الأحد، 30 أبريل 2023

التحكيم في القانون اليمني

التحكيم  في  القانون  اليمني

التحكيم في  القانون  اليمني

ماهية  التحكيم،  وطبيعته:


طريق خاص للفصل  في المنازعات  بين الأفراد والجماعات، سواء كانت مدنية  أو تجارية، عقدية كانت أو غير عقدية، قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية.

 يعتمد أساسا  على أن أطراف النزاع هم أنفسهم من يختارون قضاتهم، بدلاً من الاعتماد على التنظيم القضائي للبلد التي يقيمون بها، وتسمى (هيئة التحكيم) وتتكون من محكم واحد أو أكثر، حسبما يتفق الأطراف بمشارطة التحكيم،  أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم.

نشأته:

يعد وجود التحكيم قديم قدم وجود الإنسان، وعرف التحكيم قبل الميلاد فقد قال أرسطو عن مزايا التحكيم:

أطراف النزاع يستطيعون تفضيل التحكيم عن القضاء، ذلك أن المحكم يرى العدالة بينما لا يعتد القاضي إلا بالتشريع.

وعرفت العرب التحكيم قبل الإسلام، وأشهر قضايا التحكيم في تاريخ العرب هي حادثة الحجر الأسود، عندما حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بين المتنازعين على وضع الحجر الأسود عندما كانوا يعيدون بناء الكعبة.

 كما أن الإسلام اجاز التحكيم بالدعوى المتعلقة بحقوق الناس، ولعل أبرز صور التحكيم عند المسلمين هي التحكيم عند نشوب خلاف بين الزوجين، قال تعالى في سورة النساء: (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. (35 )

والأدلة كثيرة في مشروعية التحكيم في الحياة السياسية والشئون الاجتماعية والعائلية والمالية، ففي المسائل المتعلقة بالأموال قال تعالى: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا (58)) سورة النساء.

وأما الدليل على جواز التحكيم في الحياة السياسية فقوله تعالى: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما) النساء

كما أن الصحابة رضوان الله عليهم، قد اجمعوا على صحة التحكيم لفض النزاعات، ومثال لذلك ما حدث من نزاع بين سيدنا عمر بن الخطاب وأبي بن كعب، حيث اتفقا على تحكيم زيد بن ثابت للفصل في النزاع.

طبيعة التحكيم:

أن المحتكم باتفاقه على التحكيم لا ينزل عن حماية القانون، ولا ينزل عن حقه في الالتجاء إلى القضاء، وإلا فإن المشرع لا يعتد بهذا النزول ولا يقره، إذا الحق في الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق المقدسة التي يتعلق بالنظام العام، وانما المحتكم باتفاقه على التحكيم يمنح المحكم سلطه الحكم في النزاع، بدلاً من المحكمة المختصة أصلاً بنظره.

 والصفة القضائية هي التي تتغلب على التحكيم إذا كان التحكيم يبدأ بعقد فهو ينتهي بحكم، وإذا كان يخضع لقواعد القانون المدني من حيث انعقاده فإنه يخضع لقواعد قانون المرافعات وقانون التحكيم من حيث آثاره ونفاذه وإجرائه.

التحكيم لغة: التفويض في الحكم، فهو مأخوذ من حكمه وأحكمه فاستحكم، أي صار محكماً في ماله تحكيماً، إذا جعل إليه الحكم فأحتكم عليه في ذلك القاموس المحيط.

التحكيم اصطلاحا: هو تولية الخصمين حكماً بينهما، أي اختيار ذوي الشأن شخصاً، أو أكثر فيما تنازعا فيه، دون أن يكون للمحكم ولاية للقضاء.

التعريف القانوني: 

اختيار الطرفين برضائهما شخصاً آخر أو أكثر للحكم بينهما، دون المحكمة المختصة، فيما يقوم بينهما من خلافات أو نزاعات مادة (2) قانون التحكيم

اتفاق التحكيـم:

لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا بالكتابة، سواءً قبل قيام الخلاف أو النزاع أو بعد ذلك وحتى لو كان طرفا التحكيم قد أقاما الدعوى أمام المحكمة ويكون الاتفاق باطلاً إذا لم يكن مكتوباً ويكون الاتفاق مكتوباً إذا تضمنته وثيقة تحكيم أو شرط تحكيم أو برقيات أو خطابات أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة. مادة (15) قانون التحكيم

لجنة التحكيم:

الهيئة التي تتكون من محكم فرد أو عدة محكمين وفقاً لشروط إتفاق التحكيم أو لأحكام هذا القانون. مادة(2) قانون التحكيم

عقد التحكيم:

 ينعقد التحكيم بأي لفظ يدل عليه وقبول من المحكم، ولا يجوز إثبات التحكيم إلا بالكتابة. مادة(4) قانون التحكيم

الحالات التي لا يجوز فيها التحكيم:

لا يجوز التحكيم فيما يأتي:

أ‌-الحدود واللعان وفسخ عقود النكاح.

ب‌-رد القضاة ومخاصمتهم.

ج‌-المنازعات المتعلقة بإجراءات التنفيذ جبراً.

د-سائر المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.

هـ-كل ما يتعلق بالنظام العام. مادة (5) قانون التحكيم

شروط صحة التحكيم:

التحكيم بناء قانوني مركباً من ثلاثة إرادات:

1-أطراف المحتكمين (أطراف الاتفاق على التحكيم)

2-ارادة النظام القانون الوضعي

3-ارادة هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم

إذا افتقر نظام التحكيم إلى أي من هذه الإرادات فإننا لا نكون عندئذ بصدد نظام التحكيم

اجراءات اختيار المحكم:

يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على عدد المحكمين، وإذا لم يتفقا كان عدد المحكمين ثلاثة. مادة (21): تحكيم

مع مراعاة الأحكام الواردة بهذا القانون فإنه يحق لأطراف التحكيم الاتفاق على وقت اختيار المحكم أو لجنة التحكيم وكيفية تعيين المحكم، او المحكمين وفي حالة عدم الاتفاق على ذلك يتم إتباع ما يلي:

أ‌-إذا كان لابد من تشكيل لجنة التحكيم من محكم فرد، تقوم المحكمة المختصة بتعيينه بناء على طلب أحد الطرفين.

ب‌-إذا كان لابد من تشكيل لجنة التحكيم من محكمين إثنين، يقوم كل طرف باختيار محكم عنه.

ج-إذا كان لابد من تشكيل لجنة التحكيم من أكثر من محكمين، يقوم كل طرف باختيار محكماً عنة ثم يتفق المحكمان على المحكم الثالث، وفي حالة عدم اتفاق المحكمين على المحكم الثالث خلال مدة الثلاثين يوما التالية لتعيين آخرهما، تتولى المحكمة المختصة تعيينه بناءً على طلب أحد الطرفين ويترأس لجنة التحكيم المحكم الذي أختاره محكماَ الطرفين أو الذي عينته المحكمة المختصة. مادة (22): تحكيم

يجوز رد المحكم للأسباب التي يرد بها القاضي  أو يعتبر بسببها غير صالح للحكم أو إذا تبين عدم توافر الشروط المتفق عليها أو التي نصت عليها أحكام هذا القانون ويشترط أن تكون هذه الأسباب قد حدثت أو ظهرت بعد تحرير اتفاق التحكيم إلاَّ أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال لأي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه ما عدا الرد للأسباب التي تتبين بعد التعيين , وفي كل الأحوال ,يجب على الشخص حين يفاتح بقصد احتمال تعيينه محكماً أن يصرح لمن سيوليه الثقة بكل الظروف التي من شأنها أن تثير شكوكاَ حول حيدته واستقلاله . مادة (23) تحكيم

إذا لم يتمكن المحكم من أداء مهمته بما يؤدي إلى عرقلة استمرارية إجراءات التحكيم ولم يتنح، فانه يجوز إما اتفاق الطرفين على عزله أو تقديم أي من الطرفين طلباَ بذلك إلى اللجنة أو المحكمة المختصة. مادة (25) تحكيم

يتم تعيين بدل للمحكم الذي انتهت مهمته بالرد أو العزل او التنحي أو بأي سبب آخر وفقاَ للإجراءات التي تم بها تعيين المحكم الذي انتهت مهمته. مادة (26) تحكيم

ضمانات تشكيل هيئة التحكيم:

1-   ضمانات شخصية

2-   ضمانات موضوعية

3-   ضمانات إجرائية

اولا: الضمانات الشخصية:

1-   صفات المحكم:

هم قضاة، ومن ثم يلزم فيهم ما يلزم في القضاة من كفاءة مهنية، ومهارة واختصاص فني.

هذه الكفاءة الفنية تعتمد على طبيعة النزاع، حيث يتغلب ان يكون المحكم مختصا مهنيا في مجال التجارة او الصناعة او المال او المقاولات، ولا يجب ان يغيب العنصر القانوني عن تشكيل هيئة التحكيم.

٢-حالة المحكم:

- لا يجوز أن يكون المحكم فاقد الأهلية أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية أو غير صالح للحكم فيما حكم فيه -ويكون قبول المحكم بمهمته كتابياً. مادة (20) تحكيم

- لا أهمية لجنسية المحكم، فقد ينتهي الي ذات جنسية الخصوم، او أحدهم، وقد يكون أجنبيا سواء أكان التحكيم داخليا ام دوليا.

- لا أهمية لنوع المحكم، فقد يكون رجلا او امرأة.

- لا أهمية لديانة المحكم.

- لا أهمية للغة المحكم التي يتكلم بها، طالما كان يستطيع الإلمام بوقائع النزاع، من خلال الترجمة.

٣-ارتضاء المحكم مهمته:

- كما كان اختيار المحتكم لمحكمة هو الاصل غالبا، فبالتالي لا يمكن إجبار شخص على ان يعمل محكما لخصومة. لا يرغب التعاون فيها.

- المحكم ليس طرفا في اتفاق التحكيم، ومن ثم لا يكون ملزما بتأدية المهمة الموكلة اليه الا برضاة، ووفقا لعلاقة تعاقدية اخرى بينة وبين الاطراف المحتكمة، تختلف وتستقل عن اتفاق التحكيم، وهو من العقود الغير مسماه، فهو اتفاقي بأصلة، واجرائي قضائي بموضوعه، ينشئ عن ذلك العقد عدة التزامات متبادلة.

- التزام المحكم ببذل العناية المعتادة في مختلف مراحل النزاع، ووفقا للأصول القضائية المتعارف عليها، وخلال المدة المتفق عليها.

- ان يلتزم الاستقلال والحياد في اداء مهمته.

- احترام مبدأ سرية البيانات والمعلومات التي تطرح إمامة، وفي المقابل يكون للمحكم الحق في الحصول على مستحقاته المالية المتفق عليها، مع وضع في الاعتبار ان المحكم ليس وكيلا عمن اختاره بمجرد إبرام عقد التحكيم، لا بد ان يحرر إقرار من هيئة التحكيم قبل بدء إجراءات التحكيم يسمى بمستند المهمة، يدل صراحة على رضاءه القيام بمهمة التحكيم، والتزامه بالحياد والاستقلال والموضوعية.

 شرط التحكيم في حالة الخلافة العامة:

الأصل هو ان يلزم العقد الخلف العام من المتعاقدين، كما يلزم هذين المتعاقدين سواء بسواء، ومن ثم فالخلف العام يأخذ حكم الطرف بالنسبة للتصرف الذي ابرمة سلفة، فانتقل اليه اثار هذا العقد.

وانتقال الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد الى الخلف العام، ليس الا أصلا عاما يقبل الاستثناء، والاستثناء قد يرجح الى طبيعة التعامل، وقد يكون مصدرة اتفاق طرفي العقد، وقد يكون مصدرة  القانون، فإذا قام الاستثناء كان الخلف العام في صفة حكم الغير بالنسبة للعقد الذي ابرمة، اي لا يمتد اليه وفي جميع الصور الذي ينقضي فيها العقد بوفاة أحد طرفية ، ولا تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عنه،

وقد يكون هناك شرط  تحكيم مدرج في العقد المتفق، فيثور التساؤل عما إذا كان هذا الاتفاق ينقضي بدوره بانقضاء العقد الأصلي، او يضل قائما وتنتقل الالتزامات الناشئة عنه الي الخلف، بحيث إذا قام نزاع حول تصفية اثار العقد الأصلي المنقضي، او حول تحقق الانقضاء ذاته من عدمه، كان لكل من الطرفين التمسك بشرط التحكيم، وبضرورة حسن النزاع عن طريق التحكيم.

يجوز أن يكون اتفاق التحكيم على شكل عقد مستقل (وثيقة التحكيم) أو على شكل بند في عقد (شرط التحكيم) وفي الحالة الأخيرة يعامل شرط التحكيم باعتباره اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى وإذا حكم ببطلان العقد ذاته أو بفسخه فإنه لا يترتب على ذلك بطلان شرط التحكيم.  مادة (١٦) قانون  التحكيم  اليمني

من المتصور  ان يضفي طرفا اتفاق التحكيم عليه ذاته طابعا شخصيا، فينصان في هذا الشرط على اقتصار أثرة عليهما وحدهما، دون الخلف العام لأي منهما، وفي هذه الحالة ينقضي اتفاق التحكيم ذاته مع العقد الأصلي نتيجة للوفاة.

الطعن  في  حكم  التحكيم:

مع مراعاة أحكام هذا القانون،  لا يجوز طلب إبطال حكم التحكيم إلا في الأحوال التالية:

أسباب بطلان حكم التحكيم في القانون اليمني

أ‌-إذا لم يوجد اتفاق تحكيم، أو انتهت مدته أو كان باطلاً وفقاً للقانون.

ب‌-إذا كان أحد أطراف التحكيم فاقد الأهلية.

ج-إذا كانت الإجراءات غير صحيحة.

د-إذا تجاوزت لجنة التحكيم صلاحياتها.

هـ إذا تم تشكيل لجنة التحكيم بصورة مخالفة لاتفاق التحكيم.

و-إذا لم يكن حكم التحكيم مسبباً.

ز-إذا خالف حكم التحكيم أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام وفيما عدا هذه الأحوال والأحوال المبينة في هذا القانون فإن أحكام التحكيم التي تصدر وفقاً لهذا القانون لا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. مادة (53) قانون التحكيم


رقابة القضاء على أحكام التحكيم، في مجال المنازعات:

على المحكمة التي ترفع أمامها دعوى متعلّقة بخلاف أو نزاع يوجد بشأن إتفاق تحكيم أن تحيل الخصوم إلى التحكيم ما عدا في الحالات الآتية:

1-إذا تبيّن للمحكمة أن اتفاق التحكيم باطل أو ملْغٍ أو لا يشمل النزاع المطروح أمامها.

2-إذا تابع الطرفان إجراءات التقاضي أمام المحكمة فيعتبر إتفاق التحكيم كأن لم يكن. مادة (19) قانون التحكيم:

يتّضح من هذا النص, أن المشرع اليمني كان موفّقاً بمنح القضاء سلطة الرقابة المُبكر على اتفاق التحكيم, قبل إعمال مبدأ الأثر المانع لاتفاق التحكيم, إذ أنه وفقاً للنص ليس من الضروري أن يدفع أحد الأطراف ببطلان اتفاق التحكيم, لكي يمارس القاضي سلطته في الرقابة على اتفاق التحكيم, وإنما يجوز له من تلقاء نفسه أن يفحص اتفاق التحكيم للتأكّد من صحته, قبل الإحالة إلى التحكيم، فإذا تبيّن له بطلان الاتفاق, أو أنه ملغ أو أنه لا يشمل موضوع النزاع المعروض عليه, فإنه يضعه جانباً ويمارس اختصاصه الطبيعي في نظر النزاع.

ومن صور رقابة القضاء في هذه المرحلة:

ما نصّت عليه المادة (23) من قانون التحكيم اليمني، من أنه يحق لأي طرف من طرفي النزاع التحكيم التقدّم إلى المحكمة المختصّة بطلب ردّ المحكم إذا توافرت أحد أسباب الردّ المقرّرة في قانون التحكيم، أو أحد أسباب ردّ القاضي المنصوص عليها في القواعد العامة في قانون المرافعات.

وكذلك الحال فيما يتعلّق بعزل المحكم، حيث منح القانون وفقاً للمادة (25) تحكيم الحق لأي من طرفي النزاع، التقدّم إلى المحكمة المختصّة بطلب عزل المحكم عن مهمة التحكيم، إذا لم يتمكّن المحكم من أداء مهمته، بما يؤدّي إلى عرقلة استمرار إجراءات التحكيم، وبذلك يتمكّن القضاء من مراقبة مسلك المحكم، من حيث ما إذا كان مماطلاً في السير في إجراءات التحكيم، أو أن موقفه غير محايد إخلالاً بالاستقلال المفترض فيه، ومدى التزامه وتقيّده في إجراءاته بالقانون من عدمه.

ولا تقتصر رقابة القضاء على رد المحكم أو عزله ومسلكه، وإنما هي تمتد إلى اختيار المحكم وتعيينه، إذا رفض بعد اتفاق التحكيم، أو تقاعس أحد الأطراف في تعيين محكمة، أو في حالة فشل المحكمين المختارين في اختيار المحكم الثالث، الذي يكون وفقاً لقانون التحكيم اليمني المحكم المرجح، حيث خوّلت المادة (22) من قانون التحكيم المحكمة المختصة تعيين المحكم الفرد، عند فشل الأطراف في اختياره، وكذلك تعيين محكم للطرف الذي عند فشل تعيينه من قبل المحكمين المختارين من أطراف التحكيم.

ومن المبادئ الهامة التي أخذ بها قانون التحكيم اليمني، في مجال رقابة القضاء على التحكيم، مبدأ الاختصاص بالاختصاص، وتطبيقاً لهذا المبدأ تمتدّ سلطة رقابة القضاء على القرارات التي تصدرها هيئة التحكيم بشأن الدفوع المتعلّقة باختصاصها.

 حيث نصّت المادة (28) من قانون التحكيم على:

 أن تختص لجنة التحكيم بالفصل في الدفوع المتعلّقة باختصاصها، بما فيها الدفع المقدّم بعدم وجود اتفاق التحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله موضوع النزاع، وإذا فصلت لجنة التحكيم في الدفع برفضه جاز الطعن في هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف خلال أسبوع...إلخ.

ونرى أن النص المذكور وإن كان قد منح القضاء الرقابة على قرار المحكم في تقدير سلطته واختصاصه في نظر النزاع، إلاّ أنه كان من الأوفق للمشرّع أن يترك تقدير هذا الأمر للمحكم أو للجنة التحكيم من واقع اتفاق التحكيم.

 وقد خرج المشروع الجديد لقانون التحكيم عن هذا النص، حيث قرّر في المادة (26) من هذا المشروع، ضوابط أخرى تتعلّق بوقت تقديم هذه الدفوع، وميعاد الفصل فيها من قبل هيئة التحكيم، وأضاف أنه لا يجوز التمسّك بالدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم في حالة رفضه من قبل الهيئة، إلاّ بطريق رفع دعوى البطلان.

يجوز لمحكمة الاستئناف أن تحكم ببطلان حكم التحكيم حتى ولو لم يطلب منها ذلك في الأحوال التالية:

أ‌-إذا صدر الحكم في مسالة لا تقبل التحكيم.

ب‌-إذا تضمن الحكم ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام. مادة(55) قانون التحكيم

الجمعة، 28 أبريل 2023

المسؤولية الجنائية لسائق السيارة عن سقوط الراكب عند نزولة

المسؤولية الجنائية لسائق السيارة عن سقوط الراكب عند نزولة 

مدى مسئولية حائز السيارة عن سقوط الراكب عند نزوله منها

أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين 
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
نقل الركاب عن طريق سيارات الأجرة عقد نقل أشخاص، وبموجب هذا العقد فإن حائز السيارة يكون مسئولاً عن سلامة الراكب منذ صعوده السيارة وحتى نزوله منها سالما ، لأن إلتزام  الناقل للركاب إلتزام بتحقيق نتيجة وليس ببذل عناية، وتطبيقاً لذلك اذا توقفت السيارة فجأة في المكان الذي يقصده الراكب فسقط الراكب إلى الأرض اثناء نزوله من السيارة، فيكون حائز السيارة مسئولاً عن الإصابات التي تحدث للراكب حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 9-12-2007م في الطعن رقم (30322)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((والدائرة بعد الرجوع إلى الأوراق تجد ان الطاعن قد عاب على الحكم الاستئنافي أنه قضى بتحميله مسؤولية الحادث الذي اصيب الراكب بسببه، مع ان الحادث كان قد وقع بعد توقف الباص ووصول الراكب إلى وجهته، والدائرة تجد ان هذا النعي مردود عليه بشهادة الشهود الذي شهدوا ان الباص كان قد توقف فجأة عند وصوله وان الراكب سقط  على الأرض بسبب إيقاف السائق للباص فجأة، ولذلك فإن السائق هو المسؤول عن وقوع الحادث، ومن ثم فإن الشركة التي يعمل لديها السائق مسئولة  عن فعله مسؤولية المتبوع عن اعمال تابعيه وفقاً للمواد (304 ، 312 و 313) مدني)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية: 
الوجه الأول: صلة الدائرة التجارية بالحادث المروري في هذه القضية : 
قد يستغرب بعض القراء الكرام من صلة الدائرة التجارية بالمحكمة العليا بالحادث المروري الذي تناوله الحكم محل تعليقنا، لان الحادث المروري يعد فعلاً جنائياً يختص بنظره القضاء الجزائي وتتم المطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن الحادث المروري عن طريق الدعوى المدنية التبعية التي يرفعها أمام القضاء الجزائي المضرور تبعاً للدعوى الجزائية العامة، لان القاضي الجزائي يكون اجدر بالفصل في الدعوى المدنية الناجمة عن الفعل الجنائي الذي ينظره، فالقاضي الجزائي  تتوفر لديه كافة البيانات والمعلومات اللازمة للفصل في الدعوى المدنية التبعية، كما ان المطالبة بالتعويض عن طريق الدعوى المدنية التبعية يوفر الجهد والوقت والمال، ويحقق مبدأ الإقتصاد في إجراءات التقاضي، ومع هذه المبررات الوجيهة إلا أن قانون الإجراءات الجزائية اليمني قد اجاز للمضرور من الجريمة عامة ان يلجأ إلى القضاء المدني مباشرة عن طريق الإدعاء المباشر للمطالبة بالتعويض المستحق له نتيجة الجريمة، ومن ذلك الحادث المروري، ومع هذا التبرير المقنع لم تظهر صلة القضاء التجاري والدائرة التجارية بالمسؤولية المدنية الناجمة عن الحادث المروري، وكي تظهر هذه الصلة نقول : ان هذه الصلة تتأسس على المادة (10) من القانون التجاري التي نصت على أنه: (تعد اعمالاً تجارية الأعمال المتعلقة بالأمور الآتية بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته: -11- النقل براً وبحراً وجواً) إضافة إلى أن القانون التجاري قد نظم عقد نقل الأشخاص ضمن العقود المسماة في القانون التجاري. وعلى هذا الأساس يجوز للمضرور من الحادث المروري ان يلجأ مباشرة أمام القضاء التجاري إذا كان قد دفع اجرة نقله فيجوز له ان يلجأ إلى القضاء التجاري عن طريق الإدعاء المباشر للمطالبة بتعويضه عن الأضرار التي لحقت به بسبب الحادث المروري مثلما فعل المضرور في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا، وفي هذا الشأن فقد نصت المادة: (142) تجاري على ان تسري أحكام عقد النقل على جميع انواع النقل البري ايا كانت صفة الناقل أو الراكب أو المرسل، في حين نصت المادة: (143) تجاري على أن أحكام عقد النقل لا تنطبق على النقل بالمجان.
الوجه الثاني: مسئولية حائز السيارة عما يحدث للراكب: 
نصت المادة (145) تجاري على ان عقد النقل بين الحائز للسيارة والراكب ينعقد بصعود الراكب إلى السيارة، ففي هذه اللحظة تبدأ مسئولية حائز السيارة، ومنذ هذه اللحظة يلتزم حائز السيارة بالمحافظة على سلامة الراكب حتى وصوله الجهة المتفق عليها، وفي هذا المعنى نصت المادة (148) تجاري على ( -1- يضمن الناقل سلامة الراكب اثناء تنفيذ عقد النقل -2- يشمل تنفيذ عقد النقل الفترة الواقعة بين شروع الراكب في الصعود إلى واسطة النقل في مكان القيام ونزوله منها في مكان الوصول، ولا يمتد الضمان إلى فترات تجول الراكب في الخلاء اثناء التوقف للإستراحة) وتصرح المادة (150) تجاري على مسئولية حائز السيارة عما يلحق بالراكب من ضرر اثناء تنفيذه عقد النقل حيث نصت هذه المادة على ان: (-1- يسأل الناقل عما يلحق بالراكب اثناء تنفيذ عقد النقل من ضرر في النفس أو الصحة أو أي ضرر مادي أو أذى آخر ناجم عن النقل)، وعند تطبيق هذه النصوص نجد أن حائز السيارة في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا مسؤول عن الإصابة التي لحقت بالراكب بسبب سقوطه من الباص نتيجة التوقف المفاجئ للباص ، لان سقوط الراكب إلى الأرض وإصابته بإنزلاق غضروفي كان بسبب التوقف المفاجئ للباص من قبل السائق، فلم يسقط الراكب  بسبب تعثره عند خروجه من الباص حسبما ورد في دفاع الشركة التي يتبعها سائق الباص،  وعلى هذا الأساس فحائز السيارة مسئول عن إتخاذ التدابير والإجراءات الآمنة والسليمة لنزول الركاب والحيلولة دون نزولهم قبل التوقف التام للسيارة، وكذا السائق ملزم بالتوقف التام عند نزول الركاب، والله اعلم .

وسيلة إثبات الجرائم في القانون اليمني بصور كاميرات المراقبة

وسيلة إثبات الجرائم في القانون اليمني  بصور كاميرات المراقبة 


أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين 
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
▂▂▂▂▂▂▂▂
◐تنتشر كاميرات المراقبة في كل الشوارع والاحياء والمحلات والعمارات فهي ترصد افعال وحركات وتصرفات المشاة ومرتادي المحلات وغيرها ،وهي توثق وتحفظ صور الحوادث والوقائع التي تقع في الشارع وغيره على مدار الساعة ، كما أنها تنقل نقلاً امينا وصادقا ومحايدا مايجري في  الأماكن والشوارع وغيرها من وقائع وحوادث ومن ذلك حوادث القتل وغيرها من الجرائم، ويحمد للدولة انها الزمت الاشخاص والجهات على تركيب هذه الكاميرات في كل مكان  لما  لذلك من أهمية وضرورة في إثبات الجرائم حتى لا يفلت الجناة من العقاب لعدم توفر الأدلة، إلا أن قانون الإثبات اليمني المتخلف لا يجاري وسائل الإثبات الحديثة بل ان هذا القانون المتخلف قد تراجع في تعديلات 1998م  إلى الوراء ونكص على عقبيه،فقانون الإثبات يقصر الاثبات بالقرائن ومن ضمنها الصور التي تلتقطها كاميرات المراقبة  يقصرها على الحقوق والاموال حسبما ورد في المادة 157 اثبات،فلاشك أن منع اثبات جرائم الدماء بالقرائن يهدر الدماء ويشجع القتل ويدعم القتلة ويساعدهم على الإفلات من العقوبة خاصة القتل العمد الموجب للقصاص.

ولذلك تتكرر في الأحكام عبارة  (لعدم ثبوت الدليل الشرعي الموجب للقصاص) ولذلك زاد القتل  وتجرأ القتلة على إزهاق النفوس البريئة، وقد كشف الحكم محل تعليقنا عورة قانون الإثبات الذي يتسبب في إهدار الدماء التي عصمها الله ،حيث اظهر الحكم محل تعليقنا كيف  وقف القضاء حائراً بين الحكم بالقصاص استناداً إلى تصوير كاميرات المراقبة لثلاث جهات مختلفة (وزارة ... وبنك ... وشركة ...) التي تساندت صورها في تصوير وتوثيق عملية قيام الابن (عاق والديه) وزوجته أي زوجة الابن برمي جثة الأب القتيل من سيارتهما امام منزل الاب بعد ان قتله الأبن العاق  عندما كان الأب ذاهبا لأداء صلاة الفجر!!! حسبما ورد في أسباب الحكم الابتدائي.

 فالحكم محل تعليقنا هو الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 5/12/2018م في الطعن رقم (62071), وتتلخص وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم ان النيابة العامة قامت بمخاطبة ثلاث جهات(وزارة وبنك وشركة ) التي مقارها جوار مسرح الجريمة فطلبت النيابة من هذا الجهات موافاتها بصور كاميرات المراقبة المنصوبة في تلك الجهات ليومي...،  ومن خلال استعراض النيابة والمحكمة الابتدائية لصور كاميرات الجهات الثلاث فقد ظهر للمحكمة ان الكاميرات  الثلاث المنصوبة في   الجهات المشار اليها  اظهرت صورها دخول سيارة المتهمين الى الشارع الخلفي وقيام المتهمين بإخراج جثة الأب القتيل من السيارة وإلقائها امام منزل الاب وانطلاق السيارة بعد ذلك بسرعة جنونية، وقد ورد في اسباب الحكم الابتدائي ان اوصاف السيارة التي ظهرت في الصور تنطبق تماماً على سيارة المتهمين الأبن وزوجته كما ورد في اسباب الحكم الابتدائي ان كميات كبيرة من الدماء قد تم العثور عليها داخل سيارة المتهمين وفي مقابض ابوابها وان تلك الدماء هي دماء الأب القتيل حيث قام الابن  بتهشيم رأس ابيه بالمطرقة كما ورد في اسباب الحكم ان الابن كان قد هدد الاب قبل الواقعة لحمل الاب على منحه مبلغ... كما ورد في اسباب الحكم ان الابن كان قد سرق على الأب قبل الحادث مبلغ... كما ورد ضمن أسباب الحكم ان هناك شهود شاهدوا سيارة المتهمين تدخل مسرعة إلى الشارع الخلفي وتلقي جثة الأب القتيل وغير ذلك من القرائن التي ساقها القاضي الابتدائي في أسباب حكمه حيث  وقف القاضي الابتدائي حائراً بين سندان الحق الذي ظهر له جلياً وبين مطرقة قانون الإثبات  الذي غل يد القاضي وقيدها فلم  يجد القاضي من وليجة إلا ان يحكم بإدانة الأبن العاق وزوجته بالقتل العمد والزامها بدفع دية العمد  المغلظة لسقوط القصاص وقد وردت ضمن أسباب الحكم العبارة المعتادة (لعدم توفر دليله الشرعي) .

ولم تكن الشعبة الجزائية اوفر حظا من المحكمة الابتدائية حيث اضطرت الشعبة  إلى تطبيق قانون الإثبات وتأييد الحكم الابتدائي (لعدم توفر الدليل الشرعي لثبوت القصاص).

 وكذلك الحال لم تجد الدائرة الجزائية مجالاً امامها إلا أن تحكم بإقرار الاستئناف (لعدم توفر الدليل الشرعي لثبوت القصاص)، وقد ورد ضمن اسباب حكم المحكمة العليا (وبتأمل هذه الدائرة لما اثاره الطاعنون تبين ان الحكم الاستئنافي وقبله الحكم الابتدائي قد استندا في حيثيتهما التي تم استعراضها انفاً إلى ادلة سائغة قانوناً وكلها تؤكد قيام المحكوم عليهما بما نسب اليهما في قرار الاتهام وقائمة أدلة الإثبات وهو قتل المجني عليه والتخلص من جثته إلا أن تلك الأدلة لا ترق إلى الحكم عليهما بالقصاص الشرعي وفقاً لما اشترطته المواد (234) عقوبات و (45 و 87) إثبات الأمر الذي يتعين معه إقرار الحكم الاستئنافي ورفض طعن اولياء الدم موضوعاً) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية : 
▂▂▂▂▂
الوجه الأول : الوضعية التقنية لكاميرات المراقبة : 
▂▂▂▂▂
◐كاميرات المراقبة تقوم برصد التحركات والاحداث  والوقائع التي تقع   ضمن نطاق او مدى رصدها او مراقبتها، وميزة كاميرات المراقبة انها لاتخضع لتدخلات المصورين ورغباتهم وتوجيههم، فالكاميرات لا تحتاج إلى اشخاص يديرونها ويتحكمون في مدخلاتها ومخرجاتها، ولذلك فهي اكثر حيادا واماناً من كاميرات التصوير الفيلمي او الفوتوغرافي التي قد تتعرض لتدخلات وتوجيهات المصورين والمنتجين والمخرجين والطابعين لها، فكاميرات المراقبة تظهر  وتبين الأحداث والأفعال التي تتم في المكان ضمن مداها الجغرافي فتظهر المكان والاحداث التي  تتم فيه وساعة وقوعه وتاريخ حدوث الافعال وطريقة الحدوث، وتبين كافة تفاصيل الحدث الذي وقع بالصورة المتحركة التي تكون اكثر بياناً ووضوحاً واستمرارية ،فهي تظهر الحدث كما لو ان القاضي او عضو النيابة او مأمور الضبط كان حاضراً ساعة وقوع الحادث، وتصل نسبة الضبط والصحة فيها إلى 95%(حجية المستخرجات الصوتية والمرئية،نوف العجارمة،ص82).
▂▂▂▂▂
الوجه الثاني : صور كاميرات المراقبة وشهادات الشهود : 
▂▂▂▂▂
◐من خلال ما تقدم ذكره في الوجه الأول نجد ان نتائج مستخرجات كاميرات المراقبة تشابه إلى حد كبير  مشاهدات الشهود للحادث وقت وقوعه بل ان مخرجات كاميرات المراقبة تكون اكثر ضبطاً ودقة من شهادات الشهود التي يعتريها النسيان والهوى، ولذلك تحرص الدول والشركات والمواطنين على نصب كاميرات التصوير في كل مكان لقوتها الثبوتية، فلو لم يكن لصورها حجية او قوة ثبوتية عالية لما تم نصبها. 
▂▂▂▂▂
الوجه الثالث : شبهات على الإثبات بصور كاميرات المراقبة وردود على تلك الشبهات : 
▂▂▂▂▂
◐من الشبهات التي يرددها خصوم الإثبات بكاميرات المراقبة ان الصور قد تكون عرضةً للدبلجة والتغيير، وذلك يسرب الشك إلى حجيتها، ويرد على ذلك بان كاميرات المراقبة ليست الآت تصوير يتم توجيه الصور والتقاطها بحسب ارادة المصور،فصور كاميرات المراقبة على خلاف الآت التصوير الاخرى، فكاميرات المراقبة لا تخضع لمؤثرات المصور او المنتج او المخرج للصور كما انه يمكن عرض الفيلم المستخرج من كاميرات المراقبة على الشركة المصنعة أو وكيلها في اليمن كي تبدي رأيها من حيث مدى سلامة الصور الواردة في الفيلم  وانها لم تتعرض للدبلجة او التلاعب، ايضاً يردد خصوم الإثبات بمخرجات كاميرات التصوير يرددوا شبهة ان التصوير الفيلمي بهذه الكاميرات يترتب عليه  انتهاك خصوصبة الناس وتصويرهم من غير موافقتهم  إضافة إلى ان التصوير لم  يسبقه صدور  إذن من قبل النيابة العامة ولذلك فان هذا الدليل غير قانوني، ويرد على ذلك بان إتخاذ كاميرات المراقبة من الامور التنظيمية التي تتخذها الحكومات والجهات لمواجهة اساليب الإجرام المتطورة حتى تتناسب اساليب مكافحة الجريمة مع التطورات التي تطرا على فنون الإجرام والمجرمين كما ان اتخاذ هذه الكاميرات فيه مصلحة للامة حيث تمنع غالبية الناس من إرتكاب الجرائم كما ان هذه الكاميرات تقدم مساهمة فاعلة وعملية وسريعة لإثبات الجرائم وحفظ الدماء والأموال والاعراض، ولذلك فهي تحقق مقاصد الشريعة في تحقيق المصالح ودرء المفاسد (حجية المستخرجات الصوتية والمرئية في الإثبات الجزائي، نوف العجارمة، صـ89). 
▂▂▂▂▂
الوجه الرابع : إثبات القصاص وغيره من الجرائم عن طريق كاميرات المراقبة : 
▂▂▂▂▂
◐من المقرر ان مستخرجات كاميرات المراقبة قرينة قاطعة تدل قطعا ويقينا ً على الفعل او الحدث الذي تسجله او توثقه الصور المستخرجة من تلك الكاميرات حسبما سبق بيانه، ولذلك فان إثبات القصاص بالقرائن ومن ضمنها التصوير كان محلاً للخلاف بين الفقهاء الذين اختلفوا بشأن إثبات القصاص بالقرائن في اواخر القرن التاسع عشر حينما تم إعداد مجلة الأحكام العدلية العثمانية حيث تم الاخذ بالقرائن لإثبات القصاص بعد ان ازدادت حوادث القتل العمد وتساهل الناس فيه لتعذر إثباته عن طريق الشهادة والإقرار، وقد استدل الاتجاه الذي ذهب إلى جواز إثبات القصاص بالقرائن  بان إلحاق القصاص بالحدود من حيث الدرء بالشبهات كان اجتهادا فقهيا وليس نصا شرعيا ، لأن النص ادروا الحدود بالشبهات  خاص بالحدود   حيث لايجوز إثبات الحدود بالقرائن لأنها شبهات،فإلحاق القصاص بالحدود في هذه المسالة كان اجتهاداً في الفقه الإسلامي وليس نصا شرعيا، لان حديث ادروا الحدود بالشبهات تناول الحدود فقط التي لا يجوز إثباتها بالقرائن او الشبهات (اصول النظام الجنائي الإسلامي، د. محمد سليم العواء، صـ121)، اما إثبات الجرائم الأخرى غير الحدود عن طريق مستخرجات كاميرات المراقبة فلا خلاف بين الفقهاء في جواز الإثبات به، لانه من الجائز عند جميع الفقهاء إثبات الجرائم الأخرى  غير الحدود والقصاص بالقرائن مطلقاً ومن ضمنها التصوير بواسطة كاميرات المراقبة. 
▂▂▂▂▂
الوجه الخامس : (الدليل الشرعي المثبت للقصاص) المذكور في المادة (234) عقوبات : 
▂▂▂▂▂
◐وردت ضمن نص المادة (234) عقوبات عبارة (ويشترط للحكم بالقصاص ان يطلبه ولي الدم وان يتوفر دليله الشرعي) فالمقصود بالدليل الشرعي في هذا النص هو دليل إثبات القصاص وذلك يحتم الرجوع إلى قانون الإثبات الذي نظم طرق الإثبات عامة في المسائل الجنائية والمدنية والتجارية والشخصية وغيرها، وقد تناقض قانون الإثبات في  إثبات القصاص بالقرائن ومن جملتها التصوير أو التسجيل حيث يفهم من المادة (155)  جواز اثبات القصاص بالقرائن لأن هذه المادة ذكرت القرائن القضائية القاطعة وضربت امثلة للقرائن القاطعة ومنها ما تستنبطه المحكمة من ظروف واحوال الواقعة كخروج شخص من داره في يده سكين تقطر دماً او مسدس او بندقية مع وجود قتيل في تلك الدار ليس بها غيره، وبموجب  المادة (157) اثبات فأنه يجوز للمحكمة ان تأخذ بالقرينة القاطعة القضائية وان تعتبرها دليلاً كاملاً حيث  يفهم من هذين النصين معاً جواز إثبات القصاص بالقرينة القضائية القاطعة كصور كاميرات المراقبة، إلا أن قانون الإثبات ناقض نفسه حينما نص في المادة (157) على حصر الإثبات بالقرائن القضائية القاطعة على (الأموال والحقوق) أي انه لا يجوز إثبات الحدود والقصاص عن طريق القرائن وهذا تناقض ظاهر، ونص المادة157 اثبات هو الذي يمنع القضاة من إثبات القصاص بالقرائن ومن ضمنها صور كاميرات المراقبة مثلما حصل في القضية التي تناولها  الحكم محل تعليقنا. 
▂▂▂▂▂
الوجه السادس : توصية للجهة المعنية : 
▂▂▂▂▂
◐اوصي مخلصاً بتعديل المادة (157) إثبات بحذف عبارة (الأموال والحقوق) كما اوصي بتعديل قانون الإثبات لاستيعاب وسائل الإثبات الحديثة، علماً بأني قد درست دراسة وافية مشروع قانون الجرائم المعلوماتية الذي تم إعداده موخرا فوجدت انه لم يعالج هذه المسألة وانه تضمن مصطلحات في علم الاتصالات  جعلت المشروع غامضا،والله اعلم.

التزوير المعنوي في المحررات في القانون اليمني

التزوير المعنوي في المحررات في القانون اليمني


أولا:  التزوير المعنوي . مناط تحققه والقصد الجنائي فيه

المبدأ الأول:

جريمة التزوير في المحررات الرسمية . مناط تحققها ؟ وقوع تغيير للحقيقة في محرر يمكن أن يولد عند من يقدم له عقيدة مخالفة للحقيقة . كفايته للعقاب على التزوير . 

 القصد الجنائي في جريمة التزوير أو الاشتراك فيه . تحققه : بتعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله . استخلاصه . موضوعي . التحدث عنه استقلالاً . غير لازم . 
[الطعن رقم ٧٨٥٩ لسنة ٨٨ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠١/٠٢م.]

المبدأ الثاني: 
وقوع تغيير للحقيقة في محرر يمكن أن يولد عند من يقدم له عقيدة مخالفة للحقيقة . كفايته للعقاب على التزوير . التزوير المعنوي . مناط تحققه ؟ ثبوت الاختلاف بين الحقيقة وما تضمنته بيانات المحرر . يعد دليلاً على التزوير .
[ الطعن رقم ١٨٣٦٣ لسنة ٨٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٢
مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٦٤ – صفحة ٥٤٢ )]

ثانيا:  الفعل المكون للركن المادي في جريمة التزوير المعنوي العمدي  ماهيته ؟.👇

المبدأ:
 تحقق جريمة التزوير المعنوي في ورقة الإجابة . متى تضمنت بياناتها بطريق الغش إِثبات إِجابات على أسئلة الاختبار الخاضع له الطاعن في المكان والزمان المحدد لها على خلاف الحقيقة . ولو تطابق المكتوب في ورقة الإجابة مع مستوى الطالب العلمي . ما دامت تلك الإجابات ثبت تحريرها في غير الزمان والمكان المعين لها .
[الطعن رقم ١٨٣٦٣ لسنة ٨٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٢
مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٦٤ – صفحة ٥٤٢ )].


ثالثا:  طرق ووسائل إثبات الإدعاء بالتزوير المعنوي 👇


المبدأ:
(الادعاء بالتزوير . اعتباره دفاعاً في الدعوى . مؤداه . عبء إثباته على من تمسك به وبالطريقة التى يراها أوفى بمقصوده . عدم التزامه بإثبات ادعائه عن طريق الإحالة للتحقيق . وجوب بيانه في مذكرة شواهد التزوير أدلته أو يطلب تمكينه من إثبات صحة ادعائه بالطريقة المناسبة.)
[الطعن رقم ٧١٥٥ لسنة ٦٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٩/١٨
مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١٢٩ – صفحة ٧٠٨ )].


رابعا: الدفع بالتزوير المعنوي 👇

المبدأ الأول :
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دفاع الطاعن بشأن تزوير عقد البيع الابتدائي تزويرا معنوياً والقضاء للمطعون ضده الأول بالطلبات اقتناعاً بالحكم الصادر في دعوى أخرى والمقضى فيها بصحة توقيع الطاعن على العقد المشار إليه وأسبغ على ذلك الحكم حجية تتقيذ بها المحكمة عند نظر موضوع الدعوى الراهنة وأعمل أثره في حين أن الحكم الصادر بصحة التوقيع سالف البيان ليس له حجية مانعة في الفصل في الادعاء بتزوير طلب المحرر لاختلاف الدعويين محلا وسببا. خطأ وقصور .
[الطعن رقم ١٤١٦٢ لسنة ٨٦ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٨/٠١].

المبدأ الثاني : 
دفاع الطاعنة أمام محكمة الموضوع بتزوير إقرار إنهاء العلاقة الإيجارية المقدم من المطعون ضدها والمنسوب صدوره إليها صلباً و توقيعاً وبيانها دلائل ذلك بتقرير الطعن بالتزوير كونها لا تجيد القراءة والكتابة واختلاف مداد التوقيع عن مداد بيانات الصلب ووجود منازعات بينها والأخيرة . تكييفه الصحيح . إدعاء بتزوير معنوى ينصب على متن المحرر. قضاء الحكم المطعون فيه برفضه وبإخلاء الطاعنة من العين بقالة تناقض دفاعها بعد ثبوت صحة توقيعها على الإقرار . قصور .
[ الطعن رقم ٦٩٧٤ لسنة ٧٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٤/٢٣].

المبدأ الثالث : 
(تمسك الطاعنين بتزوير عقد البيع معنوياً صلباً وتوقيعاً . لعدم انصراف إرادة مورثهم إلى بيع المساحة محل العقد وأنابته لمورث المطعون ضده الأول في التعامل مع الجمعية الزراعية لكونه أمياً . ثبوت صحة توقيع المورث على العقد موضوع الدعوى . لازمه . اختلاس التوقيع منه . قضاء محكمة الاستئناف بصحة العقد دون بحث صحة التصرف . عدم حيازته حجية مانعة للمحكمة من نظر الادعاء بالتزوير المعنوى على العقد . إغفال محكمة الاستئناف بحث دفاع الطاعنين رغم كونه جوهرياً . قصور .)
[ الطعن رقم ٧١٥٥ لسنة ٦٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٩/١٨
مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١٢٩ – صفحة ٧٠٨ )]

المبدأ الرابع :  
(طعن الطاعنين على عقد البيع بالتزوير وارتكانهم إلى عدم توقيع مورثهم عليه واصطناعه بمعرفة المطعون ضده الأول الذى كان يحوز ختم مورثة البائع . اعتبارهم ذلك تزويراً معنوياً وإيرادهم بمذكرة شواهد التزوير عدة قرائن على حصوله وإضافتهم قرائن أخرى . التفات الحكم المطعون فيه عن هذه القرائن ودلالة المستندات المقدمة منهم على تزوير العقد منتهيا إلى صحة توقيع البائع بالبصمة والخاتم على عقد البيع أخذا بأقوال شاهدى المطعون ضده التى أدلى بها أمام محكمة أول درجة وصحة عقد البيع دون أن يعنى بدلالة هذه المستندات ومدى تعارض ذلك مع شهادتهما . قصور .)
[الطعن رقم ١٧٤٣ لسنة ٧٢ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٣/١٦].

شروط الحيازة في القانون_اليمني

شروط الحيازة في القانون_اليمني 

الحيازة والثبوت وفقا للقانون اليمني 

شروط حيازة الملك والثبوت وفقا للقانون اليمني 

مادة(1104) يشترط في حيازة الملك (الثبوت) ما ياتي:-

1. القصد بان يكون الحائز للشيء على قصد انه مالك له دون غيره ويعرف القصد بقرائن الحال التي تدل على ذلك بان يتصرف في الشيء المحوز تصرف الملاك.

2. ان يجاهر الحائز للشيء بملكيته له اذا ما نازعه فيه منازع وان يتمسك بذلك امام القضاء في مواجهة من ينازعه في ملكيته.

3. ان لا تقترن الحيازة باكراه المالك او من يمثله او منازعته.

4. عدم الخفاء بان لا تحصل الحيازة خفية اي ان لا يكون فيها لبس كان يكون الحائز خليطا للمالك او ممثلا شرعيا له بالولاية او الوصاية او الوكالة او يكون مخولا حيازة الشيء حيازة انتفاع او نحو ذلك.

#القانون_المدني
#القانون_المدني_اليمني
#الحيازة_في_القانون_اليمني

اعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي
777543350


الأربعاء، 26 أبريل 2023

إجراءات نظر دعاوى قسمة التركات

إجراءات نظر دعاوى قسمة التركات 


                  
الاجراءات المقترحة لنظر دعاوى القسمة

✒️ القاضي مازن أمين الشيباني

تناولنا ضمن هذه السلسلة جزأين سابقين تضمنوا ثلاثة محاور بإمكان القارئ العودة اليها 

 وفي هذا الجزء نقدم الإجراءات المقترحة التي ينبغي تقنينها في التشريعات اليمنية كإجراءات تنظم نظر دعاوى القسمة وذلك في المحور الرابع، وهذا المحور نقدمه كالتالي

المحور الرابع: الإجراءات المقترحة لنظر دعاوى القسمة أمام القضاء اليمني:


الأصل أن تتم القسمة بين الورثة طواعية وباختيارهم ودون تدخل من القضاء طالما لم يوجد بين الورثة قاصر أو ناقص أهلية أو فاقدها أو غائب لا وكيل له، وطالما توافرت في القسمة شروطها الشرعية والقانونية، ولكن قد يمتنع بعض الورثة عن اجراء القسمة الاختيارية فيضطر بقية الورثة الى رفع دعوى قسمة مخلف المورث أمام القضاء، أو قد يكون الورثة مضطرون لرفع الدعوى بسبب وجود قاصر بين الورثة أو فاقد أهلية أو غائب لا وكيل له، وفي هذه الحالة تواجه دعاوى القسمة بإجراءات شكلية تشكل مشكلة حقيقية تطيل من أمد الفصل فيها وتشكل عائق يجعل مهمة إيصال كل وارث الى نصيبه مسألة صعبة ومستحيلة أحياناً، فإذا تم إيجاد المعالجات والحلول لهذه الإشكالات الشكلية تم حل نصف المشكلة، لذلك علينا أن نعرف أين تكمن المشكلة وما سببها ثم بعد ذلك نضع الحلول والمعالجات لمسببات المشكلة، لذلك سنستعرض أولاً أهم المشاكل والعوائق الشكلية التي تواجه بها دعوى القسمة ثم بعد ذلك نضع مقترحنا لمعالجتها والذي حتى وان ظهر لبعض الزملاء أنه اقتراح قاصر أو شاذ فإنه يظل قابلاً للنقد والتعديل والتطوير

أولاً: العوائق الشكلية التي تواجه دعوى القسمة:

إن أهم المشاكل الشكلية التي تواجه دعاوى القسمة هي:

-معضلة جهالة الدعوى من حيث عدم تقديم حصر واضح للتركة والحائزون لها، فكثير من الورثة يستعصي عليه أحياناً معرفة جميع ما خلفه المورث، خصوصاً اذا كان بعض الورثة غائباً مغتربا أو قاصراً وعاد أو بلغ الحلم بعد سنوات لا يعرف ما خلفه المورث من نقود ولا منقولات ولا حتى عقارات ويتعمد بقية الورثة إخفاء أي معلومات عنهم، فقد يعرف اسم قطعة من التركة ولكنه لا يعرف أين موقعها ولا واضع اليد عليها، فيتقدم هؤلاء الورثة بدعوى قسمة تفتقر الى أبسط المعلومات الضرورية، يوردون أسماء عقارات لا يعرفون مواقعها ولا حدودها أحيانا،  وهذه المشكلة تجعل الدعوى موصومة بالجهالة وتستغرق  المحكمة وقتا طويلا في استيفاء المعلومات وإزالة الجهالة قد تصل أحيانا الى أن تظل المحكمة تعقد جلسات لأكثر من سنة قبل أن تخوض في الموضوع.

- معضلة اختصام بعض الورثة دون البعض الآخر:


ليس جميع الناس يفهمون بإجراءات التقاضي وشروط قبول الدعاوى، ففي بعض المحاكم في اليمن تقدم عريضة من بضعة أسطر لا تتوفر فيها أبسط شروط الدعاوى ومع ذلك يتم قيدها والسير باجراءات نظرها، والناس يظنون أن دعوى القسمة لا يختصم فيها الا من هو مغتصب للتركة من الورثة، فيرفع من يريد حصته من التركة دعواه ضد أحد الورثة فقط باعتباره مغتصب للتركة ويترك باقي الورثة على حد من القول ((كل واحد يحج عن فرضه))

 فتضطر المحكمة الى أن تقوم بمعرفة باقي الورثة ومعرفة محل إقامتهم وتقرر ادخالهم في الدعوى واعلانهم وهذه الإجراءات  تستغرق وقتاً طويلاً أمام المحكمة.

- معضلة عدم بيان التسلسل الوراثي بصورة تحدد نصيب كل واحد من الورثة:

أحياناً قد يكون المورث المطلوب قسمة تركته هو الجد الثاني أو الثالث أو أبعد من ذلك، وربما مضى على وفاته أكثر من مائة عام، وخلف عدداً من الأبناء الذين قد توفوا من بعده وخلفوا بدورهم ورثة آخرين، وحين يقدم المدعي دعواه يسرد التسلسل الوراثي ولا يكون بمقدور المحكمة معرفة نصيب كل شخص من الورثة الأحياء الذين يشكلون أطراف الخصومة امامها الا بتمحيص وتدقيق وتفرغ تام لدراسة الملف وتنزيل أنصباء الورثة وفقاً للفريضة الشرعية، وهذه مشكلة أخرى تأخذ من وقت المحكمة وجهدها الشيء الكثير.

هذه هي أهم العوائق الشكلية التي تؤخر الفصل في دعاوى قسمة التركات، ونحن هنا لم نورد جميع المشاكل وانما أهمها من وجهة نظرنا المتواضعة وقد رأينا اقتراح إجراءات تنظم آلية محددة للفصل في دعاوى قسمة التركات وفق الاقتراح التالي:

الإقتراحات والمعالجات:
انطلاقاً من المشاكل والمعضلات التي ذكرناها آنفاً اقترحنا أن يتضمن قانون التوثيق خصوصا ألية تنظم إجراءات دعاوى القسمة في مرحلتين وفق الإجراءات التالية:

1️⃣المرحلة الأولى: مرحلة فحص الدعوى وتجهيزها من قبل قلم توثيق المحكمة المختصة:


نقترح في أي دعوى قسمة يتم تقديمها أمام المحكمة أن تسن لها نصوص تنظم اتباع الإجراءات التالية:

1- تأشير الدعوى من قبل رئيس المحكمة بعرضها على قلم توثيق المحكمة للفحص والدراسة فيتم فحص الدعاوى المتعلقة بقسمة التركات ابتداءً من قبل رؤساء أقلام التوثيق في المحاكم الابتدائية للتحقق من مدى توافر كافة الشروط اللازمة للدعوى، وهو ما يعني أن يتولى رئيس قلم توثيق المحكمة وموظفي قلم التوثيق ضمن مهامهم فحص دعاوى القسمة التي ترفع الى المحاكم، فبدلاً من أن تحال الدعوى الى قلم الكتاب لقيدها يكون الأمر بطريقة مختلفة وهو أن يؤشر رئيس المحكمة  على الدعوى بالعرض على رئيس قلم توثيق المحكمة باعتباره موظفاً متخصصاً ولديه إمكانيات وقدرات كبيرة والمام وخبرة  في أجراءات القسمة وشروطها وامور المواريث، ويتولى رئيس قلم توثيق المحكمة وموظفيه التحقق من المسائل التالية:

- اكتمال البيانات والشروط اللازمة لدعوى القسمة كأي دعوى أخرى وبيان التركة بيانا كافياً ودقيقاً، وفي حال كانت البيانات ناقصة فيتم استيفائها لدى قلم التوثيق قبل أن تحال دعوى القسمة الى القاضي المختص.

- يتولى التحقق من أن جميع الورثة المستحقين للإرث مختصمين في الدعوى مدعين أو مدعى عليهم والتحقق من عدم وجود أي ورثة آخرين لم ترد أسمائهم بالدعوى 

- التحقق من أن احكام انحصار الوراثة اللازمة على المدعي مرفقة بالدعوى.

- اعلان الورثة المدعى عليهم اعلانا صحيحاً واستدعائهم الى قلم توثيق المحكمة قبل عرض الدعوى على القاضي المختص.

- السعي لإقناع الورثة بالقسمة الرضائية قبل إحالة ملف القضية الى المحكمة.

- بموجب السلطة الرقابية والاشرافية لأقلام التوثيق على الأمناء الشرعيين يتولى رئيس قلم التوثيق التخاطب مع الأمناء الشرعيين لموافاته بأي معلومات أو بيانات أو مستندات تتعلق بتركة شخص متوفي ضمن نطاق اختصاصهم المكاني.

- استلام كافة الوثائق والمحررات المتعلقة بالتركة والمرافعات والدفوع من جميع الورثة وايداعها ملف القضية

- معرفة الأمور المتفق عليها بين جميع الورثة وعمل اتفاقات حاسمة بشأنها بين الورثة ومعرفة المواضع والمسائل المختلف فيها والمتنازع عليها بين الورثة في حال تعثرت مساعي تسويتها وديا.

- تقديم طلبات الإذن بالتنصيب عن القاصرين والمفقودين وفاقدي الأهلية والمتمردين عن اجراء القسمة الى القاضي المختص

- القيام بأخذ إذن من القاضي المختص بسداد ديون التركة وتنفيذ الوصايا المتفق عليها وتكليف الأمين الشرعي المختص بالبدء بقسمة الأموال المتفق عليها والتنصيب على من لم يحضر من الورثة بعد ثبوت اعلانه.

- ويكون آخر اجراء هو اعداد مذكرة برأي رئيس قلم التوثيق تتضمن الآتي:

(أ‌) بيان موجز بالإجراءات المتخذة.
(ب‌) بيان موجز بطلبات الخصوم ودفوعهم 
(ت‌) تحديد كافة المسائل المتفق عليها بين الورثة.
(ث‌) تحديد كافة مسائل المتنازع عليها بين الورثة.
(ج‌)      بيان المستندات المودعة لدى قلم التوثيق.
(ح‌)     اقتراح آلية لاجراء القسمة في الجزء المتفق عليه بين الورثة.
(خ)    المطالبة من القاضي باعتماد اي اجراءات سابقة تمت لدى قلم التوثيق

- يتم التنسيق مع القاضي المختص على موعد للجلسة ويقوم قلم توثيق المحكمة بإحالة ملف الدعوى الى القاضي المختص قبل موعد الجلسة بمدة لا تقل عن أسبوع ويتم تحديد موعد جلسة وإعلان الورثة عبر قلم التوثيق لحضور الخصوم أمام القاضي.

2️⃣المرحلة الثانية: مرحلة نظر الدعوى لدى قاضي الأحوال الشخصية بالمحكمة

في هذه المرحلة تكون الدعوى شبه مكتملة وطلبات الخصوم ومنازعاتهم ودفوعهم واضحة والمسائل المتفق والمتنازع عليها واضحة وهنا نفرق بين صورتين:

👈🏼الصورة الأولى أن يكون القاضي قد سبق له وأعطى اذن باجراء قسمة الأموال المتفق عليها فلا يبقى أمامه سوى المسائل المتنازع عليها فقط دون ان يهدر وقته وجهده في دراسة كافة المسائل 
لا يكون امامه غير المسائل المتنازع فيها فقط لا غير
 والذي يتعين عليه الفصل فيها، ونقترح أن تكون الجلسة المحددة هنا للخصوم هي جلسة لمناقشتهم واستفصالهم على ما سبق وأن تقدموا به أمام قلم التوثيق ومواجهة الخصوم بالأدلة او الدفوع التي يراها القاضي جوهرية ثم يقرر الفصل فيها على وجه السرعة ويصدر حكمه الذي يتضمن الحكم بالاتي 
-اعتماد الإجراءات السابقة التي قام بها قلم التوثيق 
-حسم المسائل المتنازع عليها التي عرضت عليه  
-احالة ملف القضية الى قلم التوثيق لاستكمال القسمة وفقاً لحكم المحكمة 
وفي هذه الحالة نرى ان تسن نصوصا تجعل الحكم غير قابل للطعن الا بعد استكمال القسمة وتحرير الفصول من قبل الأمين المكلف، ولا يتم المصادقة على الفصول الا بعد أن يصبح الحكم نهائي وتبدأ مدة الطعن بالحكم من تاريخ إيداع الأمين المكلف للفصول قلم توثيق المحكمة وإعلان الورثة بالإيداع.

👈🏼الصورة الثانية أن يكون القاضي لم يصدر اذنه بعد بقسمة أي أموال متفق عليها، وقد عرضت القضية برمتها على القاضي للفصل فيها، وفي هذه الصورة كذلك يكون دور المحكمة محصوراً بمواجهة الخصوم ومناقشتهم بما تم سابقاً لدى قلم توثيق المحكمة ومواجهتهم بالدفوع والأدلة التي يراها القاضي جوهرية واستفصالهم عن أي مسائل غامضة دون أن يكون لهم الحق بتقديم أي مرافعات او دفوع جديدة، وفي هذه الصورة نفضل أن يكون قلم التوثيق طرفاً مدخلاً في الخصومة يتولى القاضي إدخاله لسماع أقواله لمصلحة العدالة وبيان اسباب تعذر القسمة،  
ثم يقرر القاضي حجز القضية لاصدار حكمه وعليه أن يفصل فيها خلال مدة محددة ويتضمن الحكم نفسه إعادة ملف القضية لقلم توثيق المحكمة لتكليف أمين المنطقة بإجراء القسمة وفق ما تضمنه الحكم، على أن يتضمن القانون نصاً أن مثل هذا الحكم تبدأ مدة الطعن فيه من تاريخ إيداع الفصول لدى قلم توثيق المحكمة ولا تصبح الفصول نهائية الا تبعياً لصيرورة الحكم نهائي

❇️ تحديد اختصاصات القاضي:-
في الإجراءات المقترحة يكون للقاضي اختصاصات محددة يتولاها وهي:

1- اصدار الإذن بالقسمة وبسداد الديون وتنفيذ الوصايا المتعلقة بالتركة لقلم التوثيق بناء على طلب قلم التوثيق.

2- تعيين الممثلين للقصار والغائبين والمفقودين بناءً على عرض من قلم التوثيق.

3- اصدار القرارات في المسائل الإجرائية التي تعترض إجراءات القسمة بناء على عرض قلم التوثيق كذلك.

4- اعتماد إجراءات القسمة التي تمت بناء على اذن صادر منه.

5- حسم المسائل المتنازع عليها بحكم.

6- المصادقة على إجراءات قلم التوثيق النهائية.

❇️ حالات الدفع بسبق القسمة:
قد يقدم بعض الورثة دفوعاً بسبق القسمة 
فنرى انه يكون لازماً عليه تقديم هذه الدفوع ومستنداتها أمام قلم التوثيق قبل إحالة ملف القضية الى القاضي المختص، وعلى قلم التوثيق بهذه الحالة استكمال جميع الإجراءات المتعلقة بالدفع ومستنداته والرد عليها ثم يقوم بإحالة الملف الى القاضي مع رأيه بالقسمة السابقة من حيث صحتها وبطلانها وشموليتها للتركة المدعى بها 
ويتم تحديد موعد جلسة للخصوم وعلى القاضي أن يعقد جلسة مرافعة قبل الفصل في الدفع، 
ثم يقرر الفصل في الدفع اما بقبول الدفع أو رفضه واذا قرر رفض الدفع أعاد ملف القضية الى قلم التوثيق للقيام باستكمال الإجراءات وفق القرار الصادر منه،  ويجب أن يتضمن القانون نصاً يمنع الطعن بالحكم الا بعد اكتمال الإجراءات أمام قلم التوثيق وفق ما حدده الحكم.
اما الحكم بقبول الدفع فيجعل القضية منتهية ويكون الحكم بذلك قابلا للطعن فور صدوره.
-----------------------------------------

هذا هو جوهر الاقتراح الذي نرى على المشرع اتباعه وسن النصوص التي تنظمه وإدخال ما يرى من تعديل وتطوير عليه حتى تستقيم الإجراءات التي ينبغي اتباعها في نظر دعاوى القسمة والفصل فيها.

دمتم برعاية الله
✒️القاضي مازن أمين الشيباني

الثلاثاء، 25 أبريل 2023

بحث حول جريمة تزوير المحررات في القانون اليمني

بحث حول جريمة تزوير المحررات في القانون اليمني

جريمة تزوير المحررات في القانون اليمني

مقدمة
أن التزوير في حقيقته يعتبر تغييراً للحقيقة وذلك بقصد الغش وإلباس الباطل ثوب الحق مما يؤدي إلى تغيير الحقيقة، وقد ظهر التزوير في عصرنا الحالي بعد تطور الكتابة وأصبح الناس يحفظون معاملاتهم وتصرفاتهم وذلك بتدوينها عن طريق المحررات والصكوك وأصبحت تلك المحررات يتم التعامل معها بثقة تامة، إلا أن هناك من المجرمين يسعى إلى زعزعة تلك الثقة وإضطرابها لدى الأفراد في المجتمع ، وذلك لأن جريمة تزوير المحررات تعتبر من الجرائم الجسيمة والخطرة على المجتمع لما فيها إعتداء على المصلحة العامة والخاصة، وسوف يتم التوضيح في هذا البحث عن ماهية جريمة تزوير المحررات وأركانها وأنوعها وإثباتها والعقوبة المقررة فيها وذلك من خلال ما يأتي: -


أولاً:- تعريف جريمة تزوير المحررات في القانون اليمني : -

لم يوضح المشرع اليمني في نصوص مواد قانون الجرائم والعقوبات تعريفاً محدداً للتزوير وإنما ذكر في نصوص تلك المواد طرق التزوير وأنواعه، وترك عبء تعريف جريمة تزوير المحررات للفقه والقضاء. 
وقد تم تعريف جريمة التزوير في الفقه بأنه: ( *بأنه تغيير الحقيقة بقصد الغش بأحد الطرق التي عينها القانون تغييراً من شأنه يسبب ضرراً* )
كما عُرف أيضاً بأنه( *تغيير الحقيقة بأحدى الطرق المقرره بالقانون بقصد الغش في محرر يحميه القانون)


ثانياً:- أركان جريمة تزوير المحررات: 


*الركن الأول: - الركن المادي لجريمة التزوير: -*
الركن المادي لجريمة التزوير هو الفعل( تغيير الحقيقة) وأيضاً محل الجريمة وهو( المحرر)، وبتطبيق ذلك على جريمة تزوير المحررات نجد أن الفعل أو النشاط الإجرامي يتمثل بقيام الجاني بتغيير الحقيقة في المحرر والذي يترتب على ذلك الضرر، وبذلك يقتضي أن نتطرق إلى أن نعرف ماهو المقصود بتغيير الحقيقة ومحلها وذلك من خلال الآتي: -
◾ *تغيير الحقيقة: -*
أن التزوير لا يتصور وقوعه إلا إذا تضمن تغييراً للحقيقة وإبدالها بما يخالفها، وذلك لأن جوهر التزوير هو كذب يقع في محرر مكتوب، والكذب يتضمن تغييراً للحقيقة بإحلال أمر غير صحيح محل الأمر الحقيقي، وبذلك لا تقوم جريمة التزوير إلا به، وأيضاً لا يشترط أن تكون جميع بيانات المحرر مغايرة للحقيقة، فيكفي لتحقيق التزوير أن تكون بعض البيانات أو إحداها مغايراً للحقيقة ولو كان البعض الآخر صحيحاً.
وتطبيقاً لذلك لا يعتبر تزويراً من يضع إمضاء شخص برضائه في محرر، لأنه لا يغير الحقيقة التي تتضمن نسبة المحرر إلى صاحب الإمضاء الذي رضي بذلك، وكذلك لا تقوم جريمة التزوير بإمساك يد شخص لا يعرف الكتابة وتحريكها لأن هذا الفعل لا يعدوا أن يكون تعبيراً عن الإرادة الحقيقية لمن نسبت إليه الكتابة. 

◾ *محل تغيير الحقيقة* ( *المحل*):-
يُعرف المحرر على أنه أي ورقة مكتوبة يقصد أو يجوز إستعمالها إثباتاً لما هو مكتوب فيها. 
*أنواع المحررات: -*
ذكر قانون الجرائم والعقوبات اليمني أنواع المحررات وذلك في نصوص المواد(١١٢- إلى ١١٥)، وكذلك أيضاً ما نصت عليه المواد في قانون الإثبات اليمني من المواد( ٢١١- ٢١٣) تحت عنوان الأدلة الكتابية، *وأنواع المحررات: -*  ◾المحررات الرسمية التي تعني أن جهة رسمية أو موظف عام قام بتحريره
 ◾ومحرر عرفي والذي يعني أن جهة خاصة أو أشخاص عاديين قاموا بتحريره) 

*الركن الثاني: -الركن المعنوي لجريمة تزوير المحررات: -*
لا يكتفي لقيام جريمة تزوير المحررات الركن المادي للجريمة وهو الفعل( تغيير الحقيقة)، وإنما لابد أن يتوفر الركن المعنوي وهذا القصد تم ذكره في نص المادة( ٢١٢) من قانون الجرائم والعقوبات والتي تنص على ( يُعاقب من أصطنع محرراً رسمياً أو غير في محرر رسمي يقصد إستعماله في ترتيب أثار قانونية) والركن المعنوي هو القصد الجنائي المتمثل بالقصد العام والخاص وسنبين ذلك بالآتي: -
◾ *أولاً القصد العام:-* 
والذي يتمثل بالعلم والإرادة أي علم وإرادة الجاني بقيام فعل مغايير للحقيقة وذلك من خلال الآتي: -
🔷 *أولاً:- علم الجاني بتغيير الحقيقة: -*
ويعني ذلك علم الجاني بتغيير الحقيقة ومدركاً إياها، فإذا جهل الحقيقة أو تعذر عليه ذلك فأنه لا يكون عامداً فمثلاً الموظف العام الذي يثبت في محرر ما يمليه عليه ذوي الشأن وهو جاهل ما تضمنته أقوالهم من مخالفة الحقيقة فهنا لا يُعد القصد متوافر لديه، ولا تتحقق بذلك جريمة التزوير. 
🔷 *ثانياً:- إرادة الجاني: -*
يتطلب في القصد الجنائي إتجاة إرادة المتهم إلى الفعل وهو تغيير الحقيقة بإحدى الطرق المبينة في القانون وإن تتجه إرادته أيضاً إلى إحداث الضرر، فإذا أتجهت إرادة الجاني في جريمة التزوير إلى تغيير الحقيقة فقط فلا تقوم الإرادة وبذلك ينتفي القصد الجنائي في جريمة التزوير. 

◾ *ثانياً:- القصد الخاص: -*
لا يكتفي لقيام جريمة التزوير توافر القصد العام وإنما يقتضي أيضاً توافر القصد الخاص الذي ذكرته نص المادة( ٢١٣) من قانون الجرائم والعقوبات، فإذا أنتفى القصد الخاص ينتفي أيضاً القصد الجنائي. 

*مــلــــحــوظة: -* لم يشترط المشرع اليمني توافر القصد الخاص في المحررات العرفية وهذا ما نصت عليه المادة( ٢١٥) من قانون الجرائم والعقوبات( يعاقب……كل من أرتكب تزويراً في محرر خاص إضراراً بصاحبه ومن يعتبر المحرر حجة عليه) يتضح من خلال هذا النص أن المشرع ذكر الضرر ولم يذكر قصد الإستعمال، إذ ينبغي لتوافر القصد الجنائي الخاص تزوير المحررات وذلك بقصد الإستعمال كما هو الحال في المحررات الرسمية. 

*الركن الثالث: -*ً:- *ركن الضرر في جريمة تزوير المحررات: -*
◾ *تعريف الضرر: -* يُعرف الضرر بأنه كل إهدار أو إنتقاص من حق أو مصلحة يحميها القانون. 
يتضح أن جريمة التزوير لا يكتفي أن يتوافر لديها الركني المادي المتمثل بالفعل والركن المعنوي المتمثل بالقصد الجنائي العلم والإرادة وإنما أيضاً لابد أن تتحقق النتيجة من الركن المادي والمعنوي إلا وهي الضرر الذي يعتبر عنصراً أساسياً لقيام جريمة التزوير وبناءً على ذلك فإذا لم يكن من شأن تغيير الحقيقة في أي محرر بإحدى الطرق القانونية إلحاق الضرر بالغير فإن جريمة التزوير غير قائمة في ذلك، ولا يشترط في الضرر أن يكون كبيراً فإن القانون يكتفي بأي قدر من الضرر لقيام جريمة التزوير مهما كان ضئيلاً.


أنواع الضرر في جريمة التزوير: -

🔷 *الضرر في تزوير المحررات الرسمية* ( *الضرر العام* )
إن تزوير المحررات الرسمية يتمثل بالإعتداء على سلطة الدولة، لأن المحرر الرسمي عندما يصدر من موظفاً عاماً ليس إلا عملاً يصدر باسم الدولة، وبذلك يعتبر تزوير المحررات الرسمية إعتداء على السلطة الذي يحدث بذلك ضرراً عاماً في المجتمع ككل. 

🔷 *الضرر في تزوير المحررات العرفية* ( *الضرر الخاص*):-
الضرر الخاص يتمثل بتزوير المحررات العرفية والتي تتمثل بذلك إعتداءٍ على المصلحة الخاصة بالأفراد.


ثالثاً :- طرق التزوير في جريمة تزوير المحررات: 

 
نص المشرع اليمني في نصوص المواد( ١١٢-١١٣) من قانون الجرائم والعقوبات على طرق تزوير المحررات وهي التزوير المادي وهذا ما نصت عليه المادة(١١٢)، والتزوير المعنوي وهذا ما نصت عليه المادة( ١١٢) من قانون الجرائم والعقوبات، وسنبين تلك الطرق بالآتي: -
أولاً طريق التزوير المادي: -*
١-طريقة الإصطناع: -*
ومعناها خلق محرر بأكمله ونسبته زوراً إلى غير محرره. 
ومعنى ذلك أن المحرر لم يكن موجوداً من قبل وإنما خُلق بكامله ونسبته إلى غير محرره. 
وهناك فرق بين الإصطناع والتقليد، الإصطناع خلق محرر دون أن يهتم المتهم بأن يكون هناك تشابه بين خطه وخط الغير خلاف التقليد. 
٢-طريقة التقليد: -
معنى التقليد صناعة أو عمل شيء يكون مماثلاً لشيء آخر وذلك بأن يقوم مثلاً متهم بكتابة شيء بخط يشابه خط آخر لينسب إلى الشخص الأخير بيانات كاذبة، والتقليد في المحررات قد ينصب تقليد محرر بأكمله أو يقتصر على شيء معين مثل أن يقتصر على كلمة أو عبارة أو إمضاء أو ختم أو غير ذلك. 
٣-طريقة التغيير بوضع أختام أو بصمات مزورة أو زيادة أحرف أو إضافة أسماء أشخاص مزورة: -*
قد يوقع المزور على محرر بإمضاء غير إمضائه سواءً كان ذلك الإمضاء لشخص موجود أو غير موجود، وقد تستند تلك الإمضاءات إلى موظف أو غير موظف، وقد يتخذ في أشكال التزوير إضافة أو حذف أشياء مثل إضافة أو حذف رقم أو رمز للمحرر، أو إنتزاع شخص توقيع آخر وإلصاقه على محرر آخر، والتغيير بوضع أسماء أشخاص مزورة كشخص ينتحل فيها شخصية آخر ويتعامل باسمه. 

ثانياً طريق التزوير المعنوي:

وهذا ما نصت عليه المادة( ١١٣) من قانون الجرائم والعقوبات والتي تنص على (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات الموظف الذي يكتب محرر يختص بتحريره وقائع أو ظروف حقيقية مع علمه بذلك)
ومن خلال نص هذه المادة يتضح لنا أن من طرق التزوير المعنوي: -
١-تحرير وقائع أو ظروف غير صحيحة على إنها صحيحة: -*
ومعنى ذلك أن الشخص الذي يتولى كتابة محرر قد قام بكتابة وقائع أو ظروف غير صحيحة وجعلها على إنهاء صحيحة بمعنى أنه خالف ما طلب منه كتابته من أصحاب ذوي الشأن وهذه الطريقة تقع في المحررات الرسمية والعرفية، والتزوير بهذه الطريقة لا يقوم به إلا موظف عام فقط مختصاً بتدوين المحررات وقد يقع التزوير من شخص عادي غير الموظف العام ولكن بإعتباره شريكاً في التزوير. 
٢-إغفال وقائع أو ظروف حقيقية: -*
ومعنى ذلك أن المتهم بالتزوير قد أغفل أو ترك بيانات أو ظروف حقيقية كان لا بد أن يثبتها في المحرر قاصداً إخفائها وإغفالها. 

*رابعاً:-أنواع التزوير في المحررات: -*

قد يقع التزوير في المحررات الرسمية من قبل موظف عام أو غير موظف عام، وكذلك قد يتم التزوير في المحررات العرفية وسوف نبين ذلك بالآتي: -


أولاً التزوير في المحررات الرسمية: -


١-تزوير المحرر الرسمي من قبل موظف عام: -*
لا بد في تزوير المحررات الرسمية أن يكون ذلك التزوير صادراً من محرر رسمي وأن يقع ذلك التزوير من موظف عام ويكون ذلك التزوير أثناء تأدية الموظف لعمله إثناء وظيفته وهذا ما نصت عليه المواد( ٢١٢-٢١٣)من قانون العقوبات والجرائم، فالمحررات الرسمية هي أي محرر يصدر عن أجهزة السلطة العامة أو مافي حكمها ويتم توثيقه. 
ومن أنواع المحررات الرسمية: - المحررات السياسية والإدارية والقضائية والمدنية. 
ولابد أن تصدر تلك المحررات من موظف عام وهو الشخص المعين بقرار من السلطة الخاصة للقيام بأي عمل وأياً كان نوعه، ويعتبر الموظف العام في جريمة التزوير ركن من أركانها، بحيث لابد ان يكون الموظف مختصاً بتحرير الأوراق الرسمية الواقع فيها التزوير، وذلك أثناء تأديته لعمله أو وظيفته، فإذا وقع التزوير قبل تعيين الموظف أو بعد أن زالت وظيفته فإن التزوير هنا يقع من شخص غير موظف ولا تتحقق بذلك جريمة التزوير في المحررات الرسمية. 
٢-التزوير في محرر رسمي من غير الموظف العام: -*
قد يقع التزوير في المحررات الرسمية من أشخاص غير الموظف العام ويشترط أن يكون التزوير في المحررات الرسمية، وأن يقع التزوير في الطرق المادية وليس المعنوية. 


ثانياً:- التزوير في المحررات العرفية: -

المحررات العرفية هي المحررات والأوراق الغير رسمية والتي تصدر من أشخاص عاديين كالعقود العرفية والمخالصات،  والمحررات العرفية لها أنواع وهذا ما نصت عليه المادة( ١٠٣)من قانون الإثبات ومن هذه الأنواع: -
محررات مكتوبة بخط الخصم وموقع عليها منه، أو محررات مكتوبة بخط الغير وموقع عليها من الخصم، أو محررات مكتوبة بخط الغير وليس عليها توقيع الخصم، ويتطلب لقيام جريمة تزوير المحررات العرفية أن يكون المحرر عرفياً وتعتبر في حكم المحررات العرفية المحررات التجارية مثل محررات الشركات والبنوك. 

*خامساً:- إثبات جريمة التزوير: -*

يتم إثبات جريمة التزوير طبقاً للقواعد العامة في الإثبات الجنائي كما هو الحال في الجرائم الأخرى. 

*سادساً:- عقوبة جريمة تزوير المحررات: -*
تختلف عقوبة جريمة التزوير  في تزوير المحررات الرسمية عن المحررات العرفية وسنوضح ذلك بالآتي: -

◾ *أولاً:- عقوبة التزوير في المحررات الرسمية: -*

أن المشرع اليمني أعتبر جريمة تزوير المحررات الرسمية من الجرائم الجسيمة بجميع طرقها وصورها وذلك طبقاً لما نصت عليه المادة( ١٦)من قانون الجرائم والعقوبات، ويتضح ذلك أيضاً من تشديد العقوبة في نصوص المواد التالية: -

١- نصت المادة( ١١٢) من قانون الجرائم والعقوبات على أنه( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات من أصطنع محرراً رسمياً أو غير في محرر رسمي بقصد إستعماله في ترتيب أثار قانونية، و إذا حصل ذلك من موظف عام أثناء تأدية وظيفته جاز معاقبته بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات)
في نص هذه المادة فرق المشرع بين عقوبة التزوير الذي تقع من موظف عام أو شخصاً عادياً حيث شدد العقوبة في تزوير المحررات من قبل الموظف العام، وخفف العقوبة في تزوير المحررات من قبل الأشخاص العاديين كما بينته المادة سابقاً.
٢- كذلك ما نصت عليه المادة( ٢١٣) والتي تنص على (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات الموظف العام الذي يكتب محرر يختص بتحريره وقائع أو ظروف غير صحيحة أو يغفل إثبات وقائع أو ظروف حقيقية مع علمه بذلك).
في هذا نص بأن العقوبة لا تكون إلا للموظف العام فقط لأن هذه الجريمة تعتبر من الجرائم من النوع المعنوي التي لا ترتكب إلا أثناء تحرير المحرر. 
٣- وكذلك ما نصت عليه المادة( ٢١٤) والتي تنص على( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام أرتكب تزويراً في محرر رسمي ولو لم يكن مختصاً بتزويره)
يتضح من خلال هذه المادة أن قيام الموظف العام بجريمة التزوير في محرر رسمي غير مختص بتحريره يعتبر بحكم التزوير في المحرر الرسمي الواقع من أشخاص عاديين بحيث قرر له نفس العقوبة المقررة للأشخاص العاديين وهي خمس سنوات كما هو مُبين في نص المادة السابقة. 

◾ *ثانياً عقوبة التزوير في المحررات العرفية: -*
تعتبر جريمة تزوير المحررات العرفية من الجرائم الغير جسيمة وهذا ما نصت عليه المادة( ١٧)من قانون الجرائم والعقوبات، وذلك لأن الضرر الناتج من ذلك التزوير ينحصر على الأفراد ولا يمس الدولة. 
وقد نصت المادة (٢١٥) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من أرتكب تزويراً في محرر خاص إضراراً بصاحبه أو من يعتبر المحرر حجة عليه
يتضح من خلال هذه المادة أن من قام بتزوير المحررات العرفية سواءً كان التزوير مادياً أو معنوياً وسواءً صدر ذلك التزوير من موظف أو غير موظف يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو بمدة لا تقل عن ٢٤ ساعة وهذا ما نصت عليه المادة (٣٩) من قانون الجرائم والعقوبات. 

*سابعاً وأخيراً:- سقوط العقوبة في جريمة التزوير*:-

تتقادم الدعوى الجزائية بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة، ففي الجرائم الجسيمة تتقادم الدعوى بمضي عشر سنوات ماعدا الجرائم المتعلقة بالقصاص وهذا ما نصت عليه المادة ٣٨ من قانون الإجراءات الجزائية، وفي الجرائم غير الجسيمة تتقادم الدعوى بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة  

أنتهى والله الموفق،،،

قانون الاحوال الشخصية اليمني

قانون الاحوال الشخصية اليمني


قرار مجلس النواب رقم ( 17 – 5) لسنة 1996م
بالموافقة على القرار الجمهوري بالقانون رقم(20)لسنة 1992م
بشأن الأحوال الشخصية
والمعدل بــالقانون رقم (27) لسنة 1998موالقانون رقم (24) لسنة 1999م والقانون رقم (34) لسنة 2003م.
باسم الشعب :
رئيس مجلس النواب :
– بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنيـة .
– وعلى القانون رقم (5) لسنة 1990م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
– وبناءً على المداولة التي أجراها المجلس حول القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1992م بشأن الأحوال الشخصيـــة .
(أقر مجلس النواب ما يلي)
مادة (1) : وافق مجلس النواب في جلسته الثانية عشرة من الفترة الأولى للدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الرابع المنعقدة بتاريخ 27/7/1417هـ الموافق 7/12/1996م على القرار الجمهوري بالقانون رقم(20)لسنة 92م بشأن الأحوال الشخصية .
مادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر بمجلس النــــــواب – بصنعاء
بتاريخ 27/رجــــــب/1417هـ
الموافق 7 /ديسمبر/1996م
عبد الله بن حسين الأحمر
رئيس مجلس النــــواب

القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1992م
بشأن الأحوال الشخصيـــة
رئيس مجلس الرئاسة :
– بعد الإطلاع على إتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
– وعلى دستور الجمهورية اليمنية .
– وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
– وبعد موافقة مجلس الرئاسة .
(قـــــــــــرر)
مادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الأحوال الشخصية) .

الكتاب الأول
الخِطبة وعقد الزواج في القانون اليمني 


الباب الأول

الخِطبـــــــــة في القانون اليمني 

مادة (2) : الخطبة هي التقدم من الراغب أو من يقوم عنه إلى ولي المرأة لطلب التزوج بها وتحرم خطبة المسلم على أخيه المسلم إلا أن يأذن له أو يترك كما تحرم في حال العدة إلا عدة البائن تعريضاً.
مادة (3) : تمنع خطبة المرأة المحرمة حرمة مؤبدة أو مؤقتة.
مادة (4 ) : 1- لكل من الخاطبين العدول عن الخطبة .
2- إذا كان العدول من جانب المخطوبة وجب عليها رد الهدايا بعينها إذا كانت قائمة وإلا فمثلها أو قيمتها يوم القبض ، وإذا كان العدول من جانب الخاطب فلا يجب إعادة الهدايا إليه
3- إذا أنتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه أو بعارض حال دون الزواج فلا يسترد شئ من الهدايا المستهلكة عادة.
مادة (5) : إذا ترتب على العدول عن الخطبة ضرر يتحمل المتسبب ما ترى المحكمة لزومه ومقداره من التعويض إن ترافعا.

الباب الثاني

عقــد الــزواج في القانون اليمني 

الفصل الأول
انعقاد الزواج

 أركانه عقد الزواج في القانون اليمني 
 شروط عقد الزواج في القانون اليمني 

مادة (6) : الزواج هو ارتباط بين زوجين بعقد شرعي تحل به المرأة للرجل شرعاً وغايته تحصين الفروج وإنشاء أسرة قوامها حسن العشرة.
مادة (7) : يشترط لصحة العقد ما يلي:
1-أن يكون في مجلس واحد.
2-إيجاب بما يفيد التزوج عرفاً من ولي للمعقود بها، مكلف ، ذكر ، غير محرم، أو بإجازته أو من وكيله.
3-قبول التزوج قبل الإعراض من زوج مكلف غير محرم أو ممن يقوم مقامه شرعاً أو بإجازته.
4-تعريف الزوجين حال العقد باسم أو لقب أو إشارة أو نحو ذلك مما يميزهما عن غيرهما.
5-أن يكون الإيجاب والقبول منجزين ومتطابقين وغير دالين على التوقيت بمدة، ويلغى كل شرط لا يتعلق به غرض مشروع لأحد الزوجين أو يخالف موجب العقد.
6-خلو الزوجين حال العقد من موانع الزواج المذكورة في الفصل الثالث من هذا الباب.
مادة(8) : أركان العقد التي لاتتم ماهيته بدونها أربعة :
زوج وزوجة وهما محل العقد وايجاب وقبول، ويتم العقد باللفظ والكتابة وبالرسالة من الغائب في مجلس بلوغ الخبر ، ويصح العقد من المصمت والأخرس بالإشارة المفهمة .
مادة (9) : يتم العقد بحضور شاهدين عدلين مسلمين أو رجل وامرأتين يسمعان لفظ الايجاب والقبول من المتعاقدين بالمجلس أو الكتابة أو الرسالة أو الإشارة من الأخرس والمصمت.
مادة (10) : كل عقـــد بني على إكــراه الــــزوج أو الزوجــــة لا اعتبار له.
مادة (11) : 1- لا يعقد زواج المجنون أو المعتوه إلا من وليه بعد صدور إذن من القاضي بذلك.
2 – لا يأذن القاضي بزواج المجنون أو المعتوه إلاَّ بتوافر الشروط التالية :
‌أ-قبول الطرف الآخر التزوج من بعد اطلاعه على حالته.
‌ب-كون مرضه لا ينتقل منه إلى نسله.
‌ج-كون زواجه فيه مصلحة له ولا ضرر لغيره.
3 – يتم التثبت من الشرطين الأخيرين المذكورين في الفقرة السابقة من هذه المادة بتقرير من ذوي الاختصاص.
مادة (12) : يجوز للرجل تعدد الزوجات الى أربع مع تحقق ما يلي:
‌أ- القدرة على العدل وإلاّ فواحدة.
‌ب- أن يكون للزوج القدرة على الإعالة.
‌ج- إشعار المرأة بأنه متزوج بغيرها.
مادة (13) : إذا أسلم غير المسلمين مع زوجاتهم أقروا على أنكحتهم إلا فيما حرمه الإسلام.
مادة (14) : على من يتولى صيغة العقد وعلى الزوج وعلى ولي الزوجة أن يقيدوا وثيقة عقد الزواج لدى الجهة المختصة في السجل المعد لذلك خلال شهر وإذا قام أحد ممن تقدم ذكرهم بقيد الوثيقة كفى عن الآخرين ، على أن تتضمن وثيقة عقد الزواج المعلومات اللازمة مثل سن الزوجين وأرقام بطاقات الهوية إن وجدت ومقدار المهر المعجل منه والمؤجل.

الفصل الثاني
الولاية في الزواج في القانون اليمني

مادة (15) :عقد ولي الصغيرة بها صحيح ولا يمكن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إليه إلا بعد أن تكون صالحة للوطىء ولو تجاوز عمرها خمس عشرة سنه ولا يصح العقد للصغير إلا لثبوت مصلحة.
مادة (16) : ولي عقد الزواج هو الأقرب فالأقرب على الترتيب : الأب وان علا ثم الأبن وان سفل ، ثم الاخوة ، ثم أبناؤهم ، ثم الأعمام ، ثم أبناؤهم ، ثم أعمام الأب ، ثم أبناؤهم ، كذلك ويقدم من تكون قرابته لأب وام وإذا تعدد من هم في درجة واحدة كانت الولاية لكل منهم ، ويصح عقد من سبق منهم مع رضاها به ويبطل عقد من تأخروا إذا عقدوا لأكثر من شخص واحد في وقت واحد وإذا أشكل ذلك بطل العقد ، إلاَّ إذا ارتضت أحد هذه العقود صح وبطل غيره.
مادة (17) : القاضي ولي من لا ولي له ، وإذا ادعت امرأة مجهولة النسب بأن لا ولي لها مع عدم المنازع صدقت بعد بحث القاضي والتأكد بيمينها.
مادة (18): 1- إذا كان الولي الأقرب مخالفاً في الملة أو مجنوناً أو تعذر الاتصال به أو خُفي مكانه انتقلت الولاية لمن يليه.
2- إذا عضل ولي المرأة أمره القاضي بتزويجها فان امتنع أمر القاضي من يليه من الأولياء الأقرب فالأقرب بتزويجها فإن فقدوا أو عضلوا زوجها القاضي بكفء ومهر مثلها.
3- لا يقبل قول المرأة فيما ذكر في الفقرتين السابقتين من هذه المادة الا ببرهان.
مادة (19) : يعتبر الولي عاضلاً إذا أمتنع عن تزويج المرأة وهي بالغة عاقلة راضية من كفء إلا أن يكون ذلك منه تريثا للتعرف على حال الخاطب ، على أن لا تزيد مدة التريث على شهر.
مادة (20) : يصح أن يتولى عقد الزواج عن طرفية شخص واحد ينطق بصيغة الإيجاب والقبول في مجلس العقد.
مادة (21) : تصح الوكالة في الزواج ولو كان الولي الموكل غائبا غيبه منقطعة ويجوز للوكيل أن يزوج نفسه بمن وكل بتزويجها إلا إذا شرط غير ذلك ، كما يصح للولي أن يزوج نفسه بمن له الولاية عليها وكل ذلك فيما لا يتعارض مع أحكام المادة (23) من هذا القانون.
مادة (22) : من أجرى عقد زواج دون ولاية أو وكالة فهو فضولي ، وعقد الزواج من الفضولي يعتبر كلا عقد.
مادة (23) : يشترط رضا المرأة ورضا البكر سكوتها ورضا الثيب نطقها.

الفصل الثالث
موانع الزواج في القانون اليمني 

مادة ( 24) : يحرم على المرء من النسب أصوله وفروعه ونساؤهم ومن تناسل من أبويه وأول درجة من نسل أجداده وجداته وان علون وأصول زوجته لمجرد العقد عليها وفروعها بعد الدخول بها .
مادة (25) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وتثبت الحرمة من المرضع وزوجها حال الرضاع ولا يثبت الرضاع إلا بامتصاص الرضيع من ثدي المرضع في الحولين الأولين خمس رضعات متفرقات.
مادة (26) : يحرم على الرجل الزواج من :
1- المخالفة في الملة ما لم تكن كتابية.
2- المرتدة عن دين الإسلام.
3- المتزوجة بغيره.
4- الملاعنة ممن لاعنها.
5- المطلقة منه ثلاثاً قبل أن تدخل بزوج آخر وتعتد منه.
6- المعتدة إلاّ ممن تعتد منه في طلاق رجعي أو بينونه صغرى في الخلع بعد عقد.
7- المحرمة بحج أو عمرة.
8- الخنثى المشكل.
9- امرأة المفقود قبل الحكم بارتفاع الزواج.
مادة (27) : يحرم على الرجل الجمع بين امرأتين لو فرض أن أحدهما ذكر حرمت عليه الأخرى من الطرفين.
مادة (28) : تعتبر المعتدة من طلاق رجعي في عصمة مطلقها إلى أن تنقضي عدتها.
مادة (29) : يحرم على المسلمة الزواج بغير مسلم.

الباب الثالث
في أحكام الزواج في القانون اليمني 
الفصل الأول
أحكام عامه
مادة (30) : كل زواج استوفى أركانه وشرائطه المبينة في الباب السابق فهو صحيح ولو لم يعقبه دخول ، وتترتب عليه منذ انعقاده جميع أثار الزواج المنصوص عليها في هذا القانون ما لم يكن موقوفاً حقيقة ، ويعتبر الزواج موقوفاً قبل الرضاء ممن يملكه وإذا تم الرضاء سرت أثار الزواج من وقت العقد ، أما الموقوف مجازاً وهو العقد على الصغير والمجنون فتترتب آثاره من عند العقد ولهما فسخة عند البلوغ أو الإفاقة
مادة (31) : الزواج الذي لم يستوف أركانه وشرائطه المبينة في الباب السابق باطل ولا تترتب عليه قبل الدخول أية أثار ، ويجب التفريق بين الطرفين قضاء أن لم يكن قد تم برضاهما ما لم يكن الشرط المفقود في العقد جائزاً في مذهبيهما أو دخلا فيه جاهلين ولم يخرق الاجماع المعتبر في الحالين.
مادة (32) :تترتب على الزواج الباطل إذا أعقبه دخول الآثار الآتية:
1-وجوب مهر المثل أو المهر المسمى أيهما أقل.
2-ثبوت النسب على الوجه المبين في هذا القانون.
3-وجوب العدة عقب المفارقة رضاء أو قضاء وعقب الموت.
4-حرمة المصاهرة.
5-سقوط الحد عمن دخل جاهلا .


الفصل الثاني
المهــــــــــر في القانون اليمني 

مادة (33) :1- يلزم المهر للمعقود بها بعقد صحيح وهو ما حصل عليه التراضي معيناً مالاً يصح لهما تملكه أو منفعة غير محرمة فإذا لم يسم أو سمي تسمية غير صحيحة أو نسي ما سمي بحيث لم يعرف وجب مهر المثل .
2- المهر ملك للمرأة تتصرف فيه كيفما شاءت ولا يعتد بأي شرط مخالف.
مادة (34) : يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كله أو بعضه ولا يمنع تأجيل ولي المرأة للمهر مطالبتها به ما لم يكن التأجيل برضاها.
مادة (35) : يجب المهر كله بالدخول الحقيقي ويستحق بموت الزوجين أو أحدهما ولو قبل الدخول.
مادة (36) : يستحق نصف المهر المسمى بالطلاق أو بالفسخ إذا كان من جهة الزوج قبل الدخول فإذا كان الفسخ من جهة الزوجين معا أو من جهة الزوجة فقط فلا يستحق من المهر شئ ويكون على الزوجة رد ما قبضته مما لا يستحق لها ولا يلزمها رد مثل ما وهبته لزوجها.
مادة (37) : اذا لم يسم المهر أو سمى تسمية غير صحيحة فللمرأة المطلقة قبل الدخول متعة مثلها من مثله بما لا يزيد على نصف مهر المثل.
مادة (38) : يلزم للمغلوط بها مهر المثل.
مادة (39) : يجوز للمرأة قبل الدخول أن تمتنع على الدخول الى أن يُسَمَّى لها مهرٌ ويسلم ما لم يؤجل برضاها فإذا أجل لمدة معلومة فليس لها الامتناع قبل حلول الأجل مع مراعاة المادة ( 34) من هذا القانون.

الفصل الثالث
في العشرة الحسنه في القانون اليمني 
مادة (40 ): للزوج على الزوجة حق الطاعة فيما يحقق مصلحة الأسرة على الأخص فيما يلي:
1-الانتقال معه إلى منزل الزوجية ما لم تكن قد اشترطت عليه في العقد البقاء في منزلها أو منزل أسرتها فيكون عليها تمكينه من السكن معها والدخول عليها.
2-تمكينه منها صالحه للوطء المشروع .
3-امتثال أمره في غير معصية والقيام بعملها في بيت الزوجية مثل غيرها.
4-عدم الخروج من منزل الزوجية الاّ باذنه أو لعذر شرعي او ما جرى العرف بمثله مما ليس فيه الاخلال بالشرف ولا بواجباتها نحوه وعلى الاخص الخروج في اصلاح مالها أو أداء وظيفتها المتفق عليها والتي لا تتنافى مع الشرع ويعتبر عذراً شرعياً للمرأة خدمة والديهــا العاجزين وليس لهما من يقـوم بخدمـتهـما أو أحدهما غيرها .
مادة (41) : يجب على الزوج لزوجته ما يلي:ـ
1-إعداد سكن شرعي مما يليق مثله من مثله.
2-نفقة وكسوة مثلها من مثله.
3-العدل بينها وبين سائر زوجاته إذا كان للزوج اكثر من زوجه.
4-عدم التعرض لأموالها الخاصة.
5-عدم إضرارها ماديا أو معنويا .
مادة (42) :1- يشترط في المسكن الشرعي أن يكون مستقلاً تأمن فيه الزوجه على نفسها ومالها ، ويعتبر في ذلك حال الزوج ومسكن أمثاله وعرف البلد وعدم مضارة الزوجه ، وللزوج أن يُسّكّن مع زوجته أولاده منها ومن غيرها ولو كانوا بالغين وأبويه ومحارمه من النساء اذا كان اسكانهم واجباً عليه بشرط اتساع المسكن لسكناهم وعدم مضارة الزوجه ، وان لا تكون قد اشترطت غير ذلك عند العقد.
2- لا يحق للزوج أن يُسَكَّن مع زوجته ضره لها في مسكن واحد ، الاّ اذا رضيتا بذلك ويحق لها العدول متى شاءت.

الكتاب الثاني
انحلال الزواج وأحكامه
الباب الأول
فسخ عقد الـــزواج وفقا للقانون اليمني 
مادة (43) : ينتهي الزواج بالفسخ أو بالطلاق أو بالموت.
مادة (44) : يشترط في الفسخ لفظه أو ما يدل عليه.
مادة (45):لا ينفسخ الزواج بفسخ أحد الزوجين للأخر بعيب من العيوب ونحوها من الأسباب المختلف في ثبوت الفسخ بها إلاّ بحكم المحكمة ولا يترتب على الفسخ شيء قبل الحكم به فإذا حكم بالفسخ وكان بعد الدخول وجبت العدة أو الاستبراء من حين الحكم به.
مادة (46): اذا تبين بين الزوجين سبب من الأسباب القاطعة بالتحريم إنفسخ النكاح بينهما بحكم الشرع دون حاجة الى الحكم بالفسخ على أن تدون القضية بنظر المحكمة ، أما اذا انكر أحدهما وجود السبب المحرم فلابد من إثباته بحكم من المحكمة.
مادة (47) : لكل من الزوجين طلب الفسخ إذا وجد بزوجه عيباً منفراً سواءً كان العيب قائماً قبل العقد أو طرأ بعده ويعتبر عيباً في الزوجين معاً [الجنون والجذام والبرص] ، ويعتبر عيباً في الزوجة [القرن والرتق والعفل] ويعتبر عيباً في الزوج [الخصي والجب والسّل] ويسقط الحق في طلب الفسخ بالرضاء بالعيب صراحة أو ضمناً إلا في الجنون والجذام والبرص وغيرها من الأمراض المعدية أو المستعصي علاجها فإنه يتجدد الخيار فيها وإن سبق الرضاء ويثبت العيب أما بالإقرار ممن هو موجود به أو بتقرير من طبيب مختص .
مادة (48) : الكفاءة معتبرة في الدين والخلق وعمادها التراضي ولكل من الزوجين طلب الفسخ لانعدام الكفاءة.
مادة (49 ): اذا أسلم الزوج وكانت الزوجه غير كتابيه وأبت الاسلام أو أسلمت هي وأبى الزوج الاسلام في مدة عدتها أو إرتد أحد الزوجين عن الاسلام إنفسخ النكاح بينهما في جميع الصور.
مادة (50) : لزوجة المتمرد عن الإنفاق في حال اليسار الفسخ إذا تعذر استيفاء حقها في النفقة منه أو من ماله.
مادة (51): لزوجة المعسر عن الإنفاق المتمرد عن الكسب وهو قادر عليه أو العاجز عنه الفسخ اذا أمتنع عن الطلاق .
مادة (52) : 1 – لزوجة الغائب في مكان مجهول أو خارج الوطن فسخ عقد نكاحها بعد انقضاء سنه واحدة لغير المنفق وبعد سنتين للمنفق ، على أن تنصب المحكمة الأقرب فالأقرب ليتمكن من إعلان الغائب في محل معلوم في ظرف شهر بأي وسيلة.
2-لزوجة المحكوم عليه نهائياً بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات طلب فسخ عقد نكاحها ولا يحكم لها بذلك إلاّ إذا مضى على حبس الزوج مدة لا تقل عن سنة

 
مادة (53) : اذا كان الرجل متزوجاً بأكثر من واحدة مع عدم القدرة على الإنفاق والسكن فلكل منهن طلب الفسخ فإن كان له قدرة على إنفاق وإسكان البعض فقط ، فبعد طلبهن يخيره القاضي بين إمساك من يقدر على الإنفاق عليهن وإسكانهن وطلاق الأخريات فإذا أمتنع فسخ القاضي زواج من طلبت.

مادة (54) : إذا طلبت المرأة الحكم بالفسخ للكراهية وجب على القاضي أن يتحرى السبب فان ثبت له عين حكما من أهل الزوج وحكما من أهلها للإصلاح بينهما وإلاَّ أمر الزوج بالطلاق فان امتنع حكم بالفسخ وعليها أن ترجع المهر.
مادة (55) : إذا طلبت المرأة الحكم بالفسخ لإدمان الزوج الخمر أو المواد المخدرة وثبت ذلك تحكم المحكمة بفسخ الزواج ولا يرد المهر.
مادة (56) : الفسخ للأسباب المتقدمة والمبينة في هذا الباب يعتبر بينونة صغرى ولا يهدم عدد الطلقات ولا يعد طلقه.
مادة (57) : إذا أختلف الرجل والمرأة في عقد الزواج أو فسخه أو بطلانه أو تسمية المهر أو تعيينه أو قبضه أو زيادته أو نقصه فالبينة على المدعي والقول للمنكر مع يمينه.

 
الباب الثاني
الطلاق والخلع
الفصل الأول

الطلاق في القانون اليمني وأحكامه:-

مادة (58) : تعريف الطلاق :- هو قول مخصوص به يفك الارتباط بين الزوجين وهو إما صريح لا يحتمل غيره أو كناية تفتقر الى النية، ويقع الطلاق باللغة العربية أو بغيرها ممن يعرف معناه أو بالكتابة أو الإشارة المفهومة من العاجز عن النطق .

مادة (59) : يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات تتجدد بدخول زوج آخر بها دخولاً حقيقياً .
مادة (60) : يقع الطلاق من زوج مختار مكلف أو من وكيله ولو كانت الزوجة ، وللحاكم أن يأذن لولي المجنون أو المعتوه بايقاع الطلاق عنه إذا وجد سبباً يدعو لذلك وتحققت المصلحة .
مادة (61) : لا يقع طلاق السكران الذي فقد إدراكه ولم يبق له أي تمييز متى دلت على ذلك قرائن الأحوال من أقواله وأفعاله حين ايقاع الطلاق.
مادة (62) : يقع الطلاق سنياً كان أو بدعياً .
مادة (63) : الطلاق لا يتبع الطلاق ما لم تتخلله رجعه قولية أو فعلية.
مادة (64) : الطلاق المقترن بعدد قل أو كثر يقع طلقه واحدة.
مادة (65) : الطلاق المعلق على فعل شئ أو تركه يقع بوقوع شرطه الذي علقه به.
مادة (66) : لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام ويلزمه الكفارة إن لم ينو الطلاق.
مادة (67) : يقع الطلاق رجعياً إذا حصل بعد دخول حقيقي على غير عوض مال أو منفعة ولم يكن مكملاً للثلاث فإذا أنتهت العدة ولم تحصل مراجعة كان الطلاق بائناً بينونة صغرى ، وإذا كان الطلاق مكملاً للثلاث كان بائناً بينونة كبرى.
مادة (68) : الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية ، وللزوج أن يراجع زوجته خلال العدة ، فإذا أنقضت العدة دون مراجعة أصبح الطلاق بائناً بينونة صغرى.
مادة (69): الطلاق البائن يزيل الزوجية حالاً فإن كان بائناً بينونة صغرى فأنه لا يمنع المطلق من الزواج بمطلقته بعقد ومهر جديدين خلال العدة في الخلع أو بعدها مطلقاً وإذا كان بائناً بينونة كبرى بأن كان مكملاً للثلاث حرمت المرأة على مطلقها مالم تتزوج بآخر يدخل بها دخولاً حقيقياً وتعتد منه فيجوز للأول أن يتزوجها بعقد ومهر جديدين .
مادة (70) : إذا أتفق الزوجان على وقوع الطلاق وأختلفا على كونه رجعياً أم بائناً فالقول لمنكر البائن إلا أن يكون الزوج مقراً بأنه طلقها ثلاث فالقول قولـه ، وإذا أختلف الزوجان على وقوع الطلاق في وقت مضى فالقول لمنكر وقوعه.
مادة (71) : ملغية

 

الفصل الثاني
الخلع في القانون اليمني  وأحكامـــــــه

مادة (72) : الخلع هو فرقة بين الزوجين في مقابل عوض من الزوجة أو من غيرها مالاً أو منفعة ولو كان مجهولاً.
مادة (73) :يتم الخلع بالرضا بين الزوجين أو ما يدل عليه عقدا كان أو شرطا ، ويشترط في الخلع ما يشترط في الطلاق وأن تكون الزوجة حائزة التصرف بالنسبة للعوض.
مادة (74) : يعتبر الخلع طلاقاً بائناً بينونة صغرى ما لم يكن مكملاً للثلاث فبائناً بينونة كبرى ، ويجب في الخلع الوفاء بالبدل .

الباب الثالث
الرجعة والعدة والاستبراء

الفصل الأول
الرجعـــــــة في القانون اليمني 

مادة (75) : تتم الرجعة بالقول ولو هازلاً أو بالفعل غير مشروطة بوقت أو بغيره وتصح بغير رضاء الزوجة وأوليائها.
مادة (76) : إذا كانت الرجعة بالقول فيجب على الزوج الإشهاد عليها وإعلام الزوجة بها فإن كانت مجنونة فإعلام وليّها.
مادة (77) : إذا أختلف الرجل والمرأة بعد إنقضاء العدة على حصول الرجعة فالقول لمنكرها.
مادة (78) : إذا أدعت المرأة أن عدتها قد أنقضت ولا منازع لها في ذلك صدقت بيمينها مــا لم يغلب على الظن كذبها.

الفصل الثاني
العـــــــدة في القانون اليمني 

مادة (79) : العدة أما عن طلاق أو فسخ أو موت.

مادة (80) : عدة الطلاق أو الفسخ لا تجب إلا بعد الدخول وتبدأ في الطلاق من تاريخ وقوعه إلا أن تكون المرأة غير عالمه به فمن تاريخ علمها وتبدأ في الفسخ من تاريخ الحكم به ، وعدة الموت تجب قبل الدخول وبعده وتبدأ من تاريخ علم المرأة بوفاة زوجها ، ويجب الإستبراء في الدخول بشبهة ويبدأ من تاريخ العلم بالمانع
مادة (81) : تنقضي عدة الحمل في جميع الأحوال بوضع جميع حملها متخلفا وعدة المتوفى عنها زوجها غير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام.
مادة (82) : عدة الطلاق لغير الحامل كالآتي :ـ
‌أ-لذات الحيض ثلاث حيض غير التي طلقت وهي فيها.
‌ب-لغير ذات الحيض كالآيسة ثلاثة أشهر.
‌ج-المنقطعة لعارض تتربص ثلاثة أشهر فإذا لم يعد فيها الحيض أنقضت عدتها بها وأن عاودها الحيض خلالها استأنفت ثلاث حيض.
‌د-عدة المستحاضه ثلاث حيض أن كانت ذاكرة لوقتها وعددها وإلا فثلاثة أشهر ، وإذا توفى الزوج أثناء العدة من طلاق رجعي استأنفت المرأة عدة الوفاة من تاريخ علمها بوفاة زوجها.
مادة (83) : المخالعة تعتد بحيضة أن كانت من ذوات الحيض وإلا فثلاثة أشهر.
مادة (84) : العدة في الفسخ كالآتي :ـ
1-المنكوحة باطلا تستبرىء بحيضة أن كانت من ذوات الحيض وإلا فثلاثة أشهر.
2-سائر المفسوخات حكمهن حكم المطلقات على ماهو مبين بالمادة (82).
مادة (85) : في الأحوال التي تنقضي فيها العدة بالحيض يكون القول في ذلك للمرأة مع يمينها إذا ادعت المعتاد فأن ادعت غير المعتاد حكم بالغالب في كل شهر حيضة.
مادة (86) : العدة من طلاق رجعي لها ثمانية أحكام هي 

اولا -احكام العدة من الطلاق الرجعي في القانون اليمني :- 

1-الرجعة.
2-التوارث بين الزوجين.
3-عدم جواز الخروج إلا بإذنه.
4-وجوب السكن.
5-وجوب النفقة.
6-تحريم من يحرم الجمع بينها وبين المطلقة .
7-تحريم الزواج بخامسه.
8-استئناف العدة لو مات أو راجع ثم طلق مع مراعاة ما هو منصوص عليه في الفقرة الأخيرة من الـمــادة (82).
مادة (87) : العدة من الطلاق البائن لها ستة أحكام هي :ـ
ثانياً:- احكام العدة من الطلاق البائن في القانون اليمني:-
1-عدم الرجعة .
2-عدم الإرث.
3-جواز الخروج دون إذن.
4-عدم وجوب السكن.
5-عدم وجوب النفقة.
6-جواز نكاح من يحرم الجمع بينها وبين المطلقة.

الفصل الثالث
الاســــــتبراء في القانون اليمني 

مادة (88) : تستبري الحامل من زنى بوضع حملها وغير الحامل بحيضة أن كانت من ذوات الحيض وإلا فثلاثة أشهر.
مادة (89) : من أسلمت دون زوجها تستبرىء أن كانت حاملا بوضع حملها وغير الحامل بحيضة أن كانت من ذوات الحيض وإلا فثلاثة أشهر.

الباب الرابع:-
الظهار والايلاء واللعان والمفقود
الفصل الأول
الظهار وأحكامه
مادة (90) : الظهار قول يتم بلفظ أو ما شاكله يشبه به الرجل زوجته التي تحته بأمه نسبا أو جزء منها ، ويقع الظهار صريحا أو كتابة ويكون مطلقا أو مؤقتا .
مادة (91) :يشترط للظهار أن يكون من زوج مكلف مسلم لزوجته التي تحته ويشترط النية في الكنايه فأن نوى غير الظهار لا تترتب أحكامه .
مادة (92) : يكون الظهار صريحا بلفظه كقوله ظاهرتك أو أنت مظاهرة ويكون كناية كان يشبه الرجل زوجته بأمه أو بجزء منها ويكون مؤقتاً كأن يقول ظاهرتك شهراً.
مادة (93) : يقع الظهار ولو قيده الزوج بوقت أو بشرط .
مادة (94) : يترتب على الظهار تحريم وطء الزوجة المظاهرة ومقدماته وللزوجة المظاهرة منع زوجها من ذلك.
مادة (95) : يرتفع التحريم في المطلق بالكفارة بعد إرادة الوطء وإذا أتى الرجل زوجته قبل الكفارة أثم ولا يرفع التحريم عليه الإستمرار في الوطء حتى يُكفر .
مادة (96) : ينقضي التحريم في المؤقت والمشروط بإنقضاء الوقت أو وقوع الشروط ولا كفارة أما قبل ذلك فبالكفارة حسبما تقدم.
مادة (97) :1- للزوجة طلب التطليق للظهار.
2 – ينذر القاضي الزوج بالتكفير عن الظهار خلال أربعة أشهر من تاريخ الإنذار فإذا أمتنع لغير عذر حكم القاضي بالتطليق.
مادة (98) : تتعدد الكفارات بتعدد المظاهرات من الزوجات ولو تم الظهار بالنسبة لهن بلفظ واحد ولا يتعدد اللفظ قبل أن يتماسا .
مادة (99) : كفارة الظهار ( عتق رقبة فأن لم يجد أو لا يستطيع العتق فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً).

الفصل الثاني
الايلاء في القانون اليمني وأحكامه

مادة (100) : الإيلاء يمين يصدر من الزوج بأن لا يطأ زوجته ، ويكون صريحا أو كناية مطلقا أو مؤقتا .
مادة (101) : يشترط في الإيلاء أن يصدر اليمين من زوج مكلف مختار غير أخرس بلفظ صريح أو ما يفيده لزوجته.
مادة (102) : إذا آلى الرجل من زوجتـــه ثم عطف على أخرى فلا يقع الإيلاء على الأخـرى بالعطف ويقع في حق الأولى .
مادة (103) : يكون الإيلاء صريحاً بأن يحلف الرجل بأن لا يجامع زوجته ، ويكون كناية كان يحلف أن لا يقرب منها أو بأن لا يجمع رأسيهما وساده.
مادة (104) : يلزم المولى من زوجته الرجوع إلى ما كان عليه فأن رجع فعليه كفارة الحنث.
مادة (105) : للزوجة تربص أربعة أشهر من وقت الإيلاء فأن لم يرجع الزوج فللزوجة طلب التطليق عند القاضي فأن أستعد للفيء حدد القاضي مدة مناسبة فأن لم يفء طلقها عليه.
مادة (106) : يكون الرجوع من الزوج القادر بالوطء وعليه كفارة الحنث ، ويكون من العاجز باللفظ ولا كفارة إلا إذا وطئها.
مادة (107) : إذا اختلفا فالقول لمن ينفى الإيلاء أو عدم مضى الوقت والبينة على مدعي وقوعه أو مضي الوقت.

 
الفصل الثالث
اللعان وأحكامه في القانون اليمني 
مادة (108): تعريف اللعان:-  أيمان يكذب بها كل من الزوجين الآخر به يرتفع النكاح بينهما بنظر المحكمة ويوجبه رمي زوج مكلف مسلم لزوجته الصالحة للوطء والباقيه تحته عن نكاح صحيح أو شبهه ولو في العدة ذلك الرمي بزنى في حال يوجب الحد ولو أضاف الزنى إلى ما قبل العقد له بها أو لم يرمها بالزنى ولكن وقعت نسبة ولده منها إلى الزنا مصرحاً لا كانياً ولا بينه له ولا إقرار منه بالولد ولا منها بالزنى.
مادة (109): يجوز لكل من الزوجين طلب اللعان لدن القاضي وعلى القاضي أن يعظهما ويحثهما على التصادق فأن أمتنعا بدأ بتحليف الزوج أربعاً بأن يقول : والله العظيم أني لصادق فيما رميتك به من الزنا ونفي ولدك هذا -إن كان هناك ولد – ويزاد في الخامسة بأن لعنة الله عليه أن كان من الكاذبين ، ثم تحلف المرأة أربعاً تقول فيها : والله أنه لكاذب فيما رماني به من الزنا ونفي ولده هذا -إن كان هناك ولد – ويزاد في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، ويجب الترتيب في الحلف بحيث إذا حلفت أولاً وجب إعادة تحليفها بعد تحليف الزوج مالم يحكم.
مادة (110) : إذا تم الحلف على الوجه المبين في المادة السابقة تحكم المحكمة بالتفريق بين المتلاعنين ونفي نسب الولد من الزوج ويرتفع النكاح ويسقط الحد عن الرجل وتحرم عليه المرأة أبدا .
مادة (111) : إذا أمتنع الرجل عن الأيمان ولو مرة واحدة حد للقذف وإذا أمتنعت المرأة كذلك حدت للزنى.
مادة (112) : إذا رجع الملاعن عن نفي الولد في حياته صح الرجوع ولحق الولد به ويحد للقذف ويبقى التحريم مؤبدا .


 
الفصل الرابع
المفقود وأحكامـــه في القانون اليمني 

مادة (113):1- تعريف الغائب:- هو الشخص الذي لا يعرف موطنه ولا محل إقامته.
2 – المفقود هو الغائب الذي لا تعرف حياته ولا وفاته.
مادة (114) : إذا لم يكن للغائب أو المفقود وكيل يعتمد له القاضي مقدما لإدارة أمواله.
مادة (115) : تحصى أموال الغائب أو المفقود عند تعيين مقدم عليه وتدار وفق إدارة أموال القاصر.
مادة (116) : ينتهي الفقدان في الحالات الآتية :
‌أ-عودة المفقود حياً .
‌ب-ثبوت وفاته .
‌ج-الحكم بإعتباره ميتاً .
مادة (117) : للقاضي أن يحكم بموت المفقود في الحالات التالية:
‌أ-إذا قام دليل على وفاته.
‌ب-إذا مرت فترة كافية على إعلان فقده في ظروف لا يغلب فيها الهلاك على أن لا تقل المدة عن أربع سنوات.
‌ج-إذا فقد في ظروف يغلب فيها هلاكه ومضت سنتان على إعلان فقده.
مادة (118) : على القاضي في جميع الأحوال أن يبحث عن المفقود بكل الوسائل للوصول إلى معرفة ما إذا كان حيا أو ميتا قبل أن يحكم بوفاته.
مادة (119) : يعتبر يوم صدور الحكم بموت المفقود تاريخا لوفاته.
مادة (120):إذا حكـم بإعتبار المفقود ميتاً ثم ظهر حياً فأنه :
أ – يستحق جميع ماله.
ب- تعتبر زوجته باقية في عصمته.

 

الكتاب الثالث
القرابة وأحكامها في القانون اليمني 

النسب والرضاعة والحضانة

الفصل الأول
ثبوت النســــب في القانون اليمني 

مادة (121) : يثبت نسب الولد لأبيه بالفراش وهو الزواج الصحيح المستوفى لأركانه وشرائطه وما يلحق به وهو المنصوص عليه في المادة (134) مع إمكان الوطء والبلوغ ومضي أقل مدة الحمل من يوم إمكان الوطء.
مادة (122) : تثبت بنوة الولد لأمه بمجرد ثبوت الولادة (ولو بغير إقرارها وبدون قيد أو شرط ) .
مادة (123) : تثبت بنوة مجهول النسب أو الحمل المحقق لمن يقر ببنوته ولو في مرض الموت بشروط هي :ـ
‌أ-أن لا يكذبه العقل أو العادة أو الشرع.
‌ب-أن لا يقر الرجل بأنه ولده من زنا.
‌ج-أن لا يرد المقر له أن كان بالغا أو لا يرد بعد البلوغ أن كان صغيرا وإذا كان المقر امرأة متزوجة أو معتدة ولم تتوافر شروط النسب لزوجها طبقا لما هو مبين بالمادة (121) فلا يثبت نسب الولد من زوجها إلا بتصديقه.
مادة (124) : إذا أقر مجهول النسب بالأبوة أو الأمومة لآخر يثبت نسبه للمقر له بتصديق الأخير له ويشرط أن لا يكذبه العقل أو العادة أو الشرع وأن لا يصرح الرجل بأنه ولده من زنا.
مادة (125) : إذا كان الإقرار لمجهول النسب بالأبوة أو الأمومة فلا يثبت النسب في حق غير المقر إلا بتصديق الأصل المشترك أو الفرع المتصل (الواسطة) مع توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (123).
مادة (126) : متى ثبت النسب بالإقرار فلا رجوع عنه وتترتب عليه جميع أحكام النسب ويعتبر السكوت تصديقا إذا علم المقر له بالإقرار وعرف أن له الإنكار وأن السكوت تصديق لا ملجأ إليه.
مادة (127) : يعتبر الرجل بالغاً إذا ادعى الإحتلام مع الإحتمال وكان إبن عشر سنوات فما فوقها وتعتبر المرأة بالغه إذا أدعت الإحتلام مع الإحتمال وكانت بنت تسع سنوات فما فوقها وفي جميع الأحوال يعتبر الشخص بالغاً إذا كان إبن خمس عشرة سنه فما فوقها أو ثبوت الإنبات فيهما والحيض أو الحمل في المرأة وعند الإختلاف في إحتمال البلوغ أو في تقدير السن لعدم وجود إثبات رسمي يستعان بطبيب مختص.
مادة (128) : أقل مدة الحمل ستة أشهر وأغلبها تسعة أشهر ولا حد لأكثرها مع ظهور القرائن الدالة عليه وإستمرارها وتقرير الطبيب المختص.
مادة (129) : إذا وضعت المرأة وأدعت بقاء حمل آخر ودلت القرائن على صدقها ومن القرائن قرار الطبيب المختص أُلحق الولد بالزوج.
مادة (130) : ما ولدته المرأة حيا قبل إنقضاء العدة من طلاق رجعي ثبت نسبه لمطلقها وما ولدته قبل انقضاء العدة من طلاق بائن يلحق بمطلقها إذا أتت به من يوم الطلاق في مدة الحمل المبينة بالمادة (128).
مادة (131) : إذا أتت المرأة بالولد بعد إقرارها بانقضاء العدة لدون ستة أشهر من وقت الإقرار الحق الولد بمطلقها في الطلاق الرجعي مطلقا ويلحق به في البائن إذا أتت به من يوم الطــلاق في مــدة الحمل المبينـــة في المادة (128).
مادة (132) : إذا أتفق فراشان مترتبان فيلحق الولد بالزوج الآخر إذا أتت به لستة أشهر من يوم إمكان وطئه لها فإن أتت به لدون ستة أشهر الحق بالزوج الأول.
مادة (133) : يلحق الولد بالزوج المتوفى إذا أتت به المرأة من تاريخ الوفاة في مدة الحمل المبينة في المادة (128).
مادة (134) : يلحق نسب الولد بالرجل في الزواج الذي لم يستوف أركانه وشرائطه وفي المغلوط بها إذا أتت به المرأة لستة أشهر فأكثر بعد الدخول الحقيقي وقبل المفارقة فأن أتت به بعد المفارقة أو التفريق أ لحق بالرجل إذا أتت به من تاريخ المفارقة أو التفريق في مدة الحمل المبينة في المادة (128) .
مادة (135) : لا يثبت النسب بالتبني ولو كان المتبنى مجهول النسب.

 

الفصل الثاني
الرضاعة وأحكامها

مادة (136) : يجب على الأم إرضاع ولدها إذا تعذر إرضاعه من أخرى وهي أحق بإرضاع ولدها ما لم تطلب أجرا يزيد على المعتاد من مثلها لمثله وإذا أرضعته أخرى يكون ذلك عند أمه ما لم تسقط حقها في الحضانة.
مادة (137) : تستحق الأم المرضعة رزقها وكسوة مثلها من مثله بالمعروف لمدة لا تزيد على عامين من وقت الولادة وتكون ديناً لا يسقط إلا بالأداء أو بالإبراء

الفصل الثالث
الحضانة وفقا للقانون اليمني  وأحكامها

مادة (138) : تعريف الحضانة في القانون اليمني :-هي حفظ الصغير الذي لا يستقل بأمر نفسه وتربيته ووقايته مما يهلكه أو يضره بما لا يتعارض مع حق وليه ، وهي حق للصغير فلا يجوز النزول عنها وانما تمتنع بموانعها وتعود بزوالها.

مادة (139) : مدة الحضانة في القانون اليمني :-  تسع سنوات للذكر وإثنا عشر سنة للأنثى ما لم يقدر القاضي خلافه لمصلحة المحضون مع مراعاة أحكام المادة (148) .

شروط الحضانة في القانون اليمني :-

١-البلوغ

٢-العقل

٣-الامانة على الصغير والقدرة على تربيتة وصيانته بدنياً واخلاقياً 

٤-يشترط في الحاضنة المرأه ان تكون مسلمة وفقا لنص المادة إداناه 


مادة (140) : يشترط في الحاضن البلوغ والعقل والأمانة على الصغير والقدرة على تربيته وصيانته بدنيا وأخلاقيا وأن كانت الحاضن امرأة فيشترط زيادة على ما تقدم أن لا تكون مرتدة عن الإسلام وأن لا تمسكه عند من يبغضه وأن لا تشغل عن الحضانة خارج البيت إلا إذا وجد من يقوم بحاجته وإن كان رجلا فيشترط أيضا إتحاد الدين.
مادة (141) : الأم أولى بحضانة ولدها بشرط ثبوت أهليتها للحضانة وإذا أسقطت حقها فلا يسقط إلا إذا قبل الولد غيرها وإلا أجبرت لأن الحق للصغير ولا يجوز لزوجها الآخر منعها حيث لا يوجد غيرها ولا يمنع سوء خلقها من حقها في الحضانة حتى يبلغ الصغير الخامسة من عمره.
مادة (142) : إذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها أنتقلت الحضانة إلى أمهاتها وأن علون ثم خالات الصغير ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وأن علون ثم أمهات أب الأم ثم الأخوات ثم بنات الخالات ثم بنات الأخوات ثم بنات الأخوة ثم العمات ثم بناتهن ثم بنات العم ثم عمات الأب ثم بناتهن ثم بنات أعمام الأب ، وإذا أنعدم النساء انتقلت الحضانة إلى الأقرب فالأقرب من الذكور العصبة المحارم فأن لم يوجد فالأقرب من ذوي الرحم المحارم فأن عدموا فالعصبة غير المحارم فأن عدموا فذوي الأرحام المحارم ، ويقدم في كل درجة ذو السببين على ذي السبب الواحد ثم ذوي الأم على ذوي الأب فإذا كانا على سواء كانت الحضانة للأصلح فأن تساويا في الصلاح يرجع للقاضي ويجوز للقاضي أن يتجاوز عن الترتيب في الحضانة إذا رأى في ذلك مصلحة الصغير.

مادة (143) : تنتقل الحضانة من الحاضن الى من يليه بأحد أمورهي:
إنتقال الحضانة في القانون اليمني  باحد الامور الاتية 

الجنون ونحوه من المنفرات كالجذام وكذا العمى والإهمال والفسق وترك حفظ الصغير والزواج إلا أن يكون بذي رحم للصغير.
مادة (144) : يجوز للأب وسائر الأولياء نقل الطفل من حضانة حاضنة أولى إلى حاضنة أخرى بشرطين :ـ
‌أ-أن تكون الحاضنة الأخرى مثل الأولى في الحفظ والتربية أو أحسن منها.
‌ب-أن تكون الحاضنة الأولى قد طلبت أجرا فوق أجر المثل والبينة في ذلك على الولي.
مادة (145) : على الحاضن القيام بما يصلح الطفل إلا النفقة وتوابعها فهي على من تلزمه طبقاً للمبين في باب النفقات ويجوز للحاضن نقل الطفل إلى بلده ما لم يكن فيه ضرر على الطفل ماديا أو معنويا أو أخلاقيا وإذا كان الصغير عند أحد والديه كان للآخر حق رؤيته بالطريقة التي يتفقان عليها أو بما يراه القاضي.
مادة (146) : يستحق الحاضن أجرة حضانة من مال الطفل أن كان له مال أو ممن تلزمه نفقته كما هو مبين في باب النفقات وتقدر أجرة الحاضنة بقدر حال من تلزمه ، ولا تستحق الحاضن أجرة إذا كانت في عصمة أب الصغير وإذا كان الأب معسرا تكون أجرة الحضانة من مال الأم ولا رجوع لها وأن كانت من مال غير الأم فبإذن المحكمة وله الرجوع بها.
مادة (147) : يضمن الحاضن إذا فرط عالما كل جناية في الطفل ويكون ضمان الخطأ مع الجهل على العاقلة.

 

الفصل الرابع
الكفالة بعد إنتهاء الحضانة وأحكامها.

مادة (148) : متى أستغنى بنفسه الولد ذكرا أو أنثى خير بين أبيه وأمه عند اختلافهما مع وجود المصلحة وإذا أختلف من لهم الكفالة غير الأب والأم أختار القاضي من فيه المصلحة للولد بعد إستطلاع رأيه.

الباب الثاني

النفقات وأحكامها وفقا للقانون اليمني 
أولا:- النفقة في القانون اليمني:- 

مادة (149) : تعريف النفقة :-هي المؤن اللازمة في مال الشخص لغيره لسبب أو نسب وتشمل الغذاء والكسوة والسكن والمعالجة والأخدام ونحو ذلك.

الفصل الأول
نفقــــة الزوجية وفقا للقانون اليمني 

مادة (150) : تجب النفقة للزوجة كيف كانت على زوجها كيف كان من وقت العقد إن شرطت وإلاّ فمن تاريخ الزفاف غذاء وكساء ومسكناً وفراشا ومعالجة وأخداما والعبره بحال الزوج يسرا وعسرا وتقدم نفقة الزوجة على غيرها من النفقات.
مادة (151) : تجب على الزوج نفقة زوجته المطلقة منه رجعيا والحامل مطلقا إلى أن تنتهي العدة.

مادة (152) : لا نفقة للزوجة في الأحوال التالية :
موانع النفقه في القانون اليمني

أ – إذا أمتنعت عن الإنتقال الى بيت الزوجيه من دون عذر شرعي.
ب- إذا تركت بيت الزوجيه من دون عذر شرعي.
ج- إذا عملت خارج البيت دون موافقة زوجها مع مراعاة أحكام المادة (40 ).
د – إذا أمتنعت من السفر مع زوجها دون عذر مع مراعاة أحكام المادة(40 ).
مادة (153) : لا يسقط حق الزوجه في الماضي بالمطل ولا في المستقبل بالإبراء ويعتبر تعجيل النفقة للزوجه تمليكاً لها فيما أستهلكته وأستيفاءاً للنفقة بقدرها ويجوز للزوجة إبراء الزوج مما أستحقته من النفقة في الماضي وإذا تبرع شخص بنفقة الزوجة فلا تسقط إلا إذا كان المتبرع عن الزوج.
مادة (154) : إذا تمرد الزوج عن الإنفاق على زوجته أو غاب وثبت أنه لا ينفق عليها قرر لها القاضي نفقة من مال زوجها وفقاً لما تقدم في المادة (149) والقول للزوجة في نفى الإنفاق في الماضي.
مادة (155) : إذا تعذر حصول المرأة على النفقة من زوجها كانت نفقتها على من تجب عليه فيما لو كانت غير متزوجة، ويجوز أن تقترض من النفقة المقدرة لها قضاء أو رضاء من غير من تجب نفقتها عليه ، ويكون لمن أدى النفقة في الحالتين الرجوع على الزوجة بما أداه وهي ترجع على الزوج.
مادة (156) : ملغية

الفصل الثاني
نفقة الأقــــــارب وفقا للقانون اليمني 
مادة (157) : لا نفقة للأقارب مع إختلاف الدين إلا للأصول وتقدر نفقة الأقارب فور حاجة المنفق عليه من قبل المنفقين.
مادة (158) : نفقة الولد المعسر الصغير أو المجنون على أبيه وأن علا الأقرب الموسر أو المعسر القادر على الكسب فأن كان الأب وأن علا معسراً غير قادر على الكسب فعلى الأم الموسرة ثم على سائر الأقارب بالشروط المبينة في الـمـادة (164) من هذا القانون ، وإذا كان الولد موسراً فنفقته من ماله.
مادة (159) : نفقة الولد البالغ العاقل المعسر العاجز عن الكسب أو المشغول بطلب العلم إلى الثانوية العامة أو ما في مستواها بشرط أن لا يتجاوز سن العشرين لنيلها على أبيه أن كان موسراً، فإن كان معسراً فعلى الأم أن كانت موسرة إلا أن يكون له ولد موسر فنفقته على ولده الموسر ، وحكم نفقة البنت البالغة المعسرة ولو كانت قادرة على الكسب ولكنها لا تتكسب إذا كانت غير متزوجة حكم نفقة الصغير المبين في المادة السابقة.
مادة (160) : على الأب الموسر أن يزوج ولده المعسر زوجة واحدة عند الحاجة.
مادة (161) : نفقة الأب وأن علا والأم وأن علت المعسرين ولو كانا قادرين على الكسب على الولد وأن نزل الأقرب الموسر ذكرا كان أو أنثى كبيرا أو صغيرا وتقسم بين أولاد الطبقة الواحدة الموسرين بحسب الإرث ، وتقدم نفقة الأم ثم نفقة الأب على نفقة سائر الأقارب.
مادة (162) : تلزم نفقة زوجة الأب المعسر على أبنه الموسر وإذا تعددت زوجات الأب فلا تلزم الأبن غير نفقة واحدة منهن..ويجب على الأبن الموسر أن يسعف أباه المعسر بزوجة خاصة إذا كان الأب مزمناً أو مريضاً يحوجه ذلك الى زوجه تقوم بشأنه أو خادم يخدمه أو كليهما وجبت نفقة الزوجة أو الخادم على ولده الموسر.
مادة (163) : للأب المعسر أن يستنفق من مال ولده الصغير والمجنون بقدر حاجته ولو بالبيع دون إذن القاضي إلا في العقار ونحوه فلا بد من أذن القاضي وليس للأب أن يأخذ من مال أبنه البالغ حاضراً أو غائباً أن لم يتمرد عن إنفاقه إلا بأذن القاضي إن دعت الضرورة.
مادة (164) : تجب نفقة القريب المعسر العاجز عن الكسب على قريبه الموسر الوارث لو فرض موته وإذا تعدد الورثة الموسرون تكون النفقة عليهم جميعا كل بقدر حصته في الميراث والإخدام للأقارب لا يجب إلا للعجز.
مادة (165) : تسقط نفقة القريب عن المدة الماضية بعدم المطالبة ممن تلزمه النفقة إلا إذا كان المنفق عليه والداً أو ولداً صغيراً أو مجنوناً.
مادة (166): في حكم النفقة يعتبر الشخص موسراً إذا كان يملك من المال زائداً على ما يكفيه هو ومن تلزمه نفقته ممن هو أخص من القريب المعسر الى وقت الدخل الدائم الذي يدخل عليه من وظيفة أو غلة أو تجارة أو صناعة وينفق على القريب المعسر من الزيادة وأن لم يكن له دخل دائم فإلى الحول ينفق من الزيادة على كفاية الحول ويعتبر الشخص معسراً إذا كان عكس ما سبق ولا يلزمـه إعطاء القريب إلا إذا لم يبق له قوت يوم وليله.
مادة (167) : إذا أختلف القريبان وجبت البينة على طالب النفقة مع اللبس في الإعساروالايسار

الكتاب الرابع

الهبة في القانون اليمني ومشتبهاتها


الباب الأول
 الهبـــــــة في القانون اليمني 

الفصل الأول
أركان الهبة وشروطها

مادة (168) : تعريف الهبة :-هي عقد تبرعي يملك به مال أو تباح به منفعة حال الحياة.
مادة (169) : لا يشترط في الهبة القربة.
مادة (170) : أركان الهبة أربعة وهي :

أركان الهبة في القانون اليمني 

1-صيغة العقد.
2-الواهب.
3-الموهوب.
4-الموهوب له.
مادة (171) : تكون الهبة بإيجاب من الواهب أو نائبه وقبول من الموهوب له أو نائبه قبل الأعراض ولا يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا صريحين أو في مجلس واحد وإنما يشترط التراضي صراحة واضحة أو ضمناً بما تدل عليه قرائن الأحوال ، وتصح الهبة بالكتابة وبالرسالة والإشارة المفهمة من أخرس ، ولا تتم الهبة إلا بقبول الموهوب له أو نائبه ويقوم القبض مقام القبول.
مادة (172) : يقبل عن الصغير أو من في حكمه وليه أو وصيه ، فإذا كان الولي أو الوصي هو الواهب ناب عنه أيضا في القبول وقبض الموهوب ويتم الإيجاب والقبول في هذه الحالة بصيغة واحدة ، ويجوز أن يقبل من الصغير ومن في حكمه خاصة فيما جرى به العرف ، كما يجوز للمجيز أن يقبل الهبة بنفسه.

المــادة(173): يجب الاشهاد على الهبة مالم تكن بخط الواهب الا ما جرى العرف على عدم الاشهاد فيه، مثل العينيات البسيطة والنقود .

المــادة(174): يشترط في الواهب ما ياتي: –

شروط الواهب في القانون اليمني 

1- ان يكون مكلفا مختارا مطلق التصرف .
2- ان يكون مالكا للشيء الموهوب .
3- ان لا يكون مدينا بدين مستغرق لماله او لا يكفي ما تبقي من ماله بعد الهبة لسداده الا ان يجيز الهبة صاحب الدين .
المــادة(175): يشترط في الموهوب ما ياتي: –

شروط الموهوب في القانون اليمني 

1- ان يكون مما يجوز تملكه .
2- ان يكون معينا بما يميزه كلقب او اشارة .
3- ان يكون موجودا .
المــادة(176): لا يصح هبة الشيء المستقبل ولو كان سببه موجودا .
المــادة(177): اذا وهب الواهب ما يصح هبته وما لا يصح صحت الهبة فيما يصح وبطلت فيما لا يصح
المــادة(178): يشترط في الموهوب له ان يكون موجودا له اهلية التملك فان كان صغيرا او من كان في حكمه طبقت المادة (172) من هذا القانون بشان قبول الهبة .
المــادة(179): تصح الهبة للمساجد وجهات البر وغيرها، ويقبل عنها من له الولاية عليها .
المــادة(180): اذا مات الموهوب له قبل قبول الهبة بطلت، اما اذا مات بعد القبول قام ورثته مقامه في قبض الموهوب .
المــادة(181): تصح الهبة بعوض ولو من غير الموهوب له مالا او منفعة او غرضا (مصلحة) ظاهرا او من تدل عليه قرائن الحال للواهب او لغيره .
المــادة(182): يصح تبعيض الهبة تبرعا او بعوض .
المــادة(183): تجب المساواة في الهبة والمشتبهات بها بين الاولاد وبين الورثة بحسب الفريضة الشرعية .
الفصل الثاني: احكام الهبة واثارها
المــادة(184): اذا تمت الهبة مستوفية اركانها وشروطها المبينة في الفصل السابق فهي صحيحة ويترتب عليها اثارها من تملك الموهوب له المال الموهوب او استباحة المنفعة في الحال والتزامه باداء العوض مالا او منفعة او غيرها مع مراعاة ما نص عليه في المواد التالية .
المــادة(185): الهبة في مرض الموت تاخذ حكم الوصية . ومرض الموت هو المرض الذي يتصل بالوفاة وما في حكمه كالمبارز، ومن خرج لملاقاة العدو ومن اصيب في حادث مهلك .
المــادة(186): الهبة للوارث ووارثه في حياته تاخذ حكم الوصية الا فيما استهلكه الموهوب له في حياة الواهب حقيقة او حكما .
المــادة(187): الهبة المنجزة في حال الصحة لغير من ذكر في المادة السابقة تنفذ من راس المال ويكون حكم المرض المخوف اذا برئ منه حكم الصحة .
المــادة(188): الهبة على عوض مشترط ان كان مالا او منفعة تاخذ حكم البيع وان كان غرضا تبقى على حكم الهبة التبرعية .
المــادة(189): الهبة التبرعية يجوز الرجوع فيها في الاحوال وبالشروط المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب .
المــادة(190): يلزم الواهب بعد القبول بتسليم الموهوب للموهوب له وتمكينه منه .
المــادة(191): للواهب التصرف في الموهوب قبل القبول فهو على ملكه لها اذا تصرف فيه بعد القبول فتصرفه رجوع تطبق عليه احكام الرجوع المبينة في الفصل الثالث من هذا الباب .
المــادة(192): اذا استحقت العين الموهوبة او ظهر فيها عيب فلا ضمان الا اذا كان الواهب قد اخفى سبب الاستحقاق او العيب فيقدر الحاكم للموهوب له على الواهب غرامة مالية بمقدار ما انفق الموهوب له او غرم، واذا كانت الهبة بعوض فيلزم الواهب بمقدار ما اداه الموهوب له من عوض .
المــادة(193): يلزم الموهوب له اداء ما اشترط عليه من عوض مالا او منفعة او غرضا .
المــادة(194): اذا اشترط الواهب عوضا وفاء ديونه فلا يكون الموهوب له ملزما الا بوفاء الديون المعلومة وقت الهبة .
المــادة(195): اذا كان الموهوب مثقلا بضمان او رهن لدين توقف نفوذ الهبة في حق الدائن على اجازته او سداد دينه .
الفصل الثالث: الرجوع في الهبة التبرعية، شروطه، واحكامه
المــادة(196): لا يجوز الرجوع في الهبة التبرعية الا في الاحوال الاتية:
1- ان تكون الهبة التبرعية لغرض (مصلحة) ظاهر او مضمر تدل عليه قرائن الحال وتعذر تحقيق الغرض .
2- ان يكون الواهب ابا او اما للموهوب له .
3- ان يكون للواهب عذر تحقق بعد الهبة بان اصبح فقيرا عاجزا عن الكسب .
المــادة(197): في احوال الرجوع في الهبة التبرعية في المادة السابقة يشترط للرجوع ما ياتي: –
1- بقاء الواهب والموهوب له على قيد الحياة .
2- ان لا يكون المال الموهوب قد هلك في يد الموهوب له حقيقة او حكما كان يكون تصرف فيه للغير، واذا هلك بعض الموهوب جاز الرجوع في الباقي مع تحقق باقي الشروط .
3- ان لا يكون المال الموهوب قد زاد زيادة متصلة بما لا يتسامح في مثله الا اذا كان الواهب ابا او اما فيجوز الرجوع بشرط تعويض الموهوب له بقيمة ما زاد في الموهوب .
4- ان لا يكون قد تعلق بالمال الموهوب ضمان او رهن بدين الا ان يجيز صاحب الدين او يوفى الدين .
5- ان لا تكون الهبة بين زوج وزوجته . . يشترط عدم الحيلة ومع مراعاة الفقرة (1) من المادة (196) .
6- ان لا تكون الهبة لذي رحم محرم غير الولد .
7- ان لا تكون الهبة صدقة .
المــادة(198): الرجوع في الهبة بعد نفوذها يعتبر فسخا .
المــادة(199): يلزم الواهب عند الرجوع تسليم ما انفقه الموهوب له على العين الموهوبة الا ان تكون الهبة على عوض لم يسلم او غرض لم يتحقق فلا رجوع للموهوب له بالنفقة .
المــادة(200): يرد الموهوب له الغلات التي استولى عليها عند الرجوع في الهبة من وقت المطالبة بها قضائيا .
المــادة(201): اذا تلف الشيء الموهوب في يد الموهوب له بعد مطالبته عند القاضي بالرجوع في الهبة كان ضامنا سواء اكان التلف بتفريطه او بغيره ، ويضمن للواهب قيمة الشيء الموهوب وقت المطالبة .
المــادة(202): اذا استولى الواهب على الشيء الموهوب بغير رضاء الموهوب له وبدون ان يحكم له بالرجوع كان ضامنا لتلف الشيء الموهوب في يده بتفريطه او بغيره اذا حكم بعدم صحة الرجوع ويضمن للموهوب له قيمة الشيء الموهوب وقت التلف .
الباب الثاني: المشتبهات بالهبة واحكامها

الفصل الأول: الهدية
المــادة(203): الهدية هبة فيما ينقل تتم بالقبض ويكفي ان يحملها الى المهدي اليه مميز .
المــادة(204): تحرم الهدية اذا وقعت في مقابل واجب او محظور مشروط او مضمر ويعاقب الطرفان بحسب القانون .
المــادة(205): الجهاز للعروس ياخذ حكم العرف (وهو ما يقدمه العريس او غيره للعروسة) .
الفصل الثاني: في الصدقة
المــادة(206): الصدقة كالهبة الا انها لا تقتضي العوض ويقوم فيها القبض مقام القبول ويمتنع فيها الرجوع بعد القبول او القبض .
المــادة(207): تصح الصدقة بدين على الميت او بكفنه ويقبض الدائن الدين والمجهز الكفن .
الفصل الثالث: النذر
المــادة(208): النذر هو ايجاب مكلف مختار على نفسه بلفظه او ما في معناه بمال او فعل او ترك يلزمه الوفاء به دون توقف على قبول، ويصح بكل لفظ يدل عليه او بالكناية او بالكتابة بالاشارة المفهمة من الاخرس ويقع مطلقا او مقيدا بشرط او مضافا الى اجل .
المــادة(209): يشترط في الناذر ان يكون مكلفا مختارا مسلما .
المــادة(210): يشترط في المنذور عليه ان لا يكون جهة معصية .
المــادة(211): يشترط في المال المنذور به ان يكون مملوكا للناذر حال النذر هو او سببه واصله لا يصح تعليق تعيينه بالذمة .
المــادة(212): النذر ينفذ من ثلث المال مطلقا سواء اكان حال المرض مشروطا او غير مشروط ما لم يكن قد اخرجه في حياته مخرج التصرف .
المــادة(213): لا يجوز الرجوع في النذر وانما يبطل برده .
المــادة(214): لا يجوز لذي الولاية او الوصاية رد نذر لمن له الولاية عليه وللصغير ومن في حكمه رده اذا بلغ رشده ولو كان وليه قد قبله نيابة عنه .
المــادة(215): اذا تلفت العين المنذور بها حقيقة بعد النذر قبل تحقق شرطه او حلول اجله بطل النذر اما اذا تلفت حكما فتعوض طبقا لما هو منصوص عليه في المادة التالية .
المــادة(216): يضمن الناذر العين المنذور بها اذا تلفت بعد النذر بسبب منه مع حلول الاجل او تحقق الشرط ويعوض المنذور له بعين مثلها من نفس جنسها فان تعذر فبقيمتها وقت النذر .
المــادة(217): يصرف النذر فيما عين الناذر فان لم يعين كان له التعين في حياته فان مات ولم يعين تعين المصرف في الفقراء .
المــادة(218): اذا نذر على المسجد ولم يعين تعين في المسجد الذي اعتاد الصلاة فيه ثم في المسجد المشهور لكثرة صلاة الناس فيه .
المــادة(219): اذا مات الناذر ولم يعين واليا او وصيا للمنذور به على المسجد ونحوه كانت الولاية عليه لذي الولاية العامة .
الفصل الرابع: العمرى والرقبى
المــادة(220): العمرى تمليك عين او اباحة منفعة لشخص بغير عوض وهي اما مؤبدة او مؤقتة او مطلقة ولا يشترط فيها اللفظ فتتم بما يدل على المعنى .
المــادة(221): العمرى المطلقة تقع على سبيل التابيد .
المــادة(222): العمرى المؤبدة تعتبر هبة وتاخذ احكام الهبة وشروطها .
المــادة(223): العمرى المؤقتة تعتبر عارية وتاخذ حكم العارية وشروطها .
المــادة(224): الرقبى كالعمرى تاخذ حكمها اما الرقبى بان يتفق المتعاقدان على ان يكون مال من مات منهما اولا للاخر فهي باطلة .
الفصل الخامس: الاختلاف في الهبة
المــادة(225): اذا اختلف الواهب والموهوب له تتبع الاحكام الاتية: –
اولا: القول لمن يدعي صحة الهبة ولوارثه، الا في حالتين: –
1- ان يدعي الواهب فسادها لصغر او انه كان لا يعلم بلوغه وقت تمام الهبة ولو تصادقا على وقت متقدم تمت فيه الهبة .
2- ان يدعي الواهب فسادها لزوال عقله وكانت ظواهر الحال تغلب ذلك، فالقول في هاتين الحالتين للواهب .
ثانيا: القول للموهوب في نفي شرط العوض مطلقا .
ثالثا: القول للموهوب له في نفي ارادته العوض في الموهوب اذا كان تالفا .
رابعا: القول للموهوب له في ان ثمرة الموهوب حصلت بعد نفوذ الهبة الا لقرينة قاضية فيكون القول للواهب .
خامسا: القول للموهوب له في انه قبل الهبة .
المــادة(226): من كان القول قوله فاليمين عليه والبينة على الاخر .
الباب الأول: اركان الوصية وشروطها ومبطلاتها، واحكامها، والرجوع فيها والوصية الواجبة

الفصل الأول: اركان الوصية وشروطها
المــادة(227): الوصية تصرف مضاف الى ما بعد الموت، ويخرج ما يجب الايصاء به كتجهيز الميت والزكاة والحج والديون المتعلقة بالذمَّة من راس التركة .
المــادة(228): اركان الوصية اربعة: –
ا- صيغة الوصية .
ب- الموصي .
ج- الموصى له .
د- الموصى به .
المــادة(229): تنعقد الوصية باللفظ او بالكتابة وعند العجز بالاشارة المفهمة وتتم بالايجاب فيما لا محظور فيه ولا حيلة ولا يشترط فيها القبول ويجب الاشهاد على الوصية ما لم يثبت انها بخط الموصي .
المــادة(230): يشترط في الموصي:
ا- ان يكون بالغا عاقلا مختارا غير محجور عليه .
ب- ان لا يكون مدينا بدين مستغرق .
المــادة(231): يشترط في الموصى له:
ا- ان لا يكون جهة معصية .
ب- ان يكون معلوما .
ج- ان يكون موجودا وقت انشاء الوصية .
د- ان لا يكون وارثا عند موت الموصي .
هـ- ان لا يكون قاتلا للموصي الا اذا تقدمت الجناية الوصية .
المــادة(232): يشترط في الموصى به:
1- ان يكون مالا له قيمة، او منفعة لمثلها اجره
2- ان يكون موجودا ومملوكا لموصي عند موته .
3- ان يكون في حدود ثلث التركة اذا كان للموصي ورثة .
الفصل الثاني: مبطلات الوصية
المــادة(233): تبطل الوصية بامور هي: –
1- تلف العين الموصى بها قبل وفاة الموصي .
2- رد الموصى له الوصية بعد وفاة الموصي على ما سياتي بيانه في المادة (258) من هذا القانون .
3- موت الموصى له او اكتشاف موته قبل وفاة الموصي .
4- موت الموصى له مع الموصي في وقت واحد بحيث لا يعرف من منهما مات اولا .
5- انقضاء وقت الوصية المؤقتة في المنافع لا في الاعيان فيلغى التوقيت ويؤبد .
6- رجوع الموصي عما اوصى به قولا او فعلا على ما سياتي بيانه في المادة (256) من هذا القانون .
7- جنون الموصي جنونا استمر حتى موته .
8- قتل الموصى له الموصي عمدا او خطا او شهادة زور ادت الى قتله الا اذا تقدمت الجناية الوصية .
9- اذا كان الموصي مدينا بدين يستغرق كل ماله .
10- رجوع المجيز عن اجازة تمت في حياة الموصَى .
الفصل الثالث: احكام الوصية
المــادة(234): لا تصح الوصية للوارث الا باجازة الورثة .
المــادة(235): لا تصح الوصية لوارث الوارث في حياة مورثه الا لمبرر يعوقه عن التكسب كالاعمى والاشل وامثالها .
المــادة(236): لا تصح الوصية لغير الوارث فيما زاد على ثلث التركة الا باجازة الورثة وتصح بكل التركة لمن لا وارث له . ويخرج الثلث من ثلث المال الحاضر فان كان له مال غائب فيخرج الثلث منه عند حضوره .
المــادة(237): لا تصح اجازة الوصية الا من بالغ عاقل مختار بعد وفاة الموصي .
المــادة(238): لا تصح الوصية الا لمعين، شخصا كان او جهة عامة، او خاصة فاذا لم يمكن تعيين الموصى له لن تصح له الوصية .
المــادة(239): تصح الوصية للحمل ولا تنفذ الا اذا انفصل حيا لدون ستة اشهر من حين الوصية الا اذا علم وجوده بقرائن ظاهرة او بقول طبيب مختص .
المــادة(240): تصح الوصية لمختلف الملَّة غير الحربي وكذا للاجنبي غير اليمني وانتقال الاموال والمعاملة بالمثل متروك لولي الامر .
المــادة(241): الايصاء من افضل انواع البر يحمل على الجهاد او على العلم او سائر المبرات والمرجع هو الظروف ومقتضيات الاحوال .
المــادة(242): تصح الوصية بالمنافع كما تصح بالاعيان ولا تتوارث المنافع الا بنص من الموصي .
المــادة(243): اذا مضت المدة المعينة للانتفاع قبل موت الموصي او مات الموصى له قبل بدء مدة الانتفاع فلا وصية ويسقط حق الموصى له بعدم الانتفاع في المدة المحددة .
المــادة(244): الايصاء بمطلق الغلة او الثمرة او النتاج يحمل على الموجود منها عند وفاة الموصى فان لم يكن ثمة موجود فلاول غلة او ثمرة او انتاج الا اذا ظهر من قصد الموصي الاستمرار فتاخذ الوصية حكم الوقف .
المــادة(245): الايصاء بالنصيب والسهم من ماله يحمل على مثل اقل الورثة نصيبا وسهما ان كان له ورثة ولا يزاد السهم على السدس ولا النصيب على النصف . حيث لا ورثة مالم يكن ثمة عرف قائم .
المــادة(246): الايصاء بشيء او بجزء غير معين معلق على تفسير الورثة .
المــادة(247): اذا اوصى بان يعطى فلان ما ادعى او ما في دفتره فيعتبر هذا في حكم الاقرار بالدين مالم يكذبه الظاهر، ويخرج من راس التركة فاذا كذبه الظاهر اعتبر وصية ويخرج من الثلث لغير الوارث .
المــادة(248): اذا اوصى بعين لجهة تباع كانت غلتها للموصى له من وقت الوفاة الى البيع مالم يقصد الثمن فتكون الغلة للورثة .
المــادة(249): اذا اوصى بارض وعينها باشارة او لقب او يحج عنه بثمنها فان الغلة قبل البيع للورثة .
المــادة(250): اذا اوصى بعين لمعين تخرج من ثلث التركة استحقها الموصى له ولا حق للوارث فيها . واذا اوصى بعين يحج بها او تصرف لجهة واستاجر الوصي بالعين او صرفها بعينها فلا اولوية للوارث الا اذا عرف من قصد الموصي التخلص فتكون الاولوية في شرائها للوارث ووارثه .
المــادة(251): اذا اوصى بثلث ماله وعينه في كرائم الاموال فلا ينفذ من المعين الا بقدر ثلثه ويستوفي الموصى له الباقي من التركة .
المــادة(252): يستحق الوارث البالغ العاقل او وصي القاصر عن القاصر شفعة الاولوية فيما باعه الوصي لقضاء الديون او تنفيذ الوصايا اذا لم يكن قد اذن بالبيع من قبل او اجاز من بعد، ولكل وارث الشفعة بمقدار نصيبه . وياخذ الوارث المال بقيمته لا بالثمن الذي دفع فيه الا ان تكون التركة مستغرقة (بالدين او تنقص عن تنفيذ الوصايا فياخذ الوارث المال بالاكثر) . وعلى الوارث عند الطلب التسليم والا نفذ تصرف الوصي .
وتبطل شفعة الورثة بالتراخي كالشفعة . واذا قصر وصي القاصر في طلب الشفعة للقاصر فللقاصر الطلب عند البلوغ .
المــادة(253): الايصاء بالتشريك كما اذا اوصى لفلان وفلان واوصى لفلان والمسجد يحمل على التنصيف .
المــادة(254): اذا تواردت الوصايا على عين معينة فالعمل بالوصية الاخيرة .
المــادة(255): اذا تزاحمت الوصايا التبرعية دون تعيين فتعتبر من الثلث ويقسم بينها .
المــادة(256): اذا اوصى بالثلث لشخص ثم اوصى بالثلث لشخص اخر اشتركا معا في الثلث مالم ينص الموصي على ان ما اوصى به للاخر هو عين ما اوصى به للاول فانه يكون رجوعا .
الفصل الرابع: الرجوع عن الوصية وردها وقبولها
المــادة(257): للموصي الى حين موته الرجوع عن الوصية قولا او فعلا كما اذا تصرف في المعين الموصى بها او هدمها او غير معالمها . ولا يعتبر تغيير اسم العين الموصى بها او صفاتها رجوعا . واذا اضاف الموصي الى العين الموصى بها دون ان تتغير معالمها اشترك الورثة مع الموصى له فيما تناولته الاضافة . والتصرف المنجز لا رجوع فيه الا ان يكون في مرض لموت او كانت فيه حيلة فياخذ حكم الوصية .
المــادة(258): للموصى له بعد موت الموصي رد الوصية او قبولها بعد موت الموصي ويبطل رد الوصية قبل موت الموصي ويجوز الرجوع عن القبول ويعتبر فسخا للوصية . واذا علم الموصى له بالوصية بعد وفاة الموصي ولم يحضر عند حصر الاموال او قسمتها وطلبه الوارث عند القاضي فامتنع عن الحضور بغير عذر او حضر وسكت حكمت المحكمة باعتباره رادا للوصية . ويقوم وصي القاصر والمجنون مقام القاصر في رد الوصية وقبولها ويلزم اذن القاضي لرد الوصية .
الفصل الخامس: الوصية الواجبة
المــادة(259): اذا توفى شخص ذكرا كان او انثى عن اولاد ابن غير وارثين له او كانوا وارثين موصى لهم بقدر يقل عن ميراث ابيهم فيه لو كان حيا عند موته وكانوا فقراء او اولاد بنت من الطبقة الاولى والدهم فقير وكانوا فقراء ولم يقعدهم المتوفى او يوصي لهم او اوصى لهم باقل من نصيب مؤرثهم فيه لو فرض حيا فيرضخ لهم من تركته بقدر نصيب مؤرثهم لو فرض حيا او ما يمكنه بشرط ان لا يتجاوز ذلك ثلث التركة . واذا تعدد الابناء المتوفون بنون وبنات على النحو المتقدم ذكره، اشترك ابناؤهم وابناء البنات من الطبقة الاولى في ثلث التركة كل بقدر نصيب اصله . ويحجب كل اصل من ابناء الابناء فرعه . وتقدم الوصية الواجبة على غيرها من الوصايا التبرعية .
المــادة(260): تجب التسوية بين الاولاد في الزواج والتعليم فاذا لم يوص سوى القاضي بينهم وتخرج التسوية من راس التركة .
الباب الثاني: في الوصي

الفصل الأول: تعريف الوصي وشروطه
المــادة(261): الوصي هو الذي يقيمه المورث في تركته لتنفيذ وصاياه بقضاء ديونه ورعاية قصارة واموالهم ويجوز للوصي ان يوصي غيره فيما هو وصي فيه ويقوم وصيه مكانه .
المــادة(262): الوصي مقدم على القاضي واذا مات ولم يوص ففي رعاية الصغار واموالهم يقدم الاب ثم وصيه ثم الجد ثم وصيه .
المــادة(263): تعين المحكمة منصوبا (وصيا) لمن لا وصاية له .
المــادة(264): اذا توفى الوصي او حجر عليه او افلس فعلى المحكمة ان تعين منصوبا (وصيا) عن القاصر واذا غاب الوصي او اعتقل وخشي من غيابه او اعتقاله تعرض مصلحة القاصر للضياع فعلى المحكمة ان تعين منصوبا (وصيا) مؤقتا .
المــادة(265): اذا مات المورث عن ورثة بالغين دون ان يوصي لاحد منهم وعليه ديون وله حقوق فعند اختلاف الورثة تعين المحكمة من بينهم من يقوم بهذه الواجبات . واذا قبض احد الورثة شيئا فليس له ان يستبد به ولو بقدر نصيبه في التركة واذا اشترى الوارث بمال من التركة وطلب الورثة اشتراكهم فيه كل بقدر نصيبه اجيبوا الى ذلك والا كان لهم الرجوع بعين مالهم .
المــادة(266): اذا مات وهو مسافر ولم يوص احدا فلرفيقه في السفر ولاية تجهيزه ودفنه وحفظ ماله وتسليمه الى الورثة .