إثبات سبب الشفعة في القانون اليمني
دراسة حول إثبات سبب الشفعة في القانون اليمني
الوجه الأول: أسباب الشفعة في القانون المدني وطلب الشفعة:
الوجه الثاني: إثبات سبب الشفعة: سبب الشفعة:
هو الخلطة والإشتراك في أصل العين أو الطريق لها أو حقها في الشرب حسبما سبق بيانه، وعلى هذا الأساس فإن طلب الشفعة أو دعوى الشفعة تتضمن سبب الشفعة، وبما أن طالب الشفعة في مركز المدعي المطالب بالشفعة فإن عبء إثبات وجود سبب الشفعة يقع على عاتقه، فهو المدعي الملزم بإثبات صحة دعواه بالشفعة.
الوجه الثالث: كيفية وإجراءات إثبات سبب الشفعة:
أصل العين بإعتباره حقاً من حقوق الملكية الأصلية يتم إثباته عن طريق الوثائق المعدة قانوناً لإثبات إنتقال الملكية بالشراء أو عن طريق الإرث أو عن طريق الوصية أو الهبة أو غيرها من التصرفات الناقلة للملكية، أما إثبات سبب الشفعة في الشرب أو حق الطريق فهما من حقوق الملكية الفرعية حيث يتم إثبات أالاشتراك في حق الشرب اوالطريق عن طريق وثائق ملكية العين الأصلية التي قد يرد فيها ذكر توابعها من المساقي والمراهق كما يتم إثباتهما بواسطة طرق الإثبات المقررة قانوناً كالشهادة والمعاينة وتقارير الخبراء العدول.
الوجه الرابع: مدى جواز مطالبة الشفيع المدعي بالشفعة للمشتري
بتقديم وثيقة الشراء للاستدلال بها على شراكته في الأرض المبيعة إلى المشتري من قبل البائع شريك الشفيع: ظل الطاعن الشفيع يطالب أمام المحكمتين الابتدائية والاستئنافية والمحكمة العليا بإلزام المشتري المشفوع منه بتقديم بصيرة شرائه للأرض المشفوعة للتأكد من أن تلك الأرض مشتركة فيما بين الشفيع والبائع لها للمشتري، وتم رفض طلب الشفيع في هذه الحالة، لأنه كما سبق القول أن طالب الشفعة في مركز المدعي الذي يجب عليه إثبات صحة دعواه، علاوة على أن الطاعن الشفيع عجز عن تقديم أي دليل أو قرينة على ان الأرض المبيعة مشتركة فيما بينه وبين البائع إلى المشتري المشفوع منه، فلو استطاع الشفيع أن يقدم قرينة على أنه شريك للبائع للأرض لكان من حقه مطالبة البائع شريكه بتقديم وثيقة الملكية المشتركة وفقاً للمادة (112) إثبات التي اجازت للخصم ان يطلب من المحكمة الزام خصمه بتقديم الدليل المشترك الموجود بحوزته طالما ان هذا المستند مشترك بينهما ، والله اعلم .
تعليقات
إرسال تعليق