جريمة الإعتداء على ملك الغير في القانون اليمني
أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
جريمة الإعتداء على ملك الغير
الوجه الأول: الدعوى الجزائية التي فصل فيها الحكم محل تعليقنا:
قامت النيابة العامة برفع الدعوى الجزائية (قرار الإتهام) التي تضمنت ان المتهمين
قاما بالإعتداء على حرمة ملك المجني عليه وذلك بان قاما بحرثها وزراعتها مما أضر
بها الأمر المعاقب عليه إستناداً إلى المادة (321) جرائم وعقوبات، حيث قامت
المحكمة الابتدائية بالفصل في مسألة الملكية وهي مسألة مدنية على أساس ان
هذه المسألة متعلقة ومرتبطة بالدعوى الجزائية وموضوعها الإعتداء على ملك
الغير لذلك لايستطيع القاضي الجزائي ان يفصل في الدعوى الجزائية دون ان يتعرض
لمسألة الملكية بحسب وجهة نظر الحكم الابتدائي الذي اقره حكم المحكمة العليا ، في
حين قضى الحكم الاستئنافي بإلغاء الحكم الابتدائي لانه قد تجاوز اختصاصه النوعي
(الجزائي) وقام بالفصل في ملكية العقار المعتدى عليه وهي مسألة مدنية، إما حكم
المحكمة العليا فقد نقض الحكم الاستئنافي وأقر الحكم الابتدائي لان جريمة
الإعتداء على ملك الغير تستدعي أن يتأكد القاضي الجزائي الذي ينظر دعوى
الاعتداء على ملك الغير من ملكية المجني عليه للأرض المعتدى عليها حسبما ورد في
أسباب حكم المحكمة العليا.
الوجه الثاني: الخلط بين حماية الملكية وحماية الحيازة في القانون اليمني :
في غالب الحالات يتم تكييف الاعتداء على الحيازة بانه إعتداء على الملكية
حيث يتم الاستناد إلى المادة (321) عقوبات بسبب تسمية الفصل الذي وردت فيه
المادة (321) المسمى بـ(الإعتداء على حرمة ملك الغير) في حين اسم الجريمة المنصوص
عليها في المادة (321) هو (الإضرار بالمال) حيث نصت المادة (321) على ان (يعاقب
بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة من هدم أو خرب أو أعدم أو اتلف عقاراً أو
منقولاً أو نباتاً غير مملوك له أو جعله غير صالح للإستعمال أو اضر به أو عطله
بأية طريقة...إلخ) ومصدر هذا النص هو المادة (361) مصري التي تناولت جرائم أخرى
غير جريمة إغتصاب العقار وإنما تناولت إتلاف اموال منقولة أو تعطيل منفعةمنشات او
وقفها، وبناءً على ذلك فان إستعمال المادة (321) عقوبات لحماية ملكية العقار ليس
في محله الصحيح، لان حماية ملكية العقار مقررة في القانون بموجب (جريمة إنتهاك
حرمة المسكن) المنصوص عليها في المادة (253) عقوبات التي نصت على ان (يعاقب
بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة من دخل مكاناً مسكوناً أو معداً للسكن أو
احد ملحقاته أو أي محل معداً لحفظ المال أو عقاراً خلافاً لإرادة صاحب الشأن وفي
غير الأحوال المبينة في القانون وكذلك من بقي فيه خلافاً لإدارة من له الحق في
إخراجه وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة إذا وقعت
الجريمة ليلاً بواسطة العنف على الأشخاص أو الاشياء أو بإستعمال سلاح أو من شخصين
فأكثر أو من موظف عام أو ممن ينتحل صفته) وقد وردت المادة (253) السابق ذكر بمسمى
(إنتهاك حرمة مسكن) وكان الأولى ان يكون اسمها (إنتهاك حرمة العقار) ونظراً لعدم
وجود نص خاص في القانون اليمني يحمي الحيازة فان المادة (253) هي الأنسب لحماية
الملكية والحيازة في آن واحد وان كان الأولى ان يتضمن قانون الجرائم والعقوبات
نصاً خاصاً يحمي الحيازة.
الوجه الثالث: سوء إستعمال الحيازة وتأثيره على الأمن والسلم
الإجتماعي:
تتسلح العصابات المسلحة المتخصصة في البسط على الأراضي في اليمن بسلاح قانوني
أخطر من السلاح الناري الذي تستعمله العصابات عند البسط على الأراضي المستهدفة
ونزع حيازتها بالقوة ،حيث تحفظ عصابات البسط على الأراضي نصوص الحيازة واحكامها
أفضل من بعض القضاة والمحامين والباحثين حيث تعمد عصابات البسط على الأراضي إلى
البسط على الأراضي والبناء فيها والتصرف فيها وتغيير معالمها وإحداث مراكز
قانونية تجعل عودتها إلى ملاكها متعذرة في حين أن أحكام الحيازة تحمي هذه
العصابات ، ولذلك كان من التعديلات الجوهرية في مشروع تعديل قانون الإجراءات منح
النيابة سلطة إعادة الحيازة (الحال إلى ما كانت عليه) قبل نزعها بالقوة إذا ثبت
للنيابة إستعمال القوة في نزع الحيازة من مالك العقار أو الحائز الأصلي،والله
اعلم.
https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen
جزاك الله الف خير.
ردحذفوبارك فيك وفي علمك ونفع به الاسلام والمسلمين.
الله يبارك فيك اخي
ردحذف