السجل التجاري في القانون اليمني

السجل التجاري في القانون اليمني 


إحكام بشــأن السجل التجاري


رئيس مجلس الرئاسة:- 
بعد الإطلاع على اتفاق اعلان الجمهورية اليمنية. 
وعلى دستور الجمهورية اليمنية. 
وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء. 
وبعد موافقة مجلس الرئاسة. 

الفصل الأول: التسمية والتعاريف 

المــادة(1): يسمى هذا القانون قانون (قانون السجل التجاري). 
المــادة(2): لاغراض هذا القانون يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها اينما وردت في هذا القانون الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك . 
- الجمهورية: الجمهورية اليمنية . 
- الــوزارة: وزارة التموين والتجارة . 
- الوزيــر: وزير التموين والتجارة . 
- السجل التجاري: دفتر خاص بالتجار تخصص فيه صحيفة لكل شخص يخضع لاحكام هذا القانون . 
- التاجــر: كل شخص طبيعي او اعتباري يمتهن النشاط التجاري بقصد الشراء او البيع او التاجير والمقاولون ايا كانوا والسماسرة والوكلاء بالعمولة والقومسيونجيه . . والوكلاء والوسطاء التجاريون ايا كانوا والمستوردون والمصدرون والمشتغلون بالاعمال البنكية والنقل البحري او البري او الجوي والشركات بكافة انواعها وايا كان غرضها وكل من احترف احد الاعمال التجارية او نصت قوانين الجمهورية على اعتباره تاجرا . 

الفصل الثاني: واجبات التاجر وطلبات السجل التجاري 


المــادة(3): 1- يجب على التاجر الفرد ان يتقدم بطلب قيد اسمه في السجل التجاري وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ افتتاح المحل او تملكه او افتتاح الفرع او الوكالة وان يرفق بالطلب المستندات او البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية . 
2- على مدراء الشركات المؤسسة في الجمهورية او التي يقع مركزها الرئيسي فيها التقدم بطلب قيد الشركة في السجل التجاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ انشائها او الترخيص لها وان يرفقوا بطلب القيد نسخة معمدة من عقد التاسيس والنظام الاساسي وقرار الترخيص بالنسبة لشركات الاموال واصل عقد التاسيس بالنسبة لشركات الاشخاص والمستندات والبيانات الاخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية . 
3- على المسئولين والممثلين القانونيين للمؤسسات والهيئات العامة التي تباشر نشاطا تجاريا او الجمعيات التعاونية التي تكون لها اغراض تجارية تقديم طلبات القيد في السجل التجاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ انشائها او الترخيص لها ويرفق بطلب القيد نسخة من قانون المؤسسة او الهيئة العامة وترخيص الجهة المختصة والنظام الاساسي بالنسبة للجمعية التعاونية والمستندات والبيانات الاخرى والتي تحددها اللائحة التنفيذية . 
4- على الاشخاص المسئولين عن ادارة فروع او وكالات تجارية تابعة لشركات او منشآت اجنبية مركزها الرئيسي خارج الجمهورية ان يتقدموا بطلب قيد الفرع او الوكالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحصول على الوكالة وان يرفقوا بطلب القيد صورة من عقد تاسيس الشركة الاجنبية و نظامها الاساسي واتفاقية التوكيل مع ترجمة الى اللغة العربية معمدة من جهة مختصة والمستندات والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية وتتعدد طلبات القيد في السجل التجاري بتعدد المحلات والفروع والوكالات التي تتبع التاجر الفرد او الاعتباري اذا كانت منفصلة عن المحل او المركز الرئيسي حسب موقع كل منها . 
المــادة(4): على الاشخاص المذكورين في المادة الثالثة من هذا القانون اخطار مكتب السجل التجاري المختص بكل تغيير يطرا على البيانات المقيدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصول التغيير وان يرفقوا بالطلب المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 
المــادة(5): يجدد القيد في السجل التجاري سنويا ويقدم الطلب من المقيدين في هذا السجل خلال الشهر الاول لانقضاء سنة من تاريخ القيد او من تاريخ آخر تجديد وان يرفقوا بالطلب المستندات والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية . 
المــادة(6): يجوز لاي شخص الحصول على صورة مستخرجة من السجل التجاري بعد دفع الرسوم المستحقة عن اي تاجر له بيانات مثبته في السجل التجاري وفي حالة عدم وجود تسجيل يعطي الطالب شهادة سلبية بذلك ولا يجوز ان تشمل الصورة المستخرجة على احكام اشهار الافلاس اذا رد اليه اعتباره كما لا يجوز ان تشمل على قرارات الحجر او الحجر اذا ما رفعا . 
كما يجوز لاي شخص الاطلاع على بيانات او وثائق اي تاجر في مكتب السجل بعد دفع الرسوم المستحقة . 
المــادة(7): 1- على كل تاجر مشمول باحكام هذا القانون ان يذكر في مكاتباته ومطبوعاته المتعلقة باعماله التجارية وعلى واجهة محله التجاري رقم السجل التجاري الخاص به واسمه التجاري وان تكون هذه البيانات مطابقة للبيانات الواردة في السجل التجاري . 
2- يجب ان تعرض شهادة القيد في السجل التجاري او نسخة منها في مكان ظاهر في المحل التجاري الذي تخصه هذه الشهادة . 
المــادة(8): على التاجر او ورثته واولياء هؤلاء او اوصيائهم او المصفيين بحسب الاحوال ان يطلبوا كتابيا شطب القيد في السجل التجاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوث اي من الاحوال التالية: - 
ا . ترك التاجر تجارته نهائيا سواء باعتزال التجارة او الهجرة او نقل ملكية المحل الى شخص آخر او لاي سبب كان . 
ب . وفاة التاجر . 
ج . تصفية الشركة سواء كانت التصفية بالاتفاق او بناء على عقد الشركة او حكم قضائي او بقرار من جهة الاختصاص ويرفق بطلب شطب القيد صورة طلب القيد الاصلي وصور طلبات التعديل ان حدث والمستندات والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية . 
المــادة(9): اذا لم يقدم طلب شطب القيد من الاشخاص المنصوص عليهم في المادة (8) من هذا القانون جاز لمكتب السجل التجاري ان يمحو القيد من تلقاء نفسه بعد التاكد من الاسباب الموجبه له وان يبلغ ذلك الى صاحب الشان والجهات ذات العلاقة خلال اسبوعين من تاريخ هذا الاجراء . 

الفصل الثالث: احكام عامة 

المــادة(10): تنشا بقرار وزاري مكاتب للسجل التجاري في عواصم المحافظات وفي اي منطقة اخرى في المحافظة وذلك حسب تطور النشاط التجاري فيها تقوم بقيد اسماء التجار الخاضعين لاحكام هذا القانون سواء كانوا من اليمنيين او الاجانب مع مراعاة احكام قانون الاستثمار . 
المــادة(11): 1- يحظر مزاولة التجارة في محل تجاري ما لم يكن صاحبه مقيدا في السجل التجاري الذي يقع في دائرته المحل التجاري وتكتسب صفة التاجر من تاريخ القيد في السجل ما لم يثبت تلك الصفة بطريقة اخرى . 
2- لا يجوز لاحد ان يعمل بصفة مستورد او مصدر او مقاول او سمسار او وكيل بالعمولة ايا كان اذا لم يكن له محل ثابت في الجمهورية يباشر فيه مهنته . 
3- يحق للوزير اعفاء صغار التجار الذين يحددهم من الخضوع لاحكام هذا القانون . 
المــادة(12): 1- على كافة الهيئات المختصة التي يرخص لها بتوقيع الجزاءات وتعيين المقيمين للمحجور عليهم او رفع الحجر عنهم او تعيين الوكلاء عن الغائبين او عزلهم او اصدار احكام بحل الشركات او بطلانها او تعيين المصفين لها او عزلهم او اصدار احكام باشهار الافلاس او الغائها او تعيين وقت للتوقف عن دفع الديون او احكام قفل التفليسة او اعادة فتحها او احكام اعادة الاعتبار او الاوامر الصادرة في الصلح الواقي من الافلاس او بالحجر على اموال التاجر ان تخطر مكاتب السجل المختصة بصورة من الاحكام او الاوامر النهائية وعلى المكاتب المذكورة قيد ملخص هذه الاحكام في الصحيفة الخاصة . 
2- على الجهات ذات العلاقة بالتجار عدم البت في اي معاملة متعلقة بتجارتهم او اعمالهم التجارية الا بعد تاكدها من حصول هؤلاء على القيد او التجديد في السجل التجاري تنفيذا لاحكام هذا القانون . 
المــادة(13): لموظفي السجل التجاري صلاحية التفتيش على المحلات التجارية الواقعة في دائرة اختصاصهم للتحقق من اتباع المسئولين عنها لاحكام هذا القانون . 
المــادة(14): يجوز لمن رفضت طلباتهم بالقيد او التجديد او بالتغيير او بالشطب من السجل التجاري التقدم بتظلماتهم كتابيا الى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفض الطلب ويكون قرار الوزير نهائيا غير قابل للطعن . 
المــادة(15): تقوم الوزارة باصدار صحيفة خاصة تتعلق باشهار بيانات المقيدين لديها في عموم مناطق الجمهورية تسمى (جريدة الاسماء التجارية) كما تنشر فيها بيانات عن اعمال السجل الاخرى من تعديلات او تجديدات او شطب وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي يتم شهرها في هذه الجريدة . 

الفصل الرابع: الجــزاءات 

المــادة(16): 1- كل من خالف احكام الفقرة (1) من المادة (3) من هذا القانون يجازى بغرامة مالية عن كل شهر تاخير عن الموعد المحدد لتقديم الطلب قدرها (1000) الف ريال . 
2- كل من خالف احكام الفقرتين (3،2) من المادة (3) من هذا القانون يجازى بغرامة مالية عن كل شهر تاخير عن الموعد المحدد لتقديم الطلب قدرها (2500) ريال الفين وخمسمائة ريال . 
3- كل من خالف احكام الفقرة (4) من المادة (3) من هذا القانون يجازى بغرامة مالية عن كل شهر تاخير عن الموعد المحدد لتقديم الطلب قدرها (4000) ريال اربعة الف ريال . 
4- كل مخالف احكام الفقرة (1) من المادة (11) من هذا القانون يجازى بغرامة مالية قدرها (1000) الف ريال وتتعدد الغرامات بتعدد المحلات او الفروع او الوكالات التي لم تقدم طلبات القيد عنها ويصدر قرار بغلق المحل بالاضافه الى الغرامات اذا تجاوزت فترة التاخير ثلاثة اشهر . 
المــادة(17): كل من خالف احكام المادتين (5،4) من هذا القانون يجازى بغرامة مالية قدرها (1000) ريال الف ريال وذلك عن كل شهر ينقضي دون التقدم بطلب التاشير بالتعديل او بالتجديد في الموعد المحدد . 
المــادة(18): كل من خالف احكام المادة (7) من هذا القانون يجازى بغرامة مالية قدره (2000) ريال الفين ريال وتضاعف الغرامة في حالة العود . 
المــادة(19): كل من خالف احكام المادة (8) من هذا القانون يجازى بغرامة مالية قدرها (2000) ريال الفين ريال ويستثنى من ذلك ورثة التاجر المتوفي . 
المــادة(20): كل من خالف الفقرة (2) من المادة (11) من هذا القانون يجازى بغرامة مالية قدرها (2000) ريال الفين ريال عن كل شهر يزاول فيه مهنته ويوقف نشاط المخالف اذا استمر في مزاولة نشاطه دون تقديم طلب القيد . 
المــادة(21): مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن سنة او بغرامة لا تقل عن (5000) ريال خمسة الآف ريال ولا تزيد عن (10.000) ريال عشرة الآف ريال كل من: 
ا . قدم بيانات غير صحيحة متعلقة بطلب القيد او التاشير في السجل التجاري او التجديد او المحو ويقوم مكتب السجل التجاري المختص بالاجراءات اللازمة للتصحيح بعد تنفيذ العقوبة . 
ب . ذكر كل واجهة محله او على احدى المراسلات او المطبوعات او الاوراق المتعلقة بتجارته اسما تجاريا او رقم قيد ليس له او ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله . 
المــادة(22): كل من خالف المادة (24) من هذا القانون يجازى عن كل شهر تال للمدة المحددة لتقديم طلبات او توفيق اوضاع الاشخاص المقيدين قبل صدور هذا القانون يعاقب بغرامة قدرها (3000) ريال ثلاثة الآف ريال . 
المــادة(23): 1- يكون توقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذا الفصل بقرار من مدير عام السجل التجاري او مدير فرع الوزارة وذلك بعد الاطلاع على الاوراق والتحقيقات التي يجريها مكتب السجل التجاري الذي وقعت المخالفة في دائرة اختصاصه . 
2- لا يجوز توقيع اي جزاء الا بعد سماع اقوال المخالف او من يمثله وتحقيق دفاعه تحقيقا كاملا الا اذا امتنع عن الحضور في المواعيد التي يحددها مكتب السجل التجاري بالرغم من التنبيه عليه على يد احد رجال الشرطة وبدون عذر مقبول . 
3- يجب ان تكون القرارات مسببة والا كانت باطلة ولا تعتبر نهائية وواجبة التنفيذ الا بعد مضي خمسة عشر يوما على تاريخ تسليم صورة من القرار الى صاحب الشان او موافاته بكتاب مسجل دون ان يتظلم منه ويوقف تقديم التظلم في الميعاد المذكور تنفيذ القرار حتى يفصل فيه ويقدم في الميعاد المشار اليه الى الوزير الذي يكون قراره في هذا نهائيا . 

الفصل الخامس: احكام ختامية 

المــادة(24): على كل تاجر في الجمهورية عند صدور هذا القانون توثيق اوضاعه وفقا لاحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ العمل به . 
المــادة(25): يصدر الوزير القرارات والاوامر والتعليمات والانظمة اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون وتشمل على الاخص ما يلي: - 
1- اللائحة التنفيذية . 
2- الشكل الذي يكون عليه السجل التجاري وكيفية القيد والتاشير والتجديد والمحو . 
3- اجراءات وطلبات التسجيل . 
4- تصنيف انواع التجار واعداد الفهارس التي تمسك باسماء التجار والشركات والاشخاص الاعتباريين والجمعيات التعاونية التي تباشر نشاطا تجاريا والمنشآت الاخرى المقيدة في السجل التجاري . 
5- اجراءات واشتراطات اعادة قيد التجار الذين شطبوا من السجل التجاري . 
المــادة(26): الرسوم الخاصة بتكاليف خدمات القيد واعادة القيد والتاشير والتجديد ورسوم المستخرجات واي رسوم اخرى عن خدمات السجل التجاري تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير . 
المــادة(27): يلغى القانون رقم (17) لسنة 1972م بشان السجل التجاري الصادر بصنعاء بتاريخ 30/10/1972م والقانون رقم (14) لسنة 1968م بشان السجل التجاري الصادر في عدن بتاريخ 24/8/1968م . 
المــادة(28): يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
قــرار جمهوري بقانون رقم (31) لسنة 1997م 
بشــأن سجل تجاري

باسم الشعـــب:- 
رئيس الجمهوريـة:- 
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. 
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (33) لسنة 1992م بشأن السجل التجاري. 
وبعد موافقة مجلس النواب. 
أصدرنا القانون الآتي نصه:- 
المــادة(1): تعدل المواد (2- 3- 4- 5- 7- 8- 9- 11) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (33) لسنة 92م بشان السجل التجاري . 
مادة (2) لاغراض هذا القانون يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها اينما وردت في هذا القانون الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك . 
الجمهورية: الجمهورية اليمنية . 
الــوزارة: وزارة التموين والتجارة . 
الوزيــر: وزير التموين والتجارة . 
السجل التجاري: دفتر خاص بالتجار تخصص فيه صحيفة لكل شخص يخضع لاحكام هذا القانون . 
التاجــر: كل شخص طبيعي او اعتباري يمتهن النشاط التجاري بقصد الربح . 
المــادة(2): يضاف فصل جديد الى القانون هو الفصل الثاني (اهداف القانون) يتضمن مادة جديدة تكون برقم (2) مكرر ونصها كما يلي: - 
الفصل الثاني 
اهداف القانون 
مادة (2) يهدف قانون السجل التجاري لتحقيق ما يلي: - 
1- اعلان واشهار الصفة القانونية للشخصية التجارية وتحديد الذمة المالية . 
2- تنظيم الآثار القانونية الكاملة للبيانات والمعلومات التي تدون في السجل التجاري واعتبار كل ما يدون فيه حجة على الكافة تضمن انحصار الحق في ملكية المدرجات فيه لمن سجلها اولا . 
3- تلقى البيانات والمعلومات التجارية والصناعية التي يتقدم بها التجار لتثبيتها في السجل بغية الاستفادة منها احصائيا عند وضع الخطط الاقتصادية للدولة . 
4- تمكين كل من يرغب في الحصول على البيانات والمعلومات التي يطلب استخراجها من السجل باعتبار السجل وسيلة اشهار استعلامية للخدمة في الشئون الاقتصادية للدولة . 
الفصل الثالث 
تنظيم القيد في السجل التجاري 
مادة (3) 1- على التاجر الفرد ان يتقدم بطلب قيد اسمه في السجل التجاري وذلك خلال ستين يوما من تاريخ مزاولة النشاط التجاري او افتتاح المحل او الفرع او الوكالة وان يرفق بالطلب المستندات و البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية . 
2- على مدراء الشركات والمؤسسات في الجمهورية او التي يقع مركزها الرئيسي فيها التقدم بطلب قيد الشركة في السجل التجاري خلال ستين يوما من تاريخ مزاولة نشاطها وان يرفقوا بطلب القيد نسخة معمدة من عقد التاسيس والنظام الاساسي وقرار الترخيص بالنسبة لشركات الاموال العامة واصل عقد التاسيس بالنسبة لشركات الاشخاص والمستندات والبيانات الاخرى . 
3- على المسئولين والممثلين القانونيين للمؤسسات والهيئات العامة التي تباشر نشاطا تجاريا او الجمعيات التعاونية التي تكون لها اغراض تجارية تقديم طلبات القيد في السجل التجاري خلال ستين يوما من تاريخ مزاولة نشاطها ويرفق بطلب القيد نسخة من قانون المؤسسة او الهيئة العامة وترخيص الجهة المختصة (النظام الاساسي) بالنسبة للجمعية التعاونية والمستندات والبيانات الاخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية . 
4- على الاشخاص المسئولين عن ادارة فروع او وكالات تجارية تابعة لشركات او منشآت اجنبية مركزها الرئيسي خارج الجمهورية ان يتقدموا بطلب قيد الفرع او الوكالة خلال ستين يوما من تاريخ مزاولة نشاط الوكالة وان يرفقوا بطلب القيد صورة من عقد تاسيس الشركة الاجنبية ونظامها الاساسي واتفاقية التوكيل مع ترجمة باللغة العربية معمدة من جهة مختصة والمستندات والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية . 
5- تتعدد طلبات القيد في السجل التجاري بتعدد الشركات او الاشخاص الاعتباريين او الاسماء التجارية ، وفي حالة فتح فروع او محلات في غير مركزها الرئيسي يتم ابلاغ ادارة السجل التجاري الذي يقع الفرع او المحل في نطاقها ويسجل هذا الفرع او المحل في صحيفة التاجر الصادرة من ادارة السجل التجاري بالمركز الرئيسي . 
مادة (4) على التجار المذكورين في المادة الثالثة من هذا القانون اخطار مكتب السجل التجاري المختص عند حدوث اضافة او الغاء يطرا على البيانات المقيدة بصحيفة الفرد خلال ستين يوما من تاريخ حصول التغيير وان يرفقوا بالطلب المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 
مادة (5) يجدد القيد في السجل التجاري كل عشر سنوات من تاريخ القيد او من تاريخ آخر تجديد ويقدم الطلب من المقيدين في هذا السجل خلال السنة السابقة لانتهاء المدة ويقبل الطلب اذا قدم خلال السنتين التاليتين من انتهاء المدة مع غرامة بواقع 25% من رسوم التجديد في السنة الاولى وبواقع 50% في السنة الثانية وتقوم الادارة المختصة بالشطب في حالة عدم التقدم بطلب تجديد القيد خلال المدة المحددة قانوناً بذلك . 
مادة (7) على كل تاجر مشمول باحكام هذا القانون ان يذكر في مكاتباته المتعلقة باعماله التجارية وعلى واجهة محله التجاري رقم السجل التجاري الخاص به واسمه التجاري وان تكون هذه البيانات مطابقة للبيانات الواردة في السجل التجاري . 
مادة (8) على التاجر او ورثته او اولياء هؤلاء او اوصيائهم او المصفيين بحسب الاحوال ان يطلبوا كتابيا شطب القيد في السجل التجاري عند حدوث اي من الاحوال التالية: - 
ا- خلال ثلاثين يوما من ترك التاجر تجارته نهائيا سواء باعتزال التجارة او الهجرة او نقل ملكية المحل الى شخص آخر او لاي سبب كان . 
ب- خلال ستة اشهر من وفاة التاجر . 
ج- خلال ستين يوما من تصفية الشركة سواء كانت التصفية بالاتفاق او بناء على عقد الشركة او بحكم قضائي او بقرار من جهة الاختصاص ويرفق بطلب شطب القيد صورة طلب القيد الاصلي وصور طلبات التعديل ان حدث والمستندات والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية . 
مادة (9) اذا لم يقدم طلب شطب القيد من الاشخاص المنصوص عليهم في المادة (8) من هذا القانون جاز لمكتب السجل ان يمحو القيد بعد استصدار قرار من المحكمة وان يبلغ ذلك الى صاحب الشان والجهات ذات العلاقة خلال اسبوعين من تاريخ هذا الاجراء 
مادة (11) 1- يحظر مزاولة التجارة في محل تجاري الا لمن يكون اسمه مقيدا في السجل التجاري الذي يقع المحل التجاري في دائرته وتكتسب صفة التاجر من تاريخ القيد في السجل ما لم يثبت تلك الصفة بطريقة اخرى . 
2- لا يجوز لاحد ان يعمل بصفة تاجر اذا لم يكن له محل ثابت في الجمهورية يباشر فيه مهنته . 
3- يحق للوزير اعفاء صغار التجار الذين يحددهم من الخضوع لاحكام هذا القانون . 
المــادة(3): تعدل مواد الفصل الرابع وهي المواد (16- 17- 18- 19- 20- 21- 22- 23) وتعاد صياغتها في اربع مواد لتصبح بالارقام (16- 17- 18- 19) وتلغى المواد (20- 21- 22- 23) من القانون رقم (33) لسنة 1992م . 
الفصل الرابع 
الجــزاءات 
مادة (16) كل من خالف احكام المادة (4) والفقرتين (2،1) من المادة (11) من هذا القانون يعاقب بغرامه لا تزيد عن (10.000) ريال عشرة الاف ريال مع مراعاة النشاط التجاري وبحكم من المحكمة بناء على طلب ادارة السجل المختصة باجراء القيد خلال خمس عشر يوما واذا لم يقم المحكوم عليه باجراء القيد اثناء هذا الميعاد يتم اغلاق المحل . 
مادة (17) مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن شهرين او بغرامة لا تزيد عن عشرين الف ريال كل من: - 
ا . قدم بيانات غير صحيحة متعلقة بطلب القيد والتاشير في السجل التجاري او التجديد او المحو يقوم مكتب السجل التجاري المختص بالاجراءات اللازمة بالتصحيح بعد تنفيذ العقوبة . 
ب . ذكر على واجهة محله او احدى المراسلات او المطبوعات او الاوراق المتعلقة بتجارته اسما تجاريا او رقم قيد ليس له او ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله . 
مادة (18) كل من خالف احكام المادة (8) من هذا القانون يعاقب بغرامة مالية لا تزيد عن (1000) ريال الف ريال، وفي حالة العودة تتضاعف بحيث لا تزيد عن (5000) ريال خمسة الاف ريال . 
مادة (19) يكون توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل بامر المحكمة بناء على طلب مكتب السجل التجاري المختص . 
المــادة(4): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
قــرار جمهوري بقانون رقم (14) لسنة 1999م 
بشــأن سجل تجاري

رئيس الجمهورية:- 
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. 
وعلى القانون رقم (33) لسنة 1992م بشأن السجل التجاري وتعديلاته. 
وعلى القرار الجمهوري رقم (72) لسنة 1998م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها. 
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء. 
وبعد موافقة مجلس الوزراء. 
المــادة(1): تعدل المادة (5) من القانون رقم (31) لسنة 1997م بتعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (33) لسنة 1992م بشان السجل التجاري يكون نصها على النحو التالي: - 
مادة (5) ا . يجدد القيد في السجل التجاري سنويا ويجوز للتاجر ان يجدد قيده لاكثر من سنه وبحيث لا تتجاوز كل فترة تجديد عن عشر سنوات . 
ب . يجب على التاجر ان يتقدم بطلب تجديد قيده في السجل التجاري قبل انتهاء فترة القيد او التجديد السابقة وفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويقبل الطلب اذا قدم خلال السنة الاولى التالية لانتهاء فترة القيد او التجديد السابقة مع استيفاء غرامة بواقع (25%) من رسوم التجديد كما يقبل الطلب اذا قدم خلال السنة الثانية مع استيفاء غرامة بواقع (50%) من رسوم التجديد . 
ج . تقوم الادارة المختصة بالشطب في حالة عدم التقدم بطلب تجديد القيد خلال المدة المحددة قانونا لذلك . 
المــادة(2): يعمل بهذا القرار الجمهوري بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريد الرسمية .
قــرار جمهوري بقانون رقم (10) لسنة 2002م 
بشــأن سجل تجاري

باسم الشعب:- 
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. 
وعلى القانون رقم (31) لسنة 1997م بشأن السجل التجاري . 
وبعد موافقة مجلس النواب. 
أصدرنا القانون الآتي نصه:- 
المــادة(1): تعدل المادة (5) من القانون رقم (31) لسنة 1997م بشان السجل التجاري على النحو التالي: - 
مادة (5) ا . يجدد القيد في السجل التجاري كل خمس سنوات برسم واحد على ان لا تتجاوز ثلاثين الف ريال كحد اعلى على البنوك والشركات الاجنبية، وعشرين الف ريال كحد اعلى على الشركات اليمنية الكبيرة ، وخمسة الآف ريال كحد اعلى على بقية الشرائح ، وذلك وفقا للرسوم المستحقة لكل شريحة المحددة بالجداول (ا،ب،ج) المرفقة بهذا القانون . 
ب . يجب على التاجر ان يتقدم بطلب تجديد قيده في السجل التجاري قبل انتهاء فترة القيداو التجديد السابقة وفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويقبل الطلب اذا قدم خلال السنة الاولى التالية لانتهاء فترة القيد او التجديد السابقة مع استيفاء غرامة بواقع (25%) من رسوم التجديد . 
ج . تقوم الادارة المختصة بالشطب في حالة عدم التقدم بطلب تجديد القيد في المدة المحددة قانونا بعد اشعاره كتابيا وبعد مضي ستة اشهر من تاريخ الاشعار . 
المــادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريد الرسمية .

الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك

انواع الدفوع الجنائية واقسامها



انواع الدفوع الجنائية وتقسيماتها


          

أولاً: الدفوع المستندة إلى قانون العقوبات
:-

أ- الدفوع المتعلقة بإنقضاء الدعوى الجنائية وهى :-

1- الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم.

2- الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة.

3- الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الشكوى.

4- الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.

5- الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها.

ب – الدفوع المتعلقة بأسباب الإباحة :-

1- الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي .

2- الدفع بإستعمال السلطة .

3- الدفع بإستعمال الحق .

ج- الدفوع المتعلقة بموانع المسئولية :-

1- الدفع بجنون المتهم أو العاهة العقلية .

2- الدفع بتوافر حالة الضرورة أو الإكراه المادي .

3- الدفع بالسكر أو الغيبوبة الناشئة عن عقاقير مخدرة .

4- الدفع بتوافر العذر المعفى من العقاب والعذر المخفف .

ثانياً : الدفوع المستندة إلى قانون الإجراءات الجنائية :-

أ‌) الدفوع المتعلقة بالاختصاص :-

1 – الدفع بعدم الاختصاص المحلى .

2- الدفع بعدم الاختصاص الشخصي .

3- الدفع بعدم الاختصاص النوعي .

4- الدفع بعدم الاختصاص الولائى .

5- الدفع بعدم الاختصاص الوظيفي .

6- الدفع بالمسألة الفرعية .

ب) الدفوع المتعلقة بالبطلان :-

1- الدفع ببطلان ورقة التكليف بالحضور .

2 – الدفع ببطلان الحكم لعدم توقيعه خلال 30 يوم .

3- الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة .

4- الدفع ببطلان الإعتراف .

5- الدفع ببطلان الاستجواب .

6- الدفع ببطلان القبض والتفتيش وإنتفاء حالة التلبس .

ثالثاً : وتوجد أنواع أخر من الدفوع تستند إلى قانون العقوبات :-

1- الدفع بعدم خضوع الجريمة للوصف الذي أقيمت به.

2- الدفع بعدم تحقق الظرف المشدد.

3- الدفع بعدم توافر ركن من أركان الجريمة .

4- الدفع بتوافر الارتباط الغير قابل للتجزئة .

5- الدفع بسقوط العقوبة .

6- الدفع بإنتفاء المصلحة في الطعن الجنائي .

7- الدفع بإنتفاء حصول الإعلان .

8- الدفع بإنتفاء علاقة السببية بين الفعل والنتيجة الإجرامية . 

- كما توجد العديد من الدفوع الأخرى مثل :-

1- الدفع بشيوع وتلفيق التهمة .

2- الدفع بعدم دستورية النص القانوني .

3- الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة .

4- الدفع بتوافر القانون الأصلح للمتهم .

5- الدفع بالجهل بالقانون العقابي .

6- الطعن التزوير .

- كما هناك الدفوع المتعلقة بالإثبات مثل :-

1- الدفع بعد جواز الإثبات بالبينة .

2- الدفع بتعيب إجراءات المضاهاة .

3- الدفع بإستحالة الرؤية .

4- الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه .

5- الدفع ببطلان أقوال الشهود للإكراه .

6- الدفع بالتناقض بين الدليلين القولى والفني .

- كما أن هناك دفوع متنوعة أخرى مثل :-

1- الدفع بإرتكاب شخص أخر غير المتهم للجريمة .

2- الدفع ببطلان محضر جمع الاستدلالات .

3- الدفع بعدم جواز تحريك الدعوى بالطريق المباشر(الإدعاء المباشر).

4- الدفع بعدم قبول الإستئناف شكلاً .

5- الدفع بوقف الدعوى لحين الفصل في مسألة فرعية أو في دعوى أخرى .

6- الدفع بإنتفاء صلة المتهم بالواقعة وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة .

7- الدفع بإعتبار المدعى المدني تاركا لدعواه المدنية .

8- الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية .

9 – الدفع بسقوط حق المدعى المدني في إختيار الطريق الجنائي .

10- الدفع بالجهل بالقراءة والكتابة .

11 – الدفع بأن المجني عليه شخصية وهمية ليس لها وجود

 .

الكاتب القانوني عادل الكردسي
للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك

رفع الدعوى من بعض الورثة فقط

*رفع الدعوى من بعض الورثة فقط*

*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
https://adelaliabdo2016.blogspot.com
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

▪️
تكون أنصبة الورثة في التركة قبل قسمتها شائعة أي أن حق كل وارث يتعلق بكل جزء من أموال التركة، وهذا يعني أن لكل وارث صفة ومصلحة في المطالبة بأي  مال أو حق من الحقوق المتعلقة بالتركة الشائعة، كما أن له صفة ومصلحة في الدفاع عن أي مال أو حق من الحقوق المتعلقة بالتركة، وعلى هذا الأساس تكون لكل وارث في التركة الشائعة صفة ومصلحة، بيد أنه قد يقوم الورثة جميعاً برفع الدعوى للمطالبة أو الدفاع عن التركة الشائعة، وقد يقوم بعض الورثة فقط برفع الدعوى بصفتهم الشخصية كورثة، وذلك حق لهم وفقا للدستور والقانون، فلا يجوز حرمانهم منه أو إجبار الورثة جميعاً على رفع دعوى واحدة باسمهم جميعاً، إذ يجوز لبعض الورثة أن يرفع الدعوى باسمه وبصفته وارث له الحق في المطالبة بأي حق متعلق بالتركة الشائعة، كما أن له الحق في الدفاع عن حقوق وأموال التركة الشائعة، غير أنه من المقرر قانوناً أنه إذا أدعى بعض الورثة فقط، فلا يكون للحكم الصادر في الدعوى حجية إلا على الورثة الذين رفعوا الدعوى تطبيقاً لمبدأ نسبية حجية الاحكام الذي يعني أن الحكم لا يكون له حجية إلا في مواجهة أطرافه، فليس له حجية في مواجهة الورثة الذين لم يرفعوا الدعوى، إضافة إلى أنه لا يحق للورثة الذين لم يرفعوا الدعوى أن يقوموا بالطعن في الحكم، لأنهم ليسوا المحكوم عليهم فقانون المرافعات يصرح بأنه لايجوز الطعن في الحكم الا من قبل المحكوم عليه، كما أن الحكم ليس له حجية على الورثة الذين لم يقوموا برفع الدعوى، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 15/8/2015م في الطعن رقم (57066)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((ولما كان الثابت أن الدعوى رفعت من بعض الورثة ضد المدعى عليه المطعون ضده حالياً، ولم يتم رفعها من البعض الآخر وهم الطاعنون حالياً، ولذلك فإن الطاعنين لم يحكم ضدهم، لذلك لا يجوز لهم الطعن في الحكم، لأنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليهم، عملاً بالمادة (273) مرافعات، علاوة على أن حجية الأحكام تقتصر على أطراف الخصومة وموضوعها وسببها عدا ما استثنى من ذلك حسبما نصت عليه المادة (234) مرافعات، مما يتعين معه رفض الطعن))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية: 
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*▪️
الوجه الأول:  توفر شرط المصلحة في الوارث:*
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

▪️
نصت المادة (75) مرافعات على أنه (لا تقبل أي دعوى أو طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الإحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه)، وقد تضمن هذا النص شروط المصلحة وهي: أن تكون المصلحة قانونية أي يقرها القانون وأن تكون شخصية ومباشرة وان تكون قائمة، وشروط المصلحة في الدعوى متحققة بالنسبة للوارث، إذ أنه يستهدف بدعواه المطالبة بحقوق التركة التي له حق شائع في كل جزء من اجزائها،  كما أنه يستهدف بدعواه الدفاع عن أموال وحقوق التركة التي له حق شائع فيها، وعلى هذا الأساس يجوز للوارث تقديم الدعاوى لمطالبة غير الورثة بحقوق التركة الشائعة وكذا الدعاوى للدفاع عن أموال التركة وحقوقها في مواجهة الغير. 
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*▪️
الوجه الثاني: المصلحة الجماعية وعدم تحققها بالنسبة للتركة الشائعة:*
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

▪️
تتحقق المصلحة الجماعية بالنسبة للنقابات الجمعيات التي لها شخصية إعتبارية مستقلة وذمة مالية مستقلة ، إذ يحق للنقابة أو الجمعية في هذه الحالة رفع الدعاوى باسمها وبصفتها الاعتبارية دفاعاً عن الحقوق والمصالح الجماعية لأصحاب المهنة، حيث تكون لهذه النقابات أو الجمعيات شخصية إعتبارية وذمة مالية مستقلة بموجب القانون، وهذه الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة عن اعضاء النقابة تمكنها من رفع الدعاوى دفاعاً عن المصالح الجماعية لمنتسبيها، في حين أن التركة الشائعة ليس لها شخصية اعتبارية مستقلة  أو ذمة مالية مستقلة، حتى لو اتفق الورثة جميعاً على توكيل أحدهم في إدارة التركة الشائعة ورفع الدعاوى دفاعاً عن التركة نيابة عن جميع الورثة ، ولذلك يحق لأي من الورثة في التركة الشائعة أن يقوم برفع الدعاوى للمطالبة والمدافعة عن التركة الشائعة. (المصلحة في الدعوى، عبدالمنعم الشرقاوي، ص167). 
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*▪️
الوجه الثالث: نسبية حجية الحكم الصادر في الدعوى المرفوعة من بعض الورثة فقط:*
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

▪️
إذا كان من الجائز لأحد الورثة في التركة الشائعة أو لبعضهم أن يرفع الدعاوى باسمه وصفته للدفاع عن التركة الشائعة، إلا أن الحكم الصادر في هذه الدعاوى لا يكون حجة على من لم يرفع الدعوى أو يمثل فيها تمثيلاً صحيحاً، عملاً بالمادة (234) مرافعات التي نصت على أن (تقتصر حجية الأحكام على اطراف الخصومة وموضوعها وسببها وتستثنى من ذلك الأحكام الأتية لكونها ذات حجية مطلقة وهي: -1- الاحكام الصادرة بعدم دستورية القوانين -2- الاحكام الصادرة في دعاوى الغاء القرار الإداري -3- الأحكام الجنائية الباتة الصادرة بالبراءة -4- الاحكام الصادرة بالإفلاس -5- الأحكام الصادرة بالنسب)، وعلى هذا الأساس فإن الحكم الصادر في الدعوى المرفوعة من بعض الورثة لا يكون حجة على من لم يقم برفع الدعوى، بمعنى أن الوارث الذي لم يقم برفع الدعوى لا يلحقه ضرر من قيام وارث آخر برفع الدعوى، بل أن الوارث الذي لم يرفع الدعوى ينتفع من رفع الدعوى من قبل غيره من الورثة. 
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*▪️
الوجه الرابع: أحقية الوارث الذي رفع الدعوى في مطالبة الورثة الآخرين بدفع نصيبهم من المصاريف التي تكبدها للدفاع عن التركة الشائعة:*
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

▪️
مع أن حق التقاضي حق وليس واجباً، فللشخص ان يستعمل حقه في التقاضي وقد لا يستعمله، فلا يجوز إجبار الشخص على استعمال حقه في التقاضي غير أن  (الإثراء بلا سبب) مصدر من مصادر الحق يوجب على من انتفع بمال أو عمل غيره أن يفي بمقابل النفع الذي حصل عليه ، وعلى هذا الأساس يجوز للوارث الذي رفع الدعوى مطالبة الورثة الآخرين بسداد مصاريف ومخاسير الدعوى التي رفعها سيما إذا كان رفع الدعوى ضرورياً للمطالبة والدفاع عن التركة الشائعة وحققت الدعوى الآثار المرجوة منها كالحصول على حكم أو قطع تقادم. 
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*▪️
الوجه الخامس: عدم قبول الطعن في الحكم من الورثة الذين لم يرفعوا الدعوى:*
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

▪️
نصت المادة (273) مرافعات التي استند إليها الحكم محل تعليقنا نصت على أنه (لا يجوز أن يطعن في الاحكام إلا المحكوم عليهم)، ومن المعلوم أن الورثة الذين لم يرفعوا الدعوى لم يتم الحكم عليهم، لأنهم ليسوا اطرافاً في الدعوى المرفوعة من بعضهم، ولذلك لا يجوز لهم الطعن في الحكم مثلما قضى الحكم محل تعليقنا، والله اعلم.

إعادة النشر بواسطة 
*الكاتب القانوني عادل الكردسي
لاستشارأت القانونية والاستفسارات
في مسائل القوانين والتشريعات اليمنيه - جنائية -مدنية - تجارية - أحوال شخصية - الخ 
777543350 واتس اب 
770479679 واتس آب 
*لِمشاهدة هذه المقالة على موقعنا الرسمي الإلكتروني إضغط على هذا الرابط 
👇https://adelaliabdo2016.blogspot.com

قفل باب المرافعة في القانون اليمني

قفل باب المرافعة في القانون اليمني



 
قفل باب المرافعة هو تقرير صلاحية الدعوى للفصل فيها بحالتها بعد تمكين الخصوم من الإدلاء بكل دفاعهم وتقديم كل دفوعهم ومستنداتهم ومذكراتهم ؛فهو احد الذي تبدأ بعده مرحلة المداولة تمهيداً الإصدار الحكم في الدعوى وللمحكمة سلطة قفل باب المرافعة في الخصومة وتحجزها للحكم في نفس الجلسة في الحالتين التاليتين:↯
 ①.إذا اتفق الخصوم على ذلك ووقعوا على محضر الجلسة بما يفيد الاتفاق .. 
②.إذا رأت المحكمة أن ما قدم من أدلة كافي لإصدار الحكم في الدعوى وأن اعتراض الخصوم غير ذي جدوى.
◐وعليها أن تبيين في حكمها الأسباب التي دعتها إلى تقرير ذلك رغم معارضة الخصوم أو أحدهم وتسلم لكل من الخصوم صورة من محضر الجلسات بناء على طلب الخصم ويتم قفل باب المرافعة بأحد طريقين ، أحدهما صريح وبأن تصدر المحكمة قراراً بذلك، والآخر ضمني، بقيام المحكمة بتحديد جلسة النطق بالحكم. 
ويترتب على فقل باب المرافعة منع الخصوم من تعديل طلباتهم أو إبداء أي طلبات عارضة،أو تقديم طلبات رد القضاة وفقا للمادة(١٣٥)مرافعات.
●وللمحكمة أن تقوم بحجز الدعوى للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات،وعليها عندئذ أن تحدد ميعادا للمدعى يعقبه ميعاد للمدعى عليه لتبادلها بإعلانها أوبإبداعها قلم الكتاب من أصل وصور بعدد الخصوم أو وكلائهم بحسب الأحوال وإذا قدم أحد الخصوم مذكراته بعد تلك الفترة امتنع على المحكمة الأخذ بها وإلاترتب على ذلك البطلان
◐ويعاد فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة للنطق بالحكم. ☆إما:وجوبياً عند وفاة أحد القضاة أو زوال الصفة عنه أو تغيير تشكيل المحكمة بعد أن يكون قد شارك في إتمام المداولة في الدعوى وقبل النطق بالحكم. 
☆فيها-أو جوازياً:↯ إذا ارتأت المحكمة في ذلك ضرورة،أو بناء على طلب أي خصم في الدعوى إذا أبرز ما يبرر ذلك ويتم ذلك في حضور الخصم الآخر لسماع ما يبديه خصمه وإطلاعه على ما يقدمه من أوراق أو مستندات. 
ويتم إثبات فتح باب المرافعة بقرار يثبت في ورقة الجلسة(أول الجلسة)وفي محضرها.
☆المحامي ريـاض الدريبي
الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك
x

























أسباب الملكية في القانون اليمني

أسباب   الملكية  في  القانون  اليمني 

أسباب  الملك  والملكية  التام أربعة وهي :

1 الاستيلاء  على  المباح : 
أ الاصطياد.
ب الاستيلاء  على  الكلأ  والاجام.
ج إحياء  الأرض  الموات.
د الاستيلاء  على  المعادن  والكنوز.

2 العقود  الناقلة للملكية  وأهمها  البيع والهبة.

3 الخلفية  (الميراث  والوصية).
وهذه محل اتفاق بين الفقهاء وعليها اقتصر الكثير منهم.
4 ويضيف بعضهم الشفعة بطلب من الشفيع (وبه قال الجمهور واخذ به القانون المدني اليمني).

وقيل التولد من المملوك والصحيح انه ثمرة من ثمار الملكية وليس سبب مستقل.
وقيل الغنيمة و الفي في الجهاد والتعويض عن الجناية.
وهذه هي نفس أسباب كسب ملكية المشاع.
كما أن الالتصاق ليس سبب مستقل.

أما الحيازة فلا تعد سبب للملكية في الشريعة.

والتقادم بنوعيه (المكسب و المسقط) ينافي العدالة.


نحو علم ينتفع به بعد الموت.

الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك

شروط حجية الحكم الجزائي أمام القضاء المدني

مدى حجية الحكم الجزائي أمام القضاء المدني في التشريع اليمني

إعداد: الكاتب القانوني عادل الكردسي

الرئيسية » أبحاث قانونية » حجية الأحكام القضائية
الرئيسية » أبحاث قانونية » حجية الأحكام القضائية
شروط  حجية  الحكم الجزائي  أمام  القضاء  المدني :-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-اتحاد الواقعة في الدعويين المدنية والجزائية :- واتحاد الواقعة في الدعويين المدنية والجزائية هي العلة التي من أجلها يكون للحكم الجزائي الفاصل فيها حجية أمام المحكمة المدنية التي تتعرض لذات الواقعة.
2-أن يكون الحكم الجزائي الصادر في الدعوة الجزائية فاصلاً في موضوع الدعوى بالإدانة أو البراءة، ولذلك فلا تحوز حجية الأحكام الأخرى غير الفاصلة في الموضوع كالأحكام التمهيدية والتحضيرية، أو الأحكام الصادرة بعدم القبول أو عدم الاختصاص. 
3-أن يكون الحكم الجزائي الصادر حائزاً لقوة الشيء المقضي به بأن يكون باتاً،فإذا لم يكن كذلك بأن كان قابلاً للطعن بالاستئناف أو النقض، فلا تكون له هذه الحجية. 
4-يجب أن تكون الدعوى المدنية مازالت منظورة أمام القضاء المدني، ولم يفصل فيهاالحكم أو اكتسب قوة الشيء المقضي به.
5-أن يكون الحكم الجزائي قد فصل في موضوع لازم للحكم في الدعوى الجزائية
 ......
.منقوله 
علق بتم او مهتم وعمل متابعه للحساب لتصلك كل منشوراتنا القانونية .
لأية امور واستشارات قانونية يرجى مراسلة الصفحة
الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك

ابحث عن مادة قانونية أو موضوع قضائي

اقسام الجرائم والعقوبات اليمني

اقسام الجرائم والعقوبات اليمني

___ _ _____ ___

الجرائم قسمان:

جرائم الحدود والقصاص
وجرائم التعزير

انواع الجرائم

 الفصل الثاني

(11)مادة

1ـ الجرائم التي يعزر عليها.
2ـ الجرائم المعاقب عليها بالحدود والقصاص

تعريف جرائم الحدود وتعدادها

مادة)12( الجرائم التي يجب فيها الحد هي مابين عقوبتها نص شرعي وكانت حقا لله تعالى خالصا او مشوبا ويعبر عنها شرعا بالحدود وهي سبع
1ـــ البغي
2ـــ الردة.
3ـــ الحرابة
4ـــ السرقة
5ـــ الزنا
6ـــ القذف
7ـ الشرب

تعريف جرائم القصاص وتعدادها

مادة(13) الجرائم التي يجب فيها القصاص هي مابين عقوبتها نص شرعي وكانت حقاً للعباد
١-جرائم تقع على النفس مطلقا وتؤدي الى القتل
٢-جرائم تقع على مادون النفس وهي الجرائم التي تمس جسم النسان ولا تهلكة
تعريف جرائم التعزير
مادة(14) الجرائم التي توجب التعزير هي كل فعل معاقب عليه بمقتضى هذا القانون

تقسيم الجرائم من حيث جسامتها

مادة(15) تنقسم الجرائم من حيث جسامتها الى نوعين:ـ
جرائم جسيمه
وجرائم غير جسيمة

تعريف الجرائم الجسيمة

مادة(16) الجرائم الجسيمة هي ما عوقب عليه بحد مطلقا او بالقصاص بالنفس او بابانة طرف او اطراف وذلك كل جريمة يعزر عليهـ بالاعدام او بالحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات
تعريف الجرائم غير الجسيمة
مادة)17( الجرائم غير الجسيمة هي التي يعاقب عليها اصلا بالدية او بالرش اوبالحبس مده لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة


الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك

العدول عن النكول عن اليمين الحاسمة:

​العدول عن النكول عن اليمين الحاسمة: دراسة قانونية وفقهية شاملة ​ إعداد: أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامع...