الجمعة، 3 ديسمبر 2021

طلب رد المحكم وطلب عزل المحكم في قانون التحكيم اليمني

طلب رد المحكم وطلب عزل المحكم وفقا لقانون التحكيم اليمني 

1️⃣ اولا طلب رد المحكم:-


نص قانون التحكيم اليمني على جواز طلب رد المحكم للأسباب التي يرد بها القاضي وذلك في نص المادة (23 ) من قانون التحكيم اليمني ويقدم طلب الرد من أحد أطراف التحكيم ولا يشترط بعد ذلك أن يكون مقدم الطلب في مركز المدعي أو المدعى عليه، إلا أنه يشترط أن يكون السبب الذي قام عليه طلب رد المحكم قد تحقق بعد انعقاد وثيقة التحكيم أو على الأقل قد ظهر لطالب الرد بعد تحرير اتفاق التحكيم، لذلك قضت المحكمة العليا في حكمها الصادر في الطعن رقم 21301 لسنة 1426هـ في الحكم الصادر عنها بتاريخ 4/3/2005م  أنه لا يجوز طلب رد المحكم على أساس أنه قريب لأحد أطراف التحكيم ما دام طالب الرد كان عالماً بهذه القرابة وقت تحرير وثيقة التحكيم، 


ويشترط لقبول طلب الرد من الناحية الشكلية عدة شروط أهمها ما يلي:

1-   الصفة فيفترض أن يكون طالب الرد أحد أطراف التحكيم.


2-   المصلحة بأن يكون طالب الرد هو من تعلق به سبب طلب الرد.


3-   التقيد بالمدة حيث يجب تقديم طلب الرد خلال مدة أسبوع من تحقق أو ظهور سبب الرد وفقاً لنص المادة (24) تحكيم.

اسباب طلب عزل المحكم 

2️⃣ثانياً: طلب عزل المحكم في القانون اليمني :

عزل المحكم هو حق اجرائي ممنوح لأطراف خصومة التحكيم بموجبه يحق لأطراف التحكيم أن يعزلوا المحكم في حالتين اثنتين:


♦️الأولى: أن يتفق أطراف التحكيم فيما بينهم على عزل المحكم كتابة فاذا اتفق اطراف التحكيم على عزل المحكم انتهت صلاحيته ويصبح أي اجراء يتخذه المحكم بعد ذلك لا قيمة له من الناحية القانونية.


♦️الثانية: أن يتقدم أحد أطراف التحكيم بطلب عزل المحكم امام المحكمة المختصة اذا تحقق أحد الأسباب المنصوص عليها في المادة (25) تحكيم – وهي أسباب غير أسباب رد المحكم حيث نصت المادة (25) بقولها {اذا لم يتمكن المحكم من أداء مهمته بما يؤدي الى استمرارية إجراءات التحكيم ولم يتنح فإنه اما يجوز اتفاق الطرفين على عزله أو تقديم أياً من الطرفين طلباً بذلك الى اللجنة أو المحكمة المختصة}اي ان سبب عزل المحكم عن طريق القضاء هو سبب واحد وحيد وهو ان المحكم توقف عن السير في اجراءات التحكيم فترة طويلة مهما كانت الاسباب.



من هنا يتبين أن طلب رد المحكم يختلف عن طلب عزله وذلك من عدة جهات:


الجهة الأولى: اختلاف طلب رد المحكم عن طلب عزل المحكم من حيث السبب الذي يقوم عليه كل طلب، فطلب رد المحكم اسبابه هي ذاتها اسباب طلب رد القاضي المنصوص عليها في المادة (132) من قانون المرافعات وهي (١) اذا حدث له او لزوجته خصومة مع احد الخصوم في الدعوى او زوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على المحكم مالم تكون قد اقيمت بقصد منعه من نظر الدعوى.

 

2- اذا كان لمطلقته التي له منها ولدُ او لاحد اصهاره على عمود النسب خصومة قائمة بعد قيام الدعوى(بعد انعقاد التحكيم) المطروحة على المحكم ما لم تكن هذه الخصومة قد اقيمت بقصد منعه من نظرها . 


3- اذا أصبح احد الخصوم خادما له من بعد ابرام التحكيم  


4- اذا كان قد تلقى من بعد اجراء التحكيم هدية من أحد الخصوم . 


5- اذا كان بينه وبين احد الخصوم عداوة او مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل 


ويشترط ان تتحقق او تظهر من بعد اجراء التحكيم والتوقيع عليه 


.هذه هي أسباب رد المحكم


أما أسباب العزل فهي اما اتفاق الطرفين على العزل أو عدم تمكن المحكم من أداء مهمته بسبب مرض أو سفر لفترة طويلة أو مماطلة المحكم نفسه من السير في إجراءات القضية.


لذلك اذا امتنع المحكم من السير باجراءات التحكيم فلا تقوم بحقه جريمة انكار العدالةكما هو حال القاضي... بل يتقرر للخصوم الحق في عزله فقط.


الجهة الثانية: من حيث المدة التي يجوز خلالها تقديم الطلب: فطلب رد المحكم يجب تقديمه خلال مدة أسبوع من تاريخ تحقق السبب أو ظهوره، بينما طلب عزل المحكم غير مقيد بمدة ويجوز لصاحب المصلحة تقديم طلب العزل في أي وقت أمام المحكمة المختصة.


الجهة الثالثة: كما يختلف طلب رد المحكم عن طلب عزله في المحكمة المختصة بنظر كل طلب منهما، فالمعمول به على أرض الواقع أن طلب رد المحكم تختص بنظره محكمة الاستئناف التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني موطن المحكم،


 بينما طلب العزل تختص بنظره المحكمة الابتدائية... مع ان القانون نصيا لم يفرق بين الطلبين في المحكمة المختصة بنظرهما 


الجهة الرابعة: وهي أنني أرى أنه اذا قام أحد أطراف التحكيم بتقديم طلب عزل المحكم  أنه يجب عليه اختصام الطرف الآخر في وثيقة التحكيم في طلب عزل المحكم، أي أن يرفع طلب العزل ضد المحكم، وضد خصمه في التحكيم كون مصلحة الخصم الاخر قد تقتضي الاستمرار في إجراءات التحكيم، فيقوم خصمه على حين غفلة بطلب عزل المحكم ويأتي المحكم ويوافق على العزل كتواطؤ منه مع طالب العزل بينما كان بإمكانه التنحي وهو جالس في البيت، لذلك يجب اختصام الطرف الآخر في طلب عزل المحكم ولا يجوز للمحكمة النظر في طلب العزل الا اذا تم رفعه بمواجهة المحكم وبمواجهة الطرف الآخر في وثيقة التحكيم، كون عزل المحكم يعني الغاء وثيقة التحكيم وفسخها.. والتحكيم عقد لا يفسخ الا بتراضي طرفيه او بدعوى يختصم فيها اطراف العقد.


بينما لا يتم اختصام بقية أطراف التحكيم في طلب رد المحكم كون الرد لا يستوجب فسخ التحكيم كأن يتعلق الرد بمحكم واحد من اعضاء لجنة التحكيم 


♦️لذلك هناك تطبيقات خاطئة كثيرة في أروقة المحاكم حيث نجد أن كثير من طلبات العزل لا تستند الى الأسباب التي حددها القانون، فمجرد أن تقوم لجنة التحكيم باجراءات معينة تزعج أحد أطراف التحكيم يقوم مباشرة بتقديم طلب عزل أمام المحكمة ويسببه أن لجنة التحكيم متعصبة مع خصمه، 


وللعلم..  حتى وان كانت لجنة التحكيم متعصبة فعلاً مع خصمه فهذا ليس سبباً كافياً لطلب عزل المحكم ولا لطلب رده، 

فالنصوص القانونية لم توضع عبث،


 ♦️وفي نفس الوقت نجد تطبيق خاطئ من المحاكم نفسها لأحكام القانون، فلا يجوز للمحكمة عزل المحكم طالما لم يتحقق السبب الذي حدده القانون، حتى لو تبين للمحكمة أن الإجراءات التي يسير بها المحكم إجراءات خاطئة ومخالفة للقانون فلا يجوز لها أن تعزله لهذا السبب كون القانون حدد سبب العزل ولا يجوز القفز عليه ولا التحايل عليه ولا انتهاك صلاحية المحكم الممنوحة له بموجب وثيقة التحكيم، 


ومتى قام المحكم بإصدار حكمه بناء على إجراءات خاطئة فيتم الطعن به وفقاً للقانون، لذلك اعتبر قانون التحكيم في المادة (٥٣) الفقرة (ج) أحد أسباب بطلان حكم التحكيم أن يكون قد بني على إجراءات غير صحيحة، 


فبطلان هذه الإجراءات حدد القانون طريقة واحدة فقط للطعن بها وهي طريق دعوى البطلان بعد صدور حكم التحكيم، 


♦️كما أننا نجد في حالات كثيرة أن يقوم أحد أطراف التحكيم بتقديم طلب رد المحكم في حين أنه كان يتعين عليه أن يتقدم بطلب عزل المحكم لا بطلب رده،


 ومن الطبيعي هنا أن تقضي المحكمة برفض طلب الرد لعدم قيام سببه، حتى لو تحقق لديها سبب العزل فلا تقضي به ما دام الخصم طلب رد المحكم ولم يطلب عزله،


 والعكس صحيح كذلك، فإذا قدم طلباً بعزل المحكم مستنداً الى أسباب هي في حقيقتها أسبابا لرد المحكم وليس لعزله فلا يجاب الى طلبه.

السبب في ذلك أن الطلب يكون مقدم بطريق غير التي رسمها القانون، لذلك فإن نص المادة (71) من قانون المرافعات التي نصت بقولها ((يشترط لقبول الدعوى شكلا ان تكون قد رفُعِت الى المحكمة بالطريقة والاجراءات الصحيحة والمواعيد المنصوص عليها في القانون واذا تبينت المحكمة نقصا او بطلانا في الاجراءات امرت باستكمال الناقص او تصحيح الباطل)) هو النص الذي ينطبق على هذا الوضع 


 فإذا كان الخطأ في موضوع الطلب فلا يجاب، 



كما أنه يترتب على اختلاف الطلب عن السبب اختلاف المحكمة المختصة بنظره والفصل فيه، 



فإذا كان الطلب طلب برد المحكم ولكنه يستند الى أسباب تخص عزل المحكم فهنا محكمة الاستئناف تقضي برفض طلب الرد حتى لو تحقق لها وجود سبب لعزل المحكم كونها لا تختص – واقعيا- في نظر طلب عزل المحكم، 


وهو ما يقال في حال تم تقديم طلب عزل امام المحكمة الابتدائية لكنه يستند لأسباب تتعلق بالرد فتقضي المحكمة برفض الطلب حتى لو تحقق لها وجود سبب لرد المحكم فإن المحكمة المختصة برد المحكمين هي محكمة الاستئناف.

والله تعالى اجل واعلم 

.

.



دمتم برعاية الله

منشورات قانونية-

777543350

770479679واتس اب 



هناك تعليق واحد:

  1. الاجراء المطلوب عمله عند عزل المحكم وفقا للقانون اليمني

    ردحذف