الاعلان القضائي في القانون اليمني
اولا تعريف الاعلان هو الوسيله الرسميه لاخطار المعلن الية بواقعة معينة عن
طريق تسليمة ورقه من الاوراق القضائية وهو وسيلة علم الشخص بما يتخذ ضدة من اجراءات
وتمكينه من الاطلاع عليها وتسليمه صوره منها اهمية الاعلان تعد اهمية الاعلان في
اجراءات التقاضي والخصومة التي نص عليها قانون المرافعات والتنفيذالمدني اليمني رقم
40لسنة 2002م وتعديلاته بالقانون رقم 2لسنة 2010م
1- اذا تم تسليم الاعلان بالطريق
الذي رسمة القانون يتحقق بة العلم القانوني بماتضمنة الاعلان ويرتب علية نتائجة من
حيث الحضور
2- بوصول الاعلان الى الشخص المعلن الية لايجدي معه انكار عدم علمة
3-يترتب على الحكم في الدعوى دون حصول الاعلان للخصم المدعى علية بطلان الحكم من
يقوم بالاعلان المحضر وهو موظف رسمي وهو ما نصت علية المادة (39) مرافعات بقولها كل
اعلان او استدعاء يكون بواسطة المحضر اوصاحب الشان عند الضرورة مالم ينص القانون
على خلاف ذلك .. وذلك لما لإهمية الاعلان بواسطة المحضر كونة طرف محايد فليس له
مصلحه من الخصومة كونه محل ثقه امكانية مساءلتة عن خطئه او تقصيرة في ايصال الاعلان
امكانية تبصيرة للمعلن الية باهمية الاعلان ومايرتبة من اثار مثل يبدا سريان ميعاد
الطعن في الاحكام وهي 60يوماة من تاريخ اعلانة الخصم بصورة الحكم قواعد إعلان الشخص
الطبيعي الاصل أن يصل الإعلان الى علم المعلن الية علما يقينيا بتسليمخ بشخصة صورة
الاعلان الى موطنة الاصلي والموطن الاصلي هو المكان الذي يقيم فيه شخص على وجة
الاستمرار اي الاعتياد او الموطن الخاص وهو المكان الذي يختاره الشخص جراء اقامتة
المؤقتة او مكان عملة اعمال تجارتة او وظيفتة او حرفتة او الموطن المختار هو المكان
الذي يتفق الخصوم على تحديده لتنفيذ عمل قانوني معين فية يتم اعلان الاوراق
القضائية و المتعلقة بذلك العمل بما في ذلك من اجراءات التنفيذ مثل اتفاق طرفي
العقد على تحديد مكتب المحامي معين
قواعد الاعلان الشخص الطبيعي
1-الاعلان الى
الشخص المعلن الية.. وذلك بتسليمة صورة الاعلان في المكان الذي يلقاه المحظر بشرط
أن يتم ذلك في الوقت المسموح به قانونا .. فلايسلمه في حفلة عامة يحرجه امام
الاخرين ..الخ حالات وجوب تسليم الاعلان الى جهة الادارة
1-عدم وجود المعلن الية او
احد ممن يجوز تسليمه صورة الاعلان في موطن المعلن الية
2- امتناع المعلن الية شخصيا
من استلام الاعلان
3- امتناع من وجدة المحظر ممن له صفة استلام صورة الاعلان _عن
استلامها
4-امتناع من له صفة استلام الاعلان عن التوقيع على اصل الاعلان باستلام
صورة الاعلان
2-الاعلان الى موطن المعلن الية ويكون بانتقال المحضر الى موطن المعلن
الية سواء كان موطنة الاصلي او الخاص تسليم صورة الاعلان في موطن المعلن الية _ولو
لم يكن لشخصة _بل يمكن أن يكون احد الأشخاص الذين لهم علاقة بة كزوجتة. اخوه والدة
وولدة البلغ او وكيلة وياخذ بذلك استلام
3-اذا لم يكن للمعلن الية موطن معلوم في
الجمهورية او خارجها ... يتم الإعلان بواسطة النشر في احد الصحف الحكومية. اليومية
لثلاث مرات متتالية على نفقة طالب الإعلان مادة (45)مرافعات
4-اذا كان للمعلن الية
موطن معلوم خارج الجمهورية يتم الإعلان بواسطة الادارة المختصة بوزارة الخارجية
لايصالة بطرق الدبلوماسية هذا اذا لم يكن للمعلن الية وكيل مفوض بالداخل لتسليم
الإعلان كما يجوز للمحكمة إعلانة بطريق المناسبة كا الإعلان فيلوحة اعلانات المحكمة
اعداد البحث عادل الكردسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق