الأربعاء، 8 فبراير 2023

دعوى منع التعرض المادي وإزالة العدوان وفقا القانون اليمني

دعوى  منع  التعرض  المادي وإزالة  العدوان  وفقا  القانون اليمني 

دعوى منع التعرض المادي وإزالة العدوان

طبيعة الواقع والقانون لدعوى منع التعرض وإزالة العدوان

كتب / القاضي عبدالمنعم الشعيبي
 

 مما لا شك فيه ولا ريب أن دعوى منع التعرض وإزالة العدوان من دعاوى القضاء المستعجل وفقاً للمادة (240) من قانون المرافعات النافذ والتي جاء فيها : (يعتبر من المسائل المستعجلة في الحالة التي يخشى عليها من فوات الوقت ما يأتي :

حالات المسائل المستعجلةفي القانون اليمني

 1-طلب سماع شاهد مع عـدم المساس بحق المدعى في استصدار أمر بمنعه من السفر إذا اقتضى الأمر ذلك.
 2- طلب  استرداد  الحيازة.
 3- طلب  إثبات  الحالة.
 4- طلبات  بيع الأموال القابلة للتلف أو الإذن به.
 5- طلب  فرض الحراسة القضائية.
 6- طلب الأمر بنفقة مؤقتة.
 7- طلب منع التعرض المادي وإزالة العدوان.)
 
 وبشأن ذلك اعتاد المحامون على التقدم بهذا النوع من الدعاوى في حالة أي تنازع على ملكية المساحات أو الأراضي ، منتهين فيها إلى طلب منع التعرض وإزالة العدوان ، ودون أن يكون المدعي -الموكل- على علم بإن ما سيصدر من حكم في دعواه هو مجرد حكم مؤقت غير مثبت للملكية ، وبجهل من المحامي أو عن شطارة منه مضرة بموكله -المدعي- وكأنهم لا يفقهون من القضاء المدني إلا هذه الدعوى
 
 ومما يلاحظ على المحاكم الإبتدائية بشأن ذلك ، فبدلاً من أن تقوم بقبول أو رفض هذا النوع من الدعاوى في حدود مواعيدها القانونية ، وتوجيه المدعي إلى تقديم دعواه الموضوعية الفاصلة في أصل الحق فإنها اعتادت أن تقوم بنظرها بإجراءات الدعوى الموضوعية ، بحجة الظروف الإستثنائية ومن قبل ذلك وبالمخالفة للقانون ، ثم تصدر فيها حكم لا يتعرض لأصل الحق ، ثم تستمر القضية سنوات أمام المحكمة الإستئنافية ، وبعد ردحاً من الزمن وبعد كل ما أُهدر من المال والوقت يتضح للإطراف أنهم لم يتقاضوا بعد بشأن ملكية المساحة وأن عليهم التوجه مجدداً إلى المحكمة الإبتدائية للفصل بينهم بشأن ملكية المساحة.
 
 وتبعاً لذلك أضحت دعوى منع التعرض وإزالة العدوان ظاهرة أو مشكلة قانونية تؤرق كاهل الخصوم والقضاة  ، فالقاضي المدني لا يستطيع أن يحكم بقبول هذه الدعوى المستعجلة لأن نظره لها بإجراءات الدعوى الموضوعية يؤكد عدم وجود حالة الإستعجال المشترطة لقبولها  ، وكيف لمحكمة الإستئناف أن تؤيد حكم القبول بعد سنوات من رفع الدعوى؟
 
 كذلك قد يتقدم أحد أطراف الخصومة -في حال تقدم خصمه بدعوى موضوعية - بدفع لسبق الفصل في الدعوى وهو ما يجعل المحكمة في حرج قانوني وأخلاقي إذ لا يعقل أن كل ما تم من إجراءات وأن كل ما أهدر من مال ووقت كان في سبيل حكم مستعجل غير متعرض لأصل الحق.
 
 لذلك أرئ أن المفترض الشرعي والقانوني والأخلاقي بالمحامين -في حالة التنازع حول ملكية المساحة- هو التقدم بدعوى رد مغصوب بدلاً من ما يسمى بدعوى منع التعرض وإزالة العدوان ، وأن من الواجب الشرعي والقانوني والأخلاقي بالقضاة رفض مثل هذا النوع من الدعاوى -في حال التقدم بها -  لعدم توفر حالة الإستعجال فيها وتوجيه الخصوم إلى رفع دعاوى موضوعية فاصلة في أصل الحق.
 مع شديد تمسكي بضرورة التقيد بمواعيد الدعوى المستعجلة المتوفرة شروطها ، وأنه لا يمكن نظرها بإجراءات الدعوى الموضوعية مهما كانت المبررات ؛ لأن ذلك سيؤدي إلى رفض الدعوى لعدم توفر حالة الإستعجال في حال أن نظرت بإجراءات الدعوى الموضوعية.

 
                 والله أعلم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق