*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen
➖➖➖➖➖
*▪️يقرر القانون ان تعديل الوصف القانوني للفعل الجرمي أو التهمة من إختصاص المحكمة الجزائية، وفي الوقت ذاته حدد القانون ان ذلك من حق المتهم، وبناءً على ذلك اذا لم تتم المطالبة بتعديل الوصف او لم تجد المحكمة وجها لتعديل الوصف فلا يجوز للطاعن في الحق المدني أن يطلب في طعنه تشديد العقوبة حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 9/4/2018م في الطعن رقم (60866)، الذي ورد ضمن أسبابه ((اما من حيث الموضوع فقد تبين من عريضة الطعن ان الطاعن نعى على الحكم المطعون فيه البطلان لما قاله على لسان محاميه ان الحكم تساهل في عدم إيقاع العقوبة المناسبة حيال المطعون ضدهم بما من شأنه زجر من تسول له نفسه إرتكاب الجريمة وما من شأنه كبح جماح الشر، وان المطعون ضدهم عصابة قاموا بإرتكاب الجريمة وانه كان من المتعين إعمال حكم المادة (16) عقوبات بإعتبار تعدد الجناة ظرفاً مشدداً يتعين معه تعديل الوصف القانوني من جريمة غير جسيمة إلى جريمة جسيمة، والدائرة تجد ان ذلك النعي في غير محله لما هو مقرر قانوناً ان تعديل الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم هو حق مقرر للمحكمة تطبيقاً لحكم المادة (368) إجراءات، او بناء على طلب تعديل الوصف القانوني للإتهام مقدم من المتهم حيث ينبغي ان يبنى هذا الطلب على أسباب أو اسانيد صحيحة، وهذا الطلب حق مقرر للمتهم أو ممثل الدفاع تطبيقاً لحكم المادة (362) إجراءات، كما أن طلب تشديد العقوبة هو حق مقرر للنيابة العامة لانها صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية، اما المدعي المدني فله الطعن في الجانب المدني فقط من الحكم)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: طلب تعديل الوصف القانوني:*
➖➖➖➖➖
*▪️حددت المادة (362) إجراءات الشخص الذي يحق له تقديم طلب تعديل الوصف وطريقة وإجراءات تقديم الطلب، حيث نصت هذه المادة على انه (للمتهم أو ممثل الدفاع بعد سماع قرار الاتهام أن يطلب تعديل الوصف القانوني للاتهام إذا بنى ذلك الطلب على أسباب أو أسانيد صحيحة، وعلى المحكمة أن تفصل في هذا الطلب بعد سماع رد النيابة) حيث حصر هذا النص الحق في تقديم هذا الطلب على المتهم أو ممثل الدفاع، وأوجب هذا النص ان يتضمن هذا الطلب الأسباب والأسانيد التي استند اليها، كما اوجب النص على النيابة ان ترد على هذا الطلب، وفي الوقت ذاته فقد اوجب النص على المحكمة ان تفصل في الطلب، ولا يجوز الطعن في قرار المحكمة في طلب تعديل الوصف بإعتبار ذلك القرار من القرارات الصادرة اثناء المحاكمة فلايجوز الطعن فيه إلا مع الحكم الفاصل في الموضوع وفقاً للمادة (415) إجراءات.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: تعديل الوصف القانوني من تلقاء المحكمة ذاتها:*
➖➖➖➖➖
*▪️للمحكمة من تلقاء ذاتها ان تعدل الوصف القانوني حسبما ورد في المادة (368) إجراءات التي نصت على انه (للمحكمة أن تعدل في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند إلى المتهم و لها أيضا إصلاح كل خطأ مادي و تدارك كل سهو في صحيفة الاتهام أو ورقة التكليف بالحضور و على المحكمة في جميع الأحوال أن تنبه المتهم إلى هذا التعديل و أن تمنحه أجلا لتحضير دفاعه بناء على هذا الوصف و التعديل الجديد إذا طلب ذلك) ومن خلال استقراء النص القانوني السابق ذكره نجد ان الغرض من قيام المحكمة من تلقاء ذاتها بتعديل الوصف هو إستدراك أوجه القصور أو السهو التي قد تعتور الدعوى الجزائية (قرار الاتهام) فقد لا تشتمل الدعوى الجزائية على بعض الوقائع أو الادلة وقد تتغافل عن بعض المتهمين، وفي هذا الشأن فقد أوجب النص القانوني على المحكمة طالما وهي قد قامت بتعديل الوصف ان تنبه المتهم إلى هذا التعديل حتى يراعي ذلك عند إعداد دفاعه – ولكن يؤخذ على هذا النص عيب في الصياغة حيث نص على ان (للمحكمة ان تعدل في حكمها الوصف) في حين ان التعديل يتم قبل النطق بالحكم.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثالث: حدود الطعن من قبل المدعي بالحق المدني:*
➖➖➖➖➖
*▪️قضى الحكم محل تعليقنا بان طعن المدعي بالحق المدني ينبغي ان يقتصر على الجانب المدني في الحكم الجزائي، لان حق المدعي المدني متعلق بالدعوى المدنية التبعية التي يتم الفصل فيها مع الدعوى الجزائية في حكم واحد، غير ان الطعن المدني ينبغي ان يقتصر على الجانب المدني في الحكم الجزائي حتى لا يتداخل طعنه مع طعن النيابة العامة صاحبة الولاية العامة في الادعاء في الدعوى الجزائية العامة والطعن في الجانب الجزائي من الحكم، والله اعلم.*
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق