الانعدام في القانون اليمني
والانعدام هو جزاء يلحق العمل القضائي الاجرائي وهو اشد جسامة من البطلان
لانة يمس كيان ووجود العمل القضائي
معيار الانعدام
انعدام مادي فعلي من صورة
عدم القيام بالعمل القضائي
كعدم كتابة الحكم ولو نطق به شفويا
عدم القيام بالاعلان
عدم وجود منطوق الحكم
وقد يكون العمل القضائي موجود ولكنة فقد عنصرا اساسيا من عناصره المكونة له ..مثل
اغفال التوقيع على الحكم من القاضي الذي اصدرة
لان ذلك يحدد ما اذا كان القاضي لة ولاية القضاء
عدم توقيع المحضر على الاعلان او ذكر اسمة
حتى يتحقق ما اذا كان المحظر موظف رسمي مختص
انعدام قانوني ويكون في الحالات التي نص عليها القانون كجزاء على العمل القضائي الذي تجرد من اركان وجودة القانونية
صورة
انتفاء الولاية القضائية عن القائم بالعمل القضائي
سواء انتفاء مطلق
صدور حكم في نزاع على عقار خارج الوطن
صدور حكم على اشخاص لايخضعون للقضاء الوطني
كأعظاء البعثات الدبلوماسية
انتفاء شخصي للولايه القضائية ..وذلك عندما
يصدر العمل القضائي من غير ذي ولاية قضائية
كصدور حكم من امين سر المحكمة
كصدور حكم من قاضي بعد انتهاء ولايتة بسبب عزله او استقالتة او انتهاء انتدابه
او صدور حكم من قاضي واحد في هيئة حكم مشكله من ثلاثه قضاة
اهم الفروق بين البطلان والانعدام
يترتب الانعدام بقوة القانون لان العمل القضائي غير موجود في نظر القانون فهو معدوم ولو كان لة شكل مادي اما البطلان فهو صحيح الى أن يحكم ببطلانة
الانعدام يقبل التصحيح فهو عدم بينما البطلان فقد يقبل التصحيح اذا لم يكن متعلق بالنظام العام
تحكم المحكمة بالانعدام دائما من تلقاء نفسها بينما البطلان لاتقضي بالبطلان من تلقاء نفسها الا اذا كان متعلق بالنظام العام
طرق التخلص من العمل القضائي المنعدم
اولا_دعوى تقريريه بالانعدام ترفع امام المحكمة التي اصدرتة مادة (57) مرافعات
ثانيا- الدفع بالانعدام في مرحلة المطالبة بتنفيذ الحكم المنعدم مادة( 58) مرافعات
فكل خصم يحتج علية بقرار قضائي او حكم قضائي توافرت فيه حاله من
حالات انعدام العمل القضائي في القانون اليمني التالية
1-اذا صدر الحكم القضائي من غير قاضي _اذا كان غير معين او خالف حدود ولايتة المكانية والزمانية كصدور حكم بعد انتهاء ولايتة القضائية او انتهاء فترة ندبة او بعد احالته الى التقاعد او بعد استقالته مادة( 9 )مرافعات الى.ما استثنى من جواز اصدار القاضي للأحكام في القضايا المحجوزه للحكم قبل قرار ندبة او نقله او احالتة الى التقاعد بموجب نص المادة (13) مرافعات
2- حالة صدور حكم مخالف للتشكيل القانوني المحكمة كما لو كانت المحكمة مكونهو من ثلاثه قضاة وانفرد احدهم باصدار الحكم مادة (11) مرافعات
3- اذا صدر حكم في نزاع سبق حسمه بحكم بات او بحكم محكم بين موضوع دعوى اتحدا خصوم وسبب وموضوع مادة (12)مرافعات
4- اذا صدر حكم في نزاع على عقار في الخارج
5-اذا كان القاضي غير صالح لنظر الدعوى في حالات التنحي الوجوبي للقاضي وهي كالاتي
1-اذا كان قريبا او صهرا لاحد الخصوم الى الدرجه الرابعة
2- اذا كان قريبا او صهرا لمحامي احد الخصوم او لعضو النيابة الذي يترافع في الدعوى الى الدرجه الرابعة
3-إذا كان له او لزوجته او لاحد اولادة او احد ابوية خصومة أمام القضاء مع احد الخصوم
4-إذا كان له او لزوجته او لاحد اقاربه او أصهاره على عمود النسب او لمن يكون هو وكيلا عنه او ممثلا قانونيا له مصلحه في الدعوى القائمة
5-اذا رفع القاضي دعوى تعويض على طالب الرد او قدم شكوى ضد الخصم الى الجهه المختصة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق