إثبات سبب الشفعة في القانون اليمني
أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون
– جامعة صنعاء
الشفعة دعوى أو طلب يصدر من الشفيع، والشفعة لها أسبابها المحددة
في القانون المدني على سبيل الحصر، فلا يحق للشخص طلب الشفعة إلا إذا توفر سببها،
وهو الإشتراك والخلطة في أصل المال أو الطريق إليه أو الإشتراك في حق الشرب،
ولذلك يجب على الشفيع طالب الشفعة ان يثبت سبب الشفعة بالطرق المقررة قانوناً
حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة
بتاريخ 7-1-2013م في الطعن رقم (49791)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((فالدائرة تجد أن
الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه، : أن الشعبة الاستئنافية لم تنفذ قرارها
بإلزام المطعون ضده بإيصال أصل بصيرة الشراء للعين محل دعوى الشفعة حتى يتضح أن
له حق الشفعة كونه شريكاً في الأرض محل الشفعة، والدائرة تجد أن مناعي الطاعن في
غير محلها، لأن محكمة أول درجة قد سارت في إجراءات القضية حتى توصلت إلى عدم
إستحقاق الطاعن الشفعة لعدم إستطاعته إثبات تملكه هو والبائع للمطعون ضده للأرضية
المشفوع فيها أو الإثبات بتنازل المالك السابق لهما، وقد أيدت الشعبة الاستئنافية
الحكم الابتدائي بعد أن توصلت إلى سلامة الحكم الابتدائي وإجراءاته حسبما هو ثابت
في محصل الحكم وأسبابه، ولذلك تكون الشعبة قد اصابت فيما قضت به)) وسيكون تعليقنا
على هذا الحكم حسبما هو مبين في
الأوجه الأتية:
الوجه الأول: أسباب الشفعة في
القانون المدني وطلب الشفعة: وفقاً للمادتين (1256 و1257) مدني فقد حصر القانون
أسباب الشفعة في الإشتراك أو الخلطة في أصل العين أو في حق الشرب ومجراه وفي
الطريق، في حين بينت المادتان (1274 و1275) مدني بينتا كيفية طلب الشفيع الشفعة
وإجراءات ذلك حيث نصت المادة (1274) على: أن يقوم الشفيع بطلب الشفعة في مجلس
البيع إن كان حاضراً أو في مجلس علمه إن كان غائباً، فإن لم يسلم بطلبه فيلجأ
الشفيع إلى القضاء
الوجه الثاني: إثبات سبب الشفعة: سبب الشفعة: هو الخلطة والإشتراك في أصل العين أو الطريق لها أو حقها في الشرب حسبما سبق بيانه، وعلى هذا الأساس فإن طلب الشفعة أو دعوى الشفعة تتضمن سبب الشفعة، وبما أن طالب الشفعة في مركز المدعي المطالب بالشفعة فإن عبء إثبات وجود سبب الشفعة يقع على عاتقه، فهو المدعي الملزم بإثبات صحة دعواه بالشفعة.
الوجه الثالث: كيفية وإجراءات إثبات سبب الشفعة:
أصل العين بإعتباره حقاً من حقوق الملكية الأصلية يتم إثباته عن طريق
الوثائق المعدة قانوناً لإثبات إنتقال الملكية بالشراء أو عن طريق الإرث أو عن
طريق الوصية أو الهبة أو غيرها من التصرفات الناقلة للملكية، أما إثبات سبب
الشفعة في الشرب أو حق الطريق فهما من حقوق الملكية الفرعية حيث يتم إثبات
أالاشتراك في حق الشرب اوالطريق عن طريق وثائق ملكية العين الأصلية التي قد يرد
فيها ذكر توابعها من المساقي والمراهق كما يتم إثباتهما بواسطة طرق الإثبات
المقررة قانوناً كالشهادة والمعاينة وتقارير الخبراء العدول.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق