الثلاثاء، 17 يناير 2023

الشفعة في القانون اليمني

الشفعة في القانون اليمني

الشفعة في القانون اليمني
احكام الشفعة في القانون اليمني اسباب الشفعة في القانون المدني تعريف الشفعة مبطلات الشفعه دعوى الشفعة الشفعة في القانون اليمني


 تعريف الشفعة : هي حق تملك عين ولو جبراً, ملكت لآخر بعقد صحيح بعوض مال معلوم على أية صفة كانت, مثلية أو قيمية منقولة أو غير منقولة بما قام عليها من العوض والمؤن. 

 سبب الشفعة في القانون : هو اتصال ملك الشفيع بالعين المشفوعة اتصال شركة ( خلطة) في أصلها أو في حق من حقوقها .. وتختلف أسباب الشفعة في القوة طبقاً لما ينص عليه القانون:  تستحق الشفعة لأصحابها على الترتيب التالي :

 1- الشريك المخالط على الشيوع في أصل العين .
 2- الشريك المخالط على الشيوع في حق الشرب ومجراه . 3- مبطلات الشفعة (مسقطاتها )- الشريك المخالط على
 الشيوع في الطريق . مادة (1258) : إذا تساوى الشفعاء في الطلب قـدم صاحب السبب الأقوى
 على الترتيب المبين في المادة السابقة ، وإذا تساووا في
 الطلب والسبب قسمت الشفعة على رؤوس الشفعاء . مادة (1259) : يعتبر السبب أخص في الطريق المسدود إن كان لها باب يغلق على بعض الدور فتدخل منه ، فإن الدور الداخلة من الباب أخص بالنسبة لبعضها من الدور الخارجة عنه, وإن تعددت الطرق الخاصة فتختص بالدار الداخلة الدور الأقرب طريقاً إليها, وهكذا بالنسبة لحق الشرب والسواقي . مادة (1260) : يشترط لصحة الشفعة ما يأتي : 1- أن يكون المشفوع عيناً, فلا تصح الشفعة في المنافع
 ولا فيما لا يباع من الحقوق . 2-أن تكون في عقد صحيح, فلا تصح في عقد باطـل  ولا تصح بميراث أو إقرار أو قسمة أو وصية, أو هبة بغير
 عوض . 3- أن يزول ملك المتعاقد ,بالعقد فلا شفعة في عقد بخيار
 إلا بعد نفوذ العقد . 4- أن يكون الشفيع مالكاً للسبب الذي يشفع به . 5- أن لا يكون البائع قد عــرض المبيع على الشفيع فرغب
 عن الشراء, فيسقط حقــه . مادة (1261) : تثبت الشفعة بالعقد الصحيح ، ويستحقها الشفيع بالطلب الصحيح ويملكها بالتسليم طوعاً, أو بالحكم بها . مادة (1262) : لا شفعة في المحقر الذي لا يضر فواته . مادة (1263) : إذا أسقط أحد الشفعاء حقه قبل القضاء به ، فلمن بقى من 
الشفعاء أخذ نصيبه وأن اسقطه بعد القضاء فليس لهم أخذه . مادة (1264) : إذا غاب بعض الشفعاء يقضى بالشفعة في جميع المشفوع
 فيه لمن حضر ، فإذا حضر الغائب وطلب الشفعة قضي له بما يستحق . مادة (1265) : لا تبطل الشفعة بموت المشفوع منه مطلقاً ولا بموت الشفيع بعد الطلب ، أو قبل العلم بالبيع أو بعده قبل التمكن من طلب الشفعة وتورث الشفعة في هذه ,الأحوال ويلزم طلب
 كل الورثة أو أحدهم بالوكالة . مادة (1266): لا تبطل الشفعة بتفريط الولي أو الوصي مطلقاً, ولا بتفريط الرسول أو الوكيل إذا لم يكن التفريط أو التراخي عادة لهما, ولا تبطل بأي حيلة قصد بها حرمان  الشفيع مادة (1267): لا تبطل الشفعة بالفسخ لعيب أو لغيره بعد
 الطلب في وجه المشتري . مادة (1268) : لا تبطل الشفعة بشراء الشفيع لنفسه ماله فيه الشفعة, لأن
 شراءه استشفاع ولا يحتاج إلى طلب أو حكم, ولا تبطل
 الشفعة بشراء المشتري الشفيع ما له فيه شفعة بوكالة أو
 ولاية ويطلب نفسه ما لم يضف إلى الموكل ، ولا يحتاج في طلب نفسه إلى شهادة أو مرافعة, ولا يسلم المبيع إلى  نفسه وإنما يملكه بالحكم أو تسليم الموكل      
الشفعة في القانون اليمني  

                    

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق