مبطلات الشفعة في القانون اليمني
مبطلات الشفعة في القانون اليمني
: ( مسقطاتها الشفعة وفقا للقانون اليمني )
تبطل الشفعة ويسقط حق الشفيع فيها بأحد الأمور الآتية :-
1- التنازل عنها من الشفيع بعد العقد مالم ينبن ذلك على اعتقاد مقبول, كاعتقاده بطلان العقد ثم حكم القضاء بصحته ، أو يحط البائع عن المشترى بعض الثمن, أو يظهر أو ينكشف خلاف ما أبلغ به فلا تسقط الشفعة .
2- إن يملك الشفعة للمشتري أو لغيره أو يتنـازل عنها لا
ايهما
بمقابل أو بغير مقابل ولو كان قد طلبها, ولا يلزم العوض إلا إذا كان من المشتري .
3- بترك الشفيع الحاضر مجلس العقد طلب الشفعة في المجلس .
4- إذا تولى الشفيع العقد المثبت للشفعة كونه بائعاً عن غيره, ولا يسقط حقه في طلب الشفعة
إذا تولى العقد وكان ولياً أو
وكيلاً أو وصياً عن الغير ، كما لا يسقط حقه إذا جعل الخيار له من طرفي العقد, أو من أحدهما فقط وانفذه .
5- طلب الشفيع من ليس له طلبه عالماً حسبما هو مبين في المادة (1274) ولا يعتبر طلب المخاصمة عند القاضي قبل طلب المشفوع منه طلب من ليس له طلبه.
6- طلب الشفيع العين المشفوعة بغير لفظ الشفعة عالماً, أو ادعاؤه ملكيتها بغير الشفعة .
7- طلب الشفيع بعض العين المشفوعة إذا كان عالماً ، إلا إذا تعددت العين المشفوعة أو تعدد المشترون على النحو المبين في المادة (1277) ولا يعتبر شراء الواحد لجماعة تعدداً مالم يضف إليهم صراحة.
8- خروج سبب الشفعة من ملك الشفيع عالماً أو جاهلاً باختياره أو بدون اختياره, قبل الحكم له بالشفعة أو التسليم له طوعاً .
9- تراخي الشفيع الغائب عن مجلس العقد بعد علمه به بشهادة كاملة على التصرف, ولو بغير لفظ الشهادة أو تراخيه بعد علمه بالعقد بخبر يفيد الظن مدة تزيد على ما يمكنه فيه طلب الشفعة ، مالم يكن معذوراً فمن وقت زوال العذر.
.
والقول قول الشفيع إذا ادعى عدم حصول الظن وللمشتري تحليفه على ذلك .
10-إذا طلب الشفيع الشفعة
مع شروط الخيار فيها أو نحوه .
11-إذا لم يكن الشفيع قادراً على دفع الثمن وملحقاته .
x
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق