التزوير المعنوي في المحررات في القانون اليمني
أولا: التزوير المعنوي . مناط تحققه والقصد الجنائي فيه
المبدأ الأول:
جريمة التزوير في المحررات الرسمية . مناط تحققها ؟ وقوع تغيير للحقيقة في محرر يمكن أن يولد عند من يقدم له عقيدة مخالفة للحقيقة . كفايته للعقاب على التزوير .
القصد الجنائي في جريمة التزوير أو الاشتراك فيه . تحققه : بتعمد الجاني
تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله . استخلاصه . موضوعي . التحدث عنه
استقلالاً . غير لازم .
[الطعن رقم ٧٨٥٩ لسنة ٨٨ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠١/٠٢م.]
المبدأ الثاني:
وقوع تغيير للحقيقة في محرر يمكن أن يولد عند من يقدم له عقيدة مخالفة للحقيقة .
كفايته للعقاب على التزوير . التزوير المعنوي . مناط تحققه ؟ ثبوت الاختلاف بين
الحقيقة وما تضمنته بيانات المحرر . يعد دليلاً على التزوير .
[ الطعن رقم ١٨٣٦٣ لسنة ٨٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٢
مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٦٤ – صفحة ٥٤٢ )]
ثانيا: الفعل المكون للركن المادي في جريمة التزوير المعنوي العمدي ماهيته ؟.👇
المبدأ:
تحقق جريمة التزوير المعنوي في ورقة الإجابة . متى تضمنت بياناتها بطريق
الغش إِثبات إِجابات على أسئلة الاختبار الخاضع له الطاعن في المكان والزمان
المحدد لها على خلاف الحقيقة . ولو تطابق المكتوب في ورقة الإجابة مع مستوى
الطالب العلمي . ما دامت تلك الإجابات ثبت تحريرها في غير الزمان والمكان المعين
لها .
[الطعن رقم ١٨٣٦٣ لسنة ٨٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٢
مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٦٤ – صفحة ٥٤٢ )].
ثالثا: طرق ووسائل إثبات الإدعاء بالتزوير المعنوي 👇
المبدأ:
(الادعاء بالتزوير . اعتباره دفاعاً في الدعوى . مؤداه . عبء إثباته على من تمسك
به وبالطريقة التى يراها أوفى بمقصوده . عدم التزامه بإثبات ادعائه عن طريق
الإحالة للتحقيق . وجوب بيانه في مذكرة شواهد التزوير أدلته أو يطلب تمكينه من
إثبات صحة ادعائه بالطريقة المناسبة.)
[الطعن رقم ٧١٥٥ لسنة ٦٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٩/١٨
مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١٢٩ – صفحة ٧٠٨ )].
رابعا: الدفع بالتزوير المعنوي 👇
المبدأ الأول :
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دفاع الطاعن بشأن تزوير عقد البيع الابتدائي تزويرا
معنوياً والقضاء للمطعون ضده الأول بالطلبات اقتناعاً بالحكم الصادر في دعوى أخرى
والمقضى فيها بصحة توقيع الطاعن على العقد المشار إليه وأسبغ على ذلك الحكم حجية
تتقيذ بها المحكمة عند نظر موضوع الدعوى الراهنة وأعمل أثره في حين أن الحكم
الصادر بصحة التوقيع سالف البيان ليس له حجية مانعة في الفصل في الادعاء بتزوير
طلب المحرر لاختلاف الدعويين محلا وسببا. خطأ وقصور .
[الطعن رقم ١٤١٦٢ لسنة ٨٦ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٨/٠١].
المبدأ الثاني :
دفاع الطاعنة أمام محكمة الموضوع بتزوير إقرار إنهاء العلاقة الإيجارية المقدم من
المطعون ضدها والمنسوب صدوره إليها صلباً و توقيعاً وبيانها دلائل ذلك بتقرير
الطعن بالتزوير كونها لا تجيد القراءة والكتابة واختلاف مداد التوقيع عن مداد
بيانات الصلب ووجود منازعات بينها والأخيرة . تكييفه الصحيح . إدعاء بتزوير معنوى
ينصب على متن المحرر. قضاء الحكم المطعون فيه برفضه وبإخلاء الطاعنة من العين
بقالة تناقض دفاعها بعد ثبوت صحة توقيعها على الإقرار . قصور .
[ الطعن رقم ٦٩٧٤ لسنة ٧٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٤/٢٣].
المبدأ الثالث :
(تمسك الطاعنين بتزوير عقد البيع معنوياً صلباً وتوقيعاً . لعدم انصراف إرادة
مورثهم إلى بيع المساحة محل العقد وأنابته لمورث المطعون ضده الأول في التعامل مع
الجمعية الزراعية لكونه أمياً . ثبوت صحة توقيع المورث على العقد موضوع الدعوى .
لازمه . اختلاس التوقيع منه . قضاء محكمة الاستئناف بصحة العقد دون بحث صحة
التصرف . عدم حيازته حجية مانعة للمحكمة من نظر الادعاء بالتزوير المعنوى على
العقد . إغفال محكمة الاستئناف بحث دفاع الطاعنين رغم كونه جوهرياً . قصور .)
[ الطعن رقم ٧١٥٥ لسنة ٦٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٩/١٨
مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١٢٩ – صفحة ٧٠٨ )]
المبدأ الرابع :
(طعن الطاعنين على عقد البيع بالتزوير وارتكانهم إلى عدم توقيع مورثهم عليه
واصطناعه بمعرفة المطعون ضده الأول الذى كان يحوز ختم مورثة البائع . اعتبارهم
ذلك تزويراً معنوياً وإيرادهم بمذكرة شواهد التزوير عدة قرائن على حصوله وإضافتهم
قرائن أخرى . التفات الحكم المطعون فيه عن هذه القرائن ودلالة المستندات المقدمة
منهم على تزوير العقد منتهيا إلى صحة توقيع البائع بالبصمة والخاتم على عقد البيع
أخذا بأقوال شاهدى المطعون ضده التى أدلى بها أمام محكمة أول درجة وصحة عقد البيع
دون أن يعنى بدلالة هذه المستندات ومدى تعارض ذلك مع شهادتهما . قصور .)
[الطعن رقم ١٧٤٣ لسنة ٧٢ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٣/١٦].
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق