العفو عن العقوبة في القانون اليمني

العفو  عن  العقوبة  في  القانون  اليمني








العفو عن  العقوبة من الموضوعات المهمة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي إضافة الى كونه يحتل مكانا بارزا في اهتمام السياسة الجنائية المعاصرة والتي تسعى في حالات معينة الى تحقيق أغراض العقوبة دون توقيع العقوبة او تنفيذها وذلك بإسقاطها عن طريق العفو فقد يتحقق بالعفو عن العقوبة ما لا يمكن تحقيقه بتنفيذ العقوبة في تحقيق مصلحة الفرد والمجتمع
















تعريف العقوبة لغة: اسم للعقاب والعقاب بالكسر هو أن تجزي 






▪️العفو لغة: التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه وأصله الطمس والمحو                             
▪️العفو عن العقوبة اصطلاحا: قرار يصدر من رئيس الجمهورية لمصلحة من حكم عليه بصورة باتة لإعفائه شخصيا من العقوبة كلها او بعضها او ابدالها بعقوبة أخرى.

ثانيا: شروط العفو عن العقوبة                                               

  لا يصدر قرار العفو عن العقوبة الا بتوافر الشرطين التاليين
1- صدور حكم بات بالعقوبة:
لا يصدر العفو عن العقوبة الا بعد ان يصبح الحكم بالعقوبة على المحكوم عليه باتا فإن لم يكن الحكم باتا فلا يجوز إصدار العفو باعتبار ان العفو يعد الوسيلة الاخيرة للمحكوم عليه للتظلم من العقوبة الصادرة عليه وطالما ان الحكم لم يصبح باتا فإن المحكوم عليه يستطيع عن طريق القضاء الحصول على إلغاء او تعديل الحكم الصادر عليه بالعقوبة فلا تكون له حاجة الى العفو فإذا صدر العفو قبل ان يصبح الحكم باتا يكون قد صدر قبل اوانه ودون مقتضى لذلك
👈2- ان يصدر العفو بالعقوبة بقرار رئيس الجمهورية:
العفو عن العقوبة يعد حق من حقوق رئيس الجمهورية وهو ما أكدته المادة 539 فقرة2 من قانون الاجراءات الجزائية اليمني بقولها( اما العفو الخاص عن العقوبة فيكون بقرار من رئيس الجمهورية) فإذا صدر العفو عن العقوبة من شخص اخر او هيئة اخرى غير رئيس الجمهورية فلا يعتد به ولا يكون له تأثير على العقوبة المحكوم بها على الجاني وقد جعل المشرع قرار العفو عن العقوبة من اختصاص رئيس الجمهورية باعتباره أقدر من غيره في تدارك ما قد يحدثه من تنفيذ العقوبة من تناقض مع مقتضيات المصلحة العامة سواء لخطأ في الحكم يستحيل تصحيحه قضائيا او لاعتبارات أخرى لا شأن لها بسلامة الحكم وانما لمقتضيات المصلحة العامة كتهدئة مشاعر عامة مضطربة.
فالعفو الخاص يصدر عندما يقدر رئيس الجمهورية ان مصلحة المجتمع تكمن في عدم تنفيذ العقوبة
ولا يصدر العفو عن رئيس الجمهورية باعتباره ممثلا للسلطة التنفيذية وانما باعتباره ممثلا للدولة في مجموعها بكل سلطاتها ومن بينها السلطة القضائية، ويمنح رئيس الجمهورية العفو عن العقوبة بناء على عرض وزير العدل.

ثالثا: نطاق العفو عن العقوبة

▪️أ) من حيث العقوبات:
 نصت المادة 539 فقرة 2 من قانون الاجراءات الجزائية: أما العفو الخاص عن العقوبة فيكون بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير العدل بعد الحكم البات ويكون بإسقاطها كلها او بعضها او بإبدالها بعقوبة أخف منها ويسري العفو على العقوبات التكميلية)
يتسع نطاق العفو عن العقوبة بنص المادة السابقة لكل العقوبات ايا كانت سواء كانت حدية او تعزيرية وايضا كافة العقوبات التكميلية عدا عقوبات القصاص والدية والأرش والتي استثنيت من نطاق العفو عن العقوبة بنص المادة السابقة
أما عقوبات الحدود فلأن النص الخاص بالعفو عن العقوبة لم يستثنيها من العفو كما فعل حين استثنى عقوبات القصاص والديات والارش ما يترتب على ذلك القول بأنها تنطوي في نطاق العفو عن العقوبة بدليل عدم استثناءها بنص المادة السابقة ومانصت عليه المادة 48 من قانون الجرائم والعقوبات بقولها( لرئيس الجمهورية ان يأمر بتأخير إقامة الحد كما له أن يأمر بإسقاطه متى اقتضت المصلحة ذلك وذلك فيما لا يتعلق به حق ادمي)
ومع ان النصين السابقين يجدان لهما سندا شرعيا فيما ذهبا اليه في تجويزهما العفو او اسقاط الحد من قبل رئيس الجمهورية هو قول المذهب الزيدي الذي جعل ذلك مبدأ من مبادئه. وماذهب اليه المذهب الزيدي هو ما اعتنقه القانون اليمني يخالف ما أجمع عليه جمهوو الفقهاء من أن الحدود اذا رفعت الى الإمام منع العفو عنها او التشفع فيها.                                            ▪️ب) من حيث الاشخاص:
العفو عن العقوبة يقتصر على الشخص المعفي عنه فلا يمتد نطاقه الى الغير يستوي في ذلك ان يكون الغير مشاركا للجاني المعفي عنه في ارتكاب الجريمة او مرتكبا جريمة اخرى.           

رابعا: اثار العفو عن العقوبة

1- يؤدي صدور العفو عن العقوبة من قبل رئيس الجمهورية الى الاعفاء من العقوبة التعزيرية او اسقاطها او إبدالها بعقوبة أخرى او بتخفيفها وهو عمل من اعمال السيادة لا يملك القضاء المساس به او التعقيب عليه
👈2- الاصل ان الحكم بالعقوبة رغم صدور العفو يبقى قائما ومنتحا لاثاره القانونية فتبقى الصفة الإجرامية عالقة به ولا يؤثر العفو على ما تم تنفيذه من عقوبات
👈3- لا يمتد الى العقوبات التبعية او التكميلية الا إذا تضمنها قرار العفو ولا يؤثر على حقوق الغير المترتبة عن الجريمة كالتعويض عن الضرر والمصادرة.
👈4- لا يترتب على العفو عن العقوبة الغاء الحكم وانما يترتب عليه تغيير نوع العقوبة او مقدارها او اعتبارها كأنها نفذت ويبقى المحكوم عليه خاضعا لأحكام العود والتكرار وغير ذلك من الاثار المدنية الناتجة عن الجريمة لان العقوبة هي التي تسقط اما الجريمة نفسها فتظل قائمة بجميع اثارها
5- العفو ملزم للمحكوم عليه فلا يجوز له بعد صدور العفو ان يقبل تنفيذ العقوبة لانه منحة من رئيس الدولة قصد بها اقرار العدالة ورعاية الصالح العام.

خامسا: التمييز بين العفو عن العقوبة والعفو الشامل:

1-العفو عن العقوبة يصدر بقرار من رئيس الدولة او السلطة التي تمثل رئاسة الدولة اما العفو الشامل فلا يصدر الا بقانون او قرار من السلطة التشريعية
2-العفو عن العقوبة أمر شخصي يمنح لفرد واحد او أكثر وهو قاصر على من منح له اما العفو الشامل ليس امرا شخصيا ولا يصد لشخص بعينه وانما لمجموعة من الجرائم تكون عادة من الجرائم السياسية
👈3-العفو عن العقوبة لا يحدث اثارا الا بالنسبة للمستقبل لأنه لا يمحو الجريمة ولا الحكم بل يبقى الحكم قائما بما يترتب عليه من عقوبات تبعية واثار جنائية أخرى ما لم ينص في أمر العفو على خلاف ذلك وإنما يعفى من تنفيذ العقوبة فقط بالقدر المنصوص عليه في أمر العفو أما العفو الشامل يزيل صفة الجريمة وكأنها غير معاقب عليها.
4- العفو عن العقوبة لا يجوز الا بعد صدور الحكم بالعقوبة على الجريمة المرتكبة أما العفو الشامل فيسري على الجرائم المرتكبة قبل صدوره او في الفترة الزمنية التي حددها قانون العفو ولا يسري على الجرائم المرتكبة بعد صدوره.                                                  ▪️سمر عبد السلام العريقي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إعادة نشر بواسطة الكاتب القانوني عادل الكردسي
#اليمن🇾🇪
#معركة_الوعي 
#القانون_اليمني
الكاتب القانوني عادل الكردسي
 للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 
 777543350 واتس اب
 770479679 واتس آب

العفو عن العقوبة في القانون اليمني

المواعيد الإجرائية ومواعيد التقادم

المواعيد الإجرائية ومواعيد التقادم:

تختلف المواعيد الإجرائية أو مواعيد المرافعات عن مواعيد التقادم، فالمواعيد الإجرائية تتعلق بأعمال إجرائية تتم وفقا لسلطة إجرائية تتصل بخصومة قضائية أو بسببها، في حين أن مواعيد التقادم تتعلق بالحق في الدعوى، أو بصفة عامة، تتعلق بالحقوق الموضوعية التي تنظمها قواعد القانون الموضوعي...

أنواع المواعيد القضائية

يمكن تقسيم المواعيد في قانون الإجراءات المدنية من خلال وجهتين أساسيتين، الأولى تصنف فيها المواعيد القضائية بالنظر إليها من ناحية الجزاء فتقسم إلى مواعيد ملزمة ومواعيد تنظيمية، والثانية تصنف فيها المواعيد القضائية بالنظر إليها من ناحية الإجراء فتقسم إلى مواعيد ناقصة وأخرى كاملة.
تقسيم المواعيد القضائية من حيث الجزاء:
الميعاد الملزم
هو الميعاد الذي يتحتم على الخصوم احترامه والالتزام به ، أي يوجب أو يفرض على الخصوم الامتثال له ،فإذا ما فات أو انقضى ذلك الأجل ، فإنه يتوجب جزاء على مخالفته ، و هو في العادة ميعاد يوجه الخصوم في بعض المسائل، لذلك يجب عليهم احترامه و إلا سقطت عنهم بعضا لحقوق في الدعوى و في بعض الأحيان يسقط الحق في الدعوى ككل ، مثل ميعاد الاستئناف و ميعاد الطعن بالنقض .
الميعاد التنظيمي:
هو الميعاد الذي لا يلتزم به الخصوم، لذلك فإذا ما انقضى أو فات لا يترتب جزاء على عدما احترامه أو الامتثال له، و هو عادة يوجه للقضاة أو أعوان القضاء.
تنقسم المواعيد الإجرائية إلى نوعين:
ـ مواعيد يجب أن تنقضي بأكملها قبل اتخاذ الإجراء القضائي، وتسمى بالمواعيد الكاملة، ومثال ذلك مواعيد الحضورـ مواعيد أخرى ينبغي أن يتخذ الإجراء القضائي خلالها، وتسمى بالمواعيد ناقصة، ومثالها مواعيد الطعن في الأحكام.
المواعيد الكاملة:
هي المواعيد التي أن تنقضي بأكملها قبل اتخاذ الإجراء، أي يجب أن ينقضي الميعاد كاملا ليتخذ الإجراء، فلا يجوز أن يتخذ إجراء خلال الميعاد، كموعد التكليف بالحضور، وهي الفترة الزمنية التي تفصل بين استلام المدعي عليه التكليف بالحضور وتاريخا لجلسة.
المواعيد الناقصة:
هي تلك المواعيد التي يجب أن يتخذ الإجراء في غضونها، حيث يكون الميعاد ناقصا إذا كان يتعين أن يتخذ الإجراء خلاله، أو هو ذلك الظرف الزمني الذي يجب أن يحصل فيها لإجراء.
معنى ذلك أن الإجراء يمكن أن يتخذ في أي يوم في الميعاد عقب بدئه إلى آخر يوم منه، بل إلى آخر لحظة فيه، فيجوز اتخاذ الإجراء ولو كان الباقي من الميعاد الناقص مجرد دقائق أو لحظات، وبفوات هذا الميعاد يسقط الحق في اتخاذ الإجراء.
ونشير هنا إلى أن أغلب مواعيد المرافعات هي مواعيد ناقصة لأن القانون يوجب اتخاذ الإجراء خلال مدة معينة، فنجد مثلا مواعيد الطعن في الأحكام القضائية، وهذه المواعيد لا يجوز تعديلها بإرادة الخصوم، فكل ما يملكها الخصم هو إسقاط حقه في الميعاد الناقص بعدم اتخاذ الإجراء في الميعاد المحدد، كمالا يجوز للقاضي تعديل الميعاد الناقص بالزيادة أو النقصان.
كيفية حساب المواعيد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تحدد المواعيد الإجرائية بالساعات أو الأيام أو بالشهور أو السنوات، وقد رسمت المادة 15 من قانون المرافعات كيفية حساب بداية ونهاية الميعاد، ومؤداها انه إذا كان الميعاد مقدرا بالأيام فلا يحسب اليوم الأول الذي تم فيه الإجراء أو حدث فيه الأمر الذي يعتبر في نظر القانون هو ما يجري به الميعاد حتى لا يتحول الميعاد المحدد بالأيام او الشهور او السنوات الى ميعاد يحسب بالساعات.
أما الميعاد المحدد بالساعات، فلا تحسب كسور الساعات حتى لا يتحول من ميعاد محدد بالساعات الى ميعاد محدد بالدقائق، وينتهي الميعاد بانتهاء اليوم الاخير منه إذا كان مقدرا بالأيام او الشهور او السنوات، وبانتهاء الساعة الأخيرة إذا كان مقدرا بالساعات.
وعلى ذلك، فانه إذا نص القانون على ان ميعاد الاستئناف في المواد المستعجلة 15 يوما تبدأ من يوم صدور الحكم وصدر الحكم مثلا في يناير فإن ميعاد الطعن يبدأ من اليوم التالي وهو يوم يناير وينتهي في يوم 17 يناير، فاذا انتهى هذا اليوم دون أن يتم الطعن سقط الحق فيه لأن الميعاد هنا من المواعيد الناقصة.
اما إذا كان الميعاد محددا بالشهور او السنوات فلا يعتد في حسابها بعدد ايام الشهر او السنة فاذا كان الميعاد مثلا ثلاثة أشهر من تاريخ الاعلان وتم الاعلان في 10 يناير فان الميعاد يبدأ من يوم 11 يناير وينتهي الميعاد في يوم 11 ابريل بغض النظر عن عدد ايام الشهر الذي تخلل المدة.
وإذا اقيمت الدعوى وكان ميعاد الحضور فيها ثلاثة أيام، وتم اعلان صحيفة الدعوى يوم ديسمبر مثلا فان الميعاد يبدأ من يوم ديسمبر وينتهي في يوم ديسمبر، فلا يصح ان يتحدد ميعاد الجلسة قبل اليوم التالي وهو ديسمبر، أي ان مدة الايام الثلاثة يجب ان تمر كاملة بين يوم الاعلان ويوم الجلسة.
هذا فيما يتعلق بالمواعيد الكاملة والناقصة اما المواعيد التي يجب ان يتخذ الاجراء قبل بدايتها فلم يحدد القانون كيفية حسابها وجرى الفقه على اعتبارها بمثابة مواعيد كاملة ، مع مراعاة طبيعتها الخاصة التي توجب حسابها عكسيا بمعنى ان تحتسب من نهايتها الى بدايتها ومثال ذلك التقرير بالاعتراض على قائمة شروط البيع قبل الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات بثلاثة أيام على الأقل فتحسب الأيام الثلاثة نزولا من اليوم السابق للتاريخ المحدد للجلسة فاذا تحدد للجلسة مثلا يوم 10 ابريل فيبدأ حساب الايام الثلاثة في ابريل وتنتهي في ابريل فيجوز ايداع الاعتراضات حتى يوم ابريل .
ويراعي اخيرا ان المدة في قانون المرافعات تحتسب بالتقويم الميلادي وليس التقويم الهجري
متى تمتد المواعيد
الأصل أنه يجب احترام المواعيد باعتبارها من شكليات الدعوى ولا يمكن مخالفتها، غير أن القانون نص على حالات تمتد فيها المواعيد إذا توافر أحد سببينأولاالعطلة الرسمية:
إذا صادف نهاية الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد الى اول يوم عمل بعدها، فلا يمتد الميعاد الا إذا كانت العطلة في اليوم الاخير اما إذا صادف اليوم الاخير يوم عمل فلا يمتد الميعاد حتى لو استغرقت العطلة اغلب الميعاد.
ويرجع سبب ذلك الى تقدير المشرع لخطورة فقد اليوم الاخير من الميعاد بحسبانه يمثل اقصى درجات خطورة فقد الميعاد، ويسري الامتداد على المواعيد الناقصة والكاملة اما المواعيد التي يفترض اتخاذ الاجراء قبلها فلا يمكن تصور امتداد المواعيد بالنسبة لها لان الامتداد مرهون بنهاية الميعاد وليس بدايته
ثانيا مواعيد المسافة :
واجه المشرع ايضا ما قد يترتب على بعد المسافة بين المكان الذي يجب انتقال الخصم اليه للحضور او لمباشرة اجراء قانوني من ضياع للوقت في الانتقال بما يخل بمبدأ المساواة ويفيد أحد الخصوم على حساب الآخر وقد عوض المشرع ذلك بإضافة ميعاد الى الميعاد الأصلي هو ميعاد المسافه حسب ما جاء في قانون المرافعات المادة((110)).
وقد فرق المشرع بين من يقيم داخل اليمن ومن يقيم على حدودها ومن يقيم في خارجها على الوجه الاتي:
اولايزيد يوم لكل مسافة مقدارها خمسة وعشرون كيلو متر وما يزيد من المسافة عن خمسة عشر كيلو متر يضاف له يوم
.
ثانيا: اما من يقيم على حدود اليمن فقد راعى المشرع بعد مكان اقامتهم وتطرفه وصعوبة انتظام المواصلات فجعل ميعاد المسافة بالنسبة لهم ميعاد موحد وهو خمسة عشر يوما.
ثالثا: اما من يقيم خارج اليمن أيا كان محل اقامته فقد حدد المشرع ميعاد موحد ايضا للمسافة وهو ستون يوما وعلى انه اشترط في هذه الحالة الا يكون قد أعلن في اليمن لشخصه .
أما في القانون الفرنسي فإنه لا يمنح ميعاد لمن كان في داخل فرنسا وفي أية مدينة كان فيها، وانما يمنح ميعاد مسافة لأقاليم ما وراء البحار ومقدارها شهر وميعاد مسافة لمن كان خارج فرنسا في أي دولة ومقداره شهران م((643)) واما في لبنان لا يمنح ميعاد مسافة من كان فيها وانما يمنح ميعاد مسافة من كان في دولة عربية او تركيا وقدرها شهر، وستون يوماً لمن يقيم في الدول الأخرى م((420))
حق القاضي في تعديل المواعيد في القانون المصري:
الاصل ان المواعيد المحددة لا يجوز تعديلها بالزيادة او النقصان ، وقد اجاز القانون للقاضي استثناء ومن امثلة ذلك ما جاء بنص المادة 17 / 2 مرافعات من انه يجوز بأمر من قاضي الامور الوقتيه انقاص ميعاد المسافة ، وما نصت عليه الفقرة من نفس المادة من انه اذا اعلن من له موطن معلوم في الخارج لشخصه في الجمهورية اثناء وجوده بها جاز لقاضي الامور الوقتية او للمحكمة عند نظر الدعوى ان تأمر بمد المواعيد العادية التي يعامل على اساسها او اعتبارها ممتدة بشرط الا يجاوز المد في الحالتين الميعاد الذي كان يستحقه لو اعلن في موطنه في الخارج .
والقاعدة العامة التي وردت في المادة 66 بشأن مواعيد الحضور والتي اجازت لقاضي الامور الوقتية إنقاصها في حالة الضرورة.
القوة القاهرة وأثرها على مواعيد المرافعات
ومن المستقر عله فقهاً ان القوة القاهرة تؤثر في المواعيد فاذا ما تعرض المجتمع لظروف استثنائية تخل بسير الحياة فيه، كحالات الكوارث الطبيعية او الفتن الداخلية او حرب او غير ذلك من مظاهر القوة القاهرة فيقف سريان الميعاد الى حين زوال المانع، فاذا لم يكن الميعاد قد بدأ فانه لا يبدأ الا بعد زوال القوة القاهرة.
وقف المواعيد وانقطاعها
الوقف والانقطاع امران قد يجريان على الميعاد بإرادة المشرع لأسباب حددها فينتج عنهما أن يطول الميعاد المواعيد، ويختلف أثر انقطاع الميعاد عن أثر وقفه، فانقطاع الميعاد يترتب عليه إغفال ما مضى من ميعاد حتى ولو قرب على الاكتمال وبداية ميعاد جديد إذا اقتضى الحال، بينما يترتب على انقطاع الميعاد وقف حساب الميعاد خلال فترة معينة – فترة الانقطاع -إلى حين ينتهي سبب الوقف ويعود الميعاد في السريان بعد ذلك، وعلى ذلك يحتسب ضمن الميعاد الوقت الذي مضى قبل حدوث سبب الوقف.
 الكاتب القانوني عادل الكردسي
 للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 
 777543350 واتس اب 
 770479679 واتس آب

الاعتراف في القانون اليمني

الاعتراف في القانون اليمني  

 

الاعتراف في القانون اليمني
احكام الاعتراف في القانون اليمني شروط الاعتراف حجية الإقرار الاعتراف 


الإقرار في اللغة: الاعتراف وهو ضد الانكار، ويطلق على عدة معان منها: الثبوت والاعتراف والاخبار وعدم الانكار.
 الإقرار في الاصطلاح الشرعي : هو اخبار بثبوت حق للغير على نفس المقر ولو في المستقبل.

 الإقرار في القانون :

أما قانون الاثبات اليمني رقم(21)لسنة 1992م فقد عرف الإقرار بما لا يخرج عن تعريف فقهاء الاسلام حيث نصت المادة (78) من قانون الاثبات اليمني على:(الإقرار هو إخبار الانسان شفاها أو كتابة عن ثبوت حق لغيره على نفسه).

دليل حجية الإقرار:

لا خلاف بين الفقهاء على أن الإقرار حجة قاصرة على المقر لا يتعداه على غيره, فيؤاخذ به المقر وحده دون سواه لأن المقر لا ولا يه له إلا على نفسه.
الدليل من القران الكريم:
قال الله تعالى(يأيها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم) ووجه الدلالة من هذه الآية على حجية الإقرار, أن شهادة الانسان على نفسه هو اقراره بالحق الذي علية .
وقال الله تعالى(يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين إلى اجل مسمى فكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيهاً أو ضعيفا أو لا يستطيع ان يملل هو فليملل وليه بالعدل)

ووجه الدلالة من هذه الآية على حجية الإقرار أن قوله سبحانه وتعالى(وليملل الذي عليه الحق) المراد به فليقر الذي عليه الحق وليتق الله في هذا الإقرار بحيث يكون موافقا للحقيقة وغير كاذب.
دليل حجية الإقرار من السنة النبوية:
ما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قبل من ماعز والغامدية اقرارهما بالزنا, وعاملهما بموجبه في اقامة الحد عليهما
وما ورد في حديث العسيف من قوله صلى الله عليه واله وسلم (واغد يا انيس إلى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها)
الاجماع:
فقد أجمع فقهاء الاسلام على أن الإقرار حجة في الاثبات لاسيما وأن العاقل لا يقر على نفسه بشي إلا وهو صادق ،ومن ثم كان جانب الصدق في الإقرار أرجح من الكذب فيصدق المقر.
الطبيعة القانونية للاعتراف:
بات الاعتراف في ظل مبدأ الاقتناع الشخصي، وبمعنى آخر فهو يخضع
للاقتناع الشخصي للمحكمة, حيث أخذت به التشريعات الحديثة من بينها القانون الفرنسي والقانون الجزائري، ومنها القانون اليمني المادة (321) من قانون الاجراءات الجزائية : تقدير الادلة يكون وفقا لاقتناع المحكمة في ضوء مبدأ تكامل الادلة فلا يتمتع دليل بقوة مسبقة في الاثبات.
فبعدما تتحقق المحكمة من توافر شروط صحته  فتتأكد من صدقه من الناحية الواقعية وتفعل مهمتها التقديرية أي تقدير ذلك الاعتراف ، بيد أن السلطة التي يتمتع بها القاضي الجزائي ليست تحكمية أو تعسفية وإنما هي خاضعة للضوابط والقيود المفروضة على القاضي الذي يتعين عليه مراقبتها في اعتماده على الأدلة المتحصل عليها ، كالاعتراف الصادر في مراحل التحقيق ، فاعتراف المتهم يقرر مسؤوليته لذا يلزم أن يؤسس الاقتناع على قواعد قانونية تكفل احترام الحقوق وحماية الحريات الفردية للمتهم خصوصا وقت الاعتراف.
فالاعتراف في القانون اليمني يخضع للسلطة التقديرية للقاضي ولمبدأ اقتناعه الشخصي بالدليل بكامل حريته, ولا يعني ذلك أن يلتزم القاضي بنص الاعتراف وظاهره وإنما يكون له استنباط الحقيقة التي يصل اليها عن طريق الاستنتاج والتحليل, مادام الاعتراف سليماً مع حكم المنطق.
 المادة(352) من قانون الاجراءات الجزائية: يسأل القاضي المتهم عن التهمة الموجهة اليه ما اذا كان إقراره صحيحا سجل إقراره بكلمات تكون اقرب إلى الالفاظ التي استعملها في إقراره ولها ان تكتفي بذلك في الحكم عليه كما لها ان تتم التحقيق اذا رأت داعيا لذلك.
الاعتراف في المواد الجنائية أمام القضاء إذا تم مستوفياً لشرائطه صح والقوانين الوضعية في التشريعات المختلفة تكاد تجمع على أن الاعتراف لا يؤخذ به كدليل إلا إذا توافرت له الشروط الدالة على صحته وقوته التدليلية في الإثبات, ولصحته يجب توافر الشروط التالية :

شروط الاعتراف 

1- أن يصدر من متهم: حتى يقبل الاعتراف ويعد صحيحاً يستوجب أن يصدر من شخص على نفسه, وأن يكون هذا الشخص وقت صدور اعترافه متهماً بارتكابه لوقائع الجريمة وثم إقراره بالتهمة المسندة إلية وثم يصرح بأقواله ، بمعنى أن يدلي الشخص بأقواله وتصرفات صدرت عنه شخصياً دون اداء اليمين, وأن يكون الاعتراف متعلق بشخص المتهم لا بغيره وتترتب أثاره على المتهم فقط .
2- صدور الاعتراف عن إرادة حرة وواعية :الاعتراف الصحيح الذي يعتد به كدليل هو الذي يصدر من المتهم عن إرادة حرة وواعية ، وعن علم كامل بمضمونه ويدلي به بعيداً عن كل اشكال الضغط بغض النظر عن طبيعة هذا الضغط,  أما إذا كانت ارادة الجاني تحت التأثير والإكراه فلا يعد اعترافا صحيحاً ما يدلي به المتهم من اقوال تفيد نسبة الجريمة إلية .
مطابقة الاعتراف الصريح للحقيقة: يشترط لصحة الاعتراف الصراحة والوضوح  أن تكون اقوال المتهم واضحة ومفهوم الدلالة, ان يكون كل جزء من جزائيات الاعتراف واضحاً وممكناً وجائزاً ومفهوماً فلا يلزم لموضوع الاعتراف ان يكون بعبارات معينة بل يكفي ان تحمل اقوال المتهم معنى الاعتراف بشكل لا يحتمل التأويل  إذ ان غموض اقوال المتهم من حيث دلالتها على ارتكابه للجريمة محل الاتهام المنسوب إليه ينفي عنه صفة الاعتراف بالمعنى الدقيق لأنها تحتمل اكثر من تأويل وبينت المادة (83)من قانون الاثبات بقولها: يكون الإقرار صراحة بأي عبارة تؤدي إلى الاعتراف بالحق كما يكون ضمنياً بفرع يترتب على ثبوته ثبوت اصله كمن يقر بالطلاق فذلك يتضمن إقراره بالزواج.
هذا وينبغي أن ينصب الاعتراف على نفس الواقعة الاجرامية لا على ملابساتها, وإلا عد مجرد دلائل موضوعية لا تكفي للإدانة إلا إذا عززتها ادلة كافية .
كما لا يعتبر اعترافاً إقرار المتهم بصحة التهمة المسندة إلية مالم يقر صراحةً بارتكابه تلك الافعال المادية المكونة لها.

شروط الاعتراف وفقا للقانون اليمني الإقرار:

نصت المادة(84) على:
يشترط في الإقرار ما يلي:
1-أن يكون غير مشروط.
٢-أن يكون مقيداً في ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين.
٣-أن يكون بالنطق إذا كان حداً من حدود الله تعالى.
 
المراجع:
١-الدعوى والاثبات في الفقه الاسلامي
٢-القانون اليمني
الكاتب القانوني عادل الكردسي
 للاستشارات القانونية والاستفسارات
 في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب
 770479679 واتس آب

الاعتراف في القانون اليمني


اولا تعريف الاعتراف 




الاخلال بحق الدفاع في القانون اليمني

الاخلال بحق الدفاع 

الاخلال بحق الدفاع في القانون اليمني 

احكام الاخلال بحق الدفاع في القانون اليمني












يطلق على:

الاخلال بحق الدفاع في القانون اليمني 

-   الدفع بمعناه العام: على جميع وسائل الدفاع التي يجوز للمتهم أن يستعين بها للتوصل إلى تبرئته من الاتهام المسند إليه سواء كان الدفع شكلياً متعلقاً بالإجراءات أو موضوعياً متعلقاً بموضوع الاتهام.


-         وهو حق أصيل للدفاع.


-   والقضاء يوفر له كافة الضمانات اللازمة لكفالته ومنها وجوب رد المحكمة على الدفع الجوهري والطلبات الجازمة.


-         وفيما عدا ذلك من أوجه الدفاع فإنه لا يستأهل من المحكمة رداً.


-         وإغفال الرد عليه إن لم تجبه المحكمة لا يعد إخلالاً بحق الدفاع.


- شروط الدفع الاخلال بحق الدفاع في القانون اليمني :


1)    أن يقرع سمع المحكمة.


2)    أن يصر عليه مقدمة في طلباته الختامية.


3)    أن يشتمل على بيان ما يرمي إليه به.


4)    أن يكون ظاهرة التعلق بموضوع الدعوى ومنتجاً فيها.


5)    أن يكون صريحاً في بيانه.


-   فالدفع إذن هو الطلب الجازم وما هو إلا وجه من أوجه الدفاع الجوهرية التي تلتزم المحكمة الجنائية بإجابته والرد عليه.


-         أهم الدفوع القانونية الهامة الشهيرة التي تعرض في العمل دائماًَ:


1-      الدفع بالإخلال بحق الدفاع.


2-      الدفع بعدم الاختصاص


3-      الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.


4-      الدفع بتقادم الدعوى الجنائية.


5-      الدفوع المتعلقة بالإجراءات.


6-      الدفوع المتعلقة بالأعذار القانونية.


7-      الدفوع المتعلقة بالإثبات.


8-      الدفع ببطلان الحكم.


-         التزام المحكمة بالرد على الدفاع الجوهري ومنها:


- الطلب الجازم:


فيشترط لكي تكون محكمة الموضوع ملزمة بالرد على أوجه الدفاع الموضوعية التي تثار على وجه الجزم في أثناء المدافعة وقبل أقفال بابها أن يكون الدفاع ظاهرة التعلق بموضوع الدعوى المنظورة أمامها أي أن يكون الفصل فيها لازماً للفصل في الموضوع ذاته ومنتجاً فيه والمحكمة غير ملزمه بإجابة طلب المتهم أو الرد عليه إلا إذا كان طلباً جازماً أما الطلبات التي تبدي من باب الاحتياط فللمحكمة إن شاءت أن تجيبها وإن رفضت أن تطرحها دون أن تكون ملزمه بالرد عليها كما أن المحكمة لا تلتزم بالرد على دفاع لم يبدأ أمامها ويجب أن يكون الطلب الجازم طلباً صريحاً.


-أن التساؤل لا يعد طلباً جازماً حيث أن تساؤل المدافع عن المتهم وعن معاينة النيابة لمكان الحادث لا يعد طلباً جازماً إذ هو لا يعد وأن يكون تعييباً لتحقيق النيابة بما يراه فيه من نقص دون أن يتمسك بطلب استكماله.


- كما أنه إذا صيغ الطلب بصيغه رجاء فإنه لا يكون طلباً جازماً.


- وكذلك فإن الطلب الذي يكون القصد منه أثاره الشبهة في أدلة الإثبات ولا يتجه مباشرة إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصوله فإنه لا يكون طلباً جازماً.


- وإذا كان موضوع الطلب غير لازم للفصل في موضوع الدعوى المنظورة وغير منتج فيها فإنه لا يعد طلباً جازماً.


- وإذا كان الطلب مجهولاً فهو طلب غير جازم وقد قضت محكمة النقض على ذلك بأنه متى كان الثابت من الإطلاع على محضر الجلسة أن الدفاع عندما طلب ضم التحقيقات الإدارية التي نوة عنها لم يبين سبب هذا الطلب ومرماه منه فإنه يغدو طلباً مجهلاً لا تثريب على المحكمة أن هي سكتت عنه إيراداً له ورداً عليه مادامت قد أطمأنت إلى ما أوردته من أدلة الثبوت في الدعوى.


- وإذا كان الطلب على سبيل الإمكان وليس القطع ولم يكن مصمماً عليه فإنه يعد طلباً جازماً.


- وإذا لم يصر الدفاع في طلباته الختامية على طلبه فإنه لا يعد طلباً جازماً.


-إذا طلب الدفاع خبيراً لمناقشته- وامتدت المرافعة إلى اليوم التالي ولم يصمم على طلبه هذا في ختام مرافعته فإنه يعد طلباً غير جازم.


إن تعييب الدفاع لإجراء معين بما يراه فيه من نقص دون التمسك بطلب استكماله لا يعد طلباً جازماً.


أولاً: الدفع بالإخلال بحق الدفاع:


- ماهية الإخلال بحق الدفاع:


الإخلال بحق الدفاع هو حرمان المتهم من إبداء أقوالة بكامل الحرية أو إهمال الفصل في طلب صريح من طلباته الحقيقة أو في الدفوع الفرعية التي يبديها أو في دفاع جريمة خاص بعذر قانوني(الأعذار المبيحة أو المانعة من العقاب)


- ومن التطبيقات العملية القضائية ما يلي:


1) وإذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم في جريمة زرع شجرات الحشيش وأثبتت في حكمها أن المتهم قد تمسك في أقواله التي اعتمدت عليها بصفة أصلية في القضاء بإدانته بأنه لم يكن يعلم أن الشجيرات هي لنبات الحشيش ومع ذلك لم تتعرض لهذا الدفاع المهم وتفنده وترد عليه من واقع الأدلة المقدمة في الدعوى فإن حكمها يكون قاصر بالإخلال بحق الدفاع.


2) وإذا كان المتهم قد تمسك في دفاعه ببطلان التفتيش لوقوعه قبل صدور الأذن به إذ الإذن قد صدر في ساعة معينة به بعد أن كان التفتيش قد تم وطلب تعيين خبير لتحقيق ذلك فإدانته المحكمة بأنه حكمها على ما تحصل من هذا التفتيش دون أن ترد على هذا الدفاع فهذا منها قصور يستوجب نقضه.


- ومتى كان الحكم قد استند في الإدانة على اعتراف المتهم في النيابة دون أن يتعرض لما قاله المتهم أمام المحكمة من أن الاعتراف كان وليد أكراه وأنه لم يعترف تلقائياً وهو دفاع جوهري كان يجب على المحكمة أن تحققه لتبين مدى صحته وأن تعني بأن تُضمن حكمها رداً عليه – فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور.


- ومتى كان إبداء الدفاع عن المتهم بجلسة المحاكمة يتضمن معني للإشارة إلى قيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس – وإن كان لمصلحة قدرها فلم ير إبداء الدفاع بعبارته المألوفة – وكان أسباب الحكم فوق ذلك ترشح لقيام هذه الحالة ولكن الحكم لم يناقش هذا الدفاع على وجه سليم يثبت قيام حالة الدفاع الشرعي أو ينفيها- فإنه يكون قاصراً متعيناً نقصه.


* حكم محكمة النقض المصرية:(نقض 9/3/1980السنة 31 صـ484ـ)


- من المقرر أن التأخير في الإدلاء بالدفاع لا يدل حتماً على عدم جديته مادام منتجاً ومن شأنه أن تندفع به التهمة أو يتغير به وجه الرأي في الدعوى كما أن استعمال المتهم حقه المشروع في الدفاع عن نفسه في مجلس القضاء لا يصح البتة أن ينُعت بعدم الجدية ولا أن يوصف بأنه جاء متأخراً لأن المحاكمة هي وقته المناسب الذي كفل فيه القانون لكل متهم حقه في أن يدلي بما يحق له من طلبات التحقيق وأوجه الدفاع وإلزام المحكمة فيه وتحقيقه وتحليليه للحقيقة وهداية للصواب وإذا كان الحكم المطعون فيه على ما سلف بيانه قد خالف هذا النظر في الرد على الدفع المشار إليه اكتفاء ساقه من رد قاصر لا يسوغ به رفضه فإنه يكون معيباً فضلاً عن قصوره بالفساد في استدلاله بما يستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لمناقشة أوجه الطعن الأخرى.



* ما لا يعتبر إخلالاً بحق الدفاع:


- وإذا كانت المحكمة بعد أن نظرت الدعوى وسمعت الدفاع قد أجلتها إلى جلسة أخرى لسماع شهود وفي هذه الجلسة لم يترافع المحامي بل أحال على ما أبداه في الجلسة السابقة فلا يصح القول بان المتهم لم يستوف دفاعه إذ أن تلك الإحالة معناها أن المحامي لم يرد جديداً يضيفه إلى الدفاع السابق إبداؤه.


- وجود خصومة بين المتهم والعمدة الذي ضبطه متلبساً بجريمته فمثل هذا الطلب لا يقتضي من المحكمة عند رفضه رداً صريحاً مستقلاً مادام الدليل الذي قد يستمد منه ليس من شأنه أن يؤدي إلى براءة أو ينفي القوة التدليلية للأدلة الأخرى القائمة في الدعوى.


- وإذا كان الدفاع عن الطاعن لم يطلب سماع الطبيب الشرعي لتحقيق ما يدعيه فليس له أن يعيب على المحكمة سكوتها عن إجابته إلى طلب لم يبده أو الرد على دفاع ظاهر الفساد.


- حكم محكمة النقض المصرية:(نقض8/6/1980السنة31صـ718)


- من المقرر أنه يشترط في الدفاع الجوهري كيما تلتزم المحكمة بالالتفات إليه والرد عليه أن يكون مع جوهريته جدياً لا ينفك مقدمة عن التمسك به والإصرار عليه وأن يشهد له الوقائع ويسانده ما إذا لم يصر عليه وكان عارياً عن دليلة فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عنه لما ارتأته من عدم جديته وعدم استناده إلى واقع بظاهرة ولا يعيب حكمها خلوة من الرد عليه وحسبه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لدية على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن.


- (نقض 9/10/1980السنة31 صـ870) الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم الذي تري انطباقه عليها….


ثانياً: الدفع بعدم الاختصاص:


1- قواعد لاختصاص:


أ- فكرة الاختصاص:


أن القاضي الجنائي تتقيد ولايته بالوظيفة المنوطة به وفي حدود هذه الولاية تخصص وظيفة القاضي بقدر معين ويطلق عليه(الاختصاص) فالقانون يحدد ولاية القضاء العادي (الجنائي والمدني) ولكنه يخصص قدراً معيناً لمباشرة ولايته القضائية في نطاق معين ومن هنا يبرر التمييز بين ولاية القضاء والاختصاص فالأولى تضفي على القاضي الصلاحية المجردة لمباشرة جميع إجراءات الخصومات المدنية والجنائية والثانية تقصر هذه الصلاحية على أنواع معينة من هذه الإجراءات في حدود معينة.


ب- معيار الاختصاص:


ينقسم معيار الاختصاص القضائي الجنائي بنظر إجراءات الخصومة وفقاً لمعايير محددة هي:


1-  نوع النشاط القضائي بالنسبة إلى مراحل الخصومة الجنائية(التحقيق- الإحالة- المحاكمة- وتنفيذ الأحكام) وهو يحدد الاختصاص الوظيفي.


2-      نوع الجريمة (جناية – جنحه – مخالفة) وهو يحدد الاختصاص النوعي.


3-      عناصر شخصية الجاني(كالسن) وهو يحدد الاختصاص الشخصي.


4-      مكان وقوع الجريمة- وهو يحدد الاختصاص المحلي.


ج- طبيعة قواعد الاختصاص:


- تعتبر قواعد الاختصاص في المسائل الجنائية من النظام العام


- ويترتب على ذلك أن مخالفة قواعد الاختصاص الجنائي يترتب عليها بطلان متعلق بالنظام العام – ويجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض.


د- قواعد الاختصاص:


1)الاختصاص الوظيفي:


خصص القانون لكل مراحله من مراحل الخصومة الجنائية قاضٍ معين يختص بمباشرة أحدى هذه المراحل وذلك على النحو الآتي:


1-      قاضي التحقيق: ويختص بالتحقيق الابتدائي.


2-      قاضي الحكم : ويختص بالفصل في الدعاوى الجنائية المرفوعة أمامه وكذا الدعاوى المدنية التبعية.


- ويترتب على مخالفة هذا الاختصاص بطلاناً الإجراء بطلاناً متعلقاً بالنظام العام.


2) الاختصاص النوعي:


يتحدد الاختصاص النوعي للمحاكم وفاقاً لجسامه الجريمة التي وقعت بها الدعوى.


3) الاختصاص الشخصي:


يتحدد هذا الاختصاص بالنظر إلى الحالة الشخصية للمتهم ويتحقق ذلك بالنظر إلى سن المتهم أو وظيفته أو غير ذلك من عناصر الشخصية.


-ويتحدد اختصاص محكمة الأحداث تبعاً لسن المتهم وقت ارتكاب الجريمة لا وقت تحريك الدعوى الجنائية وهو من النظام العام.





4) الاختصاص المحلي:


عالج المشرع الاختصاص المحلي للقضاء بأن حدد لكل جهة من جهات القضاء مجالاً جغرافياً معيناً لا يجوز الخروج عنه وقد اعتمد على عناصر معينة وهي مكان وقوع الجريمة أو إقامة المتهم أو القبض عليه.


- وأن سلطة المحقق تتسع لمباشرة إجراءات التحقيق خارج دائرة اختصاصه المحلي وفق لظروف التحقيق ومقتضياته.


* اختصاص المحاكم الجنائية بالفصل في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية:


- المبدأ العام الذي يحكم الفصل في الدعوى الجنائية هو أن المحكمة الجنائية تختص بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ويستوي بعد ذلك أن تكون هذه المسائلة ذات طبيعة جنائية أم مدنية أم كانت من مسائل الأحوال الشخصية كقاعدة.


- المسائل الجنائية العارضة:


يختص القاضي الجنائي بالفصل في المسائل الجنائية العارضة والتي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية ولو لم تدخل في اختصاصه النوعي أو المكاني كذلك يختص بالفصل فيها حتى ولو كانت من اختصاص محاكم استثنائية غير أن ذلك مشروط بشرطين:


الأول: هو أن تكون المسائلة العارضة يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية الأصلية المنظورة أمامه.


الثاني: هو ألا تكون المسألة العارضة قد حركت بشأنها الدعوى الجنائية أو كانت منظورة أمام المحكمة المختصة.


- المسائل العارضة المدنية:


يختص القاضي الجنائي بالفصل في جميع المسائل المدنية والإدارية والتجارية التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى وكذلك مسائل المرافعات المتعلقة بصفة الخصوم في الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً للدعوى الجنائية.


- المسائل العارضة المتعلقة بالأحوال الشخصية:


طرح المشرع على قاعدة اختصاص القاضي الجنائي بالفصل في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية بالنسبة لمسائل الأحوال الشخصية ومن أجل ذلك أوجب المشرع على القاضي الجنائي وقف الدعوى الجنائية بشروط معينة إلا أن القاضي الجنائي رغم ذلك يجوز له الفصل في المسائل العارضة المتعلقة بالأحوال الشخصية بالنسبة لحالات الوقف الوجوبي إذا تخلف أحد شروطها وهي:


1-      إذا كانت المسألة العارضة معروضة فعلاً على قضاء الأحوال الشخصية وذلك في دعوى مرفوعة أمام ذلك القضاء فيتعين على القاضي الجنائي وقف الدعوى الجنائية حتى تفصل محكمة الأحوال الشخصية في المسائلة المعروضة عليها.


2-  أن تكون المسألة العارضة لم ترفع عنها الدعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية وهنا أيضاً يتعين على القاضي الجنائي وقف الدعوى ويحدد للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية أو المجني عليه على حسب الأحوال أجلاً.


لرفع المسائلة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص ويشترط لوقف الدعوى هنا:


1)    أن يدفع صاحب المصلحة بضرورة الفصل في المسألة العارضة حتى ولو لم يطلب وقف الدعوى.


2)    أن تكون المسألة العارضة تحتاج إلى الفصل فيها بحكم من الجهة المختصة.


3)    أن يرى القاضي الجنائي أن الفصل في المسألة العارضة ضروري للحكم في الدعوى الجنائية.


- حكم محكمة النقض المصرية: (الطعن رقم(1168)لسنة 36ق.جلسة 25/10/1966س17 صـ1519ـ)


تقول" تختص المحكمة الجنائية بموجب المادة(221) من قانون الإجراءات الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك دون أن تتقيد بالأحكام المدنية التي صدرت أو تعلق قضائها على ما عساه أن يصدر من أحكام بشأن نزاع مدني قائم على موضوع الجريمة ومن ثم فإنه كان متعيناً على المحكمة وقد تبينت لزوم الفصل في ملكية الأرض محل النزاع للقضاء في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها- أن تتصدي بنفسها لبحث عناصر هذه الملكية والفصل فيها، فإن استشكل الأمر عليها استعصى استعانت بأهل الخبرة وما تجريه هي من تحقيقات مؤدية حتى ينكشف لها وجه الحق أما وأنها لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة.


* امتداد الاختصاص:


1- عدم التجزئة:


 قد يأتي الجاني فعلاً واحداً وتتكون منه عدة جرائم كما قد يرتكب عدة جرائم تنفيذاً لغرض واحد وتكون مجموعاً غير قابلة للتجزئة مثل ارتكاب جريمة هتك عرض في الطريق العام فهي تكون في ذات الوقت فعل علني فاضح وكتزوير شخص لمستند ثم استعماله في دعوى ففي هذه الصور جميعاً وقعت جريمتان بينهما ارتباط غير قابل للتجزئة يجمعهما غرض واحد فتعتبر كل واحدة منهما متممة للأخرى.


- فإذا طرحت الدعوى على المحكمة المختصة بنظر الجريمة الأشد وقضى فيها بالإدانة ثم اكتشف بعد هذا الجريمة الأخف فإنه يمتنع رفع الدعوى الجنائية ضد المحكوم عليه لأنه بالحكم في الجريمة الأشد يفترض أن عقوبة الجريمة الأخف قد أنطوت داخل العقوبة المقضي بها.


- ويختلف الحال لو رفعت الدعوى عن الجريمة الأشد وقضى فيها بالبراءة فيجوز عند اكتشاف الجريمة الأخف تقديم المتهم فيها إلى المحاكمة.


2- الارتباط البسيط:


قد ترتكب عدة جرائم وتكون بينهما رابطة لا تصل إلى حد اعتبارها مجموع غير قابل للتجزئة أي أن يكون بينهما ارتباط بسيط يتمثل وقوعها في زمن واحد أو أنها من نوع واحد كوقوع عدة سرقات من أفراد مشتركين في إضراب أو مظاهرة فيقضي تحقيق العدالة في مثل هذه الصور بوجوب نظر الدعاوى عن الجرائم المرتبطة أمام محكمة واحدة لأن ظروف بعض تلك الجرائم قد يلقي ضوءاً على بعضهما الأخر وتكوين المحكمة لرأيها في أحداهما يساعدها على تفهم باقيها.


- حكم محكمة النقض المصرية :(الطعن رقم(61) لسنة28 ق جلسة 22/12/1958م)


قولها: (تتماسك الجريمة المرتبطة وتنظم بقوة الارتباط القانوني إلى الجريمة الأصلية وتسير في مجراها وتدور معها في محيط واحد في سائر مراحل الدعوى في الإحالة والمحاكمة إلى أن يتم الفصل فيهما).


- حكم محكمة النقض المصرية في الدفع بعدم الاختصاص:


تقول (قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من النظام العام بحيث تجوز إثارته الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض متى كانت عناصر المخالفة ثابتة بالحكم وإذن فإذا كان المتهم حدثاً وكانت محكمة الجنايات قد أحيلت إليها الدعوى قبل العمل بقانون الإجراءات الجنائية الذي ينص في الفقرة الأولى من المادة(344) على أن تختص محكمة الأحداث بالفصل في الجنايات والجنح والمخالفات التي يتهم فيها الصغير لم يبلغ من العمر خمسة عشرة سنة كاملة قد نظرت الدعوى وأصدرت فيها حكمها في ظل هذا القانون بعد أن أصبحت غير مختصة بنظرهما فهذا الحكم يكون واجباً نقضه).


(الطعن رقم(1087) لسنة22ق. جلسة 22/12/1952م)



المرجع: د/ عبد الحميد الشواربي – الدفوع الجنائية ط2002


- بعض المواد المتعلقة بالدفع في قانون المرافعات اليمني رقم(40) لسنة2002م


مادة(179) الدفع دعوى يبديها المدعى عليه أو الطاعن اعتراضاً على موضوع الدعوى أو الطعن أو شروط قبولهما أو أي إجراء من إجراءاتهما.


مادة(180) على الدافع أن يبين وقائع دفعه وأحواله وأدلته والوجه القانوني الذي يستند إليه فإذا كان الدفع متعلق بالنظام العام فعلى المحكمة إرجاء السير في الدعوى الأصلية والنظر في الدفع على نحو ما تسير في الدعوى الأصلية والفصل فيه استقلالاً بحكم مسبب وفيما عدا ذلك من الدفوع فيجوز للمحكمة ضم الدفع إلى الموضوع وعليها حينئذ أن تبين ما حكمت به في الدفع.


مادة(181) يسقط الحق في الدفع بعدم الاختصاص المكاني وفي الدفع ببطلان الإعلان أو الاستدعاء وفي الدفع يطال إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام نفس ذات النزاع أمامها أو لارتباطها بدعوى أخرى مرفوعة أمامها وكذلك إبداؤه منها دفعه واحدة قبل الدخول في موضوع النزاع ويجب إبداء جميع الوجوه التي بنى عليها الدفع المتعلق بالإجراءات معاً وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها ويحكم في كل دفع منها استقلالاً بقرار مسبب ما لم تقرر المحكمة في الجلسة ضمه للموضوع وعليها حينئذ أن تبين ما حكمت به في كل منهما على حده.


مادة(183) على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها المكاني أو النوعي أن تقرر إحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة وأن تحدد موعداً لحضور الخصوم أمامها وتلتزم المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى بنظرها.


مادة(186) تعتبر من النظام العام الدفوع التالية:


1-      الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى.


2-      الدفع بعدم صحة الدعوى لفقدان شرط من شروطها.


3-  الدفع بعدم توجه الدعوى لكون أحد المتداعيين ليس خصماً شرعياً له ولاية التقاضي عن غيره فيها أو ليس أهلاً للتقاضي.


4-      الدفع بعدم سماع الدعوى لتقدم ما يكذبها محضاً.


5-      الدفع بعدم قبول الطعون التي لها مواعيد لعدم تقديمها في مواعيدها المحددة.


6-      الدفع بعدم جواز الدعوى لسبق الفصل فيها.


7-      الدفع بعدم دستورية القانون.

اعادة النشر بواسطة 
الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني
 777543350 واتس اب 
 770479679 واتس آب https://adelaliabdo2016.blogspot.com

العدول عن النكول عن اليمين الحاسمة:

​العدول عن النكول عن اليمين الحاسمة: دراسة قانونية وفقهية شاملة ​ إعداد: أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامع...