السبت، 25 ديسمبر 2021

الدعوى في القانون اليمني ووسائل الاثبات

>الفصل الأول: الدعوى والإثبات المــادة(1): الدعوى هي: طريق المدعي الى القضاء</b > للحصول على الحق الذي يدعيه قبل المدعى عليه والاثبات اقامة الدليل بالطرق القانونية لاثبات الحق المتنازع عليه او نفيه . المــادة(2): على الدائن اثبات الحق وعلى المدين اثبات التخلص منه، وتكون البينة على المدعي واليمين على من انكر . المــادة(3): المدعي هو من معه اخفى الامرين ، وهو من يدعي خلاف الظاهر والمدعى عليه هو من معه اظهر الامرين . المــادة(4): المدعى فيه هو الحق مالا كان او منفعة وهو اما حق لله محض او حق لله مشوب بحقوق العباد او حق آدمي محض . المــادة(5): يشترط في المدعي ان يكون مكلفا او مميزا ماذونا، مالكا او متوليا او وكيلا . المــادة(6): يشترط في الدعوى من حيث الاثبات والاجابة عليها ما ياتي: - 1- ثبوت يد المدعى عليه على الحق المدعى فيه حقيقة او حكما . 2- تعيين الحق المدعى فيه بحد او لقب اوصف او نحوه كل على حسبه ويستثنى من ذلك ما يقبل الجهالة كالوصية والاقرار والنذر وعوض الخلع والمهر . المــادة(7): اذا كانت الدعوى غير صحيحة لتخلف شرط من شروطها فلا يلزم الاجابة عليها ما لم تستوف . المــادة(8): ما لا تسمع فيه الدعوى لا تسمع فيه البينة لا العكس . المــادة(8): اضيفت الماده (8) مكرر بموجب القانون رقم (20) لسنة 96م الماده الثالثه الفقره (ا) ونصها كا التالي (لايجوز للمحاكم النظر في اية دعوى الا بعد عرضها على المدعى عليه للرد عليها والدخول في خصومه مع المدعي بشانها ويحظر على المحاكم حضرا باتا النظر في طلب مايسمى باثبات الواقعه واصدار اي قرار بشانه . المــادة(9): اذا كان المدعى عليه حاضرا وجب عليه ان يجيب على الدعوى بالاقرار او الانكار ولا يشترط اللفظ بل يكفي المعنى فان امتنع اعتبر منكرا . المــادة(10): ينصب الحاكم منصوبا عن المدعى عليه الممتنع عن الحضور او الغائب وفقا لقانون المرافعات . المــادة(11): لا يوقف خصم لمجيء بينة عليه غائبة الا لدفع مفسدة كخشية فرار المتهم بالجرائم فيجوز التوقيف (الحبس الاحتياطي) طبقا للقانون . المــادة(12): لا يثبت حق بيد في ملك الغير ولا في حقه ولا في حق عام الا ببينة قانونية وتكون البينة على اقرار الخصم بالحق او على النذر او الوصية او استثناء الحق المدعى به او تقدم الاحياء في المباح او وجود الآثار القديمة في السواقي . المــادة(13): طرق الاثبات هي: - 1- شهادة الشهود . 2- الاقـــرار . 3- الكـتـابـة . 4- اليمين وردها والنكول عنها . 5- القرائن الشرعية والقضائية . 6- المعاينة (النظر) . 7- تقرير . 8- استجواب الخصم . الفصل الثاني: في عدم سماع الدعوى المــادة(14): لا تسمع الدعوى في الاحوال الآتية: - 1- اذا تقدم ما يكذبها محضا . 2- ان تكون على ملك كان للمدعي او لمؤرثه الا في اربعة احوال هي: - ا: ان لا تكون لاحد يد عليه في الحال . ب: ان يكون دينا او حقا . ج: ان يدعي اقرار ذو اليد بملكة . د: ان يكون وقفا . 3- ان تكون لغير المدعي لنفسه بحق آدمي محض الا ان يكون المدعى له ممن تلزمه نفقته او شريكا له في المدعى به . 4- ان تكون من احد الزوجين على الآخر بفساد عقد زواج فانها لا تسمع الا مع دعواه نفي غير هذا العقد . المــادة(15): لا تسمع الدعوى بملك المورث الا بذكر موته مالكا او ذا يد . المــادة(16): لا تسمع الدعوى من القاسم او وارثه في قسمة مستوفية شروط صحتها الا من القاصر بعد بلوغه والغائب بعد حضوره وبشرط ان لا تمضي سنه من وقت البلوغ او الحضور . المــادة(17): لا تسمع الدعوى في شفعة بعد مضي ثلاثة ايام للعالم بالبيع في البلد وشهر للغائب خارج البلد وتعتبر المدة في الحالتين من وقت العلم، ويطبق في حق القاصر ما يرد في احكام الوصايا وتحسب المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة من وقت بلوغة . المــادة(18): لا تسمع الدعوى من حاضر بحق في عقار مضى عليه ثلاثون سنه من يوم وضع اليد عليه من شخص يتصرف تصرف المالك بلا مطالبة ولا قرابة ولا مصاهرة ولا ظروف غير عادية تسود فيها الفوضى او التغلب ويتعذر فيها الوصول الى الحق ويستثنى الميراث والوقف والشركة فلا تحدد بمدة والعبرة في اعتبار الشخص غائبا عن البلد هي بوجودة خارجها طوال المدة المقررة، ويعتبر حاضرا اذا كان مترددا اليها . المــادة(19): مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة لا تسمع الدعوى بحق لا يتعلق بعقار طبقا لما هو منصوص عليه في المواد التالية . المــادة(20): لا تسمع الدعوى من حاضر بحق متجدد كاجرة المباني والاراضي بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق كما لا تسمع دعوى القاصر فيما باعته امه او من له ولاية عليه للضرورة او الانفاق اذا كان بثمن الزمان والمكان . المــادة(21): لا تسمع الدعوى من ذي مهنة حاضرا كالطبيب وغيره بحق من حقوق مهنته او مصروفات تكبدها في ادائه بعد مضي سنه من وقت اداء العمل . المــادة(22): لاتسمع الدعوى من حاضر بعد مضي سنه من تاريخ الاستحقاق في الاحوال الآتية: - 1- حقوق التجار والصناع عن اشياء ورودها لاشخاص لا يتجرون فيها مع عدم المطالبة . 2- حقوق اصحاب الفنادق والمطاعم عن اجر الاقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم . 3- حقوق العمال والخدام والاجراء من اجور يومية وغير يومية او ثمن ما قاموا به من توريدات لمخدوميهم . المــادة(23): لا تسمع الدعوى من حاضر بسائر الحقوق التي لا تتعلق بعقار ولم يرد ذكرها في المواد الاربع السابقة بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق مع عدم المطالبة ويعتبر الحق مستحق الاداء من يوم ثبوته ما لم يضرب له اجل للسداد فلا يعتبر مستحقا الا بعد انقضاء الاجل ، هذا وعدم سماع الدعوى في المواد الاربع السابقة ما لم يكن هناك قرائن دالة على صدق الدعوى فتسمع تاكيدا لحفظ الحقوق . المــادة(24): لاتعتبر المدد المقررة في هذا الفصل بين الوكيل وموكله فيما يدعيه الوكيل من حقوق الا من اليوم الذي تنتهي فيه الوكالة . المــادة(25): لا تخل الاحكام الواردة في هذا الفصل بما يرد في القوانين الخاصة . الباب الثاني: الفصل الأول: الشهادة وأحكامها المــادة(26): الشهادة اخبار في مجلس القضاء من شخص بلفظ الشهادة لاثبات حق لغيره على غيره . المــادة(27): 1- يشترط في الشاهد ما يلي: - ا: ان يكون بالغا عاقلا مختارا عدلا . ب: ان يكون قد عاين المشهود به بنفسه الا فيما يثبت بالسمع واللمس ويستثنى ايضا النسب والموت والزوجية واصل الوقف فانه يجوز اثباته بالشهرة . ج: ان لا يكون مجلودا في حد او مجروحا في عدالة ما لم تظهر توبته وصلاح عدالته والعدالة هي الصلاح الظاهر في الشاهد . د: ان لا يجر لنفسه نفعا او يدفع عنها ضررا . هـ: ان لا يكون خصما للمشهود عليه . و: ان لا يشهد على فعل نفسه مع مظنة التهمة . ز: ان يكون عالما بالمشهود به ذاكرا له وقت الاداء . 2- في الاحوال الشخصية تراعى شروط الشاهد الاخرى المنصوص عليها في القانون الخاص بذلك . المــادة(28): العبرة في تحقق الشروط اللازم توافرها في الشاهد هي بحالته حين اداء الشهادة و تراعى الاحكام المبينة في المواد التالية . المــادة(29): لا تقبل شهادة الاعمى فيما يحتاج اثباته الى الرؤية . المــادة(30): تقبل شهادة المراة فيما لا يطلع عليه الرجال ، وفيما يحدث في الاماكن المخصصة لهن . المــادة(31): الطفل المميز غير اهل للشهادة ولكن تسمع اقواله فيما شاهده كقرينة . المــادة(32): تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض فيما يحدث بينهم ما لم يختلطوا بغيرهم من الكبار مع غلبة الظن بصدقهم . المــادة(33): تقبل شهادة المثل على مثله اذا ظن القاضي صدقها الا ان يشتهر الشاهد بشهادة الزور او حلف الفجور . المــادة(34): تصح شهادة الوصي في غير ما هو وصي فيه . المــادة(35): لا يقبل في الجنايات شهود الا ممن ثبت انهم كانوا حاضرين في المكان الذي وقعت فيه الجناية ما لم تكن الشهادة على اعترافات المتنازعين . المــادة(36): مع مراعاة حكم المادة (33) لا تقبل شهادة المتهم في قضية على غيره من المتهمين فيها . المــادة(37): يجوز في غير الحد والقصاص ان يرعي الشاهد عدلين يقول لهما اشهدا على شهادتي اني اشهد بكذا فيكون الشاهد اصلا وهما فرعان عنه، ولا يصح الارعاء بشهادة واحد . المــادة(38): يقبل الارعاء في الاحوال التالية: - 1- عن ميت ارعاهما في حياته . 2- عن معذور عن الحضور بمرض او نحوه . المــادة(39): يقوم مقام الارعاء كتابة الشاهد لشهادته بخطه المعروف او املاؤها على آخر خطه معروف مع اشهاد شاهدين على الكتابة او اذا لم يكن الخط معروفا صدق عليه من جهة رسمية . المــادة(40): يجب على الفرعين تعيين الاصل باسمه ونسبه ولهما تعديله . المــادة(41): يشترط في الشهادة ما ياتي: - 1- ان تكون في مجلس القضاء في حضور المشهود عليه او وكيله او المنصوب عنه . 2- ان تؤدى بلفظ اشهد . 3- ان تتقدمها دعوى شاملة لها . 4- ان لا تكون بالنفي الصرف الا اذا اقتضى الاثبات وان لا يكذبها الواقع وتراعى الاحكام المبينة في المواد التالية . المــادة(42): لا تصح الشهادة لغير مدع في حق محض لآدمي ولا على القذف والسرقة قبل المرافعة . المــادة(43): تصح الشهادة حسبة في كلما هو حق محض لله او ما يؤدي الى منكر . المــادة(44): للمحكمة من تلقاء نفسها ان تستدعي للشهادة من ترى لزوما لسماع شهادته اظهارا للحقيقة . المــادة(45): نصاب الشهادة حسب ما يلي: - 1- في الزنا اربعة رجال . 2- في سائر الحدود والقصاص رجلان . 3- في الاموال والحقوق ونحوها رجلان او رجل وامراتان ، ويجوز ان يقبل غير ذلك فيما استثني بنص كشهادة المراة فيما لا يطلع عليها الرجال وشهادة الصبيان بعضهم على بعض حسبما تقدم . المــادة(46): يعتد بشهادة الواحد في الاموال والحقوق اذا قبلها المشهود عليه بعد ادائها . المــادة(47): يجوز للخصم ان يدفع شهادة خصمه ببينة يثبت بطلانها كما يجوز له ان ياتي بشهود لجرح شهود خصمه . المــادة(48): لا تصح شهادة النفي الا فيما يقتضي الاثبات . المــادة(49): لا تبطل الشهادة في الاحوال وبالشروط الاتية: - 1- اختلاف الشاهدين في الالفاظ اذا اتفقا في المعنى . 2- اختلاف الشاهدين في زمان ومكان الاقرار والانشاء اذا احتمل التعدد . 3- اختلاف الشاهدين في مقدار المشهود به ، ويصح منه ما اتفقا عليه معنى ويستثنى من ذلك مقدار عوض العقد اذا كان العقد مجحودا فيبطل الشهادة اختلاف الشاهدين فيه . 4- اختلاف الشاهدين في صفة المشهود به ،وتكمل شهادة من طابقت شهادته للدعوى بشاهد آخر او يبين المدعي .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق