الشيوع في القانون اليمني

ما معنى دعوى إزالة الشيوع ؟؟ سأقوم بإيراد بعض المعلومات عن هذه الدعوى بشكل مختصر: الجواب: - هناك في القانون شيء اسمه الملكية على الشيوع حيث يكون هناك عقار واحد وله عدد من المالكين. - قد يكون هذا العقار قابلا للقسمة بطبيعته كما لو كان قطعة من الأرض أو غير قابله للقسمة بطبيعته كما لو كان العقار غرفة واحدة وله عدة مالكين  - بالعموم هناك نوعان من القسمة: 1- القسمة الرضائية حيث يقوم الورثة بالاتفاق على اقتسام العقار بينهما بشكل رضائي ثم يقومون بتثبيت هذه القسمة بطريق قانوني رسمي. 2- النوع الثاني هو القسمة القضائية وهي التي يكون الشركاء فيها غير متفقين على القسمة فيلجئون إلى المحكمة لقسمة العقار بسبب خلافاتهم. - هذا ما يسمى قانونا بإزالة الشيوع وهي قسمة المال الشائع من قبل المحكمة بقوة القانون لعدم حصول اتفاق بين الشركاء على ذلك. - من أهم شروط رفع دعوى إزالة الشيوع أن يكون الشريك المشتاع مالك للحصة الارثية أو للجزء من العقار . - في دعوى إزالة الشيوع وفي حال رأت المحكمة أن العقار غير قابل للقسمة بطبيعته تلجا إلى البيع بالمزاد العلني ومن ثم قسمة ...

الدعوى الجنائية في القانون اليمني

تعريف الدعوى الجنائية:
هي وسيلة يستطيع من خلالها المجتمع الدفاع عن أمنه واستقراره وصيانة مصالحه من خطر الجريمة, ومعرفة فاعلها بغية محاكمته وتنفيذ العقوبة بحقه.
 

الدعوى الجزائية في القانون اليمني:

نصت المادة (21 )من قانون الإجراءات الجزائية اليمني على:
النيابة العامة هي صاحبة الولية في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم, ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
مادة(22):
لا يجوز للنيابة العامة وقف الدعوى الجزائية أو تركها أو تعطيل سيرها أو التنازل عنها أو عن الحكم الصادر فيها أو وقف تنفيذها, إلا في الأحوال المبينة في القانون.
مادة(23 ):
يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بماشرة الدعوى الجزائية, كما هو مقرر بالقانون.
 
 اطراف الدعوى الجزائية:
1-النيابة العامة, كونها ممثله للمجتمع.
2- المشتكي عليه او المتهم
 3- المجني عليه.
 
من خلال التعريف الادخال وحالة الإدخال وشرط الادخال, وتعريف الدعوى الجزائية وشروطها , تبين لنا انه لا يجوز الادخال في القضايا الجنائية, وإنما يجوز للمحكمة التصدي للقضايا الجنائية, أي الجزائية وإحالتها الي النيابة العامة.
 
تعريف التصدي في القانون اليمني:
إذا أتضح للمحكمة أن هناك وقائع أو أوراق او متهمين غير الذي اقيمت الدعوى عليهم, ولم يشملهم قرار الاتهام, أي الاحالة على المحكمة, أن تحيلها الي النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية.                                                 لما كانت  المحكمة الجنائية مقيدة بشخص المتهم المحال إليها في الدعوى, فلا تملك المحكمة إلا أن تحكم ببراءته أو بإدانته, دون أن تضيف إليه تهمه   أخرى, أو أن تضيف إلى القضية متهمين آخرين.
 
 ولكن ما الحل لو وجدت المحكمة أن هناك متهمين آخرين كان يتعين إحالتهم إليها الحل؟          
-قصر المشرع حق التصدي على كل من:
1-محاكم الجنايات بمحكمة النقض :
-عند نظرها لدعوى مرفوعة أمامها.
 -عند نظر الموضوع بناء على الطعن       
                                 
 حالات التصدي:        
  الحالة الأولى:  وجود متهمين آخرين غير من أقيمت الدعوى عليهم وكان ينبغي تحريك الدعوى ضدهم, سواء بوصفهم فاعلين أصليين للجريمة أم مجرد شركاء فيها.                                                                                  
 الحالة الثانية: وجود وقائع أخرى أرتكبها المتهم أو المتهمون المقدمون أمامها, سواء أكانت جنايات أم جنحا.                                                  
الحالة الثالثة: وجود جناية أو جنحة مرتبطة بالواقعة المطروحة أمام المحكمة, ولو كانت قد وقعت من متهمين آخرين غير المقدمين.            
الحالة الرابعة: وقوع أفعال خارج الجلسة كجريمة مساعدة المقبوض عليه على الفرار, وجريمة التوسط لدي قاضي,  وجريمة التأثير في القضاء بطريق النشر.
 
شروط التصدي :
 1-أن تكون هناك دعوى جنائية منظورة أمام محكمة الجنايات, أو محكمة النقض .                                                                                  
2-أن تكون المحكمة قد استظهرت المتهمين الجدد أو الوقائع الجديدة, من أوراق الدعوى المعروضة عليها.                                                        
3-ألا تكون الواقعة الجديدة قد أقيمت عنها الدعوى, أو مقيدة بقيد من    القيود التي تحول دون تحريكها ومازال القيد قائما .  
4-ما بالنسبة لمحكمة النقض فيجب أن يكون التصدي أثناء نظرها لموضوع الطعن بالنقض للمرة الثانية, فلا يجوز لها مباشرة حق التصدي في حالة الطعن بالنقض للمرة الأولي.                                                           
5-أن تكون المحكمة المتصدية بصدد حالة من الحالات التي أجاز فيها إجراءات التصدي, إذا توافرت شروط التصدي فإنه يجوز للمحكمة إصدار قرار تتخذ به أحد أمرين:
أولهما : إحالة الدعوى الجديدة إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها.
ثانيهما : انتداب أحد أعضاء المحكمة للقيام بإجراءات التحقيق, وذلك استنادا لنص المادة(32)  من قانون الإجراءات  الجزائية يمني, الذي تنص على:
إذا رأت المحكمة الابتدائية في دعوى مرفوعة أمامها إن هناك متهمين غير من  اقيمت الدعوى عليهم, أو قائع أخرى  غير المسندة فيها إليهم, أو إن هناك جريمة مرتبطة بالتهمة المعروضة أمامها فعليها أن تحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها, طبقا للباب الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون.
وإذا صدر قرار بإحالة الدعوى إلى محكمة جاز للمحكمة إحالتها إلى محكمة أخرى, وإذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الاصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطا لا يقبل التجزئة, جاز إحالة القضية كلها إلى محكمة أخرى.
 
الادخال في الحق المدني:
نص قانون الاجراءات الجزائية اليمني في المادة(49) على:
للمسؤول عن الحقوق المدنية يتدخل من تلقاء نفسة في الدعوى الجزائية في أي حالة كانت عليها, وللنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية المعارضة في قبول تدخله.
 
 
المراجع والمصادر:
-التصدي في القانون اليمني 
-حالات التصدي في القانون اليمني 
-شرح قانون الإجراءات الجزائية الأردني
-قانون المرافعات اليمني  
 -قانون الاجراءات الجزائية اليمني
-شرح التصدي في القانون اليمني,

اعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي
777543350

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

جدول الديات والاروش اليمني pdf

جريمة القذف والسب في القانون اليمني

احكام الشكوى في قانون الاجراءات الجزائية اليمني