتقال المعاينة أو التفتيش او الإستجواب المتهم فإذا لم يسبقة إجراءات التحقيق يعتبر أمر حفظ إداري
4-أن يحدد في القرار الواقعة التي صدر بشأنها والمتهم الذي حقق معة ونسبت إليه الواقعة والمجني عليه فيها وجميع بيانات الأطراف وبيان تاريخ الواقعة
5-أن يكون القرار صريحا بألفاظة فلا يمكن الأخذ بالاستنتاج والظن بما يعبر انه موافقا للشرع والقانون
6-أن يكون القرار موقعا ممن أصدره حتى يعرف أن من أصدره مخول وفقا للقانون
ففي الجرائم الجسيمه فالقانون خول رئساء النيابه وفي الجرائم غير الجسيمة يثبت ذلك لوكلاء النيابات
7-أن يكون القرار مؤرخا حتى يتاح لمن أراد التظلم أو الطعن بالقرار احتساب مدة اربعة اشهر التالي لصدورة التظلم أمام النائب العام من تاريخ صدورة والطعن بالاستئناف عشرة أيام من تاريخ استلامه ..
سابعا:- حجية القرار بأن لاوجه لإقامة الدعوى الجزائية
اذا صدر قرار بأن لاوجه لإقامة الدعوى الجزائية مستوفيا لأسبابه السالف ذكره وشروطه السالف بيانهافإنه يكتسب الحجية إلا أن هذه الحجية تظل مؤقتة اذا لم بلغ القرار أو تظهر أدلة جديدة خلال المدة المحددة قانونا صار ذلك القرار نهائيا
إلا أن الحجية المؤقتة لاتمنع أن يكون للقرار ما للأحكام من حجية الأمر المقضي به ومعنى ذلك أنه
لايجوز إجراء التحقيق بشأن الواقعة مرة أخرى
ولايجوز رفع الدعوى الجزائية الى المحكمة
نطاق الحجية
من حيث الواقعة التي صدر بشأنها القرار بكل أوصافها ووقائعها
ومن حيث الأشخاص الذي انصرف إليهم القرار بالأوجه
طرق الغاء القرار بأن لاوجه لإقامة الدعوى الجزائية
أولا إلغاء القرار بأن لاوجه لإقامة الدعوى الجزائية من سلطة التحقيق نصت علية المادة( 219) إجراءات جزائية على أن الأمر الصادر بأن لاوجه لإقامة الدعوى الجزائية يمنع من العودة إلى التحقيق إلا
إذا ظهرت دلائل جديدة قبل انتهاء المدة المقرره لعدم سماع الدعوى
والأدلة الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق التي لم تعرض على النيابه من قبل ويكون من شأنها تقوية الأدلة التي لم تكن كافية وأدت تلك الأدلة إلى ظهور الحقيقة
شروط إلغاء القرار بأن لاوجه
1-ظهور دلائل جديدة2-أن تكون الدلائل مؤثرة
3-أن تظهر هذه الدلائل قبل انتهاء المدة المقرره لسماع الدعوى
4-أن تتعلق الدلائل الجديدة بالواقعة المكونة للجريمة
ثانيا إلغاء القرار بأن لاوجه من النائب العام
نصت المادة( 220) أ -ج على أن للنائب العام إلغاء القرارات الصادرة بأن لاوجه لإقامة الدعوى الجزائية من سائر أعضاء النيابه العامه في الأربعة الأشهر التالية لصدور القرار وهذا الحق لرئيس النيابه في خلال شهرين بالنسبة للقرارات الصادرة من أعضاء النيابه التابعين له )
شروط إلغاء القرار من النائب العام
1-الاتكون الدعوى الجزائية قد انقضت بالتقادم أو سقطت لأي سبب من الأسباب2-إلا يكون النائب العام نفسة هو الذي أصدر القرار
3-أن يكون الإلغاء خلال الأربعة الأشهر التاليه لصدور القرار
4-إلا يكون قد طعن في قرار النيابه أمام جهة الاختصاص ورفض الطعن
ثامناً :طرق الطعن في القرار بأن لاوجه لإقامة الدعوى :
للمدعي بالحقوق الشخصيه أو المدنية الطعن في الأوامر الصادرة من النيابه العامة بأن لاوجه لإقامة الدعوى الجزائية أمام محكمة الاستئناف ويكون ميعاد الطعن عشرة أيام تبدأ من تاريخ إعلان الخصوم بالقرار واستلام صورة منهويتم الطعن بتقرير في دائرة الكتاب النيابه العامة أو بمحكمة الاستئناف المختصة لتفصل فيه على وجه الاستعجال في غرفة المداولة بعد سماع رأي النيابة وفقا لنصوص المواد
( 224 ،227 ،228 ) إجراءات الجزائية
وإلى هنا نكون انتهينا من موضوع بحثنا هذا
,,,,,,والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل ,,,,,,,
من إعداد
عادل علي عبدة الكردسي
لاستشارأت القانونية والاستفسارات
في مسائل قانونية جنائية ومدنية
777543350 واتس أب
770479679 واتس آب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق