تحريك الدعوى الجنائية من قبل المحكمة

تحريك الدعوى الجنائية من قبل المحكمة 

حالات التصدي في القانون اليمني





٢-التصدي 
٣-جرائم الجلسات 

تعريف التصدي بانة سلطة المحكمة حين تنظر دعوى معينة أن تحرك دعوى ثانية ذات صلة بالأولى 

قد تكون صلة مساهمة 
التصدي استثناء من الاصل العام وظيفة القضاء والحكم 

اهداف التصدي 

سلطة القضاء في الرقابه على النيابه العامه اذا ما اتضح ذلك اثناء نظر الدعوى وانها لم توجه الاتهام على النحو الذي كان يتعين عليها ذلك 
تمكين القضاء من صيانة كرامتة 
تحريك الوقائع التي تمس الاحترام او تخل بالحيدة والنزاهه 
تفادي تشوية النيابة العامة لعملة بتقديمها الدعوى الية بصورة مبتورة ومشوهه

طبيعة التصدي 

جوازي للمحكمة
ليست ملزمة باجابة الخصوم حتى وان توافرت جميع شروطه 

شروط التصدي
أن تكون المحكمة ناظرة في دعوى معروضة عليها وفقا للقواعد العامة اي أن تكون حركت امامها سلطه الاتهام 
أن تكون الدعوى التي تهدف المحكمة عن طريق التصدي تحريكها مازالت قائمة 
أن تكون الدعوى التي تهدف المحكمة الى تحريكهاغ لم تحرك بعد 


حالات التصدي في القانون اليمني

امام المحاكم الابتدائية
1/اذا رءت المحكمة عند نظرها دعوى مرفوعة امامها أن هناك متهمين غير من أقيمت عليهم الدعوى 
ويفترض هنا وحدة الجريمة 
,2/اذا رات المحكمة عند نظرها دعوى مرفوعة امامها أن هناك وقائع اخرى منسوبه للمتهم غير الوقائع التي اقيمت الدعوى من اجلها 
ويفترض هنا وحدة المتهم 

المحاكم الاستئنافيه
نفس الصلاحيات 
ولكن لها تحيلها الى محكمة ابتدائية في المحكمة التي اصدرت الحكم

المحكمة العليا 
لها سلطة التصدي الدائرة الجزائية ولكن عند الطعن في الحكم امامها المرة الثانية 
3/اذا رءت المحكمة عند نظرها دعوى مرفوعة امامها أن هناك جريمة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها 
ويتطلب أن يكون هناك ارتباط بين الدعوى المرفوعه امامها وبين الواقعة الجديده

 التصدي لجميع المحاكم 
 ‏اذا وقعت افعال من وشانها الاخلال باوامر المحكمة او الاحترام الواجب 
 ‏اذا وقعت افعال من وشانها التأثير على قضائها 
 ‏اذا وقعت افعال من وشانها التأثير على الشهود 



جرائم الجلسات 
التعدي على هيئة المحكمة بالفعل او التهديد
الاخلال بالنظام الجلسة
وتقضي المحكمة بالحكم في الجلسة وذلك بهدف 
الحفاظ على. هيبة وكرامة القضاء 
اعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك
تحريك الدعوى الجنائية من قبل المحكمة

أركان العقد وشروط صحته في لقانون المدني ــ

 أركان العقد وشروط صحته في لقانون المدني ــ 














العقود ــ 4.


(⚖ نصوص القانون اليمني ⚖ )
❃- القانون المدني ــ النافـذ.
      ❆ العدد 17 ❆
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ✍🏼 ⚖(157): يعتبر التعاقد فيما بين الغائبين قد تم في الزمان والمكان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ما لم يوجد اتفاق سابق أو نص في القانون يقضي بغير ذلك.

✍🏼⚖ مادة (158): يعتبر أن الموجب قد علم بالقبول في المكان والزمان اللذين وصل إليه فيهما القبول ما لم يثبت غير ذلك.

✍🏼 ⚖مادة (159): إذا كانت عادة المعاملة أو العرف التجاري أو ما يدل على أن الموجب لم يكن ينتظر تصريحاً بالقبول، فإن العقد يعتبر قد تم إذا لم يرفض الإيجاب في المدة المعقولة لعودة الرد إلى الموجب ، ويعتبر السكوت عن الرد قبولاً إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل، أو كان الإيجاب لمنفعة من وجه إليه محضاً.

✍🏼 ⚖مادة (160): إذا كان البيع بالمزاد فلا يعتبر العرض إيجاباً وإنما هو طلب للمتقدم بعرض آخر ويسقط العطاء بعطاءٍ زيد عليه، ولا يتم العقد إلا برسو المزاد.

✍🏼أركان العقد وشروط صحته في لقانون المدني ــ ⚖مادة (161): إذا كان الموجب قد وضع شروطاً مقررة لا تقبل المناقشة فيها ، فإن القبول يقتصر على التسليم بهذه الشروط وهو ما يعبر عنه بالإذعان . 

ــــــــــــــــــ

أركان العقد وشروط صحته في لقانون المدني 


❃- يتبـع إن شـاء اللـه...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
❃-❃- لمتابعة الصفحة على الفيس بوك ، اضغط على الرابط : 👇🏼



الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك للاطّلاع على قائمة كاملة بأنواع شروط واركان العقد ، راجِع للاطلاع على اركان العقد وشروطه في القانون اليمني. للاطّلاع على قائمة كاملة لشرح اركان العقد في القانون اليمني المتاحة راجِع أركان العقد وشروط صحته في لقانون المدني ــن. أركان العقد وشروط صحته في لقانون المدني ــ

صيغة الكترونية لحكم أنحصار ورثه وفقاً للقانون اليمني

صيغة ألكترونية لحكم أنحصار ورثه

صيغة ألكترونية لحكم أنحصار ورثه وفقاً للقانون اليمني






أنه في يوم .......... شهر ....... هجرية ١٤٤ هـ الموافق : / / ٢٠٢ م تقدم إلى محكمة......................... .الأخ / ............................ ....... .من أهالي قرية .....عزلة ......مديرية .... محافظة...........يحمل بطاقة شخصية صادره من مركز بتاريخ ٢٠/../ برقم 
( ............................ . . ) يدعي إنحصار وراثة والده المتوفى ............................ . . بسبب وفاة طبيعية............................ . . في قرية ............................ . .مغرم ............ _ عزلة ........ _ مديرية ....... محافظة.........................وذلك يوم ...... بتاريخ .. / ...... / ١٤٤ هـ الموافق : ............ / ... / ٢٠٢م في ورثته وهم:-- 
 زوجته .. / ............... وعمرها ( عام ) ، وزوجته ٢ ............، وعمرها ( عام ) ،
 وكذلك أولاده وهم : 
١- ............................ . . وعمره ( ) عام
٢- ............ وعمره ( عام - ............وعمره ( عام ) 
٣- ............................ . . وعمره ( عام ) 
٥- ............................ . . وعمره ( عام ) 
٦- ............................ . .وعمره عام - 
٧- ............................ . .وعمره ( عام ) ، 
٨- ............................ . . وعمره ( عام ) 
٩-............................ . . وعمره ( عام )
١٠- ............................ . . وعمره ( عام )
 ولا وراث له إلا من ذكر ، وطلب إثباتاً شرعياً بذلك . وعليه نصبت المحكمة المحامي / ............................ . .من أهالي مديرية ............ يسكن في مديرية / ............ - محافظة ............، لسماع الدعوى والرد عليها فأجاب المنصوب بالإنكار فالزم المدعي بالبرهان طبق ما يدعيه فأحضر شاهدين هما الأخ / ........................................ . . من اهالي عزلة ............ مديرية ............ يحمل بطاقة شخصية برقم ( ............................ . .) صادرة من مركز الامانة بتاريخ / / ٢٠٢م 
و الشاهد / ............................ . . من اهالي عزلة ............ مديرية ............ محافظة ............يحمل بطاقة شخصية برقم وطني ( ............................ . .) صادرة من مركز. بتاريخ / / وشهدوا الله تعالى كل منهما على إنفراد بأن / ............................ . . توفي بسبب وفاه طبيعية في قرية. ............ مغرم ............ عزلة ............ ، محافظة ............، وذلك يوم ............ بتاريخ 
    / ............ / ١٤٤ هـ الموافق / / ٢٠٢ م وخلف زوجت ............ وعدد ............ ولداً من الذكور وعدد ............ بنات من الاناث ولا ورات له غيرهم واستناداً إلى شهادة الشاهدين المعتبرة واستناداً لنص المادة ( 13 ) إثبات ، فقد ثبت لدي أن ........................................ . توفي بسبب وفاه طبيعية في قرية ............ مغرم ............ عزلة ............ م / ............ ، وذلك يوم ............ بتاريخ ............ / / ١٤٤٥ -- الموافق : / / ٢٠٢ م ، وانحصرت وراثته في زوجتة ............ ولد ذكور ............ من الاناث وهم كالتالي -
زوجته .. / ............... وعمرها ( عام ) ، وزوجته ٢ ............، وعمرها ( عام ) ،
 وكذلك أولاده وهم : 
١- ............................ . . وعمره ( ) عام
٢- ............ وعمره ( عام - ............وعمره ( عام ) 
٣- ............................ . . وعمره ( عام ) 
٥- ............................ . . وعمره ( عام ) 
٦- ............................ . .وعمره عام - 
٧- ............................ . .وعمره ( عام ) ، 
٨- ............................ . . وعمره ( عام ) 
٩-............................ . . وعمره ( عام )
١٠- ............................ . . وعمره ( عام )
 
 ( ، ولا وراث له إلا من ذكر صدر بقاعة المحكمة في يوم الـ م ............ بتاريخ ...../...../....   ١٤٤هجرية الموافق : ............ / / ٢٠٢ م
رئيس محكمة ............ الإبتدائية

اعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليم
ني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك

الاذن كقيد قيود تحريك الدعوى الجنائية

الاذن كقيد قيود تحريك الدعوى الجنائية

الاذن كقيد قيود تحريك الدعوى الجنائية





 قيود تحريك الدعوى الجنائية وفقا لقانون الاجراءات الجزائية اليمني 

١-الاذن
٢-الشكوى 
٣-الطلب 
اولا -تعريف الاذن/ هو إجراء يصدر من جهه معينة تعبر فيه عن عدم اعتراضها والسماح بالسير في اجراءات الدعوى الجزائية ضد شخص معين ينتمي اليها او بسبب جريمة ارتكبت ضدها 

ثانيا:- حالات الاذن في القانون اليمني .

١-الجرائم الواقعة من القضاة واعضاء النيابة العامة
٢-الجرائم الواقعة من اعضاء مجلس النواب
٣-الجرائم الواقعة من مأموري الضبط القضائي او موظف عام 
٤-القضاة واعضاء النيابة يتمتعون بالحصانة الاجراءية
فلا يجوز رفع الدعوى الجنائية عليهم الا بعد الحصول على الاذن من مجلس القضاء الأعلى ماعدا حالة التلبس 
وتسري الحصانه لهم اثناء تقلدهم الوظيفة 
ولاتسري عند فقد الصفة كقاضي لسبب العزل او الاستقالة 
لان الحصانه شرعت لحماية وظيفة القضاء نفسه وليس لشخص القاضي 
كما أن هذه الحصانه حدد الاجراءات التي يحظرها قبل صدور الاذن القبض والحبس في غير حالات الجريمة المشهودة 
اما الاجراءات التي لاتمس شخص القاضي
كسماع الشهود والمعاينه والخبره 

ثالثا:- الجهه المختصة بالاذن 

مجلس القضاء الأعلى بناءا على طلب النائب العام مع اخطار وزير العدل 
وتعتبر الحصانة قاعده من القواعد المتعلقة بالنظام العام
لان الحصانة شرعت للمصلحه العامةو 
والمحافظ على مكانة وهيبة القضاء 
وحسن سير العدالة 
وان اي مخالفة. لذلك يعد العمل باطلا والدليل المستمد منه 
كما أن هذا البطلان لايصححه صدور الاذن 
الجرائم الواقعة من اعضاء مجلس النواب
يتمتعون بحصانة موضوعية بحيث تنزع المسئوليتين الجنائية والمدنية عن كل مايبدية العضو من اقوال واراء اثناء قيامة بعمله النيابي 
وفي نطاق عملة النيابي 
اي الاقوال والافكار والارغاء داخل المجلس فقط اما خارحة يسال 
واخرج واقعة القذف والسب من الحصانة 
يتمتع بالحصانة الموضوعية بصفة الدوام 
تعتبر الحصانة قاعده من القواعد المتعلقة بالنظام العام
يتمتع بها العضو في نطاق مجلس النواب ولجانة 
الحصانة الاجرائية 
انة لايجوز أن يتخذ نحو عضو مجلس النواب اي اجراء من اجراءات التحقيق او التفتيش او الحبس او القبض الاباذن من مجلس النواب ماعد حالة التلبس 


الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك

العقد في القانون المدني اليمني

العقد في القانون المدني اليمني








الباب الأول: العقد بوجه عام

الفصل الأول: ماهية العقد وأنواعه وأقسامه

تعريف العقد 

عرفت المــادة(138):  بأن العقد هو  ايجاب من احد المتعاقدين يتعلق به قبول من الاخر او ما يدل عليهما على وجه يترتب اثره في المعقود عليه (المحل) ويترتب على العقد التزام كل من المتعاقدين بما وجب به للاخر ولا يشترط التقيد بصيغة معينة بل المعتبر ما يدل على التراضي 
المــادة(139): تنقسم العقود من حيث ترتيب اثارها عليها وعدم ترتيبها الى اقسام هي:

أقسام العقد في القانون المدني اليمني 

1- عقد صحيح 

2- عقد غير صحيح 
3- عقد نافذ 

4- عقد موقوف 

5- عقد لازم 

 6- عقد غير لازم 


عرفت المــادة(140) العقد الصحيح  هو العقد الذي استوفى اركانه وشروط صحته طبقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون .


عرفت المــادة(141)  العقد غير الصحيح 

هو العقد الذي اختل فيه ركن او شرط من شروط صحته مما نص عليه في هذا القانون .
المــادة(142): العقد النافذ هو ما كان صفته منجزة غير مضافة الى اجل او معلقة على شرط ولا يتوقف نفاذه على اذن الغير او اجازته فتترتب عليه اثاره بمجرد عقده .


عرفت المــادة(143) العقد الموقوف

 هو الذي اضيف الى اجل او علق على شرط او اذن يوقف اثره في الحال فلا يترتب الا عند حلول الاجل او تحقق الشرط او حصول الاذن ممن يملكه، كعقد الفضولي يتوقف على اجازة الاصيل له، وعقد الصبي المميز يتوقف على اذن الولي او الوصي في غير ما اذن له .
المــادة(144): العقد اللازم هو الذي لا يحق لاحد الطرفين بعد تمامه فسخه او الرجوع فيه بارادته المنفردة وان كان يجوز فسخه بالتراضي او بحكم القاضي وتثبت فيه الخيارات .
المــادة(145): العقد غير اللازم هو الذي يجوز لكل من طرفيه او احدهما الرجوع فيه بارادته المنفردة كالوكالة .

الفصل الثاني: أركان العقد وشروط صحته

المــادة(146): اركان العقد ثلاثة هي: –

1- التراضي 
2- طرفا العقد .
3- المعقود عليه (محل العقد) 

المــادة(147): تعريف  التراضي هو تعبير كل من طرفي العقد عن ارادته، وان تكون الارادتان متطابقتين، مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من اوضاع معيّنة لانعقاد العقد .

المــادة(148): التعبير عن الارادة يكون باللفظ او بالكتابة او بالاشارة المفهمة والمتداولة عرفا، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود، ويجوز ان يكون التعبير عن الارادة ضمنيا اذا لم ينص القانون او يتفق الطرفان مسبقا على ان يكون صريحا .
المــادة(149): ما يصدر عن احد العاقدين للتعبير عن ارادته اولا ايجاب منه وما يصدر من العاقد الاخر للتعبير عن ارادته قبول منه وتلاقي الارادتين هو الرضاء بين طرفي العقد فيما يتعاقدان عليه والصيغة بشروطها قرينة على حصول الرضاء .
المــادة(150): ينتج التعبير عن الارادة اثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه اليه ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به ما لم يقم الدليل على العكس .
المــادة(151): كما يصح التعبير باللفظ او الكتابة مطلقا او بالاشارة يصح التعبير بالافعال كالتعامل فيما جرى به العرف وينص عليه القانون الشرعي .
المــادة(152): يشترط لصحة التراضي ما ياتي: –

شروط صحة التراضي 
اولا: توافق الاجل والقبول ولو ضمنا .
ثانيا: ان تكون الصيغة منجزة فيما لا يجيز القانون الشرعي اضافته الى اجل او تعليقه على شرط كالزواج .
المــادة(153): في العقود التي تتم بين غائبين اذا مات من صدر منه التعبير عن الارادة ايجابا او قبولا او فقد اهليته قبل ان ينتج التعبير اثره فان ذلك لا يمنع من ترتب هذا الاثر عند اتصال التعبير بعلم من وجه اليه وصدر منه ما يدل على القبول قبل ان يصله من الوارث او نحوه ما يفيد الرجوع وذلك كمن يطلب بضاعة برسالة ثم يموت قبل ان تصل الرسالة الى البائع او يصل البائع الطلب ثم يموت قبل وصول قبوله الى المشتري فان ذلك لا يمنع من انعقاد البيع .
المــادة(154): يتم العقد بواسطة كل وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية طالما توفرت فيها الصفة الوثائقية المقبولة قانونا .
المــادة(155): اذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية بالعقد واحتفظا بمسائل تفصيلية سيتفقان عليها ولم يذكرا صراحة ان العقد لا يتم الا بعد الاتفاق عليها اعتبر العقد قد تم، واذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها فان المحكمة تقضي فيها طبقا لطبيعة المعاملة ولاحكام القانون والعرف والعدالة .
المــادة(156): اذا اقترن القبول بما يزيد علي الاجل او يقيد منه، او يعدل فيه اعتبر رفضا يقتضي ايجابا جديدا .
المــادة(157): يعتبر التعاقد فيما بين الغائبين قد تم في الزمان والمكان الذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ما لم يوجد اتفاق سابق او نص في القانون يقضي بغير ذلك .
المــادة(158): يعتبر ان الموجب قد علم بالقبول في المكان والزمان الذين وصل اليه فيهما القبول ما لم يثبت غير ذلك .
المــادة(159): اذا كانت عادة المعاملة او العُرف التجاري او ما يدل على ان الموجب لم يكن ينتظر تصريحا بالقبول، فان العقد يعتبر قد تم اذا لم يرفض الاجل في المدة المعقولة لعودة الرد الى الموجب . ويعتبر السكوت عن الرد قبولا اذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الاجل بهذا التعامل، او كان الاجل لمنفعة من وجه اليه محضا .
المــادة(160): اذا كان البيع بالمزاد فلا يعتبر العرض ايجابا وانما هو طلب للمتقدم بعرض اخر ويسقط العطاء بعطاء زيد عليه ولا يتم العقد الا برسو المزاد .
المــادة(161): اذا كان الموجب قد وضع شروطا مقررة لا تقبل المناقشة فيها فان القبول يقتصر على التسليم بهذه الشروط وهو ما يعبر عنه بالاذعان .
المــادة(162): طرفا العقد هما المتعاقدان، ويشترط في كل منهما شروط اربعة هي: –

شروط المتعاقدان في العقد 

1- ان يكون اهلا لمباشرة الحقوق المترتبة على العقد له او عليه .
2- ان يكون ذا ولاية او صفة اذا باشر العقد عن غيره .
3- ان يكون مختارا غير مكره .
4- ان يكون غير هازل الا ما استثني شرعا .

شرح شروط المتعاقدان في العقد 

المــادة(163): يرجع في بيان الاهلية اللازمة لمباشرة العقد الى احكام الاهلية والحجر المبينة في الكتاب الاول من هذا القانون .
المــادة(164): تكون للانسان ولاية التعاقد من غيره بناء على اتفاق مع صاحب الشان او بناء على نص في القانون الشرعي .
المــادة(165): اذا تم العقد بطريق النيابة عن الغير كان شخص الوكيل لا شخص الاصيل هو محل الاعتبار عند النظر في شروط العاقد او في اثر العلم بالظروف الخاصة او افتراض العلم بها، فاذا تصرف الوكيل في حدود تعليمات صدرت له من موكله فليس للموكل ان ينازع في ظروف كان يعلمها هو دون الوكيل .
المــادة(166): اذا ابرم الوكيل في حدود الوكالة عقد باسم الاصيل مضيفا اليه فان ما ينشا عن هذا العقد من حقوق له او عليه يتعلق بالاصيل .
المــادة(167): اذا لم يعلن العاقد وقت ابرام العقد انه يتعاقد بصفته نائبا عن غيره فان اثر العقد لا يتعلق بالاصيل الا اذا كان من تعاقد معه يعلم بانه نائب عن غيره او كان يستوي عنده ان يتعامل مع الاصيل او النائب .
المــادة(168): اذا كان النائب عن غيره ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت ابرام العقد انقضاء النيابة فان اثر العقد يتعلق بالاصيل او خلفائه اذا اجازوه .
المــادة(169): لا يجوز للشخص ان يتعاقد مع نفسه لنفسه باسم من ينوب عنه الا فيما يجيزه القانون، اما اذا كان التعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه لشخص اخر مضيفا اليه فيجوز باذن خاص من الاصيلين .
المــادة(170): تصرفات الفضولي عن غيره تتوقف على اجازة صاحب الشان ما لم ينص القانون صراحة على بطلان تلك التصرفات .
المــادة(171): يكون العاقد مختارا اذا كان مدركا لما يقوم به غير واقع تحت اكراه مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المواد التالية .
المــادة(172): لا اعتداد بتصرف النائم الذي لا يشعر بما يصدر منه .
المــادة(173): اذا وقع المتعاقدان او احدهما في مخالفة جوهرية تفوت الغرض جاز لمن وقع في الغلط ان يفسخ العقد .
المــادة(174): يكون الغلط جوهريا اذا فوت الغرض من التعاقد وعلى الاخص فيما ياتي:
1- اذا وقع في صفة للشيء تكون جوهرية في اعتبار المتعاقدين او يجب اعتبارها كذلك لما لابس العقد من ظروف ولما ينبغي في التعامل من حسن النية .
2- اذا وقع في ذات المتعاقد معه، او في صفة من صفاته وكانت تلك الذات او الصفة هي السبب الرئيسي في التعاقد .
المــادة(175): الاكراه هو حمل القادر غيره على ما لا يرضاه قولا او فعلا بحيث لو خلي ونفسه لما باشره ويكون بالتهديد باتلاف نفس او عضو او بعض عضو او بايذاء جسيم او بالتهديد بما يمس العرض او الشرف او باتلاف المال .
المــادة(176): لا يعتبر الاكراه الا اذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعي الاكراه ان الخطر الجسيم الذي يهدده محدقا به او بغيره ممن يهمه امرهم كالزوجة واصله وفرعه حال قيامه بما اكره عليه، ويراعى في تقدير الاكراه جنس من وقع عليه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف اخر من شانه ان يؤثر في جسامة الاكراه، وقد يقع الاكراه من المتعاقد معه او من غيره .
المــادة(177): لا يصح العقد الصادر من شخص مكره عليه ويجب على من وقع منه الاكراه ارجاع ما كان الاكراه عليه .
المــادة(178): اذا صدر الاكراه من غير المتعاقدين بدون علم المتعاقد الاخر، كان للمتعاقد الاخر اذا رجع عليه المكره لارجاع ما اكره عليه ان يطالبه بتعويض ما غرمه وما اصابه من ضرر والمكره يرجع على من اكرهه .
المــادة(179): اذا عمد احد المتعاقدين الى تغرير (تدليس) كان من الجسامة بحيث لولاه لما ابرم الطرف الثاني العقد لا يصح العقد ويكون للطرف الثاني طلب الحكم بابطال العقد كما يكون له ابقائه، واذا مضت ثلاث سنوات بعد انكشاف التغرير دون طلب الابطال وبدون مانع من الرد الفوري فلا تسمع الدعوى بشانه، وتعتبر كل حيلة يلجا اليها احد المتعاقدين تغريرا .
المــادة(180): اذا صدر التغرير (التدليس) من غير المتعاقدين فليس للمتعاقد الواقع في الخداع ان يطلب ابطال العقد الا اذا اثبت ان المتعاقد الاخر كان يعلم او كان الظاهر علمه بهذا التغرير .
المــادة(181): الغبن هو ان يكون احد العوضين غير متعادل مع العوض الاخر، ولا تاثير للغبن على صحة العقد من البالغ العاقل، الا اذا كان فاحشا وفيه غرر، ويعتبر الغبن فاحشا اذا بلغ عشر قيمة المعقود عليه وقت التصرف، وعلى الحاكم ان يستجيب لطلب ابطال العقد او ازالة الغبن بحسب طلب المغبون او من يمثله اذا قبل المغبون، ويجوز في عقود المعاوضة ان يتوقى الطرف الاخر دعوى الابطال بان يعرض ازالة الغبن ولا تسمع دعوى المغبون ان لم يكن فاحشا ولا غرر فيه اذا رفعت بعد ثلاث سنوات من تاريخ العقد مع عدم المانع, ويتاثر العقد بالغبن دائما اذا وقع على مال وقف او صغير اومن في حكمه او على المتصرف عن غيره بالوكالة او الفضالة .
المــادة(182): حكم الهزل ما هو منصوص عليه في الفقرات التالية: –
ا- اذا انصب قول الهازل على ما لا يمكن نقضه صح ذلك في الطلاق والنكاح والرجعة .
ب- الهزل في الاختبارات العامة يبطلها .
ج- اذا كان المتعاقدان هازلين في عقد يقبل النقض كان العقد صوريا واذا تصرف من صار اليه الى من لا يعلم بالهزل فللمتصرف اليه ان يتمسك بالعقد الى ان يقوم الدليل على هزليته فيكون له الرجوع على الهازلين بالتعويض لما لحقه من ضرر وغرامة ما لم يثبت ان المتصرف الاول كان حسن النية فيكون الرجوع على المتصرف الثاني وحده .
المــادة(183): كل عقد قصد به الحيلة لاخفاء عقد حقيقي فالعبرة بالعقد الحقيقي صحة وبطلانا .
المــادة(184): يلزم لكل عقد محل “معقود عليه” يضاف اليه يكون قابلا لاحكامه، ويكون محل العقد “المعقود عليه” مالا او منفعة او دينا او عملا او امتناعا عن عمل .

المــادة(185): يشترط في محل العقد “المعقود عليه” ما ياتي: –

1- ان يكون قابلا لاحكام العقد شرعا .
2- ان يكون محقق الوجود عند انشاء العقد الا المسلم فيه او ما في الذمة .
3- ان يكون معلوما .
4- ان يكون مقدورا على تسليمه او القيام به .
المــادة(186): لا يصح التعاقد على عين محرمة شرعا ولا فعل محرم شرعا او مخالف للنظام العام او الاداب العامة الذين لا يخالفان اصول الشريعة الاسلامية .
المــادة(187): لا يصح التعاقد على الاموال التي مازالت على الاباحة الاصلية كالارض الموات، والصيد الطليق .
المــادة(188): لا يصح التعاقد على نيابة الغير فيما لا تصح به النيابة كالشهادة اصالة واليمين واللعان .
المــادة(189): لا يصح ان يكون الشئ المعدوم محلا للعقد الا ما استثني بالنص عليه في هذا القانون، والشيء المعدوم هو الذي لا يتحقق وجوده من الاعيان ووجود سببه من المنافع حال العقد .
المــادة(190): يلزم ان يكون محل العقد معينا تعيينا تاما نافيا للجهالة المؤثرة سواء كان تعيينه بالاشارة اليه او الى مكانه او باسمه او بصفته مع بيان مقداره ان كان من المقدرات او بذكر حدوده او بنحو ذلك ولا يكتفى بذكر الجنس او النوع عن الوصف المميز ويستثنى من ذلك ما ينص عليه القانون كالكفالة ونحوها .
المــادة(191): يكفي ان يكون محل العقد معينا بنوعه فقط اذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره، واذا اختلف الطرفان على درجة الشيء من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف او من اي ظرف اخر لابس التعاقد وقع العقد على شيء متوسط الجودة من ذلك الصنف .
المــادة(192): اذا كان الملتزم به نقودا التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون ان يكون لارتفاع قيمة هذه النقود او انخفاضها وقت الوفاء اي اثر .
المــادة(193): اذا كان محل العقد مستحيلا استحالة مطلقة كان العقد غير صحيح، اما اذا كان مستحيلا على الملتزم دون ان تكون الاستحالة في ذاتها مطلقة صح العقد ويكون للطرف الاخر الخيار .
المــادة(194): يلزم ان يكون في العقد نفع جائز شرعا لعاقديه .
المــادة(195): اذا تبيّن من العقد ان محله او قصد العاقدين منه حرام شرعا او مخالفا للنظام العام او الاداب العامة الشرعيين كان العقد غير صحيح وينفسخ العقد اذا تبيّن ان قصد احد العاقدين كذلك، وعلى من يدعي خلاف ما ذكر في العقد اثبات ما يدّعيه .


الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك الكاتب القانوني عادل الكردسي

تفسير حكم التحكيم في القانون اليمني

اكتب هنا عنوان المقال الرئيسي

اكتب هنا مقدمة المقال القانوني...

اكتب هنا باقي تفاصيل المقال والأسانيد القانونية...


للمزيد من الاستشارات القانونية، تفضل بزيارة الموقع الرسمي: مدونة المستشار عادل الكردسي .

تفسير حكم التحكيم في القانون اليمني


تفسير حكم المحكم في القانون اليمني
تفسير حكم المحكم في القانون اليمني






أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

قد يكتشف اطراف حكم التحكيم بعد استلامهم لنسخ من حكم التحكيم ان  هناك كلمة أو عبارة غامضة في منطوق الحكم تحتمل أكثر من معنى يترتب على غموضها عرقلة تنفيذ الحكم لعدم فهم الكلمة أو العبارة الغامضة في منطوق حكم التحكيم ، وفي هذه الحالة اجاز قانون التحكيم اليمني للخصوم اطراف حكم التحكيم تقديم  طلب تفسير الحكم إلى المحكم الذي اصدره ،وقد حدد قانون التحكيم اليمني  شروطا لتفسير حكم التحكيم ،فاذ لم يتم التقيد بهذه الشروط فان التفسير باطلا أو منعدما ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 13-6-2010م في الطعن رقم (41119)، وقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: ((وبإطلاع الدائرة على الأوراق مشتملات الملف تجد الدائرة أن: الطاعن ينعي على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون موضحاً عدم صحة قرار التفسير الصادر عن المحكمين بخصوص الأشياء المحكوم بها، وذكر الطاعن أنه قد دفع بإنعدام قرارالتفسير أمام محكمة الاستئناف إلا أنها لم تفصل في الدفع))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:

الوجه الأول: ماهية تفسير حكم المحكم:
هو بيان المعنى المراد بالعبارات أو الكلمات التي يشوبها الغموض الواردة في منطوق حكم التحكيم، بإعتبار ان منطوق الحكم هو الحكم ذاته ، وهو نتيجة الحكم وهو الجزء الذي يتم تنفيذه إختياراً  او جبراً، غير أنه إذا ورد ضمن منطوق الحكم فقرة تقضي بأن أسباب الحكم تعد جزءاً لا يتجزأ من المنطوق فأنه ينبغي تفسير العبارات أو الكلمات الغامضة الواردة في أسباب الحكم المتصلة بمنطوقه، والمقصود بالغموض في بعض كلمات أو عبارات منطوق الحكم أن تكون الكلمة أو العبارة غير مفهومة عند قراءتها أو أنها تحتمل أكثر من معنى أو انه يحدث الخلاف بين الأشخاص في فهمها عند مطالعتها ، ويترتب على عرقلة اجراءات تنفيذ الحكم أو تعطيلها.
اما إذا كانت كلمات وعبارات منطوق الحكم واضحة فلا يجوز طلب تفسير الحكم لأن الطلب في هذه الحالة يكون بمثابة طلب تعديل للحكم ، كما يكون التفسير في هذه الحالة فضاء جديد منعدم لانه صدر بعد النتهاء ولاية المحكم. (نظرية الأحكام، أستاذنا المرحوم الأستاذ الدكتور أحمد أبو الوفاء، ص705). 
الوجه الثاني: تفسير حكم التحكيم وشروطه وفقاً للمادة (52) من قانون التحكيم اليمني:
اجاز القانون طلب تفسير حكم التحكيم حتى يمكن فهم المراد من الكلمات الغامضة عند تنفيذ الحكم حتى لايقع الخلاف بين اطراف  حكم التحكيم عند تنفيذ الحكم  فينجم عن ذلك تعطيل أو عرقلة اجراءات تنفيذ الحكم، ويتم  توجيه طلب تفسير حكم التحكيم إلى هيئة التحكيم التي اصدرته لأنها  الادرى  بالمراد بالكلمات الغامضة.
وبخلاف قانون المرافعات فقد نظم قانون التحكيم اليمني  تصحيح حكم التحكيم وتفسيره في مادة واحدة، وفي هذا الشأن نصت المادة (52) تحكيم على أنه (يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من لجنة التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لتسليم حكم التحكيم تصحيح ما يكون قد وقع في الحكم من أخطاء كتابية أو حسابية أو أي أخطاء مماثلة كما يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من اللجنة تفسير أي عبارات أو جمل أو اجراء من الحكم وبشرط اخطار الطرف الآخر بالطلب وإذا رأت اللجنة أن التصحيح أو التفسير المطلوب له ما يبرره فعليها اصدار التصحيح أو التفسير كتابة خلال الثلاثين يوما التالية لتسليم الطلب ويعتبر التفسير جزءا من حكم التحكيم).
وقد تضمن النص السابق شروط تفسير حكم التحكيم  ، ويمكن تلخيصها على النحو الآتي:
الشرط الأول: أن يتقدم أحد أطراف حكم التحكيم بطلب تفسير حكم التحكيم: فلا يجوز لهيئة التحكيم أو المحكم أن يتصدى من تلقاء نفسه لتفسير الحكم حتى لو كان هناك غموض في كلمات أو عبارات منطوق الحكم، لأن هيئة التحكيم تستنفد ولايتها بالنطق بالحكم ، فلا يحق لها بعد ذلك أن تقوم بأي تعديل أو تصحيح أو تفسير إلا بناءً على طلب من أطراف الحكم.
الشرط الثاني: أن يتم تقديم طلب تفسير الحكم خلال الثلاثين يوماً لإستلام الطالب لنسخة الحكم: وقد نص قانون التحكيم اليمني على هذا الشرط مع أن قانون المرافعات لم يشترط ميعاداً معيناً لتقديم  طلب تفسير حكم المحكمة، فقد اقتضت الطبيعة الخاصة للتحكيم تحديد هذا الميعاد، لأن ولاية المحكم  بنظر الخصومة ولاية إستثنائية ومؤقتة، فليس لديه سجلات أو ارشيف او موظفين يتولون إستقبال طلبات التفسير في أي وقت وتقديمها إلى المحكم للبت فيها.
الشرط الثالث: أن يشتمل طلب التفسير على تحديد العبارة أو الكلمة الغامضة المطلوب تفسيرها، فلا يقبل طلب التفسير إذا لم يكن كذلك لجهالته ولان محل التفسير يقتصر على الكلمة أو العبارة الغامضة دون غيرها، فطلب  التفسير الذي لايتضمن تحديد الكلمة أو العبارة الغامضة المطلوب تفسيرها يعني أنه طلب عام بتفسير حكم التحكيم كاملا وذلك لايجوز.
الشرط الرابع: أن يتم إخطار الطرف الآخر في حكم التحكيم بطلب التفسير: فلا يتم البت في طلب التفسير بغياب الخصم الآخر، وقد اشترط قانون المرافعات ذلك في المادة (256)، لأن غموض الكلمة أو العبارة قد يحتاج إلى إيضاح من الخصوم الحاضرين مثل اسماء أشخاص أو مساحات أو اسماء حدود اماكن النزاع، إضافة إلى أنه قد يكون التفسير محل نزاع بين أطراف الحكم مثلما حدث في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا.
الشرط الخامس: ان يتم تدوين تفسير الحكم كتابة: ووفقاً للمادة (256) مرافعات فإن تفسير الحكم يجب أن يتم بقرار تصدره هيئة التحكيم وتقوم بالتوقيع عليه ويتم التأشير بموجبه على صورة الحكم المسلمة للخصوم.
الشرط السادس : يجب أن تصدر هيئة التحكيم قرارها  بتفسير حكم التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ إستلام هيئة التحكيم لطلب التفسير، ولم يرد ذكر هذا الشرط في المادة (256) مرافعات، وقد ورد هذا الشرط صراحة  في المادة (52) تحكيم يمني ، حتى يكون قرار التفسير جزءا من حكم التحكيم  إذا تم الادعاء ببطلانه لاحقا  فضلا عن ان ولاية المحكم مؤقتة.
الشرط السابع: ان يكون تفسير حكم التحكيم جزءا من حكم التحكيم غير منفصل عنه.
الوجه الرابع: مدى جواز إستئناف قرار تفسير حكم التحكيم استقلالا :
قرار تفسير المحكمة للحكم القضائي يخضع للاستئناف وفقاً للمادة (256) مرافعات التي نصت على أنه (للمحكمة بناءً على طلب الخصوم أن تفسر ما غُمِض في حكمها بقرار تصدرهُ بعد سماع أقوال الخصوم ويُثَبت القرار على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه الكاتب وهيئة المحكمة ويؤشر به على الصورة المسلمة للخصوم ويكون قرار التفسير قابلاً للاستئناف إذا كان الحكم قابلاً له أصلاً).
اما قانون التحكيم فقد نصت المادة (52) السابق ذكرها على أن قرار هيئة التحكيم بتفسير حكم التحكيم يكون جزءاً من حكم التحكيم ذاته، ومؤدى ذلك أن قرار هيئة التحكيم بتفسير الحكم يخضع لإجراءات دعوى بطلان حكم التحكيم، وأنه ينبغي الإدعاء ببطلانه مع حكم التحكيم في دعوى واحدة، فلايجوز استئنافه  بصورة مستقلة ، وعلى هذا الأساس فقد قضى الحكم محل تعليقنا ببطلان الحكم الاستئنافي الذي فصل في قرار التفسير وتجاهل دفع الطاعن بعدم جواز ذلك بعد انقضاء  مدة طويلة على صدور حكم التحكيم و إستلام الخصوم لنسخ منه، ولان قانون التحكيم  قد حدد طريقا وحيدا  للتعامل مع حكم التحكيم بعد صدوره وهي دعوى البطلان وليس طريق الإستئناف ،والله أعلم.
https://adelaliabdo2016.blogspot.com


الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك
.

مشاهدة الشاهد للتعاقد بين المتعاقدين

مشاهدة الشاهد للتعاقد بين المتعاقدين


أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

يتم إبرام العقد بين المتعاقدين عن طريق الإيجاب والقبول بحضور المتعاقدين والشهود في مجلس العقد وذلك يستدعي ان يشاهد الشاهد المتعاقدين في مجلس العقد وهما يتلفظان بالإيجاب والقبول ويقوما بالتوقيع على وثيقة العقد، وهذا هو الأصل في التعاقد، عندما يحضر المتعاقدان والشهود أمام الأمين الشرعي غير أنه في بعض الحالات لايتم التعاقد في مجلس واحد حيث يكون يقوم كل طرف بالتوقيع في مكان آخر، ففي هذه الحالة ينبغي على الشهود مشاهدة كل طرف عند توقيعه على العقد، هذا الأمر بالنسبة للعقود التي اشترط الشرع والقانون إثباتها عن طريق شهادة الشهود، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 2/12/2014م في الطعن رقم (55763)، حيث ورد في أسباب الحكم الاستئنافي (فالواقعة المدعى بها وهي التصرف في المنزل غير ثابتة، لأن الشاهد لم يشاهد المرأة المتصرفة تقوم بالتوقيع على العقد، لأنه تم إدخال ورقة العقد للمرأة إلى الغرفة وأنه لم يشاهدها عند توقيعها على الورقة)، وقد اقرت الدائرة المدنية بالمحكمة العليا الحكم الاستئنافي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا: ((وحيث أنه قد ثبت لدى الشعبة عدم صحة عقد البيع لعدم قيام الدليل على صحة وقوعه، ولذلك فأن ما قضت به محكمة ثاني درجة قد وافق صحيح القانون))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية: 

الوجه الأول: معنى شاهد العقد: 


شاهد العقد: هو الذي يستمع صيغتي الإيجاب والقبول الصادرتين من المتعاقدين، وينبغي ان يسمع الشاهد ويفهم الشيء المتعاقد عليه وان يشاهد المتعاقدين يقوما بالتوقيع على العقد بما يفيد تمام العقد وموافقتهما على ذلك ، ويجب تلاوة العقد أمام الشاهد حتى يسمع مضمون العقد، ولذلك فقد اشترط قانون التوثيق على الشخص الذي يتولى تحرير العقد أو كتابته ان يقوم بتلاوته على اسماع المتعاقدين والشهود، ويجب على كاتب العقد أن يفهم المتعاقدين بالآثار والتبعات والمسؤوليات المترتبة على العقد. 

الوجه الثاني: اركان العقد وشروطه ووجوب إحاطة الشاهد بها: 

للعقد اركان وشروط لا يتم العقد إذا لم تتوفر اركانه وشروطه مثل صدور الإيجاب من المملك وصدور القبول من المستملك وتطابق الإيجاب والقبول وان يكون محل العقد موجوداً ومعلوماً علماً نافياً للجهالة (محل العقد الشيء المتعاقد عليه والثمن...الخ)، وعلى هذا الأساس يجب ان تتم إحاطة الشاهد بأركان العقد وشروطه بإعتباره شاهداً على العقد أي شاهد على إنعقاد العقد وتمامه وتوفر أركانه وشروطه. 


الوجه الثالث: مجلس العقد وكيفية الشهادة عليه: 


يختلف مجلس العقد بإختلاف نوع التعاقد فإذا تم التعاقد في مكان واحد (مجلس واحد) فقد سبق ان ذكرنا انه ينبغي على الشاهد مشاهدة المجلس المنعقد في مكان واحد، وهذا هو الأصل والأحوط ، حيث اشترط قانون التوثيق حضور المتعاقدين أو وكلائهم أمام الأمين أو أمام الموثق عند إنشاء المحرر والتوقيع على العقد في الدفتر المخصص لذلك، وعلى هذا الأساس فإن العقود التي تحتاج إلى توثيق ينبغي حضور المتعاقدين مع الشهود أمام الأمين الشرعي أو الموثق، وفي بعض الحالات يستدعي الأمر التوقيع على العقد في مكانين مختلفين كما لو تعذر حضور احد المتعاقدين بسبب المرض أو غيره حيث يتم الانتقال إلى مكان المعذور للتوقيع على العقد في مكانه، ففي هذه الحالة يجب أن يشاهد الشاهد عملية التوقيع على العقد مثلما قضى الحكم محل تعليقنا، فمن المتصور ان يقوم الموجب بإرسال إيجابه عن طريق التوقيع على عقد البيع بمكان ثم إرسال العقد إلى المشتري بمكان آخر للتوقيع عليه وعندئذ يكون القبول عندما يقوم القابل بالتوقيع على العقد، ويتم إثبات ذلك عن طريق الشهود الذين شاهدوا البائع يقوم بالتوقيع على عقد البيع والشهود الذين شاهدوا المشتري يقوم بالتوقيع على نسخة العقد ذاتها، ولذلك لاحظنا ان الحكم محل تعليقنا قد قضى بعدم صحة البيع طالما ان الشاهد لم يشاهد المرأة المريضة في غرفتها حينما قامت بالتوقيع على العقد،وهناك عقود لا يتم إنشاؤها لدى الأمناء كما لا يتم توثيقها أمام الموثق كعقود التجارة التي تتم عن طريق الهاتف أو الايميل حينما يكون البائع في مكان والمشتري في مكان آخر، ويتم إثبات هذا النوع من العقود عن طريق التوقيع الالكتروني الذي يدل على نسبة الرسالة المتضمنة الإيجاب والقبول وعلم الموجب بالقبول،والله اعلم. 


الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك

العدول عن النكول عن اليمين الحاسمة:

​العدول عن النكول عن اليمين الحاسمة: دراسة قانونية وفقهية شاملة ​ إعداد: أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامع...