الجمعة، 6 يناير 2023

الشفعة في القانون اليمني

الشفعة في القانون اليمني احكام الخارج لا يشفع الداخل أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء قاعدة الخارج لا يشفع الداخل التي اشار إليها الحكم محل تعليقنا مجال إعمالها في الشفعة بسبب الطريق الخاصة المشتركة وتلحق بها الشفعة بسبب حق الشرب اوالمسقى، حيث يتم إعمال هذه القاعدة عندما يكون هناك أصحاب إنتفاع بالطريق أو الشرب اخص من غيرهم، وهولاء الأخص هم أصحاب الداخل، اما أصحاب الخارج فهم الذين لاتكون لهم خصوصية في الإنتفاع مثل المنتفعين خارج بوابة الشارع المسدود فلا شفعة لهم اذا باع صاحب الدار الواقع داخل البوابة المغلقة بباب، وكذا لاشفعة لصاحب الأرض الزراعية التي لها مسقى مستقل اذا باع احد أصحاب الأراضي المجاورة له التي يكون لها مصدر شرب اخر كأن تسقى من ماء المطر المنحدر من الرهق الملاصق لها، لأن صاحب الأرض التي لها ساقية خارج عن الأراضي المجاورة التي تسقى من الماء المنصب إليها من الرهق الملاصق لها والمنحدر اليها، وهذه القاعدة مستفادة من المادة (1259) مدني حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 4-4-2007م في الطعن رقم (27069)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((فنعي الطاعن مردود بقاعدة الخارج لا يشفع الداخل المذكورة في محتوى المادة (1259) مدني، فقد تحققت الشعبة المطعون في حكمها عندما انتقلت إلى محل النزاع وعاينته بصحبة العدلين، واقتنعت بأن أرض الطاعن تسقى من ساقية خاصة بها، كما هو مدون في أسباب حكمها، مما يؤكد نفي أي سبب قانوني يؤثر في صحة وسلامة الحكم المطعون فيه الذي جاء موافقاً للشرع والقانون))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية: الوجه الأول: قاعدة الخارج لا يشفع الداخل مصدرها المادة (1259) مدني: اشار الحكم محل تعليقنا بأن مصدر قاعدة الخارج لا يشفع الداخل هو المادة (1259) مدني التي نصت على أنه (يعتبر السبب اخص في الطريق المسدود ان كان لها باب يغلق على بعض الدور فتدخل منه، فان الدور الداخلة من الباب اخص بالنسبة لبعضها من الدور الخارجة عنه وان تعددت الطرق الخاصة، فتختص بالدار الداخلة الدور الأقرب طريقاً إليها وهكذا بالنسبة لحق الشرب والسواقي)، فهذا النص قصر الشفعة في حق الطريق المشتركة بالنسبة للدور داخل البوابة على تلك الدور المجاورة لها التي تقع داخل البوابة، فلاشفعة لصاحب الدار الواقعة خارج البوابة لان الشفعة لاصحاب الدور الداخلة المجاورة لها ، وكذلك الحال بالنسبة لصاحب الأرض الزراعية التي لها ساقية مستقلة فأنه يكون خارج عن شفعة الأراضي المجاورة له المشتركة في صبابة الماء المنحدر إليها من المنحدر الخاص بها الذي لايصب إلى غيرها من الأراضي المجاورة لها ، فلاشفعة لصاحب الأرض المجاورة لها لأن أرضه خارجة عن الإنتفاع بحق الشرب المشترك بين الأراضي المجاورة له التي تختص به وتنتفع به انتفاعاً مباشرا دون الأرض الخارجة عنها التي تستقل عنها في مسقاها ، فلغرض الشفعة تكون الدور القريبة من الطريق الخاص هي الداخلة التي يفصلها عن الدور الخارجة عنها باب على الطريق المسدود المؤدي إلى الدور داخل البوابة، وكذلك بالنسبة للأراضي التي يكون لها مسقى ماء خاص بها يصب إليها فقط ولا يصب إلى الأرض المجاورة لها التي مسقى خاص بها، فيكون حق المسقى مشترك وخاص بين أصحاب الداخل الذين يصب الماء إلى مزارعهم فيكون هؤلاء هم أهل الداخل والذين لا يصب الماء إلى مزارعهم هم أهل الخارج، فالخارج لايشفع الداخل . الوجه الثاني: تطبيق القاعدة في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا: كان الطاعن في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا يجادل في ان له حق الشفعة لأنه شريك في المسقى (الصبابة) التي يصب ماؤها من المنحدر الملاصق لها، وذكر الطاعن بأن أرضه تسقى من الماء المتدفق من الصبابة إلى الأرض المشفوع فيها ثم يسيل الماء من الأرض المشفوع فيها إلى أرض الطاعن، وقد رد المطعون ضده بأن الطاعن خارج عن سبب الشفعة فليس شريكاً في المسقى النازل من الصبابة، لأن أرض الطاعن تسقى عن طريق مسقى خاص بها (مشرب) تشرب منه، فهو خارج عن الأراضي التي تشرب من الماء النازل إليها من المنحدر . الوجه الثالث: أساس قاعدة الخارج لا يشفع الداخل: أساس هذه القاعدة هو نص المادة (1259) مدني السابق ذكره، وأساس هذا النص هو ان الخارج لم يتوفر بالنسبة له سبب الشفعة، فلا حق له في الشفعة لعدم تحقق سببها، والله اعلم .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق