الموضوع / دفع بعدم قبول مزعوم عريضة الطعن بالنقض المقدمة من الطاعن وذلك لتقديمه بعد فوات الميعاد القانوني ، وكذلك رد احتياطي في حالة تجاوز الدفع الشكلي .
مقدمين الدفع / المطعون ضدهم /
الساده القضاة الأجلاء / رئيس واعضاء الدائرة المدنية المحترمون
تحية الحق والعدالة وبعد
بجل الاحترام والتقدير لعدالتكم ولمجلس قضائكم الموقر نتقدم بعريضة دفعنا هذه المشار الى موضوعة واطرافه أعلاه ونفصل الدفع بالاتي :-
اولاً / الدفع الشكلي:-
ندفع بعدم قبول مزعوم عريضة الطعن بالنقض المقدمة من الطاعن (المدفوع ضدة ) علي قاسم علي الاحمدي ضد الحكم الابتدائي الموضح بياناته اعلاه وذلك لتقديمه بعد مضي المدة المحددة قانوناً ونفصل دفعنا بالآتي:
أ-إنه ولكون الطاعن ينعي في عريضة طعنه أن القضية الصادر فيها الحكم محل الطعن هي قضية مستعجله وأنه يسري عليها أحكام ونصوص المواد المتعلقة بالقضاء المستعجل فأنه وعلى فرضية صحة أقوال الطاعن من أن دعواه المقدمه أمام محكمة أول درجه هي دعوى مستعجله فإن الطعن المقدم منه قد قدم بعد فوات الميعاد القانوني المحدد بثمانية أيام من تاريخ النطق بالحكم وفقا لأحكام ونصوص المواد (٢٤٤) من قانون المرافعات كون الحكم محل الطعن قد صدر بتاريخ الاربعاء ١٧محرم ١٤٤٣هجريه بينما الطعن لم يقدم الا في تاريخ ١٣ شعبان ١٤٤٣هجريه أي بعد حوالي ستة أشهرونصف من تاريخ صدور الحكم ممايتوجب معه عدم قبول الطعن
ب-وكذلك الحال أيضا في حالة ما إذا كانت القضيه الصادر فيها الحكم محل الطعن من قبيل القضاء العادي فإن الطاعن لم يتقدم بعريضة طعنه الا بعد مضي حوالي سبعين يوما من تاريخ إستلامه صورة طبق الأصل للحكم ،،،،
حيث ان الثابت لعدالة دائرتكم الموقرة ان الطاعن (المدفوع ضدة ) قد استلم صورة من الحكم محل الطعن في تاريخ ٥/جماد الاخر /سنة ١٤٤٣ه الموافق ٨/١/٢٠٢٢م ، كما هو مبين في استلامة بضاهر الصورة المرفقة بعريضة الطعن ، ولم يتقدم بعريضة طعنة بالنقض ( محل دفعنا ) الا في تاريخ ١٣ / شعبان / سنة ١٤٤٣ه الموافق ١٦/٣/٢٠٢٢م ، بحسب التأشيرة على عريضة الطعن وتم قطع سندات الكفالة والرسوم بذلك التاريخ ، اي بعد مضي سبعون يوماً من تاريخ استلامة صورة طبق الاصل من الحكم محل الطعن .
الامر الذي يستوجب من عدالة الدائرة الموقرة التقرير بعدم قبول مزعوم عريضة الطعن بالنقض (محل دفعنا ) شكلاً وفي كلا الحالتين لتقديمها بعد مضي المدة المحددة قانوناً وفقاً لأحكام ونصوص المواد (٢٤٤،١١١، ٢٧٦) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني النافذ وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢١م .
حيث تم تعديل نص المادة (١١١) مرافعات والتي تنص ((العطلات الرسمية والقضائية توقف المواعيد وايام العطلات الرسمية المتخللة للميعاد لا توقفه الا اذا صادفت نهاية الميعاد فيمتد الى اول يوم عمل )) واستناداً الى تعميم هيئة التفتيش القضائي رقم (١٢) لسنة ٢٠٢١م الصادر بتاريخ ١٤/٣/٢٠٢١م والمرفق صورة منه بهذي العريضة .
وكون الدفع بعدم قبول الطعن لفوات الميعاد القانوني من الدفوع المتعلقه بالنظام العام وفقا لنص المواد (١٨٦،١٨٥، ٥) ومن المتوجب الفصل فيها إستقلالا قبل الخوض في الموضوع
الامر الذي يستوجب معه قبول الدفع شكلاً وموضوعا ً ، والتقرير بعدم قبول مزعوم عريضة الطعن بالنقض (محل دفعنا ) لتقديمها بعد فوات الميعاد القانوني ، لما اوضحناه وبيناه من أساس قانوني صحيح وفقاً لأحكام المواد ( ١١١ ١٨٦،١٨٥،/٥ ٢٧٦ ) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني وتعديلاته بالقانون رقم ( ١ ) لسنة ٢٠٢١م .
ثانياً / وفي حالة تجاوز الدفع الشكلي فأننا نرد احتياطياً كتالي :-
1- الرد اجمالاً:-
أننا نتمسك بصحة وسلامة الحكم الابتدائي محل الطعن ونعتبر ما جاء في حيثياته واسبابه جزء لا يتجزأ من عريضة ردنا هذه .
وان ما نعاه الطاعن في عريضة طعنة المطولة والمكونة من عشر صفحات ، ماهي الا عبارة عن كلام انشائي وتقولات ليس لها اساس من القانون ، والا تعدوا عن كونها جدلاً موضوعياً ، ويكذبها ما هو الثابت في ملف القضية ولا تؤثر على صحة وسلامة الحكم الابتدائي (محل الطعن ) الذي جاء موافقاً من حيث النتيجة للشرع والقانون ، ولا صحة لمناعي الطاعن التي زعم مخالفة الحكم لشرع والقانون وبطلان إجراءاته ، كون تلك المناعي في غير محلها وان الحكم محل الطعن جاء مسبباً تسبيباً قانونياً وسليماً ، وقد عجز المدعي ( الطاعن ) عن أثبات دعوى الاعتداء بحسب دعواه على الرغم من إعطائه الفرصة الكافية لذلك ولتقديمه دعوى كيدية ومجهولة الحدود والمعالم والمسميات
كما أن الطاعن قد طلب في عريضة طعنه وتحديدا في الفقره ثانيا من الطلبات الذي طلب إعادة الملف لمحكمة الجعفرية الإبتدائيه لتمكين الطاعن من تقديم دعواه بالطرق العادية موضوعا وتقديم أدلته على تملكه وثبوته وهذا كاف بحد ذاته لتأكيد عدم صحة دعواه محل الحكم وإقراره بذلك في هذه الجزئيه ..
الامر الذي يستوجب معه رفض مزعوم الطعن بالنقض موضوعاً لعدم قيام أسبابه استناداً لنصوص المواد ( ٨٧ ، ٢٩٢ ، ٣٠٠ )
2- الرد تفصيلاً :-
بالنسبة لما نعاه الطاعن في السبب الاول من مزعوم عريضة الطعن والذي نعى في. بطلان الحكم لمخالفته لشرع والقانون .
نرد على السبب الاول بالاتي :-
بالنسبة لنا نعاه الطاعن في هذا السبب هو نعي في غير محلة ولا يستند على اساس قانوني صحيح ويكذبه ما هو ثابت في ملف القضية ، فالثابت ان المدعي ابتداءً قام بتقديم دعوى كيدية مجهولة المعالم والمسمى مستعجلة بمنع الاعتداء وانه قبل حوالي سنتين من تاريخ تقديم الدعوى اننا قمنا بالاعتداء ، ونجد هنا التساؤل اين كان المدعي من قبل سنتين وهو ساكت بينما نحن ثابتين حائزين على الارض ونقوم بإصلاحها وجني ثمارها دون اي منازع منذو اكثر من ثلاثون عاماً ، وتم الرد عليها من قبلنا بالإنكار جملاً وتفصيلاً وبجلسة الاحد ٣/١/١٤٤٢ه قمنا بتقديم دفع بعدم اختصاص القضاء المستعجل لعدم توافر اركان وشروط الاستعجال ، سارت المحكمة في نظر القضية بالزام المدعي بالرد على الدفع والتعقيب علية ...الخ
• وبجلسة السبت /٢/١٤٤٢ه ١٦/١٠/٢٠٢٠م وبعد ان عجز المدعي عن أثبات دعواه احضر شهود زور الذين يبعدون عن الارض المتنازع عليها تقريباً اربع ساعات والارض المتنازع عليها في تقع في اطراف مديرية الجعفرية وتفصل بينها وبين مديرية الجبين السائلة العظمى ، وبعد عجزه عن احضار اثباته من اصحاب المنطقة الذين لهم معرفة تامة بالأرض ، وقد كان الرد من قبلنا على تلك الشهادة الزوريه لتناقضها مع مزعوم تلك الدعوى التي قدمها المدعي ، حيث ذكر المدعي في دعواه ان الارض ألت الية بالحيازة الذي قام بإصلاحها ، بينما الشهود افادوا ان الارض ألت الى المدعي أرثاً من بعد والدة ، فهذا يدل على عجز المدعي عن اثبات دعواه من مستندات او غيرها ، وتم الرد من قبلنا على مزعوم تلك الشهادة بانها شهادة زور وغامضة ومبهمة ومتناقضة لانهم ليسوا من اهل المنطقة ، وبعد ان عجز المدعي عن اثبات دعواه قدمنا في جلسة ٢٢/٣/١٤٤٢ه الموافق ٨/١١/٢٠٢٠م قدمنا شهود من ابناء المنطقة الذين يعرفون حق المعرفة لمن هي الارض المتنازع عليها وعلى حيازتنا وثبوتنا عليها بحدودها الصحيحة ولكم الرجوع الى ملخص الحكم صـ ٨ وصـ ٩ واحضرنا الى محكمة الجعفرية اكثر من خمسة شهود الا ان المحكمة أكتفت بأثنين شهود فقط واستمعت اليهم ، وكذلك مستند مبيع بقلم محامي المدعي نفس. وهو يعلم جلياً ان الارض المدعى بها تحت حيازتنا وثبوتنا والمبيع محرر بخط محامي المدعي قبل اربع سنوات لموضع مجاور للموضع المدعى به في حدوده من جهة اعلى المشتري الذي هو المدعى عليهم ( المطعون ضدهم حالياً ) مرفق صوره منه بملف القضية ،
سارت المحكمة في نظر القضية بإجراءات صحيحة موافقة لشرع والقانون حتى قررت الانتقال الى محل النزاع كما هو ثابت في محضر المعاينة المؤرخ ٢٠ رجب ١٤٤٢ه الموافق ٤/٣/٢٠٢١م والمكون من صفحة واحدة بحضور المدعى عليهم على الرغم من قيام محكمة الجعفرية بإعلان المدعي ومحامية واشعارهم بقيام المحكمة بالانتقال لغرض معاينة الارض الا انهم تمردوا عن الحضور فتم التنصيب عليهم بموجب القانون واثناء معاينة الارض محل النزاع تبين للمحكمة بان الحدود على ارض الواقع مخالفة لحدود الدعوى التي قدمها المدعي ، فقد اتضح للمحكمة ان الحد على ارض الواقع من جهة شرق الشط والمكرع النازل من مراجح السهل التابع لبني احمد والحد من جهة شرق في دعوى المدعي المكرع النازل من مصابيح ذي عمران ، وكذلك الحد في دعوى المدعي من جهة غرب المكرع النازل من ارض السهل ، والحد الحقيقي على ارض الواقع هو المكرع النازل من ذي عمران ، وكذلك عدم تطابق مسمى الارض على ارض الواقع حيث حدد المدعي تسمية الارض بقطعة الخيول التابعة لبني احمد وهي ليست كذلك وانما اتضح للمحكمة اثناء المعاينة انها تابعة لعزلة بني جديع ، وهذا يدل دلالة واضحة وصريحة على جهالة الدعوى وكيديتها ،
اما بالنسبة لما زعمة الطاعن من عدم حضور المدعي جلسات المحاكمة وانه كان معه مرض وعدم اشعار الطاعن بموعد الانتقال ...الخ
نرد على ذلك بالقول بان المدعي ومحامية حضروا جلسات المحاكمة لأكثر من ثلاثة عشر جلسة وقام بأنابه الغير لحضور الجلسات ، وحيث قام امين سر المحكمة بإعلان واشعار المدعي ومحامية بموعد خروج المحكمة لمعاينة الارض على الواقع . كما هو ثابت بملف القضية ولكم الرجوع الى الملف ، الامر الذي يجعل احتجاج الطاعن بهذا الخصوص هو احتجاج في غير محلة ولا يتوافق مع ما هو ثابت في ملف القضية .
ثانياً / اما بالنسبة لما نعاه الطاعن في السبب الثاني من بطلان الحكم لبطلان اجراءاته .
نرد على مزاعم الطاعن في السبب الثاني بالاتي :- افاد الطاعن في الصفحة ٣ من عريضة طعنة في السطر ٣ بالعد من اسفل ان والده من قام بأحياء الارض واصلاحها والمحافظة عليها ...الخ وهنا يتضح جلياً لأعضاء الشعبة الموقرة التناقض الواضح والصريح . فالمدعي ابتداءً قدم دعواه على اساس انه ثابت على ارض وحائزاً لها وهو الذي قام بإصلاحها ، وعندما قدم مزعوم عريضة الطعن اعترف انه ثابت عليها من بعد والدة وان والدة من قام بإصلاحها ..الخ نجد السؤال لماذا لم يقدم مستندات الملك عند تقديمه الدعوى او تقديمه للطعن ، يتضح جليا ان هذا التناقض الواضح على كيدية المدعي في تقديم دعواه المراد منه مشاغلتنا وتغريمنا وعدم استعمال حق من حقوقنا . وباطلاعكم على ملف القضية ستجدون ان المحكمة سارت في نظر القضية بإجراءات صحيحة موافقة لشرع والقانون تكذب مناعي الطاعن .
وأما بالنسبه لما زعم به الطاعن في السبب الثاني من مزاعم طعنه من أن عمر الشهود المحضرين من قبل المدعى عليهم (المطعون ضدهما حاليا ) هم اكبر سننا من أعمار المدعى عليهم مستدلا بذلك على أعمار المدعى عليهم المضمنه في الصفحه الاولى من الحكم محل الطعن >فإننا نرد عليه بالقول إن اعمار المدعى عليهم التي تم تضمينها في الصفحه الأولى من الحكم هي حسب ماقام المدعي بتضمينه في عريضة الدعوى وبالتالي فإن مايستند عليه من دليل هو من اصطنعه لنفسه ولم تكن بموجب معلومات من المدعى عليهم فضلا على أن ذلك لايعد حجه عليهم طالما وأن الشاهدان قد اتفقا على ثبوت المدعى عليهم على ماهو تحت أيديهم فتره زمنيه طويله تزيد عن المده المحددة قانونا بثلاثون عاما وقد اقتنعت محكمة الموضوع بشهادتهم وأصدرت حكمها ولامعقب عليها في تقدير الأدلة طالما وأنها موافقه للشرع والقانون ..
ثالثاً / بالنسبة لما نعاه الطاعن في السبب الثالث لبطلان الحكم لإخلاله لمبدا المواجهة وحق الدفاع ...الخ
نرد على مزاعم السبب الثالث بالاتي :- باطلاع عدالة الدائرة الموقرة على ملف القضية الابتدائية وما حواة من اجراءات صحيحة وقانونية ، ستجد ان المحكمة حققت مبدأ المواجهة واعطت الاطراف فرصة كافية لتقديم ما لديهم من دفوع وردود والتعقيب عليها وكذلك من احضار شهود ورد والرد على الشهادات ، وعلى الرغم من اعطاء المدعي اكثر من فرصة لتقديم أثباته على دعواه وحضر المدعي ومحامية لأكثر من ثلاثة عشر جلسة الا انه عجز عن تقديم اي اثبات يؤكد صحة دعواه ، وفي جلسة الاربعاء ١٧محرم ١٤٤٣ه الموافق ٢٥/٨/٢٠٢١م عقدت المحكمة جلستها بحضور المدعي علي قاسم علي الاحمدي وحضر المدعى عليهم وسألت المحكمة المدعي والمدعى عليهم عما تبقى لديهم افاد الطرفين بانهما مكتفيان بما في ملف القضية ويطلبان حجز القضية للحكم . فتم حجز القضية للحكم وتم النطق به والذي قضى برفض دعوى المدعي لعدم جديته في مولاة القضية ولجهالة معالم وحدود ومسمى الدعوى ولعدم تقديمه اي اثبات لمزاعم دعواه .
رابعاً / بالنسبة لما نعاه الطاعن في السببين الرابع والخامس لمخالفته الحكم للواقع وتناقضه وعدم التسبيب ...الخ
نرد على مزاعم ذلك السببين بالاتي :- باطلاع عدالة الدائرة الموقرة على جميع محتويات ملف القضية تجدون انها سارت في اجراءات صحيحة وسليمة موافقة للقانون وسببت الحكم تسبيباً قانونياً سليما ولكم الرجوع الى حيثيات واسباب ومنطوق الحكم في الصفحة رقم ١٥، ١٦ من الحكم ووفقاً لما اتضح امامها اثناء المعاينة من تقديم المدعي لدعوى مجهولة المعالم والحدود والمسمى واثناء نظر القضية ثبت للمحكمة عدم جدية المدعي في مولاة القضية لعدم تقديمه اي براهين او مستندات او حجج تؤيد دعواه ، واما بالنسبة لما يتحجج به الطاعن من عدم حضوره للمعاينة ولم يرد عليها ، نؤكد لعدالة المحكمة ان المحامي المناب من قبل محامي المدعي استلم صورة من محضر المعاينة بجلسة ٢٤/١٠/١٤٤٢ه الموافق ٢٧/٣/٢٠٢١م والتزم بإحضار الملاحظات على محضر المعاينة ، الا انه عجز عن تقديم اي ملاحظات سوى في الجلسة اللاحقة او بعد ذلك مما يؤكد التناقض الصريح بين ما اشرنا الية وبين ما اثارة الطاعن ولكم الرجوع الى ما حواه الملف .
فالطاعن تاره يتهم امين سر المحكمة بعكس حدود الدعوى ويتهمه أيضاً بالتبديل بين المسميات كما هو واضح في عريضة طعنة الصفحة رقم ( ٧ ، ٨ ) وتاره يقول انه خطأ مادي من المدعي اثناء تقديم دعواه كما هو مبين في عريضة طعنة الصفحة رقم (٦) السطر ١٥ بالعد من اسفل ، وهذا يدل على التناقض والتكاذب والتخبط الواضح والجلي الذي يعيشه الطاعن ومحامية كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران لا يعلم تبعية ضلالة ، وانما اعماه الحسد والطمع والجشع لتقديمه دعوى باننا قمنا بالاعتداء قبل سنتين اين كان المدعي عايش طول تلك الفترة ولم نسمع اي منازع لنا ، وانما لغرض البسط والاستحواذ على ارضنا بجشعة وطمعه ..الخ الامر الذي يؤكد ثبوت صحة ما توصلت الية محكمة اول درجة في حكمها ،
وبالتالي يتضح لعدالة اعضاء الشعبة الموقرة بان ما أثارة الطاعن من مزاعم واسباب طعنة لم يأتي باي جديد وانما هو عباره عن جدل انشائي وتقولات وتناقضات ولم يتم على اساس من الواقع والقانون ، كما هو الحال امام المحكمة الابتدائية ، ولا يعول علية قانوناً ، ومردوداً علية ، الامر الذي يتعين معه قبول الدفع شكلاً وموضوعا وفي حالة تجاوز الدفع التقرير برفض الطعن موضوعا لما بيناه ووضحناه من ووقائع واسباب واسانيد قانونية وواقعي. ، ومن خلال الثابت بملف القضية وما توصلت الية محكمة الجعفرية بمحافظة ريمة ، وما عللته في حيثيات واسباب حكمها الموافق للشرع والقانون .
ثالثاً / الطلبات :-
وعلية واستنادا الى ما سبق توضيحه وبيانه والى احكام ونصوص القوانين النافذة ذات الصلة والشرع الحنيف نلتمس من عدالة دائرتكم الموقرة الاستجابة لطلباتنا الاتية :-
اولاً / قبول دفعنا شكلاً وموضوعا ، والتقرير بعدم قبول مزعوم عريضة الطعن بالنقض (محل الدفع ) شكلاً لتقديمها بعد فوات الميعاد القانوني لما اوضحناه وبيناه أنفاً والفصل فيه استقلالاً لتعلقه بالنظام العام
ثانياً/ إعتبار الحكم الإبتدائي نهائي واجب النفاذ
ثالثاً/ وبصفه احتياطيه: التقرير برفض الطعن بالنقض موضوعاً لعدم قيام أسبابه لما اوضحناه وفصلناه انفاً .
رابعاً / تأييد الحكم الابتدائي محل الطعن لموافقته لصحيح الشرع والقانون .
خامساً/ الحكم للمطعون ضدهم بكافة الاغرام ومخاسير واتعاب المحاماة والتعويض العادل لثبوت كيدية الطعن ، وبما تقدره عدالة الدائرة .
سادساً / نحتفظ بكافة حقوقنا القانونية في كل ما يستجد .
وفقكم الله وسدد خطاكم لإحقاق الحق والعدل
مقدمين الدفع + الرد / المطعون ضدهم /
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق